moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 15829 لعام 1440 ه المقامه من/ سعد سعيد محمد مبطي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله غير ذلك (...) ضد/ بدر عبدﷲ مبطي هويه وطنيه (...) ضد/ يزيد عبدﷲ مبطي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ سعيد مبطي هويه وطنيه (...) ضد/ ياسر عبدﷲ مبطي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي ، يخاصم فيها المدعي عليها، ويطلب الزامها بمضمونها ، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه : انه بموجب اتفاقيه تخارج من الشركه المدعي عليها شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات موقعه بين المدعي والمدعي عليه عبدﷲ بن سعيد ال مبطي وابناؤه المدعي عليهم ياسر ويزيد وبدر، تم الاتفاق بان يتنازل المدعي وابناؤه عن كامل حصصهم واسهمهم في الشركه المدعي عليها تنازلا تاما وبدون مقابل للمدعي عليه عبدﷲ وابناؤه، بحيث يصبح المدعي عليه وابناؤه مسؤولين عن الشركه بما لها وما عليها وتصبح كامل الاسهم في الشركه ملكا لهم وتحت تصرفهم، كما يصبح المدعي وابناؤه خاليي الطرف من جميع الالتزامات والعقود التي تخص الشركه مع اي طرف بما في ذلك جميع المديونيات التي علي الشركه سواء كانت مستحقات عماليه او مقاولين او موردين او اي طرف اخر، وكذلك من القروض والضمانات القايمه علي الشركه سواء بصفتهم الشخصيه او التنفيذيه او عضويتهم بمجلس الاداره ، كذلك نصت اتفاقيه التخارج علي اشعار البنوك (وهي ساب، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الاهلي، والبنك العربي الوطني، وبنك الخليج الدول،)، فورا لاخلاء طرف المدعي من اي التزامات او مسؤوليات للشركه او عملها ، وانه و انفاذا للاتفاقيه من جانب المدعي جري ابلاغ وزاره التجاره بالتنازلات بحيث لم يعد المدعي وابناؤه مالكين لاي اسهم او حصص في الشركه المدعي عليها ، اما المدعي عليهم فلا يزالون يمتنعون عن تنفيذ التزاماته لجهه اخلاء طرف المدعي من ضمانات البنوك وتغيير اسم الشركه بسحب اسم سعد المبطي منها كونه لم يعد تربطه بها اي علاقه ، وانه نتيجه مماطله المدعي عليهم في تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقيه التخارج، ونظرا للضرر الكبير الذي لحق بالمدعي من جراء عدم اخلاء طرفه من ضمانات البنوك، وقيام احدها وهو بنك الخليج الدولي بتقديم طلب تنفيذ سند لامر ضد المدعي بقيمه (201,000,000) ريال بوصفه الضامن في حساب التسهيلات الايتمانيه التي يمنحها البنك للشركه المدعي عليها، ونظرا لعدم سحب اسم المدعي من اسم الشركه مما يلحق به ضررا ماديا ومعنويا جسيما به كونها تحمل اسمه في الوقت الذي لم يعد له اي علاقه بها، اضطر المدعي لرفع هذه الدعوي لالزام المدعي عليهم بتنفيذ تعهداتهم والتزاماتهم بموجب اتفاقيه التخارج ، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليهم باخلاء طرف المدعي تجاه كل من البنوك ساب، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الاهلي ، والبنك العربي الوطني، وبنك الخليج الدولي، وذلك عن طريق استبدال الضمانات الشخصيه المقدمه من المدعي علي ديون الشركه المدعي عليها لدي هذه البنوك. و الزام المدعي عليهم بتغيير اسم الشركه بحيث لا يظهر فيه اسم سعد المبطي كونه لم يعد له اي علاقه بالشركه المدعي عليها. والزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت باب الترافع فيها و باشرت النظر في موضوعها ؛ وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو مقيد في محاضر الضبط ، ففي جلسه 24/12/1440ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه الاول هل كفالته للشركه كان بصفته الشخصيه ؟ فاجاب بنعم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 10/02/1441ه ، حضر الطرفان كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت (اولا: فيما يتعلق بدفع المدعي في البند رقم (1)، فيجاب عنه بان الاتفاقيه المرفقه تم توقيعها من قبل الاطراف المسمين فيها، علي ان يتم تسليم جميع ممتلكات الشركه لموكلتي من الشركاء المتنازلين، الا انه حدث خلاف ذلك، مما اعاق سير عمل الشركه، وادي الي رفع قضايا ضد بعض الشركاء ، ولا تزال موكلتي تطالب في تسليم الممتلكات التي تحت ايدي الشركاء المتنازلين. ثانيا: فيما يتعلق بدفوع المدعي في البنود(2و3و4)، فيجاب علي ذلك بان جميع ما ذكره المدعي غير صحيح، فقد تم ابلاغ البنوك المذكوره بالاتفاقيه ، كما تم مراجعه وزاره التجاره والاستثمار ، وقامت موكلتي باثبات التنازل والتخارج وتم تعديل الشركاء في الشركه وفقا للسجل التجاري المرفق. ثالثا: فيما يتعلق بما ذكره المدعي من انه تم الاتفاق علي اخلاء طرفه من الضمانات الشخصيه المقدمه منه للبنوك ويطالب بالزام المدعي عليهم باخلاء طرفه تجاه البنوك واستبدال الضمانات الشخصيه المقدمه منه علي ديون الشركه المدعي عليها لدي هذه البنوك، فيجاب علي ذلك بانه تم اشعار البنوك بما تضمنته الاتفاقيه، الا ان البنوك رفضت اخلاء سبيل الضامن الشخصي للشركه ، حيث ان الضمانات وردت علي سندات لامر موقعه من المدعي ورييس مجلس الاداره عبد ﷲ المبطي كضامنين شخصيين للشركه، والموافقه علي اخلاء مسؤوليه الضامن لا بد ان يكون بفعل ايجابي من المستفيد، وذلك بالموافقه علي اخلاء مسؤوليه الضامن، وعليه فان ذلك يخرج عن اراده موكلتي في هذا الشان. رابعا: فيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليهم بتغيير اسم الشركه بحيث لا يظهر فيها اسم المدعي سعد المبطي ، كونه لم يعد له اي علاقه بالشركه المدعي عليها فيجاب عن ذلك من المعلوم ان شركه المساهمه تقوم علي الاعتبار المالي اكثر من الاعتبار الشخصي لان اساس تكوينها اموال المساهمين في هذه الشركه فهي اشبه بالشركات العايليه، كما ان الاسم التجاري يشمل مقومات اساسيه منها حق الاتصال بالعملاء والسمعه التجاريه والحق في الاجاره وحقوق الملكيه الادبيه والفنيه والصناعيه ، ويجوز حفاظا علي الشهره التجاريه وعدم احداث اللبس للغير البقاء علي الاسم التجاري، مع العلم ان الشركه موضوع الدعوي هي شركه مساهمه مقفله والتي تتميز بشخصيه معنويه قانونيه منفصله عن شخصيه اصحاب رؤوس الاموال، والتي تقوم بممارسه الانشطه الانتاجيه والتسويقيه والاستثماريه والتمويليه باسمها وليس باسم الشركاء، كما ان استقلال شخصيه الشركه يمكنها من الاستمرار بصرف النظر عن استمرار علاقه حمله الاسهم الحاليين بها ، فخروج اي مساهم من ملكيه حصه في راس المال لا يعني توقف الشركه كما تتميز بان الديون المستحقه علي الشركه لصالح الغير ليست مسيوليه حمله الاسهم ، كما انه من المقرر نظاما استقلال ذمه الشركه عن الشركاء ، وان كامل الحقوق المترتبه للشركه تعد ملكا لها ، ومن ثم فان استغلال اسم الشركه هو حق اصيل للشركه وليس لاي شخص اخر ، خاصه وان عقد التاسيس لم يشتمل علي ان سعد المبطي هو المالك الوحيد للاسم التجاري . كما ان الاتفاق المحرر بين المدعي واخيه عبدﷲ المبطي باطل لتحريره بين شريكين دون بقيه الشركاء فما بني علي باطل فهو باطل ، ومخالفا بذلك لنظام الشركات وعقد تاسيس الشركه . فلو سلم الشركاء بتغيير اسم الشركه كان الضرر الواقع عليها محققا لانه من الطبيعي ان يستخدم الشركاء المتخارجين الاسم لاغراض تخصهم هم دون الشركاء الحقيقيين الواقع عليهم حمل استمرار الشركه وتحقيق الاهداف التي انشيت من اجلها ، فضلا عن التضليل الكبير الذي سيصيب جمهور العملاء المتعاملين مع الشركه . كما انه من المستقر عليه قضاء في امور الشركات ان اي اتفاق لابد ان يكون بعلم الجميع فكل شريك يملك حصص واسهم متساويه في الشركه . حيث جاءت الماده (52) من نظام الشركات الجديد بتعريف شركه المساهمه بانها (شركه راس مالها مقسم الي اسهم متساويه القيمه وقابله للتداول، وتكون الشركه وحدها مسيوله عن الديون والالتزامات المترتبه علي ممارسه نشاطها) ، وقد اشترط المنظم السعودي علي من انتقل له هذا الاسم ان يقوم او ان يستعمل هذا الاسم السابق مضافا اليه ما يدل علي انتقال الملكيه . اما استعمال الاسم السابق كما هو يكون بشرطين هما : موافقه السلف علي ذلك ، وان يكون الخلف مسيولا عن كافه الالتزامات التي رتبها الاسم التجاري لسلفه وهو بذلك يكون مسيولا عن كافه الالتزامات والديون حيث تنص الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه السعودي علي " من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم ، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل ، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري .. الخ" ، وحتي وان رات مقام الدايره تعديل الاسم التجاري بناء علي الاتفاقيه المحرره بين المدعي سعد سعيد مبطي واخيه عبدﷲ سعيد مبطي منفردين دون بقيه الشركاء ، نفيد فضيلتكم بانه لا يمكن لموكلتي ذلك لايقاف جميع خدمات الشركه من محكمه التنفيذ . ولما ان التخارج هو خروج احد المشتركين او اكثر عن حقه بمال بالتراضي بينهما فهو في حقيقته بيع الشريك المتخارج حصته من الشركه للشريك الباقي، وقد تم توقيع اتفاقيه تخارج بين المساهمين بالشركه وبناء عليه تم تعديل الملكيه بتاريخ 27/09/2018م وتولت اداره الشركه الجديده مهامها، علما ان موكلتي متضرره للغايه وذلك لعدم تسليم ممتلكاتها من المدعي واحد الشركاء المتنازلين، حيث قام باختلاس مبالغ ماليه بعد تخارجه واستقالته. وعليه فان موكلتي تطلب من مقام المحكمه الحكم برفض الدعوي) ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه 16/03/1441ه ، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت من عده صفحات تضمنت (اولا: لجهه الزام المدعي عليهم باخلاء طرف المدعي من الضمانات الشخصيه تجاه البنوك: اقرت الجهه المدعي عليها في لايحتها الجوابيه بتوقيعها عقد التخارج وانه تم تعديل الملكيه في الشركه بناء علي ذلك وتولت الاداره الجديده للشركه مهامها، وبررت عدم تنفيذها لهذا العقد بان لديها ممتلكات بذمه الشركاء المتنازلين لم يتم تسليمها لهم، وبان البنوك رفضت اخلاء طرف المدعي من الضمانات الشخصيه المقدمه منه. علي هذا نجيب : ان عقد التخارج لا يتناول لا من قريب ولا من بعيد وجود ايه ممتلكات عايده للمدعي عليهم بذمه المدعي، وبالتالي فان ما اوردته الجهه المدعي عليها في لايحتها الجوابيه لهذه الجهه هو محض افتراء ومحاوله لتشتيت الدعوي، الامر الذي يستوجب اهمال ما ورد في اللايحه الجوابيه للمدعي عليها لهذه الجهه. اما بالنسبه لمحاوله الجهه المدعي عليها التنصل من التزاماتها بشان اخلاء طرف المدعي من الضمانات تجاه البنوك عن طريق القول بان البنوك رفضت اخلاء سبيل المدعي كضامن شخصي للشركه ، فالرد علي ذلك كما يلي: ان الجهه المدعي عليها تضلل المحكمه بادعايها انها قدمت ضمانات بديله وانها طلبت من البنوك قبولها حيث ان الجهه المدعي عليها لم تقم ابدا بشيء من ذلك يثبت حسن نيتها، ولا يوجد في ردها اي مستند يثبت انها قدمت ضمانات بديله او ان البنوك رفضت هذه الضمانات البديله بل بقيت اقوالها لهذه الجهه مجرد اقوال مرسله. وبصرف النظر عن قبول او عدم قبول الضمانات البديله، فان التزام الجهه المدعي عليها في عقد التخارج باخلاء طرف المدعي هو التزام شخصي من المدعي عليهم تجاه المدعي وليس مرتبطا بموافقه البنوك. كما ان عقد التخارج هو عقد ينحصر اثره بين اطرافه عملا بمبدا نسبيه العقود وبالتالي لا يمكن في العلاقه بين المدعي والمدعي عليهم اشتراط موافقه طرف ثالث (البنوك) علي الالتزامات الوارده فيه ما لم ينص عقد التخارج صراحه علي ذلك. وان عدم تقديم الجهه المدعي عليها ما يثبت اخلاء طرف المدعي من الضمانات يلحق ضررا جسيما بالمدعي علي ضوء تعثر الشركه المدعي عليها ووقف خدماتها بسبب المطالبات الماليه المرفوعه ضدها في محاكم التنفيذ ولدي المحاكم الاخري، لا سيما السند لامر موضوع التنفيذ بمبلغ 201,000,000 ريال الجاري تنفيذه بمبلغ /73,000,000/ ضد المدعي نفسه بوصفه الضامن الشخصي للسند لامر كما بينا في صحيفه الدعوي. وحيث ان الجهه المدعي عليها لا يمكن ان تتنصل من تنفيذ التزاماتها بذريعه ان البنوك لم تقبل استبدال الضمانات لا سيما وان البنوك لم تكن طرفا في عقد التخارج ولان عقد التخارج لم يشترط موافقه البنوك. وحيث يقتضي تبعا لما تقدم، الزام الجهه المدعي عليها بتقديم ما يثبت اخلاء طرف المدعي من الضمانات تجاه البنوك وذلك تحت طايله اعتبارها مخله بالتزاماتها تجاه المدعي وترتيب النتايج النظاميه والشرعيه علي ذلك بما في ذلك الحكم علي الجهه المدعي عليها بالغرامه التهديديه كسبيل لارغامها علي تنفيذ التزاماتها، والمتمثله، وفقا للاجتهاد المقارن، بالحكم علي المدين (اي المدعي عليهم في هذه الدعوي) بغرامه ماليه تهديديه عن كل يوم او كل اسبوع او كل شهر او اي وحده زمنيه لحملهم علي تنفيذ التزامهم عينا في ميعاد تحدده المحكمه. ثانيا: لجهه الزام المدعي عليها بازاله اسم المدعي المتخارج ومنع استمرار استخدامه كاسم تجاري للشركه: قدمت المدعي عليها "مطالعه" حول الشركات المساهمه واهميه الاسم التجاري في محاوله لتشتيت الدعوي وتضليل المحكمه، مضيفه بان الملحق المحرر بين المدعي وبين المدعي عليه عبد ﷲ المبطي والذي ينص علي تغيير اسم الشركه تبعا للتخارج الذي حصل هو محرر باطل لعدم توقيعه من قبل الشركاء الاخرين، وختم بانه يتعذر علي الشركه تغيير الاسم بسبب ايقاف جميع خدمات الشركه. علي هذا نجيب : ان "المطالعه" التي قدمتها المدعي عليها غير منتجه في الدعوي الحاضره التي تنصب علي وجوب الزام الشركه بتغيير اسمها التجاري انفاذا لاتفاقيه التخارج التي قطعت كل علاقه بين المدعي والشركه المدعي عليها بما في ذلك امكانيه استخدام اسمه كشخص طبيعي اسما للشركه. اما القول بان بقيه الشركاء لم يوقعوا الملحق الذي نص بوضوح علي ازاله اسم المدعي فهو مردود باعتبار ان تغيير الاسم يجب ان يكون نتيجه طبيعيه للتخارج، بغض النظر عن وجود الملحق المشار له من عدمه. وان حق المدعي في طلب استبدال الاسم التجاري لتطابقه مع اسمه الشخصي هو حق مشروع وقد كفله له النظام بموجب نص الماده (11) الحاديه عشر من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي: "اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه علي صوره تخالف النظام جاز لذوي الشان ان يطلبوا من وزير التجاره منع استعماله او شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري". ,ان رغبه المدعي عليهم في الاحتفاظ بالاسم التجاري المطابق لاسم المدعي بسجله المدني تصرف لا مبرر له سوي التعنت وعدم الالتزام بتنفيذ شروط وبنود اتفاقيه التخارج لاسيما وان المدعي في حال رغبته في الاستيثار باسمه وفتح نشاط جديد فانه من المتعذر عليه ان يسجل اي مؤسسه او شركه باسم/ سعد المبطي لما يواجهه الان من تضارب ووجود اسم مشابه لاسمه الشخصي. و اما بشان ما ذكره وكيل المدعي عليهم عن ايقاف خدمات الشركه بالكامل من قبل محكمه التنفيذ وان حكم الدايره الموقره – ان صدر - لن يغير من الامر شيء نظرا لتعذر المدعي عليهم التنفيذ، فنود ان نؤكد ان حكم الدايره الموقره في غايه الاهميه بالنسبه للمدعي بغض النظر عن ايقاف خدمات الشركه من عدمه، وان الحكم لصالح المدعي سيغير اشياء واشياء فالحق احق ان يتبع اولا واخيرا، والمدعي لن يقف مكتوف الايدي امام تهاون ومماطله المدعي عليهم في تنفيذ اتفاقيه التخارج والتعدي علي حقوقه الشخصيه التي كفلها له الشرع والنظام، كما ان حكم الدايره – ان صدر بذلك – يكون له صفه الالزام لاداره السجل التجاري بتغيير الاسم التجاري رغم ايقاف خدمات الشركه المدعي عليها، و تجدر الي ان المدعي عليه/ عبد ﷲ المبطي هو المساهم الذي يملك اكثر من 90% من اسهم الشركه بعد التخارج - حيث قام الاطراف المتخارجون بالتنازل له عن كامل اسمهم بالشركه - وبالتالي فان التزامه بتغيير اسم الشركه يتوقف علي ارادته المنفرده في الجمعيه العموميه للشركه. وحيث يتعين تبعا لما تقدم الزام المدعي عليهم بتغيير اسم الشركه بحيث يصبح خاليا من الاسم الشخصي للمدعي كشخص طبيعي. ثالثا: في الغرامه التهديديه حيث من الثابت ان المدعي عليهم قد التزموا تجاه المدعي باخلاء طرفه من الضمانات الشخصيه المقدمه من المدعي تجاه البنوك بموجب عقد التخارج. كذلك فان المدعي عليه عبدﷲ المبطي قد التزم بتغيير اسم الشركه بحيث لا يظهر فيه الاسم الشخصي للمدعي كشخص طبيعي بموجب الملحق، وحيث ان المدين في هذه الالتزامات هم المدعي عليهم ويتوقف عليهم تنفيذها. وحيث من غير الممكن التنفيذ عينا من قبل المدعي كون التنفيذ متعلق بشخص المدعي عليهم. وحيث في حال تعذر التنفيذ العيني يتم اللجوء الي التنفيذ غير المباشر عن طريق الغرامه التهديديه. لذلك: يطلب المدعي رد كافه اقوال المدعي عليهم ويكرر طلباته كما يلي: الزام المدعي عليهم باخلاء طرف المدعي تجاه كل من البنوك: البنك الاول وبنك الرياض وبنك الجزيره، وبنك ساب، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الاهلي، والبنك العربي الوطني، وبنك الخليج الدولي، وذلك عن طريق استبدال الضمانات الشخصيه المقدمه من المدعي علي ديون الشركه المدعي عليها لدي هذه البنوك ضمن مهله قصيره تحددها المحكمه تحت طايله غرامه تهديديه قدرها 100,000 ريال عن كل يوم تاخير. والزام المدعي عليهم بتغيير اسم الشركه بحيث لا يظهر فيه اسم سعد المبطي كونه لم يعد له اي علاقه بالشركه المدعي عليها ضمن مهله تحددها المحكمه تحت طايله غرامه تهديديه قدرها 100,000 ريال عن كل يوم تاخير. و الزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه مبلغا وقدره /150,000/ (مايه وخمسون الف) ريال) ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، ثم طلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليها تقديم الوكاله ، فقدمها عن جميع المدعي عليهم ، كما طلبت منه تقديم عقد تاسيس الشركه المدعي عليها مع كافه تعديلاته ، فاستعد بذلك. وفي جلسه 18/04/1441ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت (اولا: فيما يتعلق بالاجابه علي الفقره الاولي علي النحو التالي: 1- فيما يتعلق بان عقد التخارج لا يتناول من قريب او من بعيد وجود اي ممتلكات عايده للمدعي عليهم بذمه المدعي فيجاب عن ذلك بانه لما للشركه من حقوق وما عليها من التزامات في عقد التخارج لا يعني خلو ذمه المدعي وتسليمه جميع ما تحت يده، كما لا يعني عدم وجود اي ممتلكات للشركه، فقد ورد في الخيار الاول في عقد التخارج "بانه تصبح كامل حصص الشركه للطرف الاول عبدﷲ المبطي وابنايه ملكا له وتحت تصرفه ....الخ" ، وهذا الذي لم يحدث ولم يلتزم به المدعي وابنايه . 2- فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي بان المدعي عليها تضلل المحكمه بادعايها انها قدمت ضمانات بديله وانها طلبت من البنوك قبولها فيجاب عن ذلك بان المدعي ووكيله يريدا بهذه العباره التاثير علي مقام الدايره الموقره ليظهرا ان موكلي يقدموا معلومات غير صحيحه لمقام الدايره وهو ما لم يثبت في مذكره الرد التي عقب عليها المدعي بمذكرتهم المشار اليها اعلاه، وان رد موكلي واضح في مذكره الرد علي لايحه الدعوي فيما يتعلق باخلاء طرف المدعي من الضمانات الشخصيه تجاه البنوك في المذكره السابقه ونحيل اليها لعدم الاطاله والتكرار. 3- فيما يتعلق بطلب وكيل المدعي بالحكم علي المدعي عليهم بغرامه تهديديه فيجاب عن ذلك بانه لا ينبغي ان يسلك المدعي مثل هذا الطريق سيما وان الدعوي ضد اخيه وابناؤه الذين قدموا له ولاولاده كل الدعم وادخالهم في الشركه ، وكان ينبغي ان يطالب بما له من حقوق ان كان صادقا في دعواه دون اللجوء لمثل هذا الامر، سيما وانه امام جهه قضاييه ستفصل في الدعوي بناء علي ما يقدمه كل طرف من دفوع وطلبات، ومعلوم ان التهديد يوجب الردع والجزاء للشخص المهدد، وعليه نحتفظ بالمطالبه بحق موكلي فيما يتعلق بذلك امام الجهات القضاييه المختصه، سيما وان التهديد ثبت امام جهه قضاييه وبموجب طلب من المدعي ووكيله. 4 فيما يتعلق باخلاء طرف المدعي من الضمانات ، فقد سبق الرد عليه ، علما ان الضمانات الشخصيه وبموجب اوراق تجاريه لا بد من تصرف ايجابي من الداينين ، بحيث يتم موافقه الداين علي اخلاء طرف الملتزم الضامن. ثانيا : فيما يتعلق بالاجابه علي الفقره الثانيه علي النحو التالي: 1- فيما يتعلق بما دفع به وكيل المدعي (بوجوب الزام الشركه بتغيير اسمها التجاري انفاذا لاتفاقيه التخارج التي قطعت كل علاقه بين المدعي والشركه المدعي عليها) فيجاب عن ذلك بان عقد التخارج لم يتناول لا من قريب ولا من بعيد وجوب تغيير اسم الشركه او الموافقه عليه من الشركاء، فوكيل المدعي يتخبط في ردوده فتاره يخرج ما ليس في عقد التخارج كونه في غير مصلحه موكله، وتاره يدخل ما ليس في عقد التخارج للسبب نفسه، فقد استند في طلبه تغيير الاسم التجاري الي الماده (11) من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي "اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه علي صوره تخالف النظام جاز لذوي الشان ان يطلبوا من وزير التجاره منع استعماله او شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري"، مغفلا ما ورد في المادتين (8و9) من ذات النظام فقد نصت الماده الثامنه علي انه" لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري ما لم يتفق علي ذلك كتابه، وفي هذه الحاله يجب علي من ال اليه هذا الاسم ان يضيف اليه بيانا يدل علي انتقال الملكيه. واذا وافق السلف علي استعمال الاسم التجاري الاصلي دون اضافه، كان مسيولا عن التزامات الخلف المعقوده تحت هذا الاسم اذا عجز الخلف عن الوفاء بها" كما نصت الماده التاسعه علي انه" من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري". وعليه فان الاستدلال في غير محله حيث انه من الواضح ان وكيل المدعي لا يجهل النظام فها هو اشار الي ان لوزير التجاره منع او شطب الاسم اذا استعمل من غير صاحبه او بصوره تخالف النظام فكان ينبغي عليه التقدم بطلبه لوزاره التجاره والذي هو علي علم بان جميع خدمات الشركه متوقفه ومن ضمنها خدمات وزاره التجاره ، كما انه لا يوجد رغبه لموكلتي في الاحتفاظ بالاسم التجاري وقد ذكرنا سابقا ان سبب عدم تغيير اسم الشركه خارج عن اراده موكلتي. 2- فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي باننا ذكرنا ان حكم الدايره ان صدر لن يغير من الامر شيء فذلك غير صحيح وما هو الا من باب التشويش علي مقام الدايره، فما تم ذكره بان تغيير الاسم يخرج عن اراده موكلي ولم نذكر ما ذهب اليه وكيل المدعي، فمن سيقبل بتغيير الاسم هي الوزاره وليست موكلتي والذي اسلفنا سابقا بان موكلتي لا ترغب في الاحتفاظ بالاسم التجاري ، ومع ذلك فانه ايضا مع عدم رغبتها بذلك الا انه حق من حقوقها من اجل المحافظه علي عملايها ، لا سيما وان وكيل المدعي اشار الي ان المدعي يرغب في استعمال ذات الاسم وهو ما يقتضي التشويش والتظليل لجمهور العملاء. سيما وان موكلتي مرتبطه بعقود مقاولات مع الدوله، وتغيير الاسم قبل الانتهاء من تلك العقود يضر بالشركه. ثالثا: فيما يتعلق بادخال كل من بدر وياسر ويزيد وعبد ﷲ المبطي في الدعوي فيجاب عن ذلك بالاتي: 1 ان الخصومه في هذه الدعوي تعقد ضد الشخص المعنوي وليس الشخص الطبيعي، وادخال الاشخاص الطبيعيين في الدعوي امر لا يسوغ ، وبالتالي فان ادخالهم ما هو الا ضرب من التعسف ، ويؤكد ذلك طلب المدعي الحكم عليهم بغرامه تهديديه . 2 ان كلا من بدر وياسر ويزيد قد خرجوا من الشركه، وفقا لقرار الشركاء المرفق ، وبالتالي فان ادخالهم لا يستفاد منه في الدعوي. وعليه خروج المذكورين من الشركه ادي الي عدم علاقتهم بالدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، واخراج عبد ﷲ المبطي من الدعوي ، كون الدعوي مقامه علي شخص معنوي (اعتباري)."مرفق رقم1" ، وعليه فان موكلتي تطلب من مقام الدايره الموقره الحكم بالاتي: اولا: فيما يتعلق بالمدعي عليهم بدر وياسر ويزيد الحكم برفض الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا: فيما يتعلق بالدعوي الاصليه رفض الدعوي لعدم موجبها) ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، ثم طلبت الدايره من الحاضر عن المدعي عليها تقديم عقد تاسيس الشركه المدعي عليها مع كافه تعديلاته فقدمه. وفي جلسه 27/05/1441ه ، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من خمس صفحات تضمنت (اولا: بشان ما اثارته المدعي عليها من ادعاء لا صحه له - مغاير لمضمون التخارج - عن وجود ممتلكات عايده للمدعي عليها في ذمه المدعي : ادلي المدعي عليهم بان ثمه ممتلكات عايده لهم بذمه المدعي مستشهدين علي ذلك بما جاء في عقد التخارج "بانه تصبح كامل حصص الشركه للطرف الاول عبد ﷲ المبطي وابنايه ملكا لهم"، علي هذا نجيب : ان المدعي وابناؤه قد تنازلوا عن اسهمهم وحصصهم في الشركه التي انتقلت ملكيتها بكاملها اليهم، واستقالوا من عضويه مجلس الاداره ومن المناصب التنفيذيه فيها، كما يدل عليه مستخرج السجل التجاري للشركه (مرفق رقم 1) والخطاب الموجه الي وزاره التجاره والاستثمار (مرفق رقم 2)، والاقرار ببيع ملكيه اسهم (مرفق رقم 3) وعليه تكون ادلاءات المدعي عليهم مجرده من اي مصداقيه وعبثيه. لذا يتعين رد اقوال المدعي عليهم لهذه الجهه. ثانيا: فيما يخص دفع المدعي عليها بتقديمها ضمانات بديله للبنوك : يدلي المدعي عليهم بان المدعي قصد التاثير علي المحكمه بقوله في لايحته الجوابيه الاولي ان المدعي عليهم لم يقدموا الاثبات علي تقديمهم ضمانات بديله للبنوك عن الضمانات الشخصيه المقدمه من المدعي، علي هذا نجيب : ان المدعي عليهم بدلا من ان يقدموا لفضيلتكم اي مستند او علي الاقل مراسله او خطاب الي البنوك مرفقا به الضمانات البديله المقدمه، اكتفوا باقوال مرسله تنم عن سوء النيه تجاه المدعي وعدم رغبتهم في تنفيذ التزاماتهم التي تعهدوا بها في اتفاقيه التخارج والمتعلقه باخلاء طرف المدعي من الضمانات الشخصيه تجاه البنوك، وحيث ان ضررا كبيرا يلحق بالمدعي من جراء المماطله وعدم الالتزام بما نص عليه عقد التخارج، لاسيما وان المدعي وابنايه قد نفذوا كل ما هو متوجب عليهم بموجب اتفاقيه التخارج وتنازلوا عن اسهمهم بدون مقابل مادي. وتجدر الاشاره الي ان بنك الخليج الدولي قد باشر فعلا باجراءات التنفيذ ضد المدعي بموجب السند لامر بمبلغ /201,000,000/ ريال كما بينا في صحيفه الدعوي وفي لايحتنا الجوابيه الاولي. لذا يتعين رد اقوال المدعي عليهم لهذه الجهه ايضا. ثالثا: في التاكيد علي احقيه طلب المدعي تطبيق الغرامه التهديديه علي المدعي عليها (شرعا ونظاما) : يدلي المدعي عليهم بان طلب المدعي الحكم علي المدعي عليهم بغرامه تهديديه يشكل تهديدا للمدعي عليهم، ويحاول استدرار عطف المحكمه من خلال اللعب علي وتر العلاقه الاسريه. علي هذا نجيب : ان المدعي بذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ علي الروابط الاسريه التي يتمسك بها في كل حين كما حاول الابتعاد عن النزاعات القضاييه، وخير دليل علي ذلك توسط اهل الخير في ابرام اتفاقيه التخارج كما هو ثابت في الاتفاقيه نفسها، غير ان المدعي عليهم اختاروا المضي في غيهم وبدلا من ان يبادروا الي تنفيذ التزاماتهم لاسيما لجهه اخلاء طرف المدعي من الضمانات الشخصيه تجاه البنوك بعد ان تنازل وابناؤه عن كامل حصصهم واسهمهم في الشركه بدون مقابل، تراهم يمعنون في اظهار الكيديه الي ان وصل الامر بهم الي تحريف معني الغرامه التهديديه التي بينا مدلولها وغاياتها وهو مدلولا مستقر ومتفق عليه عند مشرعي القانون المدني، ونكرر هذا المفهوم كما يلي: ان الغرامه التهديديه هي الغرامه التي تقضي بها المحكمه بناء علي طلب احد اطراف الدعوي في مواجهه الطرف المخل بالتزامه، والمتضمن القيام بعمل يكون فيه شخصيه المتعاقد محل اعتبار في العقد، بحيث يتعنت بتنفيذ التزامه فياتي حكم المحكمه بالغرامه التهديديه لكسر تعنته واجباره علي تنفيذ التزامه، حيث ان الاصل في تنفيذ الالتزام - طوعا او جبرا - هو التنفيذ العيني، ويعني التزام المدين باداء ما التزم به فعلا وبذاته لا بشيء اخر، والاصل ايضا ان يقوم المدين بتنفيذ التزامه طوعا، فاذا رفض ذلك يحق للداين اللجوء الي القضاء من اجل الحصول علي حكم باجبار المدين علي تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، والاجبار في التنفيذ العيني علي شكلين وهما: (الاجبار المباشر والاجبار غير المباشر) والغرامه التهديديه هي وسيله من وسايل التنفيذ العيني الجبري غير المباشر، والفقه الاسلامي يجيز انتقال الالتزام من ناحيته الايجابيه (حواله الحق) والسلبيه (حواله الدين)، اما عن الانظمه المقارنه التي اخذت بنظام الغرامه التهديديه وعملت به، فلقد نصت الماده (213) من القانون المدني المصري علي ان: "اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملايم الا اذا قام به المدين نفسه، جاز للداين ان يحصل علي حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامه تهديديه ان امتنع عن ذلك، واذا راي القاضي ان مقدار الغرامه ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له ان يزيد من الغرامه كلما راي داعيا للزياده. ونصت الماده (214) من القانون المدني السوري علي ان: "اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن، او غير ملايم، الا اذا قام به المدين نفسه، جاز للداين ان يحصل علي حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامه تهديديه ان امتنع عن ذلك. من جماع ما تقدم نجد ان المدعي عليها بامتناعها عن تنفيذ التزاماتها قد خالفت الشرع فضلا عن مخالفتها الصريحه لشروط اتفاقيه التخارج المبرمه مع المدعي، وحيث تماطل وتتهرب المدعي عليها في اداء ما عليها من التزامات بلا عذر، فان تصرفها والحال كذلك حرام شرعا، بل واعتبره الفقهاء من الظلم الموجب للعقوبه، واستدلوا بقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم)، قال ابن القيم - رحمه ﷲ - في الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه (لا نزاع بين العلماء علي ان من وجب عليه حق من عين او دين وهو قادر علي ادايه وامتنع عن الوفاء به، عوقب حتي يؤديه)، ومن الناحيه النظاميه - ولا تختلف عن الناحيه الفقهيه – "كل التزام ناشي عن العقد يجب تنفيذه". رابعا: فيما يتعلق بالاسم التجاري ، ذكرت المدعي عليها في جوابها المقدم بان عقد التخارج لم يتناول لا من قريب ولا من بعيد وجوب تغيير اسم الشركه او الموافقه عليه من قبل الشركاء، علي هذا نجيب : سبق وارفقنا للمحكمه ما يفيد تعهد والتزام رييس مجلس اداره الشركه/ عبد ﷲ المبطي تغيير الاسم التجاري للشركه التي تم تخارج المدعي منها، نظرا لتطابقه مع اسم المدعي الشخصي، فضلا عن الدفوع والملاحظات السابق ذكرها في مذكرتنا المقدم بالجلسه السابقه والتي تؤكد ان استمرار المدعي عليها في استغلال وتداول الاسم التجاري للمدعي امرا مخالف للشرع والنظام ويلحق ضررا بالغا بالمدعي، ان الشركه المدعي عليها تستخدم في بعض اوراقها الرسميه المبرزه امام القضاء (مرفق رقم4) اسما تجاريا يخلو من اسم المدعي (سعد) في اعتراف ضمني باحقيه ما يطالب به المدعي لجهه ازاله اسمه كشخص طبيعي من اسم الشركه التي لم يعد له علاقه بها لا من قريب ولا من بعيد بعد ان تنازل عن جميع اسهمه واسهم ابنايه فيها. وتجدر الاشاره الي ان المدعي عليها اكدت الا رغبه لديها في الاحتفاظ بالاسم التجاري محل النزاع، بناء عليه فان ذلك الافصاح يعد بمثابه اقرار منها بان الاسم التجاري المستخدم من قبلها هو حق شخصي للمدعي وليس من حقها استخدامه او تداوله، وبالتالي فان المدعي عليها بذلك قد سهلت عمل المحكمه وتنازلت امام الدايره عن الاسم التجاري موضوع الدعوي، غايه الامر انها تتحجج بايقاف خدماتها وهو دفع ليس مؤثرا بالدعوي الماثله كما اوضحنا سالفا. لذلك: يطلب المدعي رد كافه اقوال المدعي عليهم ويؤكد علي طلباته الاتيه: الزام المدعي عليهم بالتضامن فيما بينهم باخلاء طرف المدعي تجاه كل من البنوك: البنك الاول وبنك الرياض وبنك الجزيره، وبنك ساب، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الاهلي، والبنك العربي الوطني، وبنك الخليج الدولي، وذلك عن طريق استبدال الضمانات الشخصيه المقدمه من المدعي علي ديون الشركه المدعي عليها لدي هذه البنوك ضمن مهله قصيره تحددها المحكمه تحت طايله غرامه تهديديه قدرها 100,000 ريال عن كل يوم تاخير. والزام المدعي عليه عبد ﷲ المبطي وشركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات المحدوده بالتضامن فيما بينهم بتغيير اسم الشركه بحيث لا يظهر فيه اسم/ سعد المبطي كونه لم يعد له اي علاقه بالشركه المدعي عليها ضمن مهله تحددها المحكمه تحت طايله غرامه تهديديه قدرها 100,000 ريال عن كل يوم تاخير. و الزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه مبلغا وقدره /150,000/ (مايه وخمسون الف) ريال) ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه 22/06/1441ه ، وبعد الدراسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين لم تخرج عن مضمون ما سبق وان بدر وياسر ويزيد ليس لهم اي صفه في الدعوي وبناء عليه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه بين تاجرين ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، او ما يتعلق بالشراكات ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه . ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليهم بالتضامن فيما بينهم باخلاء طرف المدعي تجاه كل من البنوك: البنك الاول وبنك الرياض وبنك الجزيره، وبنك ساب، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الاهلي، والبنك العربي الوطني، وبنك الخليج الدولي، وذلك عن طريق استبدال الضمانات الشخصيه المقدمه من المدعي علي ديون الشركه المدعي عليها لدي هذه البنوك ضمن مهله قصيره تحددها المحكمه تحت طايله غرامه تهديديه قدرها 100,000 ريال عن كل يوم تاخير، والزام المدعي عليه عبد ﷲ المبطي وشركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات المحدوده بالتضامن فيما بينهم بتغيير اسم الشركه بحيث لا يظهر فيه اسم/ سعد المبطي كونه لم يعد له اي علاقه بالشركه المدعي عليها ضمن مهله تحددها المحكمه تحت طايله غرامه تهديديه قدرها 100,000 ريال عن كل يوم تاخير، و الزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه مبلغا وقدره /150,000/ (مايه وخمسون الف) ريال. ولما كان الثابت باتفاق اطراف الدعوي تخارج المدعي من شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله، كما هو مبين في وثيقه التخارج، ولما نص الاتفاق المبرم بين المدعي واخيه الشريك عبدﷲ المبطي المؤرخ في 2/4/1440ه والموقع منهما علي موافقه الشريك عبدﷲ علي ازاله اسم المدعي من الشركه والبحث عن اسم اخر، كما نصت الماده الثالثه والخمسون من نظام الشركات علي انه ((يكون لكل شركه مساهمه اسم يشير الي غرضها، ولا يجوز ان يشتمل هذا الاسم علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه مساهمه واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد انها شركه مساهمه مملوكه لشخص واحد))؛ الامر الذي تري معه الدايره الزام الشركاء المدعي عليهم بتعديل اسم الشركه وذلك بحذف اسم المدعي منها. واما فيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليهم بالتضامن فيما بينهم باخلاء طرفه تجاه البنوك المشار اليها، فلما كانت الكفاله حق للداين، لا تنتهي الا بسداد الدين او ابراء صاحب الحق للكفيل، كما ان المدعي عليهم لا يملكون التصرف فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذ الطلب. (منطوق الحكم) بالزام بدر بن عبدﷲ ال مبطي ، سجل مدني رقم (...) ، و يزيد بن عبدﷲ ال مبطي ، سجل مدني رقم (...) و عبدﷲ بن سعيد ال مبطي ، سجل مدني رقم (...) و ياسر بن عبدﷲ ال مبطي ، سجل مدني رقم (...) بتعديل اسم شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله ، سجل تجاري رقم (...) بحذف اسم المدعي منها ورفض ما عدا ذلك من طلبات . عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2687 لعام 1441 ه المقامه من/ سعد سعيد محمد مبطي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله غير ذلك (...) ضد/ بدر عبدﷲ مبطي هويه وطنيه (...) ضد/ يزيد عبدﷲ مبطي هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ سعيد مبطي هويه وطنيه (...) ضد/ ياسر عبدﷲ مبطي هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام بدر بن عبدﷲ ال مبطي، سجل مدني رقم (...) ويزيد بن عبدﷲ ال مبطي، سجل مدني رقم (...) وعبدﷲ بن سعيد ال مبطي، سجل مدني رقم (...) وياسر بن عبدﷲ ال مبطي، سجل مدني رقم (...) بتعديل اسم شركه سعد المبطي وشركاه للمقاولات مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) بحذف اسم المدعي منها ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيلا المتداعيين نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثلا المتداعيين اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت هذه المنازعه ناشيه عن شراكه في شركه مساهمه فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق ما نصت عليه الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، واما عن الموضوع فلما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليهم بالتضامن فيما بينهم باخلاء طرفه وذمته من تجاه مجموعه من البنوك -وفقا لما هو مفصل في طلبه- كما يطلب ايضا الزام المدعي عليهم بالتضامن فيما بينهم بتغيير اسم الشركه بحيث لا يظهر فيه اسم/ سعد المبطي -وفقا لما هو مفصل في طلبه-. وبما ان مما استند اليه المدعي في دعواه هو اتفاقيه التخارج الموقعه من قبله ومعه ابناؤه ماجد ومنصور ومجاهد من جهه ومن جهه اخري اخوه عبدﷲ ومعه ابناؤه ياسر ويزيد وبدر والتي نصت علي تخارج المدعي ومن معه من الشركه -المدعي عليها- نظير ان يتحمل الطرف الاخر كافه ما يلزم الطرف الاول -المدعي ومن معه- من ديون والتزامات باي صفه كانت سواء شخصيه او تنفيذيه او عضويه لمجلس الاداره ومن ذلك ضمانات الديون التي علي الشركه -المدعي عليها- والتي ضمنها المدعي بصفتها الشخصيه. وبما ان ما استند اليه المدعي في دعواه هو اتفاقيه اخري موقعه من قبله وقبل اخيه عبدﷲ علي وجه الخصوص تنص علي موافقه الاخير علي ازاله اسم المدعي من الشركه. وبما ان المدعي عليهم صادقوا علي ما جاء في الاتفاقيه من حيث الثبوت ولكنهم نازعوا في حجيه الاتفاقيه الثانيه في مواجهتهم اذ لم يوقع عليها سوي واحد من الشركاء وبالتالي فهو لا يملك امضاء ما التزم معهم لكونه ليس منفردا في تقرر مثل هذا الامر. وبما ان حقيقه اتفاقيه التخارج التي حصلت في هذه الدعوي هي بيع المدعي ومن معه من ابنايه نصيبهم في الشركه -المدعي عليها- علي المدعي عليه اخيه عبدﷲ ومن معه من ابنايه بالثمن المنصوص عليه في الاتفاقيه وبما ان الثمن الذي حصل به التخارج لا يخلو من جهاله في مقداره فلم يبين فيه مقدار مالي كل من الطرفين من الحقوق وما عليه من الحقوق بكافه صفاته الشخصيه والتنفيذيه وعضويه لمجلس الاداره كما ان جزء من الثمن كان ابراء المدعي (سعد) من ضماناته الشخصيه امام عده بنوك تجاريه وهذا مما لا يملكه المدعي عليهم لان الابراء من تلك الديون يكون من المضمون له او بالسداد وهو متعذر عاده. وبما ان الاتفاقيه الملحقه التي وافق فيها المدعي عليه (عبدﷲ) علي تغيير اسم الشركه -المدعي عليها- صدرت منه علي وجه الخصوص وبما انه في هذا الامر لا يمثل الا نفسه ولا يملك ان يفرض ما وافق عليه علي غير من الشركاء وبما ان اسم الشركه يعتبر من اصولها التي لا يتحكم بمصيرها شريك واحد علي الاستقلال مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون ادناه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 22 /6 /1441ه، الصادر في القضيه رقم 15829 لعام 1440ه ثانيا: رفض هذه الدعوي. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري