moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧٨٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٢ه علي ان تقوم المدعي عليها ببيع الخضراوات والفواكه، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (١٠١,٠٠٠) مايه وواحد الف ريال، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح بنسبه (٥٠%)، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال و لا تسليم الارباح، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠١,٠٠٠) مايه وواحد الف ريال. ٢- اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢ه علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره (١٠١,٠٠٠) مايه وواحد الف ريال ٢-ايصال تحويل علي مطبوعات (...) بمبلغ وقدره (١٠١,٠٠٠) مايه وواحد الف ريال، بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٢ه، صادر من حساب المدعي لصالح المدعي عليها، فيما تلخصت اجابه المدعي عليها المرفقه من خلال التيمز ومفادها :١- اقر بانه تم استلام مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال من المدعي بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢ه بالاضافه الي (١,٠٠٠) الف ريال رسوم اداريه،٢- ولم يستلم المدعي اي مبلغ من الشركه،٣- وتم ايقاف الحسابات البنكيه للشركه في اواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابه العامه،- وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه الي اتعاب المحاماه، وفق التفصيل المبين بلايحه الدعوي، وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي، وشيدها علي اساس العقد المبرم بين الطرفين، والسندات المشار اليها بكامل راس المال؛ ولما كانت المدعي عليها قد اقرت امام الدايره بالعقود والسندات التي قدمها المدعي، ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها، ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها، فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام بما تضمنه. ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي اعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعي عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان من يمثل المدعي عليها بهذه الدعوي لم يقدم شييا من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء، ويد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا حال وقوع التعدي او التفريط من جانبه، ولما كانت المدعي عليها تدفع بالخساره اثناء متاجرتها باموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدايره ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف في المتاجره باموال الشراكه وتعرضها بعد ذلك للخساره، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف المتاجره باموال الشراكه وتعرضه بعد ذلك للخساره يقوي معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، اذ في ذلك تهاون وتوان في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعا وعرفا، فتكون الخساره الناتجه عن ذلك _ علي فرض حصولها _ لا تخرجه عن دايره الضمان لراس المال، الامر الذي تنحو معه الدايره الي تضمين المدعي عليها المتبقي من راس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. وبيان ذلك ان ملك طرفي عقد المضاربه للربح قبل التنضيض ربح غير مستقر معلق علي سلامه راس المال ولا يستقر لهما ملكه الا بسلامه راس المال من الوضيعه، علاوه علي ان الفقهاء رحمهم الله نصوا علي تضمين المضارب راس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح، وهو ما تنتهي معه الدايره الي تضمنيها راس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه لما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ١٠١.٠٠٠ ريال عن راس المال، اضافه الي مبلغ قدره ٥.٠٠٠ ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.