tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430013468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-09-01 date_hijri=1444-02-01 document_type=ruling entity=document_number:863cd9d1-cbc4-46d9-8257-7e5741fc6d83 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٤٦٠١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره بتاريخ ١/٢/١٤٤٤ه هذه الدعوي المستعجله وفق بياناتها، ذكر فيها وكيل المدعي انه بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في ان موكله شريك مع المدعي عليه في مؤسسه (...)، وقد رغب الطرفان بتصحيح مسار الشركه نظاميا بالافصاح عن شراكتهما والاستفاده من المهله التصحيحيه لمخالفي نظام مكافحه التستر، ولان المدعي عليه قد اخل بقواعد النظام المنصوص عليها في لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر كما ان تصرفه في راس المال محل الشراكه والافصاح مخالفه واضحه لقواعد نظام الشركات اذ لا يجوز للشريك ممارسه اي من صلاحيات الا بموجب عقد تاسيس يبين الصلاحيات الممنوحه له وبالاتفاق مع باقي الشركاء علي تعيينه مدير، وقد قام موكله مع المدعي عليه بالافصاح عن محل الشراكه وقدر راس مال الشراكه بين الطرفين بمبلغ وقدره ثمانيه عشر مليون ريال سعودي، ثم قام المدعي عليه بحجز مبالغ من راس مال محل الشراكه قبل اتمام اجراءات الافصاح عبر شيكات مما تسبب في ضرر لموكله، ويوجب جبر ذلك الضرر ولان التصرف براس هذا المال يعد مخالفا للايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر وما جاء في القواعد المنظمه للمساله اذ لا يوجد فيها اي نص يمكن الشريك بتصرف في الاموال دون استكمال اجراءات التصحيح لاسيما ان راس المال المقدم هو لغرض تصحيح اوضاع المخالفين واستكمال اجراءات التصحيح، وطلب منع تصرف المدعي عليه براس المال محل الافصاح الشراكه. وفي الجلسه بتاريخ ٤/٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه و ارفق تحريرا لدعواه، والتي لم تخرج عما دون اعلاه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:

الاسباب:
بما ان الدايره تختص في نظر الطلبات المستعجله واوامر الاداء وفق ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله يطلب في هذه الدعوي منع المدعي عليه من التصرف في راس مال الشركه، و هذه الدعوي ليست من الدعاوي المستعجله التي نص عليها نظام المحاكم التجاريه في الماده (٣٦) بجميع فقراتها، بل تجد الدايره انها في حقيقتها دعوي موضوعيه لذا فانها حريه بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدايره، وتنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم ٤٤٧٠٠٠٤٦٠١ لعام ١٤٤٤ه وذلك لما هو موضح بالاسباب.