moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 41825668 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن (...)(...) الجنسيه، جواز سفر رقم (...) ضد المدعي عليه (...)، (...) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...)، والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 30/04/1442ه. وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها: اتفق موكلي مع المدعي عليه بصفته شريكا ومديرا لشركه مصنع (...) لتكرير الزيوت علي ان يقوم بادخال موكلي شريكا في المصنع بحيث يقوم المدعي عليه ببيع حصص الشركه لموكلي 30% بقيمه مليون ريال سعودي ودفع موكلي مبلغ مليون وخمسين الف ريال (1.050.000) وقرر المدعي عليه بتعديل عقد الشراكه والمصادق عليه من قبل وزاره التجاره بحيث يكون راس مال الشركه 3.400.000 مقسمه الي 3400 حصه متساويه قيمه كل حصه 1000 ريال ونصيب موكلي 1020حصه بقيمه 1.020.000 وهي 30% من حصص الشركه واقر الشركاء بانه تم توزيع الحصص والوفاء بقيمتها كامله عند التاسيس وفوض الشركاء المدعي عليه باتمام جميع اجراءات التسجيل اللازمه الا ان المدعي عليه لم يقم بتسجيل الشركاء وتم رفع دعوي عليه وبسؤاله عن طلباته ذكر انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع ما اتفق عليه وهو مبلغ مليون وخمسون الف ريال وبسؤاله عن بينته اشار الي الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين والمذكوره في الحكم المرفق في ملف الدعوي. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي استرداد ما دفعه موكله الي المدعي عليه من راس مال مقابل حصه في شركه مصنع (...)لتكرير الزيوت، وقدم للدايره الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بينه علي دعواه، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق، وحيث نصت الماده (30/1) من ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليه لم يتقدم باجابته وفقا لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي عليه والي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...)رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم جواز السفر:(...) مبلغا وقدره مليون وخمسين الف ريال (1.050.000) وذلك لما هو موضح بالاسباب.