tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430077137 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-28 date_hijri=1443-12-19 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:c556bf68-349c-4485-bfbb-9f62bd4cd002 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٠٨٨٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم: (...) بصفتها وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (بموجب عقد استثمار بين الطرفين في شركه نشاطها شراء وبيع المياه المعباه قامت المدعيه بدفع راس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعيه قيمه الارباح، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد. وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضرت المدعيه وكاله (...)، بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فاشرت لتعذر تمامها، وامهالا للمدعي عليها لتقديم الجواب في مسار طلبات القضيه اجلت الجلسه. وفي جلسه ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر المدعيه وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، ولم تقدم المدعي عليها او من يمثلها جوابا علي الدعوي، وبسؤال المدعيه مزيد اقوال وبينه اشارت بانها سبق ان ارفقت العقد صوره حوالتين وكشف حساب تمثل جميعها كامل مبلغ الحواله وقدره مايه الف ريال، وقررت الاكتفاء بها، وبطلب تزويد الدايره بنسخه اخري من كشف الحساب طلبت الامهال، وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضرت المدعيه وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، ولم تقدم المدعي عليها او من يمثلها عذرا، وتشير الدايره لتقديم المدعيه وكاله ما استمهلت من اجله في طلبات القضيه بموجب الطلب رقم: (...) وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في المطالبه بما دون بعاليه، وبالنظر في الاختصاص النوعي لهذا النزاع ولما كان التكييف للعقد الذي بين الطرفين هو عقد مضاربه؛ لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) بموجب التقرير المرفق بملف القضيه؛ الامر الذي يخول الدايره للسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا؛ استنادا الي المواد: السابعه والتاسعه والعاشره والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والي الماده الاربعين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال محل المطالبه، وقدره ميه الف ريال. وبالدخول لموضوع الدعوي فالثابت لدي الدايره كون المدعي عليها مضاربه وهي امينه لا تضمن الا في حال التعدي او التفريط، والدايره اثناء تفحصها لما قدم لديها من بينات المدعيه وبعد اطلاعها علي نسخه الحوالات بمبلغ المطالبه، ولتبلغ المدعي عليه وتخلفها عن تقديم مذكره دفاع قبل الجلسه التحضيريه الاولي وفق ما اوجبته الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك عدم حضورها كذلك او من يمثلها الجلسه، الامر الذي تستنتج معه الدايره تفريط المدعي عليها وتقوي دعوي المدعيه وصحتها، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه والتي نصت علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقره الثالثه لذات الماده بما يلي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...) ان تدفع للمدعيه (...) بالهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره م (١٠٠.٠٠٠)يه الف ريال، وبالله التوفيق.