moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٤١٤/١/ق لعام١٤٣٧ه المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...)سجل مدني رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ٢٤/٦/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره مجددا في ٨/٣/١٤٣٨ه، وبعد اعتراض المدعي عليه علي الحكم الغيابي الصادر فيها بتاريخ ٢٧/١١/١٤٣٧ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله (...) سجل مدني رقم (...)، الموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم(...) وتاريخ٢٦/٤/١٤٣٦ه، فيما حضر فيها عن المدعي عليه وكيله (...) سجل مدني رقم(...)، الموكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه برقم(...) وتاريخ١٧/٦/١٤٣٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه الاداريه بالرياض وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: ان موكله قام بتسليم المدعي عليه بتاريخ ٥/١٢/١٤٢٩ه مبلغا قدره(٦٠٠,٠٠٠)ستمايه الف ريال، لغرض استثماره في مجال الذهب في مركز(...)، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاق، ولم يسلم موكله اي ارباح، ولم يعد راس المال، انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره(٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، مع الارباح المستحقه لموكله، بالاضافه الي المطالبه باتعاب المحاماه. فقيدت القضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه في ١٨/٧/١٤٣٧ه وبسؤال المدعي وكاله فيها عن دعوي موكله، ذكر ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره(٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، من اجل الدخول شراكه في شراء التبر من دوله(...)، وصهره في(...)، ومن ذلك الحين لم يحصل علي الشركه اي جديد، وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال والارباح ان وجدت، وبسؤاله عن بينته؟ قدم اقرار صادر من المدعي عليه باستلام المبلغ مؤرخ في ٥/١٢/١٤٢٩ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله، ذكر انه استلم المبلغ من المدعي، واثناء تواجدهم في المطار احتاج لقضاء حاجته، فاعطي المدعي المبلغ لحفظه، ثم قام المدعي بوضع المبلغ في شنطه العفش، وبعد محاولات تم استعادتها، وبقي المبلغ معه، وبسؤاله عن بينته؟ ذكر انه يوجد لديه شاهد، وسيحضر في الجلسه القادمه. عقب ذلك استمهل المدعي عليه عده جلسات من اجل احضار الشاهد. وبجلسه ١٨/٨/١٤٣٧ه وفيها حضر الشاهد(...)، سعودي الجنسيه بموجب الجواز رقم(...)، وبسؤاله عن شهادته بخصوص هذه القضيه، اجاب: ( وجدت طرفي الدعوي بالصدفه في مطار الملك خالد، قبل قرابه تسع سنوات، فاعطاني المدعي عليه (...) دولارات، فقمت بشراء تذاكر لهما، كما شاهدت شنطه لا اعلم ما بداخلها، ويغلب الظن ان بداخلها عدد من الدولارات، كما ان الشنطه التي بداخلها الدولارات تم اعادتها لكون طرفي الدعوي لم يغادرا علي الرحله الاولي لهم، وانما خرجوا علي رحله لاحقه، والتي قمت بشراء التذاكر لهم، وشاهدت المدعي يخرج شييا من الشنطه ويحاول اخفاءه عني ووضعه داخل بدلته) وختم شهادته بذلك، ثم عقب وكيل المدعي بان شهاده الشاهد غير موصله، وتضمنت الكثير من التناقضات، كما قدم المدعي عليه مذكره تضمنت التاكيد علي عدم صحه الدعوي، سلم المدعي وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد، وانه يكتفي بما قدم، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان باضافته؟ فقررا اكتفاءهما. عقب ذلك تخلف المدعي عليه عن الحضور لعده جلسات، وكان المدعي وكاله قد طلب السير في الدعوي غيابيا. وبجلسه ٢٧/١١/١٤٣٧ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، ذكر بان موكله قام بدفع مبلغ قدره(٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، ليضارب به في مركز(...)، علي ان تكون الارباح مناصفه فيما بينهم، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاق المبرم بينهما، ومضي علي دفع موكله للمبلغ قرابه ثمان سنوات من عام ١٤٢٩ه، وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع من موكله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء. فاصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها الغيابي القاضي: بالزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغا قدره(٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال. تسلم المدعي عليه نسخه منه بتاريخ ٤/١/١٤٣٨ه، وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٦/١/١٤٣٨ه فتم احالته مع القضيه الي محكمه الاستيناف للنظر فيه والتي بدورها اصدرت قرارها بتاريخ ٩/٢/١٤٣٨ه والذي تضمن بان المدعي عليه قدم اعتراضه خلال الفتره التي يجب علي الدايره مصدره الحكم النظر فيه. علي اثره تم اعاده اوراق القضيه الي هذه الدايره. وحدد لنظر القضيه جلسه يوم الاثنين ٢١/٦/١٤٣٨ه، وفيها تم تزويد المدعي وكاله بنسخه من اللايحه الاعتراضيه، كما طلب المدعي عليه وكاله مهله للاطلاع علي ملف الدعوي. وبجلسه اليوم استمعت الدايره لموجز الدعوي والاجابه، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره وتقديمه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره اشار فيها: الي ان هذه المحكمه غير مختصه ولاييا بنظر الدعوي، كون الطرفان لا يملكان اسما تجاريا ولا بينهما عقد شراكه كتابي، وان نسبه الربح غير محدده، وان المدعي لم يمكن موكله من راس المال ولم يسلمه له، وان الفقهاء قد نصوا علي ان عقد المضاربه يؤخذ فيه بقول المضارب مع يمينه. تم تسليم وكيل المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها، ذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد، وطلب المصادقه علي الحكم الغيابي، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان باضافته او تقديمه، فقررا الاكتفاء. (الاسباب) ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه بان يعيد اليه راس ماله المسلم له للمضاربه به في سوق الذهب والبالغ قدره(٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، ويستند في صحه دعواه الي سند اقرار المدعي عليه باستلام المبلغ المؤرخ في ٥/١٢/١٤٢٩ه، والي اقراره المدون بجلسه ١٨/٧/١٤٣٧ه. ولما كان المدعي عليه لا ينكر عقد المضاربه، ويقر بانه عقد صحيح، وانه قد استلم المال من المدعي، الا انه يدفع بان المدعي قد استعاد ماله. وعليه وبعد سماع الدعوي والاجابه تبين ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقهيا انها شركه مضاربه وهي من اختصاص الدواير التجاريه وفق ما تضمنته الفقره (ه) من الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه. ومن حيث ان المدعي عليه مقر باستلام المبلغ المدعي به من المدعي، وحيث جاء الاقرار ملاقيا للدعوي، ومستوفيا لاركانه الشرعيه، وخاليا من موانعه المعتبره، وبما ان الاقرار من اقوي البينات ومقدم عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بما اقر به، والحكم بموجبه، لاسيما وانه لا يدعي هلاك راس المال او خسارته جزء منه. ولا ينال من ذلك ما يدفع به المدعي عليه من قيامه باعاده مبلغ المضاربه للمدعي؛ اذ لم يقدم ما يثبت دفعه رغم امهاله اكثر من جلسه، في ضل انكار المدعي لذلك ، وما قدمه من شهاده(...) فهي غير موصله؛ حيث انها اتت مجمله من غير تفصيل وايضاح، وهي شهاده تفيد الظن، لكون الشاهد لم يشاهد المدعي عليه وهو يعيد مبلغ المضاربه للمدعي، والاصل في الشهاده ان تكون عن مشاهده وعلم، لقوله تعالي (الا من شهد بالحق وهم يعلمون)، حيث اخبر سبحانه ان الشهاده تكون بالعلم، ولا تصح بغلبه الظن، وهو ما قرر العلماء من انه لابد من رؤيه الشاهد للمشهود عليه، فلا تقبل ان لم يشاهده، حتي تكون الشهاده عن علم ويقين، فلا تقبل ان كانت بالظن و التخمين، والشاهد في هذه القضيه لم يبين ما شاهده، ولم يصرح بان المدعي قد استرد ماله الذي يطالب به. كما لا ينال من ذلك ما يدفع به المدعي عليه من كون المدعي لم يمكنه من راس المال؛ اذ انه مقر باستلام المبلغ ولم يقدم ما يثبت اعادته وان المدعي حال بينه وبين تمكينه من المتاجره به. واما ما ذكره المدعي عليه من انه مضارب والقول قوله مع يمينه؛ فان هذا مقبول منه في حكايته عن سلامه راس المال من عدمه، وفي الارباح وجودا ونفيا، اما الدفع باعاده او استعاده راس المال فهذه دعوي تفتقر للبينه، وفق ما قرره الفقهاء؛ وبالتالي فان هذه الدفوع منه لا تقوي في مواجهه الحق الثابت. وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه بما تكبده من اتعاب المحاماه نتيجه اقامه هذه الدعوي وعدم سداده لمبلغ المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه مطل المدعي عليه له في حقه، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه علي ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه، لما الجاه اليه المدعي عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعه و المدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها ؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، ولاطلاعها علي اوراق ومستندات القضيه؛ فانه وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعي لمبلغ قدره(٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، نظير ما تحمله من اتعاب وجهد حال اقامه هذه الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه به بالاضافه الي مبلغ المطالبه المستحق للمدعي وفق ما تقدم؛ وعليه فان الدايره و الحال ما تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه باعادته لاموال المدعي وفقا للقاعده ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وهو ما تنتهي غليه الدايره وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالمصادقه علي الحكم الغيابي المؤرخ في ٢٧/١١/١٤٧ه، والقاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم(...)، بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،. الحكم في القضيه رقم ١٤١٤/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٥٤٧٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/(...) ضد / (...) (و الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه المؤرخ في ٢٤/٦/١٤٣٨ه ) الحمد لله ، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه ، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٥ /٢/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور امين سر الدايره /(...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه ، المحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٣/٩/١٤٣٨ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد الدراسه والمداوله فيها اصدرت حكمها التالي: (دايره الاستيناف) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ذكر فيها ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا من المال ري٦٠٠.٠٠٠ال بتاريخ ٥/١٢/١٤٢٩ه لاستثماره في مركز(...) ، وان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وانتهي الي طلب الزامه برد راس المال ودفع كامل الارباح المستحقه لموكله، بالاضافه لاتعاب المحاماه ري٤٠.٠٠٠ال ، وارفق بها ما يراه مستندا لدعواه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظر الدعوي ثم اصدرت حكمها الغيابي المؤرخ ٢٧/١١/١٤٣٧ه القاضي بالزام المدعي عليه /(...) بان يدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره ري٦٠٠.٠٠٠ال ستمايه الف ريال، لما هو مبين باسباب الحكم. فتقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم فاحيلت لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه فاصدرت القرار المؤرخ ٩/٢/١٤٣٨ه باعاده اوراق هذه القضيه رقم ١٤١٤/١/ق لعام ١٤٣٧ الصادر بشانها الحكم الغيابي المؤرخ ٢٧/١١/١٤٣٧ه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض لنظرها وفقا لما ورد في هذا القرار وما ورد في اعتراض المدعي عليه وما قد يستجد لدي نظرها من امور. وباعاده اوراق القضيه الي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض، عاودت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط واوراق القضيه ثم بجلسه يوم الخميس ٢٤/٦/١٤٣٨ه اصدرت حكمها محل التدقيق والذي قضت فيه بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ ٢٧/١١/١٤٣٧ه والقاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم(...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره ستمايه الف ري٦٠٠.٠٠٠ال ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ري٣٠.٠٠٠ال ، لما هو موضح بالاسباب. وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٢/٧/١٤٣٨ه موعدا لتسليم اعلام الحكم، واستلم المدعي عليه نسخه اعلام الحكم، ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ ١١/٨/١٤٣٨ه خلال المده المحدده نظاما لذلك: وحين تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي القرار ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف : بقبول العرض شكلا ورفضه موضوعا، وبتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٢٤/٦/١٤٣٨ه الصادر في القضيه رقم ١٤١٤/ ١/ ق لعام ١٤٣٧ه والقاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم(...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم(...) مبلغا قدره ستمايه الف ري ٦٠٠.٠٠٠ال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ري٣٠.٠٠٠ ال ، محمولا علي اسبابه ،والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.