tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان

boe_gov_sa · law · processed · 29 chunks

date_gregorian=2020-03-06 date_hijri=1441-07-11 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:88 entity=document_number:426 entity=legal_basis:royal_order:470 entity=legal_basis:cabinet_decision:426 entity=summary:تهدف المؤسسة إلى رفع تنافسية مدينة الرياض، وتعزيز مستوى جودة الحياة فيها بتوفير مساحة خضراء وغطاء نباتي لبيئة أفضل، ودعم الناتج المحلي بإيجاد مزيد من فرص العمل. language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 9277 وتاريخ 12 / 2 / 1441ه، المشتمله علي خطاب الهييه الملكيه لمدينه الرياض رقم 20191003004 وتاريخ 4 / 2 / 1441ه، في شان مشروع تنظيم مؤسسه حديقه الملك سلمان ، ومشروع تنظيم مؤسسه المسار الرياضي وبعد الاطلاع علي مشروعي التنظيمين المشار اليهما.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا / 470) وتاريخ 29 / 12 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي الامرين الساميين رقم (43253) وتاريخ 4 / 8 / 1440ه، ورقم (43255) وتاريخ 4 / 8 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (674) وتاريخ 16 / 5 / 1441ه، والمذكرات رقم (1936) ورقم (1937) المؤرختين في 7 / 11 / 1440ه، ورقم (2083) ورقم (2084) المؤرختين في 29 / 11 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (5-17 / 41 / د) وتاريخ 5 / 6 / 1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4734) وتاريخ 24 / 6 / 1441ه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي تنظيم مؤسسه حديقه الملك سلمان، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: الموافقه علي تنظيم مؤسسه المسار الرياضي، بالصيغه المرافقه.
ثالثا: استمرار عمل مجلسي اداره المؤسستين -المشار اليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار- المشكلين بالامرين الساميين: رقم (43253) وتاريخ 4 / 8 / 1440ه ورقم (43255) وتاريخ 4 / 8 / 1440ه، وذلك الي حين تشكيلهما وفقا لاحكام تنظيمي المؤسستين المشار اليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار.
رابعا: استثناء مما ورد في الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره) من تنظيمي المؤسستين -المشار اليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار- تبدا السنه الماليه الاولي للمؤسستين من تاريخ نفاذ التنظيمين، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 9277 وتاريخ 12 / 2 / 1441ه، المشتمله علي خطاب الهييه الملكيه لمدينه الرياض رقم 20191003004 وتاريخ 4 / 2 / 1441ه، في شان مشروع تنظيم مؤسسه حديقه الملك سلمان ، ومشروع تنظيم مؤسسه المسار الرياضي وبعد الاطلاع علي مشروعي التنظيمين المشار اليهما.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا / 470) وتاريخ 29 / 12 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي الامرين الساميين رقم (43253) وتاريخ 4 / 8 / 1440ه، ورقم (43255) وتاريخ 4 / 8 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (674) وتاريخ 16 / 5 / 1441ه، والمذكرات رقم (1936) ورقم (1937) المؤرختين في 7 / 11 / 1440ه، ورقم (2083) ورقم (2084) المؤرختين في 29 / 11 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (5-17 / 41 / د) وتاريخ 5 / 6 / 1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4734) وتاريخ 24 / 6 / 1441ه.

يقرر ما يلي:

اولا: الموافقه علي تنظيم مؤسسه حديقه الملك سلمان، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: الموافقه علي تنظيم مؤسسه المسار الرياضي، بالصيغه المرافقه.
ثالثا: استمرار عمل مجلسي اداره المؤسستين -المشار اليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار- المشكلين بالامرين الساميين: رقم (43253) وتاريخ 4 / 8 / 1440ه ورقم (43255) وتاريخ 4 / 8 / 1440ه، وذلك الي حين تشكيلهما وفقا لاحكام تنظيمي المؤسستين المشار اليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار.
رابعا: استثناء مما ورد في الفقره (2) من الماده (الحاديه عشره) من تنظيمي المؤسستين -المشار اليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار- تبدا السنه الماليه الاولي للمؤسستين من تاريخ نفاذ التنظيمين، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.

رييس مجلس الوزراء

يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنيه امام كل منها:

المؤسسه
: مؤسسه حديقه الملك سلمان.
الهييه
: الهييه الملكيه لمدينه الرياض.
التنظيم
: تنظيم المؤسسه.
المجلس
: مجلس اداره المؤسسه.
الرييس
: رييس المجلس.
الرييس التنفيذي
: الرييس التنفيذي للمؤسسه.
الحديقه
: حديقه الملك سلمان.
النطاق الجغرافي
: الحدود الجغرافيه للحديقه التي تمارس فيها المؤسسه اختصاصاتها وفقا لاحكام التنظيم، والمحدده في الخريطه المرافقه للتنظيم مساحتها وحدودها.

تتمتع المؤسسه بالشخصيه الاعتباريه العامه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض.

تعمل المؤسسه علي اسس ومعايير تجاريه غير هادفه للربح، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها واداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح التي يقرها المجلس.
تشرف الهييه علي المؤسسه -وفقا لصلاحياتها المخوله لها نظاما- من خلال اقرار رؤاها وخططها الاستراتيجيه، وما تضعه المؤسسه من ضوابط ومعايير تخطيطيه وانظمه بناء ذات صله بالحديقه.

تهدف المؤسسه الي رفع تنافسيه مدينه الرياض، وتعزيز مستوي جوده الحياه فيها بتوفير مساحه خضراء وغطاء نباتي لبييه افضل، ودعم الناتج المحلي بايجاد مزيد من فرص العمل. ولها في سبيل تحقيق ذلك -دون اخلال بما ورد في الفقره (2) من الماده (الثالثه) من التنظيم- جميع الصلاحيات اللازمه التي تمكنها من ممارسه صلاحياتها في النطاق الجغرافي، وبوجه خاص ما ياتي:

الاشراف العام علي الحديقه.
وضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذيه اللازمه لممارسه مهماتها.
اقتراح ما يلزم من ضوابط عمرانيه خاصه بالمناطق المحيطه بالحديقه -المحدده في الخريطه المرافقه للتنظيم- بالتنسيق مع امانه منطقه الرياض؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم لاعتمادها وفقا للاجراءات النظاميه.
تصميم الحديقه وتخطيطها وتنفيذها وادارتها وتشغيلها وتطويرها وصيانتها، والمرافق والخدمات التابعه لها ولها ان توكل ايا من ذلك الي من تراه وفقا لضوابط يضعها المجلس.
تشجيع الاستثمار في الحديقه.
التصرف في العقارات المملوكه لها، واستثمارها؛ وفق ضوابط يضعها المجلس.
استثمار اموالها المنقوله، والعقارات المخصصه لها؛ وفقا لضوابط يضعها المجلس.
تاسيس الشركات او الدخول فيها شريكه او المساهمه فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمه فيها؛ وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات المحليه والاقليميه والدوليه ذات الصله بنشاط المؤسسه.

يكون للمؤسسه مجلس اداره يشكل من رييس وعضويه ما لا يقل عن (سته) اعضاء من ذوي الخبره والاختصاص -يرشحهم رييس مجلس اداره الهييه- يعينون بامر من رييس مجلس الوزراء. وتكون مده عضويه المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (88) وتاريخ 1445/1/28ه، لتصبح بالنص الاتي:
" 1-
يكون للمؤسسه مجلس اداره يشكل من رييس يسمي بامر من رييس مجلس الوزراء، واعضاء لا يقل عددهم عن (سته) علي النحو الاتي:
ا-
اعضاء يمثلون مناصبهم الوظيفيه، يكون من بينهم الرييس التنفيذي للهييه.
ب-
اعضاء من ذوي الخبره والاختصاص.
2-
يصدر بتحديد المناصب الوظيفيه المشار اليها في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده، وتعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذه الماده، امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من رييس مجلس اداره الهييه.
3-
تكون مدي عضويه الاعضاء من ذوي الخبره والاختصاص -المشار اليهم في الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) من هذه الماده- (ثلاث) سنوات، قابله للتجديد لمده مماثله ولمره واحده".

المجلس هو السلطه المهيمنه علي اداره شؤون المؤسسه، ويشرف علي ادارتها ويصرف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها، وله علي وجه خاص -دون اخلال بما ورد في الفقره (2) من الماده (الثالثه) من التنظيم- ما ياتي:

اقرار السياسات المتعلقه بانشطه المؤسسه، والخطط والبرامج التنفيذيه اللازمه لتنفيذها، والاشراف علي تنفيذها.
اقرار الاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقه بعمل المؤسسه وانشطتها ومشروعاتها.
تحديد انواع التراخيص والتصاريح اللازمه لممارسه الانشطه في الحديقه، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات لكل منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه.
اقرار هيكل المؤسسه التنظيمي.
اقرار اللوايح الماليه.
اقرار اللوايح الاداريه -المنظمه لشؤون منسوبي المؤسسه- والداخليه وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير شؤون المؤسسه.
تحديد المقابل المالي للخدمات والاعمال التي يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
الموافقه علي مشروع ميزانيه المؤسسه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفع ما يتطلب منها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
الموافقه علي تاسيس الشركات او الدخول فيها شريكه او المساهمه فيها، والموافقه علي انشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمه فيها؛ وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
تعيين مراقب مالي داخلي.

وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، وللجنه الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس تفويض بعض مهماته الي رييسه او اي من اعضايه او الرييس التنفيذي، وفقا لما يقتضيه سير العمل في المؤسسه.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسه، ويجوز -بموافقه رييس المجلس- عقدها في مكان اخر.
يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مره كل (ثلاثه) اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء علي الاقل. ويجب ان توجه الدعوه -كتابه- قبل الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول الاعمال.
تنعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه.
تصدر قرارات المجلس باصوات اغلبيه اعضايه علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع. وللمجلس ان يصدر قراراته بالتمرير، وفقا للايحه يضعها تنظم ذلك.
لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.
للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانه به دون ان يكون له الحق في التصويت.

يكون للمؤسسه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس بناء علي ترشيح من رييسه، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المؤسسه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشره الاختصاصات الاتيه:

اعداد السياسات المتعلقه بنشاط المؤسسه، والخطط والبرامج التنفيذيه اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها.
الاشراف علي سير العمل في المؤسسه من خلال اللوايح والخطط والبرامج التنفيذيه المعتمده.
اقتراح هيكل المؤسسه التنظيمي.
الاشراف علي اعداد اللوايح الاداريه والماليه، وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤونها؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.
الاشراف علي اعداد الاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقه بعمل المؤسسه، وانشطتها، ومشروعاتها؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.
تعيين منسوبي المؤسسه، وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم.
الصرف من ميزانيه المؤسسه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا لما تقره اللوايح، في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وذلك في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
الاشراف علي اعداد تقرير المؤسسه السنوي، ومشروع ميزانيتها، وحسابها الختامي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس.
اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له.
متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس.
رفع تقارير دوريه الي المجلس عن سير العمل في المؤسسه ومنجزاتها ونشاطاتها.
تمثيل المؤسسه امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.

وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي المؤسسه.

يخضع منسوبو المؤسسه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

تتالف موارد المؤسسه مما ياتي:
ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف.
د- عوايد استثماراتها.
ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
تودع جميع ايرادات المؤسسه في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي.
تفتح المؤسسه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه المؤسسه.

تكون للمؤسسه ميزانيه مستقله.
السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الماليه للدوله.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المؤسسه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود المجلس الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده.

تعامل المؤسسه من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه وفقا للقواعد المتبعه في شان واردات المؤسسات العامه.

يجوز بامر من رييس مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح من الرييس- تعديل الخريطه المرافقه للتنظيم.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.