moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 275 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالهادي بن محمد مريغان الرويتعي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه التوافق الرايد هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي رييسا القاضي صالح بن علي الفضل عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه ونصها ما يلي: [ان موكلي اتفق مع المدعي عليه ( معرض التوافق الرايد ) علي ( اتفاقيه شراء وبيع السيارات بالتقسيط ) بتاريخ 07/ 03/ 1436ه و قد سلم موكلي المدعي عليه مبلغ وقدره (110,000) مايه وعشره الاف ريال سعودي ، علي ان يقوم المدعي عليه بشراء السيارات واستثمارها ، وقد اشتري المدعي عليه ثلاث سيارات ، علي ان يتم تقسيطها علي العملاء بمبلغ اجمالي وقدره (194,000) مايه واربعه وتعسون الف ريال سعودي ، وقد استلم موكلي من قيمه السيارات المستثمره (99,000) تسعه وتسعين الف ريال سعودي ، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (106,800) مايه وسته الاف وثمانمايه ريال سعودي لم تسلم لموكلي حتي تاريخه ، علما بانه يوجد بند في العقد المبرم بين موكلي و المدعي عليه ينص علي ( يصرف للطرف الثاني سياره في حاله عدم اكتمال المبلغ ، وكانت اقساطه تغطي المبلغ في شهرين او اقل بواقع (1000) الف ريال عن كل شهر) ، لذا اطلب من المدعي عليه سداد المستحقات التي في ذمته لموكلي ، او التعويض عنها بصرف سياره بقيمه المستحقات كما هو مذكور في العقد المتفق عليه. استنادا علي الماده السادسه عشر فقره1 من نظام المحكمه التجاريه ونصها ( المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه والاصليه والتبعيه اما المانع الاول/ ليست شركه وانما مساهمه المانع الثاني / الحق قايم الي تقيد الدعوي]، وختمت صحيفه دعواه بقوله: اطلب من المدعي عليه سداد المستحقات التي في ذمته لموكلي وقدرها (106,800) مايه وسته الاف وثمانمايه ريال سعودي ، او التعويض عنها بصرف سياره بقيمه المستحقات كما هو مذكور في العقد المتفق عليه. وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي الالكتروني لتحقق من شروط قبول الدعوي وفقا للماده (التسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد التحقق من شروط قبول الدعوي تبين للدايره خلو الدعوي من (اجراء الاخطار) المنصوص عليه في الماده (التاسعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء عليه حددت الدايره موعدا ل(جلسه مرييه) بتاريخ (50/06/1442) وذلك للنطق بالحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع ملفها وكافه مرفقاته، ولان هذه الدعوي تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، ولانه يجب في هذه الدعوي ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي وفقا للفقره (الاولي) من الماده (التاسعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ووفقا للماده (التاسعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره في سبيل تحققها من توافر شروط قبول الدعوي تاكد لها ان المدعي لم يخطر المدعي عليه باداء الحق كتابه كما هو ظاهر من ملف الدعوي ومرفقاته، وبذلك يكون المدعي خالف ما اشترطه نظام المحاكم التجاريه في قبول الدعوي التجاريه، كما ان طلب المدعي في حقيقته غير محرر تحريرا واضحا بالتحديد . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو صالح بن علي الفضل رييس الدايره احمد بن عبدﷲ الساعدي