tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6674 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-09-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:423250754 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٦٧٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٢ه عن المدعي (...). وبالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٢ه عن المدعي (...). تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها "نطالب المدعي عليه بدفع مبلغ (١٤٠,٨٠٠) ريال لصالحنا نحن المدعين (...)، و(...) الشركاء السابقين في شركه (...) سجلها التجاري رقم (...)، وذلك علي النحو التالي: اولا: (٥٠,٠٠٠) ريال قيمه بيع حصه المدعي (...) من الشركه. ثانيا: (٥٠,٠٠٠) ريال قيمه بيع حصه المدعي (...) من الشركه. ثالثا: (٤,٤٠٠) ريال لصالح (...) قيمه دعمه لحساب الشركه من حسابه الشخصي. رابعا: (١١,٤٠٠) ريال لصالح (...) قيمه دعمه لحساب الشركه من حسابه الشخصي. خامسا:(٢٥,٠٠٠) ريال قيمه عقد اتعاب الوكيل وذلك بناء علي الاسانيد المرفقه في هذا الطلب" وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر الضبط، وافتتحت الدايره جلستها للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٢ه حيث تشير الدايره الي ان صحيفه الدعوي جمعت بين طلبات لا رابط بينهما، حيث انها جمعت مطالبتين بقيمه حصص بيع الشركه، وجمعت مطالبتين بقيمه قرض للشركه من المدعيين وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) المطلوب من المدعي : حصر طلباته. وبتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٢ه قام المدعي (...) برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيه: " بالاشاره الي ما وردنا من الدايره عبر خدمه التقاضي الالكتروني هذا اليوم الاثنين ١٩ شوال ١٤٤٢ه، وطلب حصر طلباتنا، فاننا نفيدكم بحصر طلباتنا في هذه الدعوي بما يلي: اولا: (٥٠,٠٠٠) ريال قيمه بيع حصه المدعي (...) من الشركه. ثانيا: (٥٠,٠٠٠) ريال قيمه بيع حصه المدعي (...) من الشركه، وسنقوم برفع دعوي مستقله ببقيه الطلبات". وبجلسه ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٤٢ه عن المدعي (...). وبالوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٤٢ه عن المدعي (...). كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...) بالوكاله رقم (٤٢٣٢٥٠٧٥٤) وتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٢ه عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليه اولا بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال قيمه بيع حصه المدعي (...) من شركه (...) سجلها التجاري رقم (...) ثانيا: ودفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) الف ريال قيمه بيع حصه المدعي (...) من شركه (...) سجلها التجاري رقم (...)، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: ١- عقد التاسيس قبل بيع الحصص بتاريخ ٦/ ١٢/ ١٤٤٠ه. ٢- وعقد التاسيس بعد بيع الحصص بتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٤٢ه ثم استوضحت الدايره من الاطراف من الذي اشتري الحصص محل المطالبه فاجاب وكيلا الاطراف بان المشتري هو المدعي عليه (...)، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف فاجاب وكيل المدعي عليه بان موكله يقر باستحقاق المدعيين لمبلغ المطالبه، ولا ينكر ذلك وهو مستعد بسداد المبلغ، وطلب الطرفان الحكم في القضيه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيين قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه ١- بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال قيمه بيع حصه المدعي (...) من شركه (...) سجلها التجاري رقم (...) ٢- ودفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) الف ريال قيمه بيع حصه المدعي (...) من شركه (...) سجلها التجاري رقم (...)، وبما ان المدعي عليه هو مشتري الحصص باتفاق الاطراف، وبما ان وكيل المدعي عليه قد اقر باستحقاق المدعيين للمبلغ ولم ينكر ذلك، ولما كان وكيل المدعي عليه مخولا بحق الاقرار عن المدعي عليه، وذلك بموجب الوكاله المدونه في ملف القضيه؛ فان الدايره تنتهي الي الزامه بالسداد وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) [سجله المدني (...) ] بان يدفع ل(...) [سجله المدني (...)) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. ثانيا: الزام (...) [سجله المدني (...) ] بان يدفع ل(...) [سجله المدني (...) ] مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٤٩١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه ١- بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال قيمه بيع حصه المدعي (...) من شركه (...). ٢- ودفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) الف ريال قيمه بيع حصه المدعي (...) من شركه (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي مايلي: اولا: الزام (...) [سجله المدني (...) ] بان يدفع ل(...) [سجله المدني (...)) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. ثانيا: الزام (...) [سجله المدني (...) ] بان يدفع ل(...) [سجله المدني (...) ] مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (٢١٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين