tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 770

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## ضريبه القيمه المضافه

**القرار رقم (VJ-2021-770)** | **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**الصادر في الدعوي رقم (23816-2020-V)** | **القيمه المضافه في محافظه جده**

## المفاتيح:
تقييم نهايي ضريبي - مبيعات محليه خاضعه للضريبه رواتب واجور موظفين 
تكاليف مدفوعه لجهات حكوميه - الاصل في القرار الصحه والسلامه – رد دعوي
المدعيه.

## الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يونيو لعام ٢٠١٨م - اسست المدعيه اعتراضها علي
تعديل المدعي عليها علي المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه
باضافه مبيعات تري المدعيه بانها معفيه من ضريبه القيمه المضافه بكونها رواتب
واجور الموظفين، وتكاليف مدفوعه لجهات حكوميه - اجابت الهييه بانها تدفع
موضوعيا، وان الاصل في القرار الصحه والسلامه ومن يدعي خلاف ذلك اثبات
دعواه، والمدعي عليها تتمسك بصحه قرارها باعاده تقييم الاقرارات الضريبيه
واخضاع ايرادات العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما تضيف المدعي عليها الي
وجود قرار صادر يؤيد اجراء المدعي عليها باخضاع مثل هذه العقود للضريبه بالنسبه
الاساسيه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم من المستندات بما ينافي ما قامت
به المدعي عليها من اجراء، كما لم تقدم المدعيه ما يثبت ان قيمه ما يتقاضاه
العامل يطابق قيمه الايراد المتحصل عليه من عملايه مقابل خدماته حتي يتم
اعتبار تلك المتحصلات كرواتب عمال، فالمدعيه اقرت بتلك المبالغ كايرادات ضمن
ايراداتها بما يستلزم معه فرض الضريبه عليها - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه
لثبوت صحه قرار المدعي عليها وذلك عن الفتره الضريبيه محل الدعوي - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٢)، (۸)، (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الماده (٩/٦) و(١/١٤)، و(٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ
الماده (٢/٢)، و(١/١٥)، و(٢٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم ٧-٢٣٨١٦-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / .... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت
بلايحه دعوي بواسطه ممثلها / ... هويه رقم (...)، بموجب قرار الشركاء، تضمنت
اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه
بشهر يونيو لعام ٢٠١٨م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢١/٠٣/١١م،
جاء فيها بان المدعي عليها تدفع موضوعيا، وان الاصل في القرار الصحه والسلامه
ومن يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه، حيث مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب
الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (١) من الماده (٦٤) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، فقام باعاده تقييم الفتره الضريبيه
محل الدعوي، وتبين للمدعي عليها اثناء عمليه الفحص وجود ايرادات افصح عنها
المدعي ضمن المبيعات المعفاه في اقراراته الضريبيه واوضح بانها عايده الي
خدمات توفير موظفين مقدمه من قبله، الا وبعد الرجوع الي العقود المبرمه من
قبل المدعي مع عملايه تبين بان بعض العقود المبرمه تتمثل في توريدات لخدمات
وسلع خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فعلي سبيل المثال تم تحديد التزامات
المدعي المبرم مع (...) بتقديم خدمات تحصيل الديون وتوفير ادوات ومستلزمات
التشغيل، كما لم يتم الاشاره الي توفير الموظفين في عقود اخري، وعليه قامت
المدعي عليها باخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك استنادا الي
الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما اتضح للمدعي
عليها بان بعض العقود المبرمه من قبل المدعي مع عملايه، لم يترتب عليها
نشوء علاقه عمل بين العميل المتعاقد معه والموظف تشابه تلك التي تكون
بين الموظف ورب العمل حيث تم التاكيد في العقود علي عدم وجود علاقه عمل
مباشره او غير مباشره بين عميل المدعي والموظف، وان الموظفين تابعين للشركه
المدعيه وهي المسؤوله وحدها عن جميع حقوقهم والتزاماتهم، بناء عليه فان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المدعي عليها تتمسك بصحه قرارها باعاده تقييم الاقرارات الضريبيه واخضاع ايرادات
العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما تضيف المدعي عليها الي وجود قرار صادر
يؤيد اجراء المدعي عليها باخضاع مثل هذه العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه، بناء
علي ما تقدم فان المدعي عليها تطلب الحكم برفض الدعوي.»

وفي يوم الخميس ( ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه) الموافق (٢٠٢١/٠٣/١١م)، افتتحت الجلسه
الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي
عن بعد ؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه ٥:٣٠ مساء للنظر في
الدعوي المرفوعه من ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف
الدعوي حضر ..... هويه رقم (...) بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه بموجب
قرار الشركاء المرفق في ملف الدعوي، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه
وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم ( ...).
وحضرت ... (سعوديه الجنسيه ) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفتها ممثله للهييه
العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه
اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك
بما ورد فيها وبسؤال ممثله المدعي عليها عن ردها اجابت بالتمسك بما جاء في
مذكره الرد وقدمت نسخه من العقد المبرم مع (...) ، واضافت بان هذا العقد يعد
مثال علي بعض العقود المبرمه من قبل المدعيه مع عملايها التي تؤكد بشكل
صريح عدم وجود علاقه عمل مباشره او غير مباشره بين عميل المدعيه والموظف،
وان الموظفين تابعين للشركه المدعيه وهي المسؤوله وحدها عن جميع حقوقهم
والتزاماتهم، وبعرض المذكره علي ممثلي المدعيه اجابا بانهما لم يطلعا علي
المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها وطلبا الاستمهال للتقديم رد كتابي،
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي والزام
المدعيه بايداع ردها في النظام، علي مذكره المدعي عليها المرفقه في ملف
الدعوي في موعد اقصاه يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢١م وتقرر الزام المدعي عليها
بتقديم العقود التي تدعي بانها عقود عمل تؤكد بشكل صريح عدم وجود علاقه
عمل مباشره او غير مباشره بين عميل المدعيه والموظف وبيان موقف الهييه من
العقود الاخري بموعد اقصاه في الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢١م وتقرر تاجيل النظر في
الدعوي الي جلسه الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١م.

وفي يوم الخميس ١٤٤٢/٠٨/١٩ه) الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م)، افتتحت الجلسه
الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضد

رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه : للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه .
الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... هويه رقم (...)
بصفته الممثل النظامي للشركه المدعيه بموجب قرار الشركاء المرفق في ملف
الدعوي، وحضر .... (سعوديه الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا
للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه
والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان
اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله
تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يونيو لعام ٢٠١٨م، وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه، وحيث ان
الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البريد الالكتروني بتاريخ
٢٠٢٠/٠٩/٠٢م، وتبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢۰/۰۸/۰۵م، وعليه فان
الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في
شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به
وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر
القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال
(ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده التسعين)
يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: -1- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه
الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او
مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف
التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من
تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي
تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل».
الامر الذي يتعين معه لدي الدايره بقبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه بالغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يونيو لعام ٢٠١٨م، وذلك نتيجه تعديل المدعي عليها علي المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه باضافه مبيعات تري المدعيه بانها معفيه من ضريبه القيمه المضافه بكونها رواتب واجور الموظفين، وتكاليف مدفوعه لجهات حكوميه، وحيث نصت الماده (۸) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « تحدد اللايحه المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبه.»، كما نصت الفقره (1) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه الموظفون وغيرهم من الاشخاص بقدر ما يكونون فيه مرتبطين ارتباطا تعاقديا مع رب العمل او مرتبطين باي ارتباط نظامي اخر تنشا بموجبه علاقه العامل برب العمل فيما له صله باحوال العمل والاجر ومسؤوليه رب العمل، وذلك لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه»، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه «، وبالرجوع الي مذكره الرد الجوابيه للمدعي عليها يظهر اشارتها الي ان بعض العقود المبرمه تتمثل في توريدات لخدمات وسلع خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما انه بالاطلاع علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي يظهر تعديل المدعي عليها علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بفرق (٣,٢٤١,٠١٥,٢٢ ريال، عن ما تم الاقرار عنه من قبل المدعيه، بالرغم من عدم تزويدنا بكشف تحليلي عن ما تم اضافته من قبل المدعي عليها من توريدات العقود اجمالا للفتره المتنازع عليها، الا انه بالاطلاع علي المذكره الالحاقيه للمدعي عليها بعد تكليفها من قبل الدايره بتقديمها يظهر اشارتها للعقود التي تم اخضاعها، بالاضافه الي ارفاقها الي ٦ عينات من العقود التي تم اخضاعها لضريبه القيمه المضافه، وبالرجوع الي العقد المبرم مع شركه (...) والمرفق من قبل المدعي عليها، يتبين ان العقد محل الدعوي باللغه الانجليزيه وهو مخالف لما نصت عليه الماده (٢٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا انه يظهر صحه اجراء المدعي عليها بناء علي ما ورد في الصفحات (٥) و (٦)، وذلك لعدم تعلق العقد بتوفير العماله وارتباطه برواتب وحوافز الموظفين، وتكاليف مدفوعه لجهات حكوميه فقط بحسب ما اشارت في لايحه دعواها، كما يظهر ان غرض العقود المبرمه مع (.... ، ...)، هو قيام المدعيه بتوفير العماله البشريه المؤهله لشغل الوظايف؛ مما يعني ان الهدف الاساسي هو توفير العماله المباشره حسب شروط العقود بما يتبين معه بان المدعيه هي رب العمل، وهي المسؤول عن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

العماله حيث تعد ملزمه بدفع الاقساط للتامينات الاجتماعيه وبالتالي فالعلاقه
بين المقاول والموظفين علاقه رب عمل، وبالرغم من عدم تقديم المدعي عليها
سوي (٥) عقود، وتاكيدها في مذكره ردها الي اجرايها نتيجه اخضاع (١٥) عقد الا
ان المدعيه لم تقدم من المستندات بما ينافي ما قامت به المدعي عليها من
اجراء، حيث بالرجوع للمستندات الاضافيه المرفقه من قبله عبر البريد الالكتروني
يتبين لنا ارفاقه للعقود المبرمه مع (.... .... .... .... .... ..... ...) ولم يتم ارفاقها
للعقود التي اشارت لها، كما انه بالاطلاع علي رد المدعيه يظهر اشارتها لبنود
العقود وتفصيلها حيث يظهر موافقتها لتقييم المدعي عليها فيما يتعلق بالعقود
المبرمه مع ( .... .... ...)، اما فيما يتعلق بالعقود الاخري فلم تقدم ما ينافي اجراء
المدعي عليها؛ حيث انه في الحالات التي لا يوجد فيها عقد عمل رسمي فلتطبيق
ضريبه القيمه المضافه علي مزايا الموظفين، فمعامله الافراد علي انهم موظفين
في اطار العلاقه بين رب العمل والموظف يستوجب استيفاء عده شروط، فلعدم
توفر عقود العمل الرسميه بين العماله ورب العمل، فارفاق اي محررات رسميه
صادره من العملاء الي العماله التابعه للمدعيه بالتوجيه للقيام باعمال معينه
سيوضح طبيعه العلاقه حيث يعد من ضمن الشروط، فلم يثبت من هو المسؤول
عن توجيه تحديد الانشطه التي يمارسها العامل بالاضافه لعدم اختلاف ظروف
عمل الموظف بشكل جوهري بالنسبه لموظفين اخرين، عطفا علي تحمل المدعيه
لرواتب الموظفين بدليل دفع اشتراكات التامينات الاجتماعيه حيث تمت الاشاره
في بعض العقود اليها، فما اشارت له المدعيه بتحليلها لبنود العقود في ردها بان
العملاء المبرم معهم العقود التي تم اخضاعها للنسبه الاساسيه هم المسؤولون
دون غيرهم عن قبول توظيف الموظفين وحضورهم وانصرافهم و تقييم ادايهم
واجازاتهم وانهاء خدماتهم، دون اثبات او مطابقه لما ورد باحكام هذه البنود لا
يعني بانهم ارباب الاعمال فالمدعيه هي رب العمل والمسؤول عن الموظفين،
حيث يظهر من ان العقد المبرم مع .... ان الطرف الثاني هي شركه (...) وليست
شركه اتصال المتمثله بالمدعيه والتي تستند اليها بتوفير كوادر عمل، فالعقد
المرفق من قبل المدعي عليها يتضح من خلاله اختلاف بنوده عن العقد المشار
اليه فهو مبرم بتاريخ ٢٠١٥/٠٨/١٧) م، والموضح فيه بان الخدمه متعلقه بتوفير
خدمه اتصال بمقار المصرف، كذلك بالنسبه للعقد المقدم من المدعيه و المبرم
فهو غير محدد التاريخ بالتالي فلا يمكن الاستناد الي تلك المستندات كادله
علي صحه ادعايها، بالاضافه الي ان عقود تقديم الخدمه المبرمه بين المدعيه و
عملايها، والمقدمه من المدعي عليها تشير الي ان ما يقابل اداء تلك الخدمات هو
قيمه تكلفه الخدمه و ليست رواتب محدده لكل عامل، كما لم تقدم المدعيه ما
يثبت ان قيمه ما يتقاضاه العامل يطابق قيمه الايراد المتحصل عليه من عملايه
مقابل خدماته حتي يتم اعتبار تلك المتحصلات كرواتب عمال، فالمدعيه اقرت بتلك
المبالغ كايرادات ضمن ايراداتها بما يستلزم معه فرض الضريبه عليها وفق احكام
الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه و الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* رد دعوي المدعيه / ... سجل تجاري رقم (....) لثبوت صحه قرار المدعي عليها وذلك عن الفتره الضريبيه محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.