tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430108036 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:66d7825b-3dd8-4a87-a972-b428d01f7c22 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439555126 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه: 
شركه مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والبلوك
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1443/10/24ه صادره عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه صحيفه دعوي جاء فيها: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وذلك في تصنيع وتوريد بيوت جاهزه لسكن العمال، لمده اربعون يوم، ابتداء من تاريخ 1441/11/28ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/12/05ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (180.952) مايه وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (180.952) مايه وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال، موجب مستند الاستحقاق فاتوره رقم (246) في 1441/12/05ه، سدد منها مبلغ قدره (67.915) سبعه وستون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال، والمتبقي (113.037) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعه وثلاثون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (113.037) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعه وثلاثون ريال سعودي). وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 1444/01/02ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليها طلب مهله للاجابه فاجابته لطلبه علي ان يقدمها في النظام الالكتروني خلال عشره ايام، وفي جلسه 1444/03/01ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عما قدمه سندا لصحه دعواه ويتمثل في خطاب حواله المبلغ محل المطالبه الي شركه عبر المقاولات وعما جري حيالها، فذكر ان الحواله جرت علي دين غير مستقر وان بين المحيل والمحال عليه عده دعاوي نظرت امام القضاء وان الذي ثبت ان المحال عليه هو من له مستحقات عند المحيل، واكد علي تمسكه بالحواله المشار لها وانها متضمنه لاقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (113.037) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وحيث ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد الموقع بين الطرفين وخطاب حواله دين صادر من المدعي عليها ومحرر علي اوراقها ومختوم وموقع من قبلها ثبت فيه اقرارها بالمبلغ محل المطالبه، وقد دفعت المدعيه بشانه بان الحواله تمت علي دين غير مستقر وبالتالي لا تتحقق فيها شروط الحواله التي ينتقل فيها الدين من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليه، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم تدفع بشانها، وبما تضمنه خطاب حواله الدين وما دفع بشان وكيل المدعيه؛ وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه علي انه (.....2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، واستنادا لنص الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامه به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: الزام/ شركه مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والبلوك (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (113.037) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعه وثلاثون ريالا، والله الموفق.