moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4223 لعام 1442 ه المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ان موكلته قدمت خدمات الانترنت والاتصالات و15 شريحه مستخدم مكتبي وعدد 15 جهاز لاب توب وعدد 15 جهاز (...) وعدد 15 شريحه انجاز وعدد 15 جهاز (...) وذلك بنظام الدفع الشهري للمدعي عليها، وقد سددت عند التعاقد مبلغ وقدره (8,850) ثمانيه الالاف وثمان مايه وخمسون ريال وظلت المدعي عليها مستخدمه الخدمه بالفعل وتراكمت الخدمات والفواتير الي ان وصلت قيمه المديونيه مبلغ وقدره (262,859.92) مايتان واثنان وستون الف وثمان مايه وتسعه وخمسون ريال واثنان وتسعون هلله لم تسدد المدعي عليها منها شيء وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلته بمبلغ وقدره (262,859,90) مايتان واثنان وستون الف وثمان مايه وتسعه وخمسون ريال واثنان وتسعون هلله و الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (39?000) تسعه وثلاثون الف ريال وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 01/08/1442ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه وفق ما افاد النظام وتشير الدايره بانها قد اطلعت علي وثيقه الصلح وقد تبين انها لم ينطبق عليها نص الماده 59 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه حيث انها لا تفيد البدء في اجراءات المصالحه فرفعت الجلسه للمداوله وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعي تبين انها عباره عن قيد صلح وليس فيها ما يفيد البدء باجراءات المصالحه، فمجرد القيد لا يعني البدء في اجراءات المصالحه وفق ما نص عليه في الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وايضا ليست هي وثيقه انتهاء المصالحه بغير صلح، مما تكون دعوي المدعيه حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني