tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 336

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

ضريبه القيمه المضافه
القرار رقم (٣٣٦-٢٠٢٠-٧١)
الصادر في الدعوي رقم (٤٨٧٣-٢٠١٩-٧)

المفاتيح :
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في تقديم الاقرار - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده
النظاميه - رفض اعتراض المدعيه.

الملخص:
اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الخطا في تقديم الاقرار في نظام ضريبه
القيمه المضافه ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامه - دفعت المدعي عليها بان الاصل في القرار الصحه
والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، وبان المدعيه قد تقدمت باقرار خاطي للفتره (الربع الثالث لعام
۲۰۱۸م) نتج عنه خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه
الحكم برد الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين
قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره : ان الدعوي قدمت خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكليه – وان المدعيه
لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، مما دفع المدعي عليها لفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار
بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، مما يثبت صحه قرار المدعي عليها - مؤدي
ذلك: قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (١/٤٢) و (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ
الماده (٦٢ ٢ (اب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

# الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٨م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه
(مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الخطا في
تقديم الاقرار، في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي
علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : " اولا : الدفع الموضوعي : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من
يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه ((يعاقب
كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص
الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه
الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه))، ولما ان المدعي قد تقدم باقرار خاطيا للفتره الربع الثالث لعام ٢٠١٨م) نتج
عنه خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، حيث كانت الضريبيه المحتسبه في الاقرار الذي قدمه المدعي (-
٤١٦٦٩,٦٧) ريال سعودي في حين ان الضريبه المستحقه بعد اعاده التقييم من قبل الهييه اصبحت (١٣٢,٩١٤,٨٥) ريال
سعودي. وعليه فان قرار الهييه بفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (٦٦,٤٥٧,٤٣) ريال سعودي جاء متوافقا مع
احكام الماده المشار اليها اعلاه. ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي. "

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/۰۸/۱۸م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء للنظر في
الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... وكاله عن المدعيه، وحضر ...
بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل
المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه
للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في
الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

λ

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات
عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها
الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل
هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان
المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٩م، وذلك خلال المده النظاميه
المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه : "يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي
شكلا.

ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما،
ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، استنادا الي الفقره (1)
من الماده الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان: "يعاقب كل من قدم الي الهييه
اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه
ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه
المحتسبه والمستحقه". لمخالفتها احكام الفقره ( ٢ / ا - ب ) من الماده الثانيه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه : " اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب
في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله ا- القيمه الاجماليه
لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه.
واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع
للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه".

وحيث انه وبعد مراجعه الدايره للاقرار المقدم من المدعيه الخاصه بفتره الربع الثالث لعام ٢٠١٨م وقرار المدعي عليها
باعاده التقييم المنتجه للغرامه محل الدعوي والذي ثبت معه ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقديم
اقرار صحيح، حيث كانت الضريبيه المحتسبه في الاقرار الذي قدمته المدعيه (٤١,٦٦٩,٦٧٠) ريال سعودي في حين ان
الضريبه المستحقه بعد اعاده التقييم من قبل الهييه اصبحت بمبلغ (١٣٢,٩١٤,٨٥) ريال سعودي. مما دفع المدعي عليها

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، ليكون مبلغ الغرامه (٦٦,٤٥٧,٤٣) ريال سعودي وتاسيسا علي ما سبق تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار استنادا الي الفقره (1) من الماده الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

## القرار

### اولا: الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

### ثانيا : الناحيه الموضوعيه
* رفض اعتراض المدعيه ( مؤسسه ... ) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ... ، فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م موعدا لتسليم نسخه القرار.
ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.