tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat

تعديل المادة (3) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان لعام 1412هـ

ncar · rules · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-08-19 date_hijri=1444-01-11 document_type=rules entity=agency:المركز الوطني للفعاليات entity=amendment:true entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=legal_basis:royal_decree:35 entity=legal_basis:high_order:38685 entity=legal_basis:cabinet_decision:486 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: تعديل المادة الثالثة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ، الخاصة بتحصيل رسوم لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (8) و (9) و (10) و (11)من المادة الاولى من هذه القواعد. entity=document_number:31 entity=document_number:م/35 entity=document_number:م/35 entity=keyword:لوحات entity=keyword:لوحة entity=keyword:دعاية entity=keyword:دعايات entity=keyword:إعلان entity=keyword:إعلانات entity=keyword:طرق entity=keyword:طريق entity=keyword:تعريفة entity=keyword:تعرفة entity=keyword:رسم entity=keyword:رسوم entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للطيران المدني entity=agency:وزارة الرياضة entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:مركز تنمية الإيرادات غير النفطية entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
## قرارات مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء

بسم الله الحر الحيم
قرار رقم : (۳۱)
وتاريخ : ١٤٤٤/١/١١ه

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٢٨٤٧
وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان
رقم ٤٢٠٠٦٠٠١٠٠/٤ وتاريخ ١٤٤٢/٩/١١ه ، في شان التعديلات المقترحه من الوزاره
بالتنسيق مع المركز الوطني للفعاليات حيال الانظمه والمراسيم الملكيه واللوايح ذات العلاقه،
انفاذا لما قضي به البند (رابعا) من الامر السامي رقم (٣٨٦٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١١ه.

وبعد الاطلاع علي قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان الصادره بالمرسوم الملكي
رقم (م/ ٣٥) وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٨ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٦) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٥ه.

وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٣٨٦٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١١ه.

وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (۲۰۰۱) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ه ، ورقم (٧٦)
وتاريخ ١٤٤٣/١/١٠ه ، ورقم (١٠٢٥) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٠ه ، ورقم (٢٠٧٦) وتاريخ
١٤٤٣/٩/١٣ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٦- ٤٣/٤٧ /د) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٠٢٨٥)
وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه.

يقرر

الموافقه علي تعديل الماده (الثالثه) من قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان الصادره
بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٥) وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٨ه ، المعدله بالبند (اولا) من قرار
مجلس الوزراء رقم (٤٨٦) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٥ه ، لتكون بالنص الاتي:

تستحصل رسوم لوحات الدعايه والاعلان وفق الترتيب الاتي:

1. مبلغ لا يتجاوز (٦٠٠) ريال سنويا عن كل متر مربع او جزء منه، للوحات الوارده في
 الفقرات (١)، و(٣)، و(٤)، و(٥)، و(۸)، و(۹) ، و(۱۰)، و(۱۱)، من الماده (الاولي)
 من هذه القواعد.
2. مبلغ لا يتجاوز (٤٠٠) ريال سنويا عن كل متر مربع او جزء منه، للوحات الوارده في
 الفقره (۲) من الماده (الاولي) من هذه القواعد.

بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۲)
- يضع الوزير المختص او من في حكمه معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع
اللوحه، وموقعها، والتقنيه المستخدمه، ومده الترخيص، وغيرها من المعايير،
وله تحديد اساس احتساب الرسم علي اساس ( يومي ، اسبوعي، شهري، سنوي) بناء
علي ما يقدره في هذا الشان، علي الا يتجاوز الحد الاقصي المقرر سنويا، وذلك
بالاتفاق مع مركز تنميه الايرادات غير النفطيه".
الوثايق
والمحفوظ
رييس مجلس الوزراء
National Center for Archives & Records