moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢١٨٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، نصها: " اصحاب الفضيله انه في يوم الاحد الموافق ١٤٣٩/ ٨/ ١٣ه ذهبت موكلتي هي وابنايها في احد قاعات احتفالات المسماه بملاهي (...) بمدينه جده فرع (...)، واثناء حضورها بالمكان المخصص للجلوس سقط علي راس موكلتي عمود اناره حديدي ثقيل الوزن وطوله متر في متر ونصف تقريبا بسبب سوء اجراءات الامن والسلامه مما تسبب بحدوث جرح عميق براس موكلتي، واصابها براسها اصابه بالغه، ونزفت علي اثر هذه الاصابه بغزاره، واحدثت الاصابه قطعين في راسها طولهما ١٠ سم، اضافه الي كدمات علي كتفها واعلي ظهرها، وتضررت ضررا بالغا عانت بسببه من ارتجاج في المخ اثر هذه الاصابه، ولم يقم فريق الامن والسلامه باي اجراءات طبيه بحق موكلتي حتي تدخل فريق الهلال الاحر السعودي لانقاذ الحاله، وكانت القاعه عامره بالحضور، مما الحق بموكلتي ضرر نفسي ومعنوي، وذلك بسبب سوء الامن والسلامه وعدم التقيد بالتعليمات الرسميه، وعدم التعامل مع الحاله بشكل لايق، اضافه الي ان المدعي عليها تعتبر ملاهي عالميه تابعه لشركه امريكيه شهيره، وقد توفرت اركان الضرر الموجبه للتعويض وهي ركن الخطا وركن الضرر وركن العلاقه السببيه، وقد سبق وتقدمت موكلتي بدعوي في المحكمه العامه بجده، وصدر الصك برقم ٣٩١٠٥١٩٢١ وتاريخ ١٤٣٩/ ١٢/ ٢٩ه بكون الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه ؛ لكونها دعوي تعويض مقامه علي تاجر بسبب اعماله التجاريه، مرفق لفضيلتكم الحكم المذكور، وافيد فضيلتكم بانه تم اخطار المدعي عليها باداء الحق استنادا للماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الجديد ولايحته التنفيذيه ؛ وقامت المدعي عليها باستلام الاخطار بتاريخ ٢٠٢١/ ١/ ٢٦م الموافق ١٤٤٢/ ٦/ ١٣هوذلك عبر البريد السعودي مرفق لفضيلتكم صوره من الاخطار ومرفق ايضا اثبات استلامه عبر البريد السعودي". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٧ / ٧ / ١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين عدم حضور المدعي عليها، وبحسب بيان التبليغات يتضح انه (تم ارسال الرساله بنجاح)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لما ورد بلايحته المرفقه بملف القضيه الالكتروني، وفي جلسه ٢٣ / ٨ / ١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور الاطراف؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بما نصه: " حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب وقرر وكيل المدعيه عدم قناعته فافهمته الدايره بتقديم الاعتراض، والله الموفق". ثم تقدم المدعي بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر من الدايره وبناء عليه رفعت القضيه لمحكمه الاستيناف، ثم انتهي اصحاب الفضيله قضاه محكمه الاستيناف الي الحكم بما نصه: " الغاء حكم الدايره الابتداييه (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (١٨٧٠) لعام (١٤٤٢ه) والحكم مجددا باعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها "، وبناء عليه اعيدت القضيه للدايره وحددت لنظرها جلسه ٢٦ / ٤ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وفيها تبين حضور اطراف الدعوي تشير الدايره بانه سبق اصدار حكم من الدايره بعدم الاختصاص الا ان دايره الاولي اصدرت قرارها بالصك رقم ٤٢٩٠٥٥٨٨٨ القاضي بالغاء حكم الدايره الابتداييه (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (١٨٧٠) لعام (١٤٤٢ه) والحكم مجددا باعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها. ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه والمدعي عليها بان عليهم تقديم مذكرات تتضمن مخلص للدعوي والجواب الموضوعي فاستعدوا بذلك. وفي جلسه ١٠ / ٥ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وقدم المدعي وكاله تحرير لدعواه ذكر فيها ما يلي: " انه في يوم الاحد الموافق ١٣/٨/١٤٣٩ه ذهبت موكلتي هي وابنايها بناء علي دعوه رسميه لحضور حفل مقام في احد قاعات احتفالات المسماه بملاهي (...) بجده فرع (...)، واثناء حضورها بالمكان المخصص للجلوس سقط علي راس موكلتي عمود اناره حديدي ثقيل الوزن وطوله متر في متر ونصف تقريبا بسبب سوء اجراءات الامن والسلامه من قبل المدعي عليها مرفق صوره منه مرفق رقم (١)، واصاب موكلتي اصابه بالغه وجرح عميق في راسها، ونزفت علي اثر هذه الاصابه بغزاره، واحدثت الاصابه قطعين في راسها طولهما ١٠ سم مرفق صوره من الاصابه في الراس مرفق رقم (٢)، اضافه الي كدمات علي كتفها واعلي ظهرها، وتضررت ضررا بالغا عانت بسببه من ارتجاج في المخ اثر هذه الاصابه، ولم يقم فريق الامن والسلامه باي اجراءات طبيه بحق موكلتي حتي تدخل فريق الهلال الاحمر السعودي لمحاوله انقاذ الحاله، وكانت القاعه عامره بالحضور، مما الحق بموكلتي ضرر نفسي ومعنوي، وذلك بسبب عدم توفير اجراءات الامن والسلامه وعدم التقيد بالتعليمات الرسميه، وعدم التعامل مع الحاله بشكل لايق، اضافه الي ان المدعي عليها تعتبر ملاهي عالميه تابعه لشركه امريكيه شهيره، وقد توفرت اركان الضرر الموجبه للتعويض وهي ركن الخطا وركن الضرر وركن العلاقه السببيه، وقد صدر قرار محكمه الاستيناف بكون الاختصاص النوعي منعقد للمحاكم التجاريه. لذا نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع تعويض مالي لموكلتي وقدره اربعه ملايين ريال اسوه بقضايا مماثله ؛ وذلك مقابل الاصابه البليغه التي لحقت موكلتي، ونتيجه اصابه موكلتي بارتجاج بالمخ وجرح عميق ونزيف بالراس تعاني منه حتي الان مرفق مشهد هييه الهلال الاحمر السعودي مرفق رقم (٣)، وصداع دايم في الراس حتي الان وتعرضها للتعثر في وظيفتها في شركه (...) ، وعدم قبولها في وظايف اخري بسبب الاصابه، وحرمانها من الوظايف، كما ان حالتها الاسريه تاثرت بسبب خطا المدعي عليها ونتج عن ذلكم عدم قدرتها علي العنايه بزوجها واطفالها الاربعه كعنايه الانسانه الطبيعيه لاسرتها واصبحت هي من تحتاج العنايه جراء ما اصابها بسبب المدعي عليها، وحدوث الضرر النفسي والمعنوي والجسدي الذي لحقها جراء هذه الاصابه وتعرضها للحرج الكبير امام الجمهور بسبب عدم اتخاذ اجراءات الامن والسلامه من قبل الشركه المدعي عليها"، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، ثم قررت الدايره مخاطبه مديريه الشؤون الصحيه بمحافظه جده ؛ لاعداد تقرير عن الحاله الصحيه للمدعيه والاضرار الجسديه الحاصله لها. ثم توالت الجلسات، وفي جلسه ٢١ / ٨ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم "مذكره الدفاع الاولي" في ملف القضيه، وفيها ما يلي: "اشاره الي الموضوع ونيابه عن موكلتي المدعي عليها شركه هديل جده التجاريه اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه ردا علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله في القضيه المقيده بالرقم (٤٢٨٢١٨٧٠) لعام ١٤٤٢ه وذلك وفقا لما يلي: اولا: ان الخطا هو تعدي من المدعي عليه علي حق او مركز قانوني للمدعي وهذا التعدي يكون بفعل غير مشروع نظاما وشرعا او يكون مخالفا لسلوك الرجل العادي او المعتاد ويكون خارج النظام، وفي هذه الحادثه لم ترتكب موكلتي اي خطا او تسلك سلوك غير مشروع او عدم اتخاذ التدابير الاحترازيه اللازمه لسلامه وامن رواد نشاطها التجاري، واود ان اوضح لفضيلتكم ان الموقع محل الحادثه لم يكن تحت يد واداره وتصرف موكلتي وقت وقوع الحادث المزعوم، فجزء من نشاط موكلتي متمثل بتاجير صالات ترفيهيه مصغره و مجهزه لاحتفالات الاطفال، وقد اجرت موكلتي الصاله لاصحاب الحفل التي وقع بها الحادث المزعوم والمدعيه كانت احدي مدعوات مستاجره الموقع وهو الامر الذي ذكره وكيل المدعيه بلايحه دعواه " انه في يوم الاحد الموافق ١٣/٨/١٤٣٩ه ذهبت موكلتي هي وابنايها بناء علي دعوه رسميه لحضور حفل مقام في احد قاعات احتفالات المسماه بملاهي (...) بجده فرع (...) " فالموقع لم يكن تحت تصرف موكلتي بل تحت يد المستاجره مما لا يجعل هناك صفه لموكلتي للضرر الواقع بالمدعيه. ثانيا: لكي تتضح الصوره لفضيلتكم فلا بد من وصف القاعه التي وقع بها الحادث فهي عباره عن صاله احتفالات للاطفال تؤجر بشكل كامل وللمستاجر الحريه المطلقه في تجهيز هذه الصاله شريطه ان لا يتعدي علي موجودات الصاله (مرفق صوره من الموقع) وما حدث هنا لم يكن بسبب تفريط او اهمال عايد لموكلتي فعامود الاناره الذي ذكره وكيل المدعيه انه سقط علي راس موكلته مثبت بصوره جيده علي سقف القاعه الخرساني وجميع اساسات الصاله لا يوجد بها ما يؤثر علي جودتها ومما يؤكد ذلك وجود تراخيص من الجهات المختصه الخاصه باجراءات الامن والسلامه كما ان وجود عامود الاناره لا يعتبر عمل غير مشروع او سلوك جنايي صادر من موكلتي يستوجب التعويض، واما سقوطه (وتعرضها للاصابه ان صحه دعواها) فكان نتيجه صعود احد الاشخاص من المستاجرين اصحاب الحفل ومحاولته تثبيت ديكورات تزين عليه مما جعله محمل بثقل زايد ادي الي سقوطه، ولم يكن لموكلتي اي وجود بالقاعه حفاظا علي خصوصيه عوايل الضيوف واتباع سياسه الشركه بالتاجير، بالتالي فان كامل الضرر الذي اصاب المدعيه ناتج عن خطا اصحاب الحفل (المستاجرين) للقاعه ولما كان الخطا لا يرجع لموكلتي فعلي المدعيه الرجوع بما تطالب به من تعويض علي من ارتكب الخطا وكان سببا في سقوط العامود عليها فالمدعيه حضرت الي موقع موكلتي بدعوه من مستاجرين القاعه كما سبق وان اسلفنا ذكره. ثالثا: ان سلمنا جدلا بصحه ما ورد في لايحه الدعوي من اضرار واثار لحقت بالمدعيه من جراء اصابتها فهو مبالغ فيه وكلام مرسل لا تسنده بينه شرعيه موصله وهدفه اكل اموال موكلتي بالباطل وقد جاء في الاثر في حديث رسول الله صل الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) فليس هناك تقرير نهايي يثبت تلك الادعاءات او تقرير طبي صادر من لجنه طبيه رسميه يوضح وجود عاهه دايمه بالمدعيه والتقارير الطبيه التي قدمتها المدعيه مطعون فيها من حيث الشكل فهي غير مطابقه للتقارير المعتمده كبينه في الدعاوي القضاييه حيث انها قديمه مر عليها اكثر ثلاث سنوات ولم توضح سبب الاصابه او الاداه التي سببت الاصابه ولم يوضح شكل الاصابه بالتفصيل مع ذكر الاثر الناتج عنها واذا نتج عنها عجز مستديم ام لا وكل ما جاء في هذه التقارير علي علاتها يؤكد ان الاصابه عباره عن (جرح قطعي في الراس مع كدمه علي الجهه الخلفيه من الكتف يشفي خلال سبعه ايام) هذا ما جاء في تقرير مستشفي الملك فهد المحرر في تاريخ ١٧/٠٨/١٤٣٩ه اي بعد ثلاثه ايام من الاصابه علما بان المدعيه لم تواصل العلاج في مستشفي الملك الفهد الحكومي وتحولت في ذات يوم حصولها علي تقرير مستشفي الملك فهد الي المركز الطبي الدولي بهدف حصولها علي تقرير طبي اخر الا انه لم يختلف كثيرا عن التقرير السابق حيث جاء فيه (جرح قطعي بفروه الراس بطول ١٠ سم تم خياطته بمستشفي اخر ويحتاج لمتابعه بالعياده الخارجيه لازاله الغرز خلال ٦ ايام) وفي جميع الاحوال فان التقرير الطبي عباره عن اثبات الاصابه وليس دليل لادانه المدعي عليه بارتكابه الخطا او الفعل الضار. رابعا: ايضا علي فرض صحه ماورد بدعوي المدعيه فان اصابه المدعيه هي مجرد جرح في الراس وهو ما يعرف شرعا بالشجاج فهو جرح الراس او الوجه ويشمل ذلك الحارصه والداميه والدامعه والباضعه والمتلاحمه والسمحاق اذا كانت شبه عمد او خطا، ففيها حكومه عدل باتفاق الفقهاء لانه لم يرد فيها شيء مقدر من الشرع فتوجب فيها حكومه عدل، وليس كما ذهبت اليه المدعيه بلايحه دعواها من تكيف للدعوي واسباب للتعويض. ولذلك كله ومع بالغ اسفنا لما اصاب المدعيه ولما كانت اركان المسيوليه التقصيريه عن التعويض غير مكتمله في حق موكلتي ولما كان الخطا والاهمال وقع من قبل اصحاب الحفل وليس لموكلتي يد فيه، ولما كانت دعوي التعويض تقوم علي ثلاث اركان وھي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بین الخطا والضرر وھو ما لم یثبت في ھذه الدعوي، فلا تتحقق الصفه اللازمه لتوجه الدعوي علیھا، ولان التحقق من الصفه من لوازم نظر الدعوي ولان من شروط قبول الدعوي تحقق الصفه في المدعي علیه ولانتفاء الصفه عن موكلتي لانتفاء مسؤوليتها عن الخطا ولان طلب التعويض هنا محاوله التكسب من سمعه موكلتي ومحاوله اكل اموالها بالباطل لذا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي لعدم قيامها علي مسوغ نظامي او شرعي."، وبطلب الجواب من المدعي وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، واكد المدعي وكاله ان مطالبه موكلته هي: بالتعويض عن حادث سقوط عمود اناره نتج عنه اصابات في راس المدعيه (جرح ونزف) في منتزه العاب تابع للمدعي عليها، وكان في احد قاعات الاحتفالات في المحل الواقع بملاهي (...)، ثم دفع المدعي عليه بما يلي: "ان موقع محل الحادثه لم يكن تحت يد واداره وتصرف موكلتي وقت وقوع الحادث المزعوم، فجزء من نشاط موكلتي متمثل بتاجير صالات ترفيهيه مصغره و مجهزه لاحتفالات الاطفال، وقد اجرت موكلتي الصاله لاصحاب الحفل التي وقع بها الحادث المزعوم والمدعيه كانت احدي مدعوات مستاجره الموقع..."، وقررت الدايره اتخاذ اجراء بمخاطبه المديريه العامه للشؤون الصحيه بمحافظه جده ؛ فيما يخص اعداد تقرير عن الحاله الصحيه للمدعيه والاضرار الجسديه الحاصله لها، وتشير الدايره انه لم يصلها بعد حتي تاريخه، وطلبت من المدعي عليه وكاله تقديم البينه علي ما يدفع به ان هناك جهه اخري كانت مستاجره لمقر الحادث محل الدعوي، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعيه بموجب رقم وكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب رقم وكاله (...)، وتشير الدايره الي ورود خطاب مدير الشؤون الصحيه بمحافظه جده، والمرفق بطيه التقرير الطبي الخاص بالمدعيه والصادر من مستشفي الملك فهد بجده، والتقرير الطبي الخاص بالمدعيه والصادر من المركز الطبي الدولي بجده، كما تشير الدايره الي عدم تضمن الخطاب ومرفقاته اي تقدير للاضرار التي اصابت المدعيه، ثم رات الدايره مخاطبه فضيله رييس المحكمه العامه بمحافظه جده لاحاله المعامله لهييه الخبراء بالمحكمه (قسم مقدري الشجاج) لتقدير الضرر الحاصل علي المدعيه وتزويد الدايره بذلك. وفي جلسه ٧ / ٤ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ورود خطاب (قسم مقدري الشجاج) بالمحكمه العامه، والمتضمن وجود جرحين قطعيه في الراس ويقدر ارش الاصابه حكومه بمبلغ (١٨.٠٠٠) ريال، ثم طلبت الدايره من وكيلا طرفي الدعوي تقديم مذكرات ختاميه توضح طلباتهما في هذه الدعوي، علي ان يتقدم كل طرف بما طلب منه خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. واضاف المدعي وكاله بانه يطلب من الدايره اعاده احاله الموضوع للمديريه العامه للشؤون الصحيه الصحيه بمحافظه جده، لان تقريرهم السابق للدايره لم يتضمن الاجابه عن طلب المحكمه في خطابهم تقدير الاضرار. وفي جلسه ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره عبر بريد الدايره بتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٤ه - جري ارفاقها بملف الدعوي -، كما تقدم المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره عبر بريد الدايره بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٤ه - جري ارفاقها بملف الدعوي -؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، ودراسه كافه اوراقها ومستنداتها؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل تعويض المدعيه عن الاضرار التي اصابتها نتيجه سقوط عمود اناره حديدي علي المدعيه اثناء تواجدها في مقر المدعي عليها (فرع (...))، وحيث سبق للمدعيه ان اقامت هذه الدعوي امام المحكمه العامه بمحافظه جده في القضيه المقيده برقم: (٣٩١٠٧٦١٦٥) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٣٩ه وصدر فيها حكم فضيله ناظر الدعوي بعدم اختصاص المحكمه العامه وان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، واستنادا لما نصت عليه الماده (٨٧/١/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله انكر حصول الخطا من موكلته، ودفع بان موكلته قامت بتاجير (الصاله محل الحادثه)، وقد سقط عمود الاناره بسبب صعود احد الاشخاص المستاجرين ومحاولته تثبيت ديكورات تزيين عليه مما جعله محمل بثقل زايد ادي الي سقوطه، وحيث ثبت للدايره توافر اركان التعويض، حيث ثبت الخطا باقرار المدعي عليه وكاله بسقوط عمود الاناره الواقع في مقر المدعي عليها، كما قامت الدايره بمخاطبه مدير الشؤون الصحيه بمحافظه جده بالخطاب رقم: (٤٣١٠٢٧٣٩٢٠) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٣ه لتزويد الدايره بالتقارير الطبيه عن الحاله الصحيه محل الدعوي، ووردت الافاده المتضمنه التقرير الطبي الصادر من مستشفي الملك فهد العام بمحافظه جده، المثبت به وصف الاصابات (جرحين قطعيه في الراس مع كدمه متفرقه علي الجهه الخلفيه من الكتف)، ما يتبين معه تضرر المدعيه بسبب سقوط عمود الاناره الواقع في مقر المدعي عليها، واستحقاقها للتعويض عن ذلك الضرر، وبما ان اصابه المدعيه بجرحين قطعيه في الراس (وهي ما تعرف شرعا بالشجاج، وفيها حكومه عدل باتفاق الفقهاء)، فان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب جهه خبره للاطلاع علي التقرير الطبي المشار له اعلاه وتقدير التعويض عن الضرر الذي اصاب المدعيه، وبما ان الدايره قررت – في جلسه ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤ه - مخاطبه فضيله رييس المحكمه العامه بمحافظه جده لاحاله المعامله لهييه الخبراء بالمحكمه (قسم مقدري الشجاج) لتقدير الضرر الحاصل علي المدعيه وتزويد الدايره بذلك، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما اتفق عليه الفقهاء، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليها، وبما انه ورد للدايره خطاب رييس المحكمه العامه بمحافظه جده المتضمن تقدير مقدري الشجاج بالمحكمه العامه بجده الصادر بتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤ه، والذي انتهي فيه الخبراء (مقدري الشجاج) الي: " وجود جرحين قطعيه في الراس يقدر ارش الاصابه حكومه بمبلغ قدره (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال ". وباطلاع الدايره علي تقرير الخبراء (مقدري الشجاج) المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبراء، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من انكار حصول الخطا من موكلته، وان موكلته قامت بتاجير (الصاله محل الحادثه)، وقد سقط عمود الاناره بسبب صعود احد الاشخاص المستاجرين ومحاولته تثبيت ديكورات تزيين عليه مما جعله محمل بثقل زايد ادي الي سقوطه، علي اعتبار ان المدعي عليه وكاله اقر بحصول الخطا وسقوط عمود الاناره ولم يقدم ما يثبت قيام موكلته بتاجير (الصاله محل الحادثه)، كما انه وفي حال ثبت صحه دفع المدعي عليه وكاله فللمدعي عليها الحق في اقامه دعوي مستقله علي من تسبب بذلك الخطا، وبما ان الماده: (١٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ نصت علي انه: " لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير"؛ وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢١٨٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل تعويض المدعيه عن الاضرار التي اصابتها نتيجه سقوط عمود اناره حديدي علي المدعيه اثناء تواجدها في مقر المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال؛ وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٧/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المدعيه وطلبت الدايره من وكيلها تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من اللايحه للجواب عليها خلال خمسه ايام عبر النظام، وبجلسه ١٦/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وبعد دراسه ما قدمه طرفي الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه الذي قضي في هذه الدعوي: بالزام شركه (...) التجاريه بان تدفع ل (...)مبلغا قدره (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال؛ وجري الاطلاع علي الاعتراض المقدم من المستانف برقم الطلب٤٤١٠٥٩٩١١٤ المؤرخ في ٢٧/٠٥/١٤٤٤، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٣٠/٤/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٢٨٢١٨٧٠) القاضي: بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال؛ وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.