tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430133898 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-12 date_hijri=1444-03-16 document_type=ruling entity=document_number:8d037997-ac46-4a83-8f00-14af8a0d250f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 449034060 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بان موكله يتقدم بهذه الدعوي بصفته شريك ضد مدير المدعي عليها، والمدعي عليها محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما بان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 2022/03/08م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام الشريك السابق (...) بالتنازل عن كامل حصصه في الشركه للشريك الجديد والمدير المدخل المدعو/ (...)، وذلك عبر تقديم طلب افصاح عن وجود تستر تجاري في حصته وقام بتعديل عقد تاسيس الشركه، ولما كانت الشركه تزاول نشاط تجاري يتمثل في بيع الجمله والتجزيه في الملابس، وان من اشتراطات وزاره الاستثمار لدخول شريك اجنبي في الشركه السعوديه زياده راس المال بما لا يقل عن مبلغ قدره (27,000,000) سبع وعشرون مليون ريال، وبما ان ما اقدم عليه مدير المدعي عليها المدعو/ (...) بتعديل عقد الشركه بتنازل عن كامل حصصه للمتستر عليه المدعو/ (...) وتعيينه مدير جديد دون الرجوع لموكله كشريك، مما يعد ذلك مخالف للنظام لعده اوجه منها مخالفه نظام الشركات بتغيير المدير دون اشعار الشركاء ومخالفه نظام الاستثمار الاجنبي، وبما ان راس المال المسمي في عقد التاسيس بعد التعديل لازال بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، والنظام اشترط في حال وجود شريك اجنبي يكون الحد الادني لراس المال مبلغ قدره (27,000,000) سبع وعشرون مليون ريال، وبما ان موكله لا يستطيع المساهمه في زياده راس مال الشركه الامر الذي يستحيل معه تنفيذ العقد وقيام الشراكه المدعي عليها بهذا الشكل، وعليه طلب حل الشركه وتصفيتها لمخالفه الشركه لنظام الشركات والاستثمار. وطالب بالزام مدير المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، بسبب التدليس، والغرر، والاستحال التنفيذ، والاختلاف الصفه. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد التاسيس المعدل لشركه المدعي عليها، بتاريخ 2021/07/03م. 2- ترخيص استثمار تجاري، صادر من وزاره الاستثمار، من تاريخ 2021/06/23م الي 2022/06/11م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/10ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدايره عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وطالب بالاتي: 1- اثبات تفريط المدير والشريك الحالي لتخلفه عن الالتزام باشتراطات وزاره الاستثمار، وعدم دعوه الجمعيه العموميه ورفع القوايم الماليه. 2- حل الشركه المدعي عليها وتصفيتها واعطاء كل شريك نصيبه. وبعرض الدايره دعوي المدعي علي وكيل المدعي عليها اجاب بطلب المهله للاطلاع علي دعوي المدعي والاجابه عنها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/08ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن حصر طلبه في الدعوي فاجاب قايلا: بانه يحصر دعواه في حل الشركه وتصفيتها، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه بما جاء في دعوي المدعي فاجاب قايلا: بان موكلته لا توافق علي تصفيه الشركه وذلك للاسباب: ١- ذكر المدعي بان مدير موكلته متستر عليه وهو مخالف لنظام التستر، وهذا غير صحيح حيث ان مدير موكلته افصح لدي وزاره الاستثمار وصدرت له رخصه استثمار وشريك في عقد تاسيس الشركه بنسبه (75٪؜) والمدعي شريك بنسبه قدرها (25٪؜)، وهذا ما يؤكد نظاميه مدير موكلته. وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح فالاسباب ذكرها في صحيفه الدعوي وهي تنافي ما ذكره وكيل المدعي عليها، ثم جري من الدايره سؤاله كم بلغت خساير الشركه فاجاب قايلا: بانه لا علم لموكله بها، فاجتماع الجمعيه لم ينعقد، وبسؤاله من قبل الدايره هل يوجد مزيد علي المخالفات التي ذكرت في دعواك فاجاب قايلا: بانه لا يوجد عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 4- الدعاوي والاحكام الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات." ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في حل الشركه المدعي عليها وتصفيتها، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم صحه ما ذكره المدعي بدعواه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، واستنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (2) من نظام الاثبات التي تنص علي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله لدعواه، ومن ذلك قيمه الخساير، ولم يبين وجودها من عدمها، كما انه لم يثبت المخالفات التي اوردها في لايحه دعواه، كما ان للمدعي حق التخارج من الشركه كما هو مبين في النظام، عليه مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض دعوي المدعي لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.