tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-11-19 document_type=ruling entity=document_number:10f184e6-8707-489b-80be-f6036ab36c36 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7223 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) صاحبه مؤسسه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/05/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن عبد ﷲ ال فهيد رييسا
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي عضوا
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا
 وبحضور ناصر بن نايف العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليها، مضمونها ما يلي (قامت المدعيه بابرام ثلاثه عقود مقاوله انشاء مع المدعي عليها وبعد البدء بتنفيذ المشروع تم الملاحظه وجود عيوب هندسيه مخالف للاعراف الهندسيه والفنيه استنادا الي تقرير مكتب هندسي ومحاسبي، وقد تم اشعار المدعي عليها بتلك العيوب الهندسيه والطلب منها بتصحيحها ولكن لم تتجاوب مع المدعيه)، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بتصحيح عيوب التنفيذ الوارده بتقرير المكتب الهندسي المرفق والزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي استلمتها من المدعيه والتي تزيد عن تكلفه المشروع والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه، كما ارفق بصحيفه الدعوي صوره من هويته الوطنيه وصوره الوكاله وصوره السجل التجاري لجميع اطراف القضيه وصوره عقد التاسيس للشركه المدعيه وصوره التقرير الهندسي من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وصوره تقرير مكتب (...) محاسبون قانونيون. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه يوم الثلاثاء 12/10/1439ه حضر فيها وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها عن طريق خدمات ابشر عليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق خدمات ابشر وفق السجل التجاري وتم افهام وكيله المدعيه بان عليها ان تحصر هذه القضيه في احد العقود فذكرت بانها تحصر الدعوي في عقد تنفيذ (...) والمؤرخ في 24/6/1436ه فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 17/11/1439ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر بموعد هذه الجلسه فطلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا وقدمت صحيفه محرره بالدعوي وحصرت فيها الدعوي في عقد واحد وارفقت مع الصحيفه مرفقات عباره عن تقرير من مكتب (...) محاسبون قانونيون يمثل بينه المدعيه في دعواها وفي جلسه يوم الاثنين 6/2/1440ه حضرت وكيله المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، وبسؤال وكيله المدعيه عن تحرير طلبها في الدعوي ذكرت بان موكلتها تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,598,919) ريال وانها تحصر دعواها في هذا المبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (100,000) ريال، وبسؤالها عما طلبته الدايره منها في الجلسه الماضيه ذكرت بانه ليس لديها من البينات سوي ما قدمت من تقارير المكاتب الهندسيه والمكتب المحاسبي القانوني، فافهمتها الدايره بضروره افهام الاصيل بالحضور في الجلسه القادمه مع احضار اصل العقد المبرم بين الطرفين وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه كما حضر نايب رييس مجلس الاداره للشركه المدعيه (...) وبسؤاله عن ما يثبت صفته قدم اصل عقد تاسيس الشركه والنظام الاساسي المعتمد بتاريخ 19/11/1437ه والموضح فيه صلاحيات نايب رييس مجلس الاداره وامتلاكه حق تمثيل الشركه وجري اطلاع الدايره علي اصل النظام للشركه وجري ضم صوره منه في ملف الدعوي وبسؤال وكيله المدعيه عن حصر المطالبه حصرتها في اصلاح العيوب في الاعمال المنفذه وقيمتها (202.126) ريال وقيمه المبالغ الزايده التي قبضتها المدعي عليها ولم تنفذ مقابلها من الاعمال وقدرها (1,722,881ريال) مليون وسبعمايه وميتين واثنان وعشرون الف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال وقيمه غرامات تاخير لتنفيذ قيمه اعمال المشروع (673.912) ريال لا تتجاوز 10% من قيمه العقد و(100.000) ريال اتعاب المحاماه وبتوجيه اليمين علي الممثل النظامي للشركه المدعيه بعد وعظه ابدي استعداده لاداء اليمين فحلف بالله قايلا (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي عليها استلمت من المدعيه في مشروع (...) محل الدعوي مبلغا قدره (5.925.444) ريال وانها لم تنفذ علي الطبيعه سوي ما قيمته (4.404.689) ريال وان ما نفذته لم يكن وفق المتعاقد عليه وكان به عيوب بلغت قيمه اصلاحها (202.126) ريال وانها انسحبت من تنفيذ المشروع ولم تكمله حتي تاريخه وان المدعيه تستحق غرامه التاخير وفقا لذلك وقدرها (673.912) ريال) هكذا حلف ثم قرر اكتفايه بما قدم وطلب الفصل في القضيه وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
بما ان وكيله المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليها يطلب فيها الزامها بدفع قيمه عيوب التنفيذ في الاعمال المنفذه في مشروع (...) بقيمه (202126ريال) وقيمه غرامه التاخير حسب العقد المبرم بين الطرفين بحدها الاقصي 10% (673912ريال) ومبلغ قدره (1,722,881ريال) يمثل ما قبضته المدعي عليها ويزيد عن كلفه التنفيذ الفعلي ومبلغ (100,000ريال) اتعاب المحاماه ثم حصرت دعواها فيما سبق بيانه، وقدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلها صوره العقد المبرم بين الطرفين وصور ايصالات تحويل للمدعي عليها من مصرف الراجحي وصوره التقرير المحاسبي من مكتب (...) وصوره التقرير الهندسي من مكتب (...) الموضح فيه العيوب وقيمتها والمنفذ علي الطبيعه وقيمتها والمبالغ المقبوضه من المدعي عليها والمستحق لها حسب التنفيذ الفعلي كما قدمت صور خطابات من المدعيه موجهه للمدعي عليها متضمنه طلب اصلاح العيوب ثم قدمت صورا فوتوغرافيه عن الموقع وصور من تقارير التمتير، ولما كانت العلاقه بين الطرفين هي علاقه اعمال مقاوله انشاييه وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي عن طريق رسايل نظام ابشر الالكتروني ثم تخلفت عن الحضور بلا عذر فقد تركت حقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه وتعتبر الدايره ذلك قرينه علي صحه المستندات المقدمه من المدعيه والمؤيده لدعواها وبما ان مجموع ما قدمته وكيله المدعيه لا يكفي ليكون بينه تامه فقد وجهت الدايره اليمين المتممه علي الممثل النظامي للمدعيه فاداها وفق ما هو مرصود في الواقعات، وبما ان المدعيه طالبت المدعي عليها سابقا باصلاح العيوب واكمال الاعمال ثم لم تتجاوب المدعي عليها واضطرت المدعيه للجوء للقضاء لانتزاع ما تراه حقا لها ثم تبين للدايره صحه ذلك فانها تلزم المدعي عليها بنفقه اتعاب المحاماه وفق العرف الجاري 2.5% من المبلغ المحكوم به ليكون المستحق سداده كاتعاب للمحاماه (67973ريال) مما تنتهي معه الدايره الي القضاء بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.598.919) مليونان وخمسمايه وثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (64.973) اربعه وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريالا لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امينا للسر
ناصر بن نايف العتيبي
 عضو
سعد بن موسي بن سعد التميمي
 عضو
ابراهيم بن بندر ال ثنيان
 رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحكم في القضيه رقم 2702 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) صاحبه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/03/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي لدي محكمه الدرجه الاولي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (7223) لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد تقدمت وكيله المدعي عليها بتاريخ 10/07/1440ه بلايحه اعتراضيه علي الحكم تذكر فيها عدم تبلغها وتدفع بوجود شرط التحكيم، وبقيد الاعتراض قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت لنظرها جلسه بتاريخ 07/02/1441ه الا انه تبين عدم حضور اي من الطرفين وعليه قررت الدايره امهال المستانفه 60 يوما استنادا علي الماده (190) من نظام المرافعات الشرعيه وعلي الفقره (1) من الماده (12) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف، وبتاريخ 09/02/1441ه تقدمت وكيله المستانفه بطلب السير في الدعوي، وتم تحديد جلسه بتاريخ 06/03/1441ه حضرها كل من وكيله المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن اجابتها عما ورد في الاعتراض المقدم من المدعي عليها طلبت اجلا للرد، وفي جلسه اليوم قدمت وكيله المدعيه مذكره من ورقتين ذكرت فيها عدم صحه دعوي المدعي عليها بعدم تبلغها، وان شرط التحكم الذي تستند اليه المدعي عليها باطل، وان المدعي عليها قد اقامت دعوي قضاييه بذات الموضوع امام المحكمه العامه بالرياض وهو ما يعد قرينه علي تنازل المدعي عليها ضمنيا عن شرط التحكيم، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره ذكر انه يكتفي بما جاء في الاعتراض، ثم اصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان المدعي عليها دفعت بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بينها وبين المدعيه حيث ورد فيه انه "اذا حدث خلاف حول تنفيذ هذا العقد او اي من بنوده او تفسيره، يتم حسم الامر بين الطرفين وديا قدر الامكان، فاذا تعذر ذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ نشاه النزاع، يحال الي هييه تحكيم يكون مقرها الرياض ...الخ" وحيث نصت الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره) من نظام التحكيم علي انه "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفع في الدعوي" وحيث تمسكت وكيله المدعي عليها بشرط التحكيم في اعتراضها، وهو اول ما قدمته في الدعوي، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي نقض حكم محكمه الدرجه الاولي، والحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من عدم صحه هذا الشرط لكون المحكمين المسمين فيه ليس من بينهم من يحمل شهاده في العلوم الشرعيه او النظاميه ذلك ان مقتضي ما ذكرته -علي فرض ثبوته- بقاء شرط التحكيم وتعديل هييه التحكيم بما يتفق مع النظام.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: بنقض حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15/5/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 7223/1/ق لعام 1439ه، ثانيا: بعدم نظر جواز هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي
 عضو
ابراهيم بن حبيب ال فهيد
 عضو
اسامه بن حمود اللاحم
 رييس الدايره
حمد بن عبدﷲ الخضيري