moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه ٤٧٧٢٨٢٤١٣٥ رقم لعام ١٤٤٧ه
الوقايع:
وتتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي (...) - هويه وطنيه رقم (...) - بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) ادعي علي المدعي عليه بصحيفه دعوي تضمنت (" موضوع الدعوي: ان المدعي عليه وبصفته تاجر اشتري من موكلي وبصفته تاجر بضاعه عباره عن ادوات كهرباييه وذلك خلال الفتره من ٣١/٣/٢٠١٩ وحتي ٢٣/٦/٢٠٢١م وتم فتح حساب وتسليمه البضاعه اجمالي قيمتها ٢٥٧٦٥٧.٤٠ ميتان وسبعه وخمسون الف وستمايه وسبعه وخمسون ريال واربعون هلله قام المدعي عليه بسداد مبلغ ١٦٦٥٨١.٠٨ مايه وسته وستون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال وثمان هللات وتبقي عليه مبلغ قدره ٩١٠٧٦.٣٢ احدي وتسعون الف وسته وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله بموجب كشف الحساب المرفق بالقضيه والموقع من قبل المدعي عليه، كما لدينا مقطع صوتي من المدعي عليه قام بارساله لموكلي يقر بالمبلغ المتبقي ويطلب من موكلي الانتظار لحين السداد في حال رغبه الدايره الموقره سماعه، والمقطع كالتالي: .. تفريغ جزيي: "ما ابي احرجك لانك صاحب حق قبل كل شيء هذا حقك لكن ما قدرت اوفيه ولا اقدر اقول لك الا انك تصبر علينا الله يجزاك خير". وقد طالب موكلي المدعي عليه بسداد المبلغ عده مرات الا انه امتنع عن السداد دون مسوغ شرعي او نظامي مما اضطر موكلي الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقه. كما تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي عبر مركز المصالحه (منصه تراضي)، الا ان اجراءات الصلح لم تنته الي تسويه النزاع. الطلبات: بناء علي ما سبق، اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغا وقدره (٩١,٠٧٦.٣٢) واحد وتسعون الفا وسته وسبعون ريالا واثنتان وثلاثون هلله) انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلستها وفيها حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا حسب مهمه التبليغ رقم (٨٢١١٧١٦٦٣) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤاله عن حصر ادله اثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الاثبات -؟ فاجاب بقوله: كشف الحساب الموقع والمختوم من قبل المدعي عليه هكذا اجاب. ثم جري الاطلاع عليه فتبين انه مذيل بختم يحمل السجل التجاري رقم (...) وهو ذات رقم السجل التجاري المقيد باسم المدعي عليه بنظام تقاضي وقد جاء الختم مصادقا لصحه المديونيه الوارده في الدعوي. وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي مستنداتها؛ ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اقام دعواه استنادا الي العلاقه التعاقديه المتمثله في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريد وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، مستند في ذلك الي كشف الحساب المنسوب الي المدعي عليه، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات. وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، ولم يتقدم باي مذكره دفاعيه يبين فيها اوجه رده علي الدعوي، ولما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الحاديه والعشرين) من نظام الاثبات من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ..."، وما قررته الفقره (٣) من الماده ذاتها من سريان الحكم علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها، وعليه فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليه عن الحضور وعدم ابداء اي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوي في حقه، اذ لو كان لديه ما يدرا المطالبه من سداد او ابراء او انكار لما فوت علي نفسه فرصه بيان ذلك، الامر الذي ترجح معه صحه الدعوي.
نص الحكم:
الزام:(...) -هويه وطنيه رقم (...)- بان يدفع ل: (....) -هويه وطينه رقم (...)- مبلغ قدره: (٩١,٠٧٦.٣٢) واحد وتسعون الفا وسته وسبعون ريال واثنان وثلاثون هلله، ويعد هذا الحكم قابل للاستيناف، وان مده الاعتراض عليه بطلب الاستيناف (ثلاثين) يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المده سقط حقه في طلب الاستيناف واكتسب الحكم الصفه النهاييه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.