tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2021 76

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:22800 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## زكاه

### لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض

| القرار رقم (76-2021-ITR) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-13256) |

## المفاتيح:
الربط الزكوي – ضريبه الدخل - جبايه الزكاه – المده النظاميه - الديوان العام
للمحاسبه.

## الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ١٤٣٩ ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل - اجابت الهييه بان قرارها
جاء متوافقا مع احكام الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه . - ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي
عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه ، وحيث ان اعتراض المدعيه يكمن فيما ذكرته بان
القرار بني علي معلومات وبيانات غير صحيحه وان المدعي عليها استندت الي تقرير
الديوان العام للمحاسبه وهي ليس لها اي علاقه نظاميه بالمؤسسه، وتبين ضرب
الكميات المباعه في السعر التجاري وهو غير صحيح حيث انه لا يوجد اي هامش ربح
لعمليات البيع انما يتم اخذ عموله ثابته علي كل عمليه بيع - مؤدي ذلك: - الغاء
قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (١٣،٦/٢٨) (١/١٦) (٣/٢٠ ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره
بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م، عقدت الدايره الثالثه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب
الامر الملكي رقم ( ٢٢٨٠٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه، بناء علي الماده (٦٧) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته،
جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (١٣٢٥٦-٢٠٢٠-Z) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٢ه الموافق
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفتها
مالكه لمؤسسه ... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام
١٤٣٩ ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان قرارها جاء متوافقا مع
احكام الماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتطلب الهييه رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من
الردود والايضاحات امام اللجان.
وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٦/١٣ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله
رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٠ه، وحضرتها / ... ( هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها ممثله
للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ
الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه.
وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانه لا تخرج عما ورد في لايحه
دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله
المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه. وقدمت ممثله المدعي عليها مذكره الحاقيه مشفوعا بها
عدد من المرفقات، وباطلاع وكيل المدعيه عليها، طلب الامهال لتقديم الرد. وبعد
المناقشه قررت الدايره تكليف وكيل المدعيه بتقديم جوابه حيال مذكره المدعي
عليها وذلك في مده اقصاها نهايه دوام يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٦/١٩ه. واجلت الدايره
استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه.
وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب
الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٠ه، وحضرها / ... ( هويه وطنيه رقم ...)، بصفته
ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ
۱۷/١٤٤١/١٠ه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالنفي. وبناء عليه، قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام
لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما
دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: -١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه
لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم
بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه
بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع
اللجنه الداخليه - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار رفض الاعتراض في تاريخ
٢٠٢٠/٠٣/٠٢م، وتقدمت بدعواها امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٦م، عليه
فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي
شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان اعتراض المدعيه
يكمن فيما ذكرته بان القرار بني علي معلومات وبيانات غير صحيحه وان المدعي
عليها استندت الي تقرير الديوان العام للمحاسبه وهي ليس لها اي علاقه نظاميه
بالمؤسسه، وتبين ضرب الكميات المباعه في السعر التجاري وهو غير صحيح حيث
انه لا يوجد اي هامش ربح لعمليات البيع انما يتم اخذ عموله ثابته علي كل عمليه
بيع، بينما تدفع المدعي عليها بان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (١٣) من
لايحه جبايه الزكاه، وحيث نصت الفقرتين (٢١) من الماده (۱۳) من اللايحه التنفيذيه
لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي انه:
تحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه : ١- صغار المكلفين ممن لا
يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري.
٢- يتم تصنيف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توفرت فيه الضوابط التاليه: ا- ان
لا يكون لديه ايه استيرادات او عقود . ب - ان لا تتجاوز عدد السجلات التجاريه التي
يزاول المكلف العمل من خلالها عن خمسه. ج- ان لا يتجاوز عدد العاملين لدي
المكلف ( ١٠ ) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و (۳۰) عاملا وموظفا
للانشطه الاخري المختلفه ( مقاولات، خدمات، (حرف)»، كما نصت الفقره (1) من
ذات الماده علي انه : يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم
يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر : ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق
الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر
يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما
يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او
تجاره او اعمال. ب - الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه
%10 كحد ادني من اجمالي الايرادات..»، كما نصت الفقره (۸) من ذات الماده علي
انه: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات
التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط
المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن
المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض
والاعانات الحاصل عليها»، كما نصت الفقره (١) من الماده (١٦) من ذات اللايحه
علي انه: «يجب علي كل مكلف - باستثناء صغار المكلفين - المشار لهم في الثالثه
عشره الاحتفاظ بالدفتر التجاريه والسجلات الضروريه لتحديد الوعاء الزكوي بشكل
دقيق داخل المملكه وباللغه العربيه مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها
والبيانات والايضاحات التي تؤيدها»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من
ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي
من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل
المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي
البيانات المقدمه من الطرفين، وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي اقرار
المدعيه المحدد بالاقرارات المقدمه منها ويلزمها ان تقدم ما يؤيد تلك الاقرارات
وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، ولكي يعتد بها
وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الزكوي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث
الاعداد والقياس والعرض والافصاح، ويتضح للدايره في شان ادعاء المدعيه بان
لديها حسابات نظاميه، وقامت بارفاق عدد من فواتير المبيعات والقوايم الماليه
المعتمده للاعوام ۲۰۱۷م و ۲۰۱۸م و ۲۰۱۹ م، في حين ان المدعي عليها قامت باصدار
الربط الزكوي التقديري دون بيان سبب الربط التقديري والبيانات والمعلومات التي
تم الاستناد عليها عند الربط التقديري، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء
قرار المدعي عليها لعدم تقديمها البيانات المعتمد عليها في عدم الاخذ بالقوايم
الماليه واصدار ربط تقديري دون تقديم اساس الاحتساب التقديري.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* قبول اعتراض المدعيه / ..... (هويه وطنيه رقم ...... من الناحيه الشكليه، وفي
 الموضوع، الغاء قرار المدعي عليها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.