moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٦٢٨١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي تسليم فواتير المشتريات والمبيعات تخص مؤسسه (...) للتجاره (المدعي عليها)منذ الربع الاول ٢٠١٩ الي الربع الثالث٢٠٢٢، وبما ان المدعي عليها تجيب عن الدعوي بعدم صفه المدعي فيها وليس له حق في طلب المستندات اذ ليس شريكا في الشركه وانما تطلب الاوراق من الشركاء او الجهات الرسميه. وبما ان طبيعه القضاء المستعجل لا تقوم علي الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم ينهي النزاع، وانما هو حكم وقتي لا يحسم النزاع نهاييا، ولا يحوز حجيه الامر المقضي به، ويكون مصيره متعلقا بموضوع الدعوي الاصليه القايمه او التي ستقام. وقد اكدت علي ذلك الماده الخامسه بعد الميتين من نظام المرافعات الشرعيه بالنص علي: ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره، او تبعا للدعوي الاصليه وحيث انه لا يوجد دعوي اصليه يتبعها الطلب، وبما انه يعتبر الحكم في الدعوي المستعجله منقض اذا لم يقم المدعي دعواه الاصليه علي المدعي عليه خلال سبعه ايام من الحكم المستعجل، وبما انه لا يوجد نزاع اصلي بين المدعي والمدعي عليه يعد هذا الطلب معه طلبا مستعجلا، بل في حقيقه الامر تعد هذه الدعوي هي النزاع الاصلي بين الطرفين، والذي يبحث وينظر موضوعها علي التراخي في دعوي عاديه، يؤكد ذلك ما ورد في نظام الاثبات فيما يتعلق بطلب المحررات والمستندات (٣٤-٣٥-٣٦) حيث نظمت طلب الخصم من خصمه المستندات التي له فيها مصلحه، ولم تجعل لهذا الطلب صفه الاستعجال، وحصرت وروده ضمن دعوي اصليه قايمه منظوره، وجعلت لهذا الطلب طبيعه الترافع العادي من طلب واجابه وبينات تبحث علي التراخي، الامر الذي تري معه الدايره ان دعوي المدعي جديره بعدم القبول، وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في المنطوق ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.