tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630856011 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-03-21 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:ede1c935-8b55-4cef-ba9d-77cb0a7c46df entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٧٤٠٧٠ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (...)بثمن اجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي سدد منه (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م الي ٢٨/٠٨/٢٠٢٤م ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٦/ ٠٩ / ١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (مصادقه الرصيد تحمل ختم وتوقيع المدعي عليها)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

 

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الف ريال لقاء توريد سمسم، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بمصادقه الرصيد، الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ولاعتبارها حجه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق.