moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٣٥٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي تبين طلبه اجراء المحاسبه لشريكه وبقيد الدعوي بالقيد المشار اليه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد جلسه الاولي لنظر النزاع وفيها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر بان موكله سلم للمدعي عليه مبلغ (٣٠٠.٠٠٠ ريال) مقابل دخوله شريكا في مؤسسه المدعي عليها مقابل راس المال المدفوع نسبه قدرها ٤٥% من الارباح الي ان المدعي عليه لم يقم بتسليم موكله الارباح كما انه صدر لموكله حكم من الدايره الخامسه لهذه المحكمه بالزام المدعي عليه باعاده راس المال وختم دعواه بالزام المدعي عليه بتسليم موكله ارباح الشراكه وبعرض ذالك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد وفي جلسه تاليه تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيله رغم استلامه لايحه الدعوي وتوقيعه محضر الجلسه السابقه ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم بينات موكلها علي دعواها فذكرت بان البينه تتمثل في العقد المرفقه صورته بالدعوي وطلبت تصفيه ارباح المدعي من ١٠/٠٨/٢٠١٧م الي تاريخ الفصل بالدعوي. وفي جلسه تاليه اقر وكيل المدعي عليه بموجب وكالته التي تخوله حق الاعتراض بصحه الشراكه بين الطرفين فيما طلبت الدايره من كيل المدعي عليه باحضار كافه الاجراءات والاراق والمستندات التي تمت من تاريخ الشراكه بين الطرفين حتي تاريخه كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا فاستعد بذلك فقدم المدعي مذكره تتضمن (وقبل الشروع فالرد نلفت لمقام الدايره بان وكيل المدعي عليه لم يقدم جوابا ملاقي في الدعوي وعليه استسمح فضيلتكم بذكر ما يلي: يحاول وكيل المدعي عليه جاهدا التنصل من اهمال وتقصير موكله، ونوضح ذلك لمقام الدايره فيما يلي: نص عقد الشراكه المبرم مع المدعي عليه، في البند (٦ في الفقره٢) ما نصه " كما اتفق الطرفان ايضا علي ان يكون للشركه محاسب يقوم بعمليات الشركه في سجلات منتظمه وعليه مراجعه قوايم الجرد......"ا.ه، ولم يلتزم المدعي عليه بذلك ولم يبدي اي سبب او مسوغ شرعي او نظامي. نص اتفاقيه المهام الاداريه في البند ٦ " يتم عقد اجتماع ربع سنوي بين كلا من الطرفين يتم تحديده مسبقا وذلك بغرض مناقشه اداء الاداره ..." وكذلك نص البند " يتم تزويد الطرف الثاني بتقرير عن كافه الحسابات نهايه كل سنه ميلاديه" غير ان المدعي عليه لم يلتزم بهذه البنود علي الاجمال و علي التفصيل. نص البند التاسع "توزع الارباح السنويه الصافيه عن نهايه السنه الماليه علي الشريكين بنسبه حصه كل منهما في راس المال"، فلم يقدم المدعي عليه اي قوايم ماليه او ميزانيه معتمده حسب الاتفاق ولم يظهر لموكلي اي حسابات داخليه او مصروفات علي الشراكه وهذا ينافي مبدا الشراكه. تجاهل خطابات موكلي التي تحثه علي الالتزام بالعقد " عقد الشراكه" و"اتفاقيه المهام الاداريه". فلم يلتزم المدعي عليه رغم اشعاره بعده خطابات مرفقه لاطلاع فضيلتكم. وعليه، فان عدم التزام المدعي عليه بهذه البنود الوارده في العقد المبرم هذا اهمال وتقصير موجب للمحاسبه شرعا، وكذلك ما ذهب اليه وكيل المدعي عليه من عدم تقديم ما يثبت الدعوي دفع لا يقبله العقل حيث ان المؤسسه "محل الشراكه" تحت يد وتصرف المدعي عليه، فلا يملك موكلي الحصول علي هذه الحسابات ولا حتي الاطلاع عليها لحجبها من المدعي عليه طوال الفتره الماضيه وحتي تاريخ انعقاد هذه الجلسه. ما ذكره وكيل المدعي عليه "ان الشراكه تحتمل الربح والخساره وان مطالبه المدعي للارباح دون تحمل الخساره يجعلها مطالبه ربويه"، لم يقدم المدعي عليه لموكلي منذ توقيع عقد الشراكه وحتي قيد هذه الدعوي ايه ميزانيه مدققه من مكتب مراجع مالي معتمد ليتم الوقوف علي نتايجها "ربح او خساره"، وكذلك استمراريه المدعي عليه في العمل حتي تاريخ اليوم يدل علي ان الشراكه لم تحقق اي خساير، مما يجعل طلب موكلي وجيها شرعا ونظاما. ولعل من المنطق سؤال الوكيل الشرعي للمدعي عليه في مقابل تصنيفه لمطالبه موكلي مطالبه موكلي انها "ربويه" هل ما فعله ويفعله المدعي عليه اصاله جايز شرعا من اخذ المال دون تقديم حسابات وميزانيات لمده تجاوزت العامين. عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: تعيين مكتب خبير محاسبي الزام المدعي عليها بتصفيه ارباح موكلي من تاريخ ١٠/ ٠٨/ ٢٠١٧م وحتي تاريخ فصل الدعوي. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال والتي تمثل مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه.) ولم يودع المدعي عليه اي مذكره وفي جلسه تاليه حضر الطرفين وقرر المدعي عليه وكاله بان المدعي قد جمع في صحيفه دعواه عده طلبات لا رابط بينها فطلب محاسبه المدير والمطالبه بالارباح والتصفيه كما انه سبق ان صدر حكم برقم ٥٧١٧ لعام ١٤٤٠ه من المحكمه التجاريه الدايره الخامسه والذي انتهي الي الحكم باعاده راس المال للمدعي من المدعي عليه مما يدل علي انفساخ عقد الشراكه بتاريخ الحكم والمدعي يطلب الارباح حتي تاريخ الفصل هذا من ناحيه الشكل ومن ناحيه الموضوع فان الشراكه قد حققت خساير وقد بلغ المدعي بالخساير وهو علي علم بها وهذا كان بموجب ايميل ارسل للمدعي وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال ما ذكره المدعي عليه وكاله من الحكم فصحيح وقد عدل موكلي طلبه بطلب تعين محاسب قانوني للاطلاع علي الاوراق وتحديد ارباح موكلي حتي تاريخ الحكم واما بخصوص العلم بالخساره فغير صحيح لان النشاط ما زال قايم وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بارفاق الحكم السابق والقوايم الماليه عن طريق تبادل المذكرات فادوع المدعي مذكره تتضمن الافاده بانه (صدر الحكم رقم (٥٧١٧) من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٠ه و من ثم صدر الحكم رقم (٢١٥) من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤١ه و تمت المصادقه عليه بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤١ه لم يلتزم المدعي عليه ببنود الاتفاقيات و المراسلات بين الطرفين فقد خالف المدعي عليه الاتي: ١. نص عقد الشراكه المبرم مع المدعي عليه، في البند (٦ في الفقره٢) ما نصه " كما اتفق الطرفان ايضا علي ان يكون للشركه محاسب يقوم بعمليات الشركه في سجلات منتظمه وعليه مراجعه قوايم الجرد......"ا.ه، ولم يلتزم المدعي عليه بذلك ولم يبدي اي سبب او مسوغ شرعي او نظامي. ٢. نص اتفاقيه المهام الاداريه في البند ٦ " يتم عقد اجتماع ربع سنوي بين كلا من الطرفين يتم تحديده مسبقا وذلك بغرض مناقشه اداء الاداره ..." وكذلك نص البند " يتم تزويد الطرف الثاني بتقرير عن كافه الحسابات نهايه كل سنه ميلاديه" غير ان المدعي عليه لم يلتزم بهذه البنود علي الاجمال و علي التفصيل. ٣. نص البند التاسع "توزع الارباح السنويه الصافيه عن نهايه السنه الماليه علي الشريكين بنسبه حصه كل منهما في راس المال"، فلم يقدم المدعي عليه اي قوايم ماليه او ميزانيه معتمده. ٤. تجاهل خطابات موكلي التي تحثه علي الالتزام بالعقد " عقد الشراكه" و"اتفاقيه المهام الاداريه". فلم يلتزم المدعي عليه رغم اشعاره بعده خطابات مرفقه لاطلاع فضيلتكم. وعليه، فان عدم التزام المدعي عليه بهذه البنود الوارده في العقد المبرم هذا اهمال وتقصير موجب للمحاسبه شرعا، وكذلك ما ذهب اليه وكيل المدعي عليه من عدم تقديم ما يثبت الدعوي دفع لا يقبله العقل حيث ان المؤسسه "محل الشراكه" تحت يد وتصرف المدعي عليه، فلا يملك موكلي الحصول علي هذه الحسابات ولا حتي الاطلاع عليها لحجبها من المدعي عليه طوال الفتره الماضيه وحتي تاريخه. و بناء عليه يتمسك موكلي بطلبه في تعيين مكتب محاسبي للوقوف علي الحسابات. و عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. تعيين مكتب خبير محاسبي ٢. الزام المدعي عليها بتصفيه ارباح موكلي من تاريخ ١٠/٠٨/٢٠١٧م وحتي تاريخ تاييد الحكم رقم (٢١٥) الصادر عن الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف. ٣. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال والتي تمثل مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه.) وعقب المدعي عليه بمذكره تتضمن (وحيث انكر المدعي علمه بالخساير وطلب مني الجواب علي ذلك، فاني استيذن فضيلتكم في تقديم جوابي علي النحو الاتي: ١. ثبت لدينا من خلال الايميلات المرسله للمدعي انه علي علم بالخساير بشكل دايم ويتم ارسال الخساير له والتقارير بشكل دوري كما هو موضح بالمرفقات. ٢. وحيث اقر المدعي بشراكته في الشركه محل الدعوي، وحيث انه من الثابت تحمل الطرفين للربح والخساره، وحيث ثبتت الخساره علي الشركه محل الدعوي فاني اطلب من فضيلتكم تضمين المدعي ما لحق الشركه من خساره بمقدار مشاركته في راس المال. ٣. جاري العمل علي حساب كافه اجمالي الخساير علي الشركه) ومع المذكره ايميلات بين الطرفين وعقب المدعي بمذكره تتضمن (وقبل الشروع في الرد علي مذكره المدعي عليه اود ان اشير لمقام الدايره ان المدعي عليه و وكيله لا يزالوا يتعمدوا اطاله امد القضيه و عدم التجاوب مع طلبات الدايره الموقره و ذلك ثابت في مذكراتهم المودعه. حيث سبق للدايره الموقره في الجلسه بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١ه طلب المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه و الميزانيه و المستندات الخاصه بالحسابات ، ولم يتم تزويدنا بها ، و كررت الدايره طلبها في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٢ه علي ان يتم ارفاقها عبر تبادل المذكرات الي انهم لم يتجاوبوا مع الطلبات واترك تقدير ذلك لمقام الدايره الموقره. و بالنظر الي مذكره المدعي عليه نلخص جوابنا في الاتي: لا يزال المدعي عليه يدعي الخساره بالرغم من عدم تقديم مستندات تفيد ذلك و سبق ان طلبنا في الجلسات السابقه بتعيين خبير محاسبي للوقوف علي الحسابات و نتمسك بطلبنا بالخبير ، وذلك لان موكلي لم يستلم اي قوايم ماليه معتمده من تاريخ الشراكه فيما بينهم حتي تاريخه ،اضافه الي ذلك لم يتم تعيين محاسب خاص في الشركه محل الشراكه بالاضافه الي عدم تعيين خبير مالي وقت الشراكه للوقوف علي الميزانيات و المستندات، بالرغم من ان العقد الزم المدعي عليه بتعيين محاسب. وحيث ان العرف التجاري بين الشركاء في تعيين خبير مالي نهايه كل سنه لحساب الميزانيه العامه للشراكه و توزيع الارباح . ومن المعلوم ان " المعروف عرفا كالمشروط شرطا " و حيث ان المدعي عليه لم يلتزم في هذا كله عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: تعيين خبير محاسبي للوقوف علي حسابات المؤسسه محل الشراكه. والزام المدعي عليه بتصفيه الارباح من تاريخ ١٠/٠٨/٢٠١٧م و حتي تاريخ تاييد الحكم رقم (٢١٥) الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده.والزام المدعي عليه بدفع مبلغ و قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه و مصاريف الدعوي.) ثم جري عقد جلسه وفيها وبحضور طرفي الدعوي، قرر المدعي عليه وكاله بان موكله كان يزود المدعي بميزان مراجعه شهري للاعمال، وهو محتفظ به، ولا توجد قوايم ماليه منتظمه مدققه من محاسب خارجي، علما ان هناك محاسب للشراكه التي بين الطرفين، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...)لاجراء المحاسبه بين الطرفين ومراجعه اعمال المدعي عليه وفقا للمستندات التي لديه. وفي جلسه تاليه وبحضور وكيل المدعي، ذكر بان الخبير لم يتجاوب معهم رغم ارساله للطلبات اربعه مرات، وطلب تغيير الخبير لعدم تجاوبه، ثم ذكر بان الخبير قد سلمهم عرض سعر لاتعابه ولم يقم المدعي بسداد اي شيء من المبلغ، ثم جري التواصل مع الخبير ، وقرر بانه سيقدم للدايره ايميل بما يخص ندبه، وبناء عليه. وفي جلسه تاليه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من المدعي البينه علي ما يدعيه من ارباح قرر بان موكله لا بينه لديه علي الارباح وبسؤاله عن مقدار الارباح التي يدعي بها موكله قال انني موكلي لا يعلم عن مقدار الارباح ويطلب تعين خبير محاسبي للمراجعه ومراجعه الحسابات لذا جري رفع الجلسه للمداوله (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما الدعوي تتعلق بالمطالبه بالارباح والمحاسبه لشركه مضاربه بين الطرفين وبما الدعوي من ضمن الاختصاص النوعي للدايره استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبما ان من شرايط قبول الدعوي ان تكون محرره ومبينه وبما ان المدعي حكم له باستعاده راس المال وبين الطرفين ما يجل علي الاطلاع والمتابعه وبما ان المدعي لم يقدم بيانا بالارباح التي يدعيها ولم يحررها تحريرا وافيا لتسمع الدايره البينه عليه وبما ان العقد المبرم بين الطرفين بين الالتزامات الواجبه علي الطرفين ومنها ما يتعلق بتعين محاسبي وبما ان المدعي عليه يدفع بتسليم موازين مراجعه للحسابات للمدعي ولما كانت المحاسبه محل متابعه منهما بدليل عقدهما عده اجتماعات لحل الاشكالات فيما يخصها مما يدل علي ان الدعوي بحالتها الراهنه لا تسمع وعلي المدعي تحريرها وبيان الارباح التي يطلبها وبما ان عمل الخبير انما يكون استنادا الي الاطلاع علي المستندات وبما ان بامكان المدعي المطالبه بالمستندات والاطلاع عليها قبل اقامه هذه الدعوي لتتبين له الارباح التي يطالب بها ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بمنطوقها (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٠٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم موكله ارباح الشراكه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٢/٧/١٤٤٢ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٣٥٦ لعام ١٤٤٠ه القاضي : بعدم قبول هذه الدعوي ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.