tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430230572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1440-06-22 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7832fa03-598e-4c2b-b654-ee12f7bb22ca entity=document_number:م/434634540 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم40805261 لعام 1440ه
 
المدعي:
مؤسسه رواسن الاولي للمقاولات 
المدعي عليه:
ليمار النخبه للمقاولات لصاحبها فالح صنهات العتيبي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم المدعي اصاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وعقدت لنظرها عده جلسات, فبجلسه يوم الاربعاء 22 /6/ 1440 ه حضر المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه او وكيلا عنه, رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر, وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها ان المدعي علي مقاول لاعمال بناء في مشروع سكني العايد ملكيته لبيت الاستثمار, وقد اوكل له بعض اعمال الحديد, بموجب عقد تنفيذ الاعمال بين الطرفين والموقع في 20 /11/ 1438ه, الا انه تبقي لصالحه بعض المبالغ وقد تم الاتفاق علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال (318000), وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ, وبسؤاله عن بينته طلب مهله, وبجلسه يوم الاربعاء 5 /8/ 1440 ه طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي والمبلغ وبجلسه اليوم الاربعاء 23 /10/ 1440ه حضر المدعي, في حين لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام "ابشر" بتوجه اليمين النافيه عليه, عليه تم رفع الجلسه للمداوله, واصدار الحكم. ثم صدر الحكم علي المدعي عليه بدفع المبلغ محل الدعوي وبتشكيل الدايره من اصحاب الفضيله بندر بن صالح الحميد رييسا, وبكر بن خلف العنزي وعبدالاله بن سهل العتيبي, وتبين وجود خطا مادي في السجل المدني للمدعي عليه واثبت ذلك في ضبط الجلسات من قبل الدايره ولم يصدر فيه صك في حينه, وتقدم المدعي بطلب تصحيح الحكم ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 4 /2/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عبدالله الفرج بوكاله رقم / 434634540 كما حضر المدعي عليه اصاله ثم قرر المدعي قايلا اني اتقدم بطلب تصحيح الحكم لتصحيح السجل المدني للمدعي عليه. وبعد اطلاع الدايره علي طلب التصحيح المرفق في الطلبات وبعد مراجعه الصك تبين ان نصه: "حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ليمار النخبه للمقاولات (سجل تجاري: (...)) لصاحبها فالح صنهات العتيبي (سجل مدني: (...)) بان يدفع للمدعي عادل شنين خلف العنزي (سجل مدني رقم: (...)) مبلغ وقدره (318.000) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال" ثم قامت الدايره في الجلسه المؤرخه في 23 /2/ 1441ه باثبات التصحيح في الضبط ولم يصدر حكم جديد بعد التصحيح ونصها: تشير الدايره بتصحيح الخطا الوارد في السجل المدني للمدعي عليه/ فالح بن صنهات العتيبي - سجل مدني: (...) صاحب مؤسسه/ ليمار النخبه للمقاولات، حيث ادرج بالخطا السجل المدني الذي يحمل رقم (...) وعلي هذا جري التصحيح". وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم بصيغه صحيحه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال (318.000) قيمه تنفيذ اعمال الحديد التي قام بها لصالح المدعي عليه وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي عن طريق نظام ابشر, وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا وعليه فالدعوي في مواجهه لامدعي عليه تكون حضوريه, وحيث طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وصحه المبلغ وحيث ان الدايره بلغت المدعي عليه بتوجه اليمين عليه ولم يحضر رغم تبلغه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء علي المدعي عليه بالنطول, اعمالا للماده (113/2) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا, وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك, وبناء عليه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ليمار النخبه للمقاولات (سجل تجاري: (...)) لصاحبها فالح بن صنهات العتيبي (هويه رقم: (...)) بان يدفع للمدعي عادل بن شنين بن خلف العنزي (هويه رقم: (...)) مبلغ وقدره 318.000 ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 40805261 لعام ه
 
المدعي:
مؤسسه رواسن الاولي للمقاولات 
المدعي عليه:
ليمار النخبه للمقاولات لصاحبها فالح صنهات العتيبي
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (318000) ريال تمثل قيمه تنفيذ اعمال حديد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((بالزام المدعي عليه ليمار النخبه للمقاولات (سجل تجاري: (...)) لصاحبها فالح بن صنهات العتيبي (هويه رقم: (...)) بان يدفع للمدعي عادل بن شنين بن خلف العنزي (هويه رقم: (...)) مبلغ وقدره 318.000 ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال))، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محاميا وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.