moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم ٧٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ المؤسسه (...) لمطوفي حجاج (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٢١ ه وبمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٢/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم – انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته ابرمت مع المدعي عليه عدد (٩) عقود علي النحو التالي : اولا: عدد (٣) عقود لاستيجار وتوريد وتركيب عدد (٣٠٤٠) مكيفا، لموسم حج عام ١٤٣٧ه، مقابل مبلغ قدره (٧,٥٠٨,٨٠٠) ريالا: ورد منها المدعي عليه عدد (٩٠٢) مكيف فقط، وتعذر عليه تامين المتبقي وهو عدد (٢١٣٨) مكيفا بموجب اقراره ( ارفق بالقضيه)، وقد تم الاتفاق بينهما سابقا في العقد علي ان سعر المكيف الواحد يبلغ (٢٤٧٠) ريالا، فيكون ما يستحقه المدعي عليه مقابل ما وردت ٩٠٢× ٢٤٧٠= ٢,٢٢٧,٩٤٠ ريالا، وكان المدعي عليه قد استلم مقدما لقاء هذه العقود مبلغا قدره (خمسه ملايين وخمسمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه ري٥,٥٣٢,٨٠٠ال)، بموجب مجموع مبالغ شيكات ارفقت بطي العقد المرفق بملف القضيه، ليتبقي في ذمته لموكلته مبلغا قدره (ثلاثه ملايين وثلاثمايه واربعه الاف وثمانمايه وستون ري٣,٣٠٤,٨٦٠الا). ثانيا: عدد (٣)عقود لاستيجار مولدات كهرباييه، وذلك بمبلغ قدره (٢,٩٨٦,٢٠٠) ريال، نفذها المدعي عليه كامله، وقد دفعت له موكلته لقاء ذلك مبلغا قدره (٢,٣٣١,٧٢٠) ريالا، ليتبقي له في ذمه موكلته مبلغا قدره (٦٥٤,٤٨٠) ريالا. ثالثا: عقدا توريد للفرش (زل): بعدد (٢٦٥٠٠) فرش، سعر الواحد حسب العقد =(٢٥)ريالا، ورد المدعي عليه منها عدد (٢٠٩٠٠) فرش، وتبقي (٥٦٠٠) فرش لم يوردها لموكلته، فاستحق المدعي عليه مبلغا قدره = ٢٠٩٠٠×٢٥=(خمسمايه واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ري٥٢٢,٥٠٠ال)، وقد استلم المدعي عليه بموجب مجموع مبالغ شيكات ارفقت بطي العقدين مبلغا قدره (خمسمايه وواحد وثمانون الفا ومايتان وخمسون ري٥٨١,٢٥٠الا). رابعا: عقد واحد لتشييد مخيم للحجاج: مقابل مبلغ قدره (٣,١٥٠,٠٠٠) ريال، وقد قام به المدعي عليه تاما كاملا، فتسلم بموجبه شيكات ارفقت بطي العقد من موكلته مبلغا قدره =(مليونان وثمانمايه واثنان وثمانون الفا وخمسمايه ري٢,٨٨٢,٥٠٠ال)، ليتبقي للمدعي عليه لقاء هذا العقد مبلغا قدره = (مايتان وسبعه وستون الفا وخمسمايه ري٢٦٧,٥٠٠ال ). وبناء عليه فان موكلته تطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره ( ري٢,٤٤١,٦٣٠الا) تمثل قيمه ما تبقي لها من المبالغ المسلمه للمدعي عليه والتي لم يوف المدعي عليه باعمالها. هذه دعواه، وبقيد الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها وفقا لما ورد بمحضر الضبط؛ حيث حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته كرر مضمونها المذكور انفا، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب: بان موكلي قام بانجاز جميع اعمال وتوريدات العقود المذكوره كامله ما عدي عقود المكيفات، فان فيها خلافا بين موكلي وبين المدعيه، ورغم ذلك فان المدعيه قد حجزت مبالغ بقيه العقود ومستخلصاتها بدون حق، رغم ان موكلي قدم لها شهادات انجاز وانهاء المشروع بطريقه سليمه، موقعه من قبل المدعي عليها، هكذا اجاب، وبعرض جوابه علي المدعي وكاله افاد: بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا، وان الصحيح ما ذكرته مدعوما باسانيده وبيناته المتمثله في العقود والشيكات، ولا خلاف واقع في عقود المكيفات، وقدم بينات لذلك عباره عن مستندين صادرين من مؤسسه المدعي عليه؛ احدهما خطاب موجه من المدعي عليه لموكلته المدعيه يفيد فيه المدعي عليه عجزه عن توريد ما زاد عن عدد (٩٠٢) من المكيفات من اصل (٣٠٤٠) مكيفا؛ لظروف المت به، والمستند الاخر عباره عن اقرار من المدعي عليه بنحو ما جاء في الخطاب، واضاف وكيل المدعيه: ان قيمه العقود كلها تساوي مبلغا اجماليا قدره =(١٤,٤٦٧,٦٢٠) ريالا، وقد استلم المدعي عليه بموجب الشيكات مبلغا قدره = (١١,٣٢٨,٢٧٠) ريالا، وحيث اخل بما ذكرته في اصل الدعوي فانه لا يستحق سوي مبلغ قدره (٨,٨٨٦,٦٤٠) ريالا، ليتبقي في ذمته لموكلتي مبلغ المطالبه البالغ (٢,٤٤١,٦٣٠) ريالا. فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم كافه بيناته علي تنفيذ كامل العقود محل النزاع في هذه الدعوي، فقدم المدعي عليه شهاده مكتوبه من (...) تضمنت شهادته (بانه اجر علي المدعي عليه عدد (٢٦٥٠٠) سجاده، وانه تم نقلها بسيارات مؤسسته الي مؤسسه حجاج (...) بعرفات)، ذكر بانها تمثل كامل بيناته، وباطلاع المدعيه علي ذلك ذكرت بانه لا جديد يستدعي الرد، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار الشاهد (...) ان كان يرغب الاستناد علي شهادته، وبامهاله لجلسه لاحقه لاحضاره؛ ذكر بان الشاهد مسافر وتعذر حضوره للشهاده ، فسالته الدايره عن صحه الاقرار الصادر عن موكله بعدم توريده سوي عدد (٩٠٢) من المكيفات من اصل (٣٠٤٠) مكيفا؟ فقرر صحته، وطلب يمين المدعيه علي نفي توريده لكامل عقد الزل، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ رييس مجلس ادارتها (...) بالحضور لاداء اليمين علي نفي ما زاد علي ما اقر باستلامه من عقد الزل، فقرر وكيل المدعيه اخراج عقود الفرش (الزل) من مطالبته، وقرر حصر طلبات موكلته في عقود التكييف واجراء المحاسبه فيها مع العقود الاخري، والحكم بالزام المدعي عليه بعد ذلك بالمستحق لموكلته المتمثل في الفارق بين مجموع ما استلمه ومجموع ما يستحقه فعليا والبالغ قدره = (مليونان وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وثمانون ري٢,٣٨٢,٨٨٠الا)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في القضيه، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: (الاسباب) ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي:... ا – جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار.....)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ حيث انه نزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي وهو اعمال توريد، وبناء علي ذلك؛ ولما كان المدعي وكاله يطالب بالحكم لموكلته علي المدعي عليه بالفارق بين مجموع ما استلمه من المبالغ في العقود المبرمه بين الطرفين – فيما عدي عقود الزل – وبين مجموع ما يستحقه لقاء اعماله التي قام بها، ولما كان اخلال المدعي عليه منحصر في عقدي المكيفات والزل حسب دعوي المدعيه، وحيث اخرج المدعي وكاله مطالبه موكلته في عقود الزل من هذه القضيه واحتفظ بحقها في المطالبه به متي شاءت، ولما كان المدعي عليه وكاله قد قرر صحه الاقرار الصادر عن موكله والمقدم من المدعيه، والمتضمن عدم توريده من المكيفات سوي عدد (٩٠٢) من اصل (٣٠٤٠) مكيفا، ولما كان سعر توريد المكيف الواحد وفق العقد يساوي (٢٤٧٠) ريالا، وهو ما يعني استحقاق المدعي عليه لقاء ذلك مبلغا قدره = ( ٩٠٢×٢٤٧٠= ٢,٢٢٧,٩٤٠) ريالا فقط، ولما كان ما استلمه لقاء عقود المكيفات بموجب الشيكات المرفقه بالعقد = (٥,٥٣٢,٨٠٠) ريال، ولما لم ينازع المدعي عليه في شيء من ذلك، وهو ما يعني ثبوت مبلغ قدره (٣,٣٠٤,٨٦٠) ريالا للمدعيه في ذمه المدعي عليه لا يستحقها، ولما كانت المدعيه تقر للمدعي عليه باتمام اعماله في بقيه العقود الاخري عدي عقود الزل التي اخرجت نزاعها فيه عن هذه المطالبه، ولما اقتضاه ذلك من تبقي حقوق للمدعي عليه تساوي مبلغا قدره (٦٥٤,٤٨٠) تبقت له لقاء اعماله في عقود المولدات الكهرباييه، ومبلغا قدره (٢٦٧,٥٠٠) ريال تبقت له لقاء اعماله في عقد تشييد المخيم، وبجمعها تصبح = (٩٢١,٩٨٠)ريالا، وبخصم هذه المبالغ من مستحقات المدعيه في ذمته لقاء اخلاله في عقود المكيفات؛ يتبقي للمدعيه مبلغا قدره= (٣,٣٠٤,٨٦٠ – ٩٢١,٩٨٠ = مليونان وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وثمانون ري٢,٣٨٢,٨٨٠الا)، ولما كان هذا المبلغ هو ما حصرت المدعيه فيه دعواها؛ فان الدايره لا تري بدا من الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، وبناء عليه؛ وتاسيسا علي جميع ما سبق من الوقايع والاسباب فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ المؤسسه (...) لمطوفي حجاج (...) مبلغا قدره مليونان وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وثمانون ري٢,٣٨٢,٨٨٠الا ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٥٦٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ المؤسسه (...) لمطوفي حجاج (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠١/١١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بقيمه التسعه العقود التي ابرمت معه. فباشرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٢١/٦/١٤٤٠ه، القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ المؤسسه (...) لمطوفي حجاج (...) مبلغا قدره مليونان وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وثمانون ريال (٢.٣٨٢.٨٨٠). (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعلي الاعتراض المقدم وعليه ثم قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما سبق ان قدمه، وحيث لم يبد المستانف ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٧٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ المؤسسه (...) لمطوفي حجاج (...) مبلغا قدره مليونان وثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وثمانون ريال (٢.٣٨٢.٨٨٠). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.