gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-266394 : قرا رقم PC-2025-266394 : الصادر في الدعوي رقم المقامه المستانفه من/المكلف المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 30/10/2025م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثناييه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/46/01/17 رييسا ... / الاستاذ عضوا ... / الاستاذ عضوا ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم اصاله من / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفتها مالكه مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ... )، للاعتراض علي القرار البتدايي رقم (1154) لعام 1440 ه بتاريخ 14/07/13 الابتداييه بجمرك البحاء، القاضي منظوقه بما ياتي: اولا: ادايه المستورد / ... - سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم ( ... ) في محدرها الرياض حاديه / مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ... ) في 14/33/02/15 ثانيا: تغريمها بما يعادل قيمه الرساليات محل القضيه المخالفه والبالغ عددها (800) كرتون (بطاريات سيارات) مبلغا وقدره (69435) تسعه وستون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال، و娄عذر المصادره يلزم المستورد بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغ وقدره (69435) تسعه وستون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به صاحبه مؤسسه ... مبلغ وقدره (138870) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثمانه وسبعون ريال. وفي يوم الخميس بتاریخ 1447/05/08 ه، الموافق 30 م، وفي تمام الساعه (02:04) مساء، عقدت اللجه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08) للنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه ... علي القرار رقم (1154) وتاريخ 14/40/07/13، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطاء، وبعد الالطاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه القفل باب المراهعه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-266394 : قرا رقم PC-2025-266394 : الصادر في الدعوي رقم الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/1423/11/03) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/1445/4/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما اتجاه من اوراق، علي قرار اللجنه الابتداييه، وبناء علي الماده (39) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجريه والحييه والتي نصت علي انه: "1- اذا تعذر تبلغ من صدر هذه قرارغيابي خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ صدوره، ينشر اعلان في الصحيفه الرسميه او اي من الصد المحليه، ويتضمن الاعلان ما يغيد بصدور القرار وان له حق المعارضه علي القرار لدي الداره التي اصدرته، خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الاعلان. ٢- يكون لمن صدر ضده قرار غيابي المعارضه علي القرار لدي الداره التي اصدRته خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، ويقدم طلب المعارضه بمذكره وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان تتضمن المذكره رقم القرار المعارض عليه، وتاريخه، واسباب المعارضه. 3- اذا لم يتقدم من صدر ضده قرارغياب، بالمعارضه علي القرار - خلال المده المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده- عند القرار نافذا. فان حضر خلال هذه المده وطلب وفق تنفيذ القرار، فعلي الداره صدره القرار ان تصدر قراا بوقف التنفيذ، وتمنحه مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما اعداد دفوعه وردوده. واذا لم يتقدم بذلك خلال هذه المده; فتصدر الداره قراا اينافذ قراهاالسابق. ان تقدم بدفوعه وردوده خلال المده المحدده له، نظرت الداره فيما قدمه، فان راستدعي اعاده النظر في قراها فعلت ذلك، والا اصدرت قارا انافذ قراهاالسابق. وفي جميع الاحوال، يكون لمن صدر ضده قرارغيابي طلب استثناف القرار وفقا للاكام مسمه لذك. "، ولما تقدم وحيت مكنت الماده في ختامها لمن صدر ضده قرارغيابي التقدم بطلب استثناف القرار وفقا للاحكام المنظمه لذلك، وحيت نتت الماده (الرابعه والثلاثون) من ذات القواعد علي انه: " دون اخلال بما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والثلاثين من القواعد يقدم طلب الاستثناف خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، من خلال النظام الالكتروني للامانه العامه، مشتملا علي بيانات القرار المستانف والاسباب التي بني عليها الاستثناف وطلبات المستانف، ويعد طلب الاستثناف مفيدا من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم استيفاء البيانات، فعلي مقدمه استيفاء ما نقص منه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك النقص، فان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده، فللاداره الحكم بعدم قبوله. "، وحيث كان الثابت من خلال ما تضمنه القرار الجمركي في منظومه تاكيد صدوره غيابيا ومن المقرر تاسيا علي ما جاعت به الماده (39) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه من ان للمحكوم عليه غيابيا الاعتراض علي الحكم الصادر بحقه خلال المده المقرره www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه ٢ من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2025-266394 : قرا رقم PC-2025-266394: الصادر في الدعوي رقم: للاعتراض نظاما واعد القرار بحقه نافذا، ولما كان طلب الاعتراض علي القرار الغيابي جاء بعد قوات المده المقرره نظاما للاعتراض استنادا للماده (39) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجمريكيه، حيث ان من الثابت نشر اعلان عن صدور القرار الابتدايي في صحيفه ام القري بتاريخ 27/10/2025/07/17 م 2020/06/19 الموافق 1441/10/27 (4836) في حين ان المستانفه بطلب الاستيناف بتاريخ 27/05/17 م اي بعد قوات المده النظاميه، الامر الذي يكون مع طلب الاستيناف غير مستوف للشروط الشكيله لتقدمه بعد قوات المده النظاميه المقره ل zurاء، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار - عدم قبول الاستيناف شكل. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 3