tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديل المادة (4) من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة لعام 1391هـ

ncar · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-03-05 date_hijri=1442-07-13 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:388 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل نص المادة (4) (الخاصة بالإجازات) من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ. entity=document_number:م/56 entity=document_number:م/10 entity=document_number:م/10 entity=document_number:م/10 entity=keyword:وزراء entity=keyword:وزير entity=keyword:نواب entity=keyword:نائب entity=keyword:مرتبة ممتازة entity=keyword:إجازة entity=keyword:إجازات entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:مجلس الوزراء entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/56) وتاريخ 1442/7/13ه
بعون

الله

تعالي
نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه

بناء علي الماده
(السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده
(العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده
(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ
27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الشوري رقم (203 /52) بتاريخ 15/ 1 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (388) بتاريخ 11/ 7 /1442ه.
رسمنا بما هو ات:
ا
ولا:

تعديل الماده (4) من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبه الممتازه، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3
/1391ه، لتصبح بالنص الاتي:
" 4-ا-

تمنح اجازه سنويه للوزراء ومن هم في مرتبه وزير والمرتبه الممتازه، وتحدد مدتها
لكل فيه بامر من رييس مجلس الوزراء.
ب-

يوافق رييس مجلس الوزراء علي طلب التمتع بالاجازه للوزراء، ولمن هم في مرتبه وزير او
المرتبه الممتازه، ويستثني من ذلك ما ياتي:
1-

ما
يتصل بطلب التمتع بالاجازه لمن هم في مرتبه وزير او المرتبه الممتازه من منسوبي اي
وزاره والاجهزه المرتبطه بتلك الوزاره او وزيرها، فيوافق الوزير عليه.
2-

ما
يتصل بطلب التمتع بالاجازه لمن هم في مرتبه وزير او المرتبه الممتازه من منسوبي اي
جهاز مستقل يرتبط مباشره بالملك او برييس مجلس الوزراء والاجهزه المرتبطه بذلك
الجهاز او رييسه، فيوافق رييس الجهاز المستقل عليه".
ثانيا:

علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل
فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن
عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (388) وتاريخ 1442/7/11ه

ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (7205) وتاريخ 9/ 2 /1440ه،
المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (2972) وتاريخ 10/ 4 /1439ه، في شان منح
الوزراء المرتبطين مباشره برييس مجلس الوزراء صلاحيه الموافقه علي اجازه نوابهم او
رؤساء الاجهزه الحكوميه المرتبطه بهم ممن يشغلون مرتبه وزير او المرتبه الممتازه،
وتحديد مددها ووقت التمتع بها.
وبعد الاطلاع علي نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبه
الممتازه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/ 3 /1391ه.
وبعد
الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 30/ 5 /1411ه، ورقم (552) وتاريخ
25/ 12 /1437ه، ورقم (350) وتاريخ 3/ 7 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (871) وتاريخ 2/ 7 /1439ه، ورقم
(1137) وتاريخ 21/ 8 /1439ه، ورقم (607) وتاريخ 4/ 5 /1441ه، ورقم (1179) وتاريخ
29/ 8 /1441ه، والمذكرتين رقم (473) وتاريخ 12/ 3 /1440ه، ورقم (11) وتاريخ
10/ 1 /1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه
والتنميه رقم (5-49 /39/د) وتاريخ 7/ 9 /1439ه، ورقم (12-16 /41/د) وتاريخ 21/ 5 /1441ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (203 /52) وتاريخ
15/ 1 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (7872)
وتاريخ 22/ 11 /1441ه.
يقرر
تعديل الماده (4) من
نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبه الممتازه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/10) وتاريخ 18/ 3 /1391ه، لتصبح بالنص الاتي:
" 4-ا-

تمنح اجازه سنويه للوزراء ومن هم في مرتبه وزير والمرتبه الممتازه، وتحدد مدتها
لكل فيه بامر من رييس مجلس الوزراء.
ب-

يوافق رييس مجلس الوزراء علي طلب التمتع بالاجازه للوزراء، ولمن هم في مرتبه وزير او
المرتبه الممتازه، ويستثني من ذلك ما ياتي:
1-

ما
يتصل بطلب التمتع بالاجازه لمن هم في مرتبه وزير او المرتبه الممتازه من منسوبي اي
وزاره والاجهزه المرتبطه بتلك الوزاره او وزيرها، فيوافق الوزير عليه.
2-

ما
يتصل بطلب التمتع بالاجازه لمن هم في مرتبه وزير او المرتبه الممتازه من منسوبي اي
جهاز مستقل يرتبط مباشره بالملك او برييس مجلس الوزراء والاجهزه المرتبطه بذلك
الجهاز او رييسه، فيوافق رييس الجهاز المستقل عليه".
وقد اعد مشروع مرسوم
ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

 رييس
مجلس الوزراء