moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471052979 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله قد باع علي المدعي عليها مواد غذاييه ومستلزمات مطاعم بثمن وقدره (176,009.54) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها سددت (130,605.93) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعده طلبات، اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (45,403.61) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه 15/11/1444ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب البينه منه ذكر بانها تتمثل في كشف الحساب الصادر من مؤسسه موكله وكذلك الفواتير الصادره من مؤسسه موكله المتضمنه لتوقيع المدعي عليها والمرفقه مع المذكره المودعه قبل الجلسه وباطلاع الدايره عليها سالت وكيل المدعي هل لدي موكله بينه اخري غير ما تقدم به فطلب الامهال لذلك والرجوع لموكله فاجابته الدايره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها . وفي جلسه 23/12/1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي اودع في ملف القضيه رقم مذكره تضمنت عدد من المستندات تتلخص في حوالات بنكيه صادره من البنك (...) وباطلاع الدايره عليها افهمت المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليها، فطلب يمين المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها باداء اليمين. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر وكيله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد الكترونيا لاداء اليمين بموجب التبليغ رقم (78399221) ولصلاحيه القضيه رقم للفصل فيها بحالتها الراهنه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (45,403.61) ريال، مقابل قيمه بيع مواد غذاييه ومستلزمات مطاعم، وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعن الدعوي موضوعا، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما كان المدعي وكاله لم يقدم بينه كافيه علي الدعوي ورضي بيمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وتم ابلاغ المدعي عليه بذلك ولم يحضر من يمثله شرعا، حيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان للحاكم الحكم علي الغايب وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وعن اتعاب المحاماه فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما تزيد نسبته عن (10%) من المبلغ المحكوم به في المطالبه وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه رقم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام مطعم (...) لتقديم الوجبات ( السجل التجاري رقم (...)) بان تدفع ل (...) ( هويه وطنيه رقم (...)) مبلغا وقدره (45403.61) خمسه واربعون الفا واربعمايه وثلاثه ريالات وواحد وستون هلله . ثانيا : الزام مطعم (...) لتقديم الوجبات ( السجل التجاري رقم (...)) بان تدفع ل (...) ( هويه وطنيه رقم (...)) مبلغا وقدره (4550) اربعه الاف وخمسمايه وخمسون ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق .