moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٤٩٨٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٠٣ه، تم التعاقد بينه وبين المدعي عليها، علي ان يقوم بالتعاقد مقابل مطالبه شركه (...) بالحقوق الماليه المستحقه بذمتها، في الدعوي المقامه من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤١٨٢١٦٦٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧ه، والمنظوره لدي (الدايره العاشره) بشان مطالبه المدعي عليها شركه (...)بمبالغ الاعمال التي تم القيام بها) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: مقابل المرافعه والمدافعه وتمثيل المدعي عليها، علي ان يستحق نسبه (٢٥%) مقابل تمثيل المدعي عليها، ولم يصل منه شيء، وطالب: الزام المدعي عليها بتسليم النسبه التي في ذمته حالا بمبلغ قدره (٢٦,٣٣١) سته وعشرون الفا وثلاثميه وواحد وثلاثون ريالا، وقدم سندا لطلبه: صك الحكم الصادر من الدايره العايره بالمحكمه التجاريه بجده، برقم (٤٤٣٠٩٠٥٩٢٥) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٥ه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧ه، وملخصها: حضر فيها المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله؟ اجاب: انه يطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢ه، وملخصها: حضر فيها المدعي ووكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي هل هناك عقد مبرم مع المدعي عليها؟ اجاب: بانه لا يوجد عقد بينهما وعقب بانه كان منصبه مدير الشؤون القانونيه في مجموعه (...)، ثم قررا طرفي الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه،وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم المدعي البينه الموصله لما يدعيه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعي تنحسر عن الحق واصل البراءه مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الدعوي رقم (٤٥٧٠٠٥٤٩٨٣) والمقامه من (...) سجل رقم (...) ضد شركه(...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق،،، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.