tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services / municipal_licensing

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف

momah_gov_sa · regulation · processed · 23 chunks

document_type=regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:20352 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=municipal_licensing validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
الله
لانحه الترخيص البلدي لمزاوله المهن والحرف
(1443/2/7) و تاريخ (4300109380) الصادر بالقرار الوزاري رقم
momah.gov.sa

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
القرار الوزاري

وزاره الشؤون البلديه
والقرويه والانسكان
Ministry of Municipal Rural Affairs & Housing

قرار ووزاري
(١١٤٣/١/و تاريخ) رقم
ان وتهير الطون البلديه والقرويه والاسكان.
ويامن علي نظام البلديات والقري الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم (٥) و تاريخ
(٤٨) من نظام (٤٨) و لملاده (٤٨) من نظام (٤٨) من نظام (٤٨) من نظام (٤٨) من نظام (٤٨) من نظام (٩٩) من نظام (٤٨) من نظام (٤٨) من نظام (٤٨) من نظام (٤٨) منظام (٤٨) من نظام (٤٨) من نظام (٤٨) من نظام (٤٨) من نظام (٥٩) من نظام (٤٨) من نظام (٤٨) من نظام (٤٨) من نظام (٤٨)
يقر ما يلي
الولاء اعتماد لاتحه التخصص البلدي لزاوله المهن والحرف بالصيفه المرفقه.
خليها، تحل هذه للاتحه محل للاتحه الصادر بالقرار الوزاري رقم (٢٠٣٥٢) وتاريخ
1. ١٣٩ / ٥١ / ٥١ / ١٣٩ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥١ / ٥٥ / ٥٥ / ٥٥ / ٥٥ / ٥٥ / ٥٥ / ٥.٥٥ / ٥٥ / ٥٥ / ٥٥ / ٥٥ / ٥٥
من احكام وقرارات ذات الصله.
حافه، تشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.
رابعا يبلغ هذا القرار لم يلزم لتنفيذه.
والله التوفيع
وزير الشؤون البديه والقريه والامكان
فعلان
الموجود
ماجد بن عبد الله الحقيل
www.momra.gov.sa
@saudimomra
info@momra.gov.sa
+966 11 456 3196
+966 11 456 9999
Ministry of Culture
2

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللاتحه المعاني المبينه امامها ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان.
الوزاره: وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان.
القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، تنفيذا لهذه الالانحه.
الوكاله: وكاله الوزاره لتنظيم مشغلي المدن.
ترخيص مزاوله: وثيقه تصدر من منصه "بلدي" حسب الاشتراطات الموضحه في الالانحه لشخص ذو
صفه طبيعيه لممارسه نشاط مفي او حرفي يتقنه بموجب شهاده تصدر من جبه تدريبيه او علميه
مختصه.
المهنه: هي العمل او الصنعه التي تتطلب المجهود البدني او الفكري لممارسه نشاط يتم التكسب منه
وفقا للتصنيف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزاره.
الماده الثانيه:
تتولي الوزاره الترخيص لمزاوله المهن او الحرف واصداره وتعديله والغاءه، وفقا لاحكام هذه اللاتحه
والقرارات الصادره تنفيذا لها، علي ان يبت في طلب الترخيص او التعديل خلال مده لا تزيد عن
(30) ثلاثون يوم عمل.
الماده الثالثه:
تحدد وتعدل وحدث مبن وحرف ترخيص مزاوله المهنه او الحرفه دوريا وفقا للتنصيف السعودي
للمبن وتنشر في موقع الوزاره الالكتروني.
الماده الرابعه:
يحظر علي صاحب عمل توظيف او تشغيل اي شخص لا يحمل ترخيص مزاوله المهنه او الحرفه.
كما لا يجوز لاي شخص طبيعي ان يمارس اي مهنه او حرفه وفقا للتصنيف السعودي للمهن
المنشور في موقع الوزاره مالم يحصل علي ترخيص مزاوله المهنه او الحرفه، ويلزم المني او الحرفي
بابراز بطاقه الترخيص الممنوحه له اثناء ممارسته للعمل.
الماده الخامسه:
للشخص المرخص لمزاوله المهن او الحرف ان يطلب ترخيصه في (مهنه او حرفه) واحده او اكثر من
الترخيص المصرح له بمزاولتها وفقا للتصريف السعودي للمهن المنشور في موقع الوزاره.
الماده السادسه:
يرخص للشخص بمزاوله المهن او الحرف في (مهنه او حرفه) واحده او اكثر بالترخيص، وذلك حسب
متطلبات كل مهنه او حرفه وفقا للمعايير والشروط التاليه:
القدره العلميه: الشهادات العلميه
القدره التنفيذيه: اختبارات الفحص المفي او الحرفي.
3

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
اي مستندات اخري تطلب من المنشاه.
الماده السابعه:
يقدم طلب الترخيص لمزاوله المهنه او الحرفه متضمنا ما يلي:
1 - شهاده علميه وتصدر من الجيات التي تحددها الوزاره في موقعها الالكتروني.
2 - شهاده اجتياز اختبار الفحص المني او الحرفي وتصدر من الجيات التي تحددها الوزاره في موقعها
الالكتروني.
3- اي مستندات اخري يلزم تقديمها نتيجه لدراسه وتحليل البيانات المقدمه.
يقدم ما سبق بالغه العربيه او مترجم اليها من مكتب ترجمه معتمد، علي ان تكون جميع المستندات
المقدمه من خارج المملكه مصدقه من الملحق التجاري السعودي او القنصليه او السفاره
السعوديه.
الماده الثامنه:
يصدر ترخيص مزاوله المهن او الحرف، بناء علي ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح ترخيص
بذلك لا تتجاوز مدنه اربع سنوات.
الماده التاسعه:
للمرخص بمزاوله المهن او الحرف ان يطلب تعديل الترخيص ساري المفعول اياضفه او حذف اي
(مهنه او حرفه) منه، وفقا لاشتراطات ومعابير الترحيص التي تؤيد ذلك، ويرخص ترخيصا جديدا
بناء علي ما يحققه التقويم.
الماده العاشره:
تقوم الجهات الحكوميه والهييات والمؤسسات والاجهزه ذوات الشخصيه المعنيه العامه بالتعاون
والتنسيق مع الوزاره بتزويدها بالعلومات والبيانات واللحوظات التي تطلها عن الاشخاص طالي
الترخيص لمزاوله المهن او الحرف لاغراض الترخيص.
الماده الحاديه عشره:
لتنفيذ احكام هذه اللايحه والقرارات الصادره تنفيذا لها فان للموظفين المختصين حق الاطلاع علي
البيانات والمستندات المتعلقه بالاشخاص المرحصين وطالي الترخيص لمزاوله المهن او الحرف،
ويجب عليهم الحفاظ علي ساريه المعلومات وال可持续ات التي يطلعون عليه.
الماده الثانيه عشره:
يلغي ترخيص مزاوله المهن او الحرف وذلك بالحالات التاليه:
1- اذا صدر حكم قضايي نهاي مكتسب القطعيه، بثبوت تزوير اي من المستندات التي بني عليها
الترخيص، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنه من تاريخ الغاء ترخيصه.
2- اذا صدر حكم قضايي نهاي مكتسب القطعيه، متضمنا الغاء الترخيص، ويعاد النظر في طلب
الترخيص بعد مضي سنه من تاريخ الالغاء ما لم يتضمن الحكم النهاي مده تزيد عن ذلك.
4

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
3- اذا ثبت لدي هذه الوزاره ان ترخيص مزاوله المين او الحرف البلديه بيي علي بيانات او معلومات
غير صحيحه ويعاد النظر في طلب الترخييص بعد مضي سنه من تاريخ الغاء ترخيصه.
الماده الثالثه عشره:
يوقف بقرار من الوزير او من يفوضه ترخيص مزاوله المين او الحرف وذلك في حال ثبوت مخالفه
احد احكام هذه اللاتحه، ويعاد النظر في طلب التخصص بعد تصحيح الوضع.
الماده الرابعه عشره:
يجب الحصول علي ترخيص مزاوله المينه او الحرفه خلال فتره ثلاثه اشهر (فتره التجريبه) من تاريخ
دخول المفي او الحرفي غير السعودي للمملكه وان تتطابق هذه المينه او الحرفه مع التاشيره التي تم
استقدامه من اجلها.
الماده الخامسه عشره:
يحق لموظفي الوزاره في مجال قيامهم بمهامه ممارسه الصلاحيات التاليه:
اولا: فحص السجلات والاوراق والدفات والملفات او اي وثيقه اخري لها علاقه بالشخص المرخص
وطالب الترخيص.
ثانيا: الحصول علي اي صور، او وثايق، او مستخرجات، او بيانات.
ثالثا: اجراء التحقق من المتطلبات والبيانات المقدمه من طالب الترخيص.
رابعا: اجراء الزيارات للتحقق من استمراريه قدرات وامكانيات المرحسين علميا وتنفييا.
خامسا: اعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقه بالزيارات والرفع بها للمختصين
بالوكاله.
الماده السادسه عشره:
اذا رغب الشخص لمرخص بتجديد ترخيصه فله تقديم طلب بذلك بمده لا تتجاوز ستون يوما قبل
تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيض.
الماده السابعه عشره:
للملاحظات والنواقص المطلوبه خلال مده ثالثون يوما من تاريخ ابلاغه باللاحظات والنواقص.
الماده الثامنه عشره:
يضمن المرضين لمزاوله المهن والحرف الاخطاء الناشيه عن اعمالهم المهنيه والحرقيه.
الماده التاسعه عشره:
تشكل لجنه في الوكاله يكون احمدهم مستشار قانوني للنظر في اعتراضات المرضين لمزاوله المهن او
الحرف علي قرارات الترخيص والفصل فيه.
الماده العشرون:
يصدر الترخيص لمزاوله المهن او الحرف الكترونيا وعلي الجهات المالكه للمشاريع التحقق من
الرخصبه المقدمه من خلال موقع الوزاره الالكتروني.
5

وزاره البلييات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing