tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم هيئة المكتبات

uqn_gov_sa · law · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-06-15 date_hijri=1445-12-09 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه: هييه المكتبات. التنظيم: تنظيم الهييه. الوزاره: وزاره الثقافه. الوزير: وزير الثقافه. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه. قطاع المكتبات: القطاع الذي يعني بالانشطه المتعلقه بالمكتبات وانشايها وادارتها وتشغيلها وتطويرها وتاهيلها وتمكينها والعنايه بخدماتها ومقتنياتها وتجهيزاتها الاساسيه لتحقيق اهدافها، ويشمل ذلك المكتبات العامه والخاصه وغير الربحيه. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري في حدود التنظيم، وترتبط تنظيميا بالوزير. يكون مقر الهييه الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع ومكاتب -بحسب الحاجه- داخل المملكه وخارجها. تهدف الهييه الي تنظيم قطاع المكتبات في المملكه وتطويره، والنهوض بمقوماته، ودعم وتشجيع الممارسين فيه، ولها في سبيل تحقيق اهدافها ممارسه المهمات والاختصاصات الاتيه: 1- اقتراح استراتيجيات وسياسات قطاع المكتبات في اطار الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه والاستراتيجيات الثقافيه ذات الصله ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها من الوزاره. 2- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها التي تتطلبها طبيعه عمل الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها الي الوزاره تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه. 3- تشجيع التمويل والاستثمار في قطاع المكتبات في ضوء الاستراتيجيات الثقافيه ذات الصله. 4- تقديم المنح والحوافز (المسترده وغير المسترده) بالتنسيق مع الوزاره من خلال المبادرات المعتمده او ميزانيه الهييه او ميزانيه الوزاره. 5- الترخيص للانشطه ذات العلاقه بمجال عمل الهييه. 6- اقتراح المعايير والمقاييس الخاصه بقطاع المكتبات، ورفعها الي الوزاره؛ لاعتمادها. 7- تشجيع انتاج وتطوير المحتوي في قطاع المكتبات. 8- اقامه الدورات التدريبيه في المجالات ذات العلاقه بقطاع المكتبات، والتشجيع علي ذلك. 9- اعتماد برامج تدريبيه مهنيه وجهات مانحه للشهادات مختصه بالتدريب في المجالات ذات العلاقه بقطاع المكتبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 10-التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه من اجل دعم وحمايه حقوق الملكيه الفكريه في المجالات ذات العلاقه بقطاع المكتبات. 11- اعداد البرامج التعليميه وتقديم المنح الدراسيه للموهوبين في المجالات ذات العلاقه بقطاع المكتبات بالاتفاق مع الوزاره؛ تمهيدا لتنسيق الوزاره مع الجهات ذات العلاقه بشانها. 12-اجراء البحوث والدراسات في المجالات ذات العلاقه بقطاع المكتبات، والتشجيع علي ذلك. 13- التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقه محليا ودوليا بشان الموضوعات ذات الصله بقطاع المكتبات، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 14- وضع خطط للمحافظه علي الاصول الثقافيه لقطاع المكتبات وتفعيلها وادارتها وصيانتها. 15- انشاء قواعد بيانات لقطاع المكتبات وجمع البيانات والمعلومات وتوثيقها وتحديثها وتحليلها ومعالجتها وحفظها وارشفتها ونشر ما يناسب منها للعموم، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 16- الاستثمار في المجالات ذات العلاقه بقطاع المكتبات، وذلك بعد موافقه الوزاره. 17-تنظيم واقامه المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحليه والدوليه والمشاركه فيها، في المجالات ذات العلاقه بقطاع المكتبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 18-الانضمام والتعاون والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه وما في حكمها ذات الصله باهدافها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 19- تمثيل المملكه والمشاركه في تمثيلها لدي الهييات والمنظمات والمحافل الاقليميه والدوليه ذات الصله باهدافها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 20- العمل علي رفع مستوي الاهتمام والوعي بالقراءه والمكتبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: ا- نايب الوزير، عضوا ونايبا لرييس المجلس. ب- اعضاء لا يقل عددهم عن (خمسه) ولا يزيد علي (تسعه) من ذوي الخبره والاختصاص، يعينون بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما يلي: 1- اقتراح استراتيجيات وسياسات قطاع المكتبات في اطار الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه والاستراتيجيات الثقافيه ذات الصله، تمهيدا لرفعها الي الوزاره لاعتمادها. 2- اقرار خطط ومبادرات وبرامج تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المعتمده لقطاع المكتبات، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها. 3- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها التي تتطلبها طبيعه عمل الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدا لرفعها الي الوزاره لاستكمال الاجراءات النظاميه. 4- اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهييه. 5- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للهييه. 6- اقرار السياسات والاجراءات واللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون الهييه. 7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهييه من اعمال وخدمات. 8- اقتراح اللوايح المتعلقه بانشطه قطاع المكتبات وما يتصل بها، بما في ذلك اجراءات اصدار وتطوير التراخيص والمقابل المالي لها والفسوحات والموافقات والاذونات، تمهيدا لرفعها الي الوزاره؛ لاقرارها. 9-الموافقه علي تقديم المنح والحوافز (المسترده وغير المسترده). 10-الموافقه علي مشروع الميزانيه السنويه للهييه، واقرار تقاريرها الماليه الختاميه وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها الي الوزاره. 11-تعيين مراجع داخلي للهييه. 12-النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. 13- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للاليات والاجراءات التي تعتمدها الوزاره وبحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 14- الموافقه علي الانضمام او التعاون او الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهييات الاقليميه والدوليه وما في حكمها ذات الصله باهدافها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او اي من اعضايه او من منسوبي الهييه. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه الرييس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر، ويجوز ايضا عقدها وتسجيل المداولات والقرارات واثباتها -بما فيها قرارات المجلس بالتمرير- عن بعد عبر الوسايل الالكترونيه. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه بما لا يقل عن (اربع) مرات في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل. 3- توجه الدعوه الي الاجتماع من رييس المجلس -كتابه- قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء -علي الاقل- بمن فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 6- للمجلس ان يتخذ القرارات بطريق التمرير علي اعضاء المجلس. وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار، علي ان يعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض غيره بالتصويت عنه عند غيابه. وعلي العضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا ضمن المحضر او مشروع القرار. 8- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه. 9- للمجلس دعوه من يراهم لحضور اجتماعاته؛ للاستفاده من خبراتهم او تقديم ايضاحات دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للهييه رييس تنفيذي، يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد المجلس بقرار منه اجره ومزاياه الماليه، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه. وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس ويتولي الاختصاصات الاتيه: 1- الاشراف علي اعداد استراتيجيات قطاع المكتبات -في اطار الاستراتيجيه الوطنيه للثقافه والاستراتيجيات الثقافيه ذات الصله- والسياسات والخطط والمبادرات والبرامج اللازمه لها، ورفعها الي المجلس. 2- الاشراف علي سير العمل في الهييه. 3- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهييه، ورفعهما الي المجلس. 4- اقتراح السياسات والاجراءات واللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤون الهييه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس. 5- الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه السنويه للهييه وتقاريرها الماليه الختاميه وتقريرها السنوي؛ ورفعها الي المجلس. 6- الصرف من ميزانيه الهييه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للاحكام المنظمه لذلك والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 7- متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس. 8- تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصات الهييه. 9-الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، وعرضها علي المجلس. 10-التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس او بحسب الصلاحيات الممنوحه له. 11-تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه ولدي الجهات الحكوميه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. 12- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود اغراض الهييه، ووفقا لما تحدده اللوايح المعتمده. 13- تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم. 14- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له. 15- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. 1- تتكون موارد الهييه الماليه مما ياتي: ا- ما يخصص للهييه ضمن الميزانيه السنويه للوزاره. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه نظير التراخيص وما تقدمه من اعمال وخدمات. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع اوقاف. د- عوايد استثمار موارد الهييه الماليه المتاحه. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2-تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح للهييه حساب في البنك المركزي السعودي، ويجوز ان يفتح لها حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه المعتمده. تكون للهييه ميزانيه سنويه ضمن ميزانيه الوزاره. يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقه عليه.