tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10375 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1428-03-27 document_type=ruling entity=document_number:adf9b8a4-a823-4187-bef5-c849a24f90d9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 10375 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (تاريخ 27 / 3 / 1428 ابرمت موكلتي المدعيه شركه (...) مع المدعي عليها عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك عدد من السيارات 13 سياره وذلك لمده 36شهر. وبقيمه اجماليه قدرها: (589750) خمسميه وتسعه وثمانون الفا وسبعميه وخمسون ريال، علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع: (15185) خمسه عشر الفا وميه وخمسه وثمانون ريال، علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ 30 / 5 / 2007 واخر قسط 30 / 4 / 2010 وكان اخر سداد من المدعيه بتاريخ: 24 / 8 / 2014 وتعثر المدعي عليه عن سداد الباقي وسداده علي اشهر متقطعه ، وتاريخ نشوء الحق بتاريخ 30 / 4 / 2010 تسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد واستحق عليها مديونيه قدرها: (333045) ثلاثميه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسه واربعون ريال، لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره: (256705) ميتان وسته وخمسون الفا وسبعميه وخمسه ريالات، وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره السيارات المتبقيه وقدرها: (333045) ثلاثميه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسه واربعون ريال) ا. ه، وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي اصل العقد المطبوع علي اوراق المدعيه "شركه (...) للسيارات المحدوده" والموقع والمختوم من المدعي عليها، ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، وقد تضمن طبق ما ذكر في دعواه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 09 / 03 / 1442ه ، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ورود هذه القضيه بقرار رييس المحكمه عن طريق البريد والذي تضمن اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي، كما تشير الي عدم تبلغ المدعي عليه بموعد ورابط هذه الجلسه حسب تقرير التبليغات، وبسؤال المدعيه وكاله عن هويته الوطنيه قالت ان هويته برقم (...) وعليه فان علي امانه سر الدايره اضافه هويه المدعي عليه المذكوره في بيانات الدعوي وتبليغه بموعد الجلسه القادمه، ورفعت الجلسه لما سبق، وفي الجلسه المؤرخه في 05 / 06 / 1442ه ، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخها 8/5/1442ه والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك، كما طلب صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمت الدايره المدعي بارفاق الصحيفه بمرفقاتها محرره عن طريق النظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك وعلي امانه سر الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات علي ان تتاح البدايه للمدعي. كما قرر المدعي عليه اصاله بوجود دعوي قديمه مقامه منه ضد المدعيه في نفس موضوع الدعوي ومواضيع اخري من سحب للسياره وغير ذلك وحكم فيها بعدم الاختصاص وهي لدي الاستيناف فافهمته الدايره بارفاق القضيه والحكم وما انتهت اليه تبعا لجوابه، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في 29 / 06 / 1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 26 / 5 / 1441ه ، والمدعي عليه اصاله ، وتشير الدايره الي تخلف المدعيه والمدعي عليها عن اضافه المذكرات، ... كما اكد المدعي عليه انه قدم مذكره جوابيه في طلب مفتوح الا انه لم يطلع علي العقد، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بان هذه المهله الاخيره لارفاق الدعوي محرره بكافه مستنداتها وبيان هل السياره بحوزه المدعيه ام بحوزه المدعي عليه وما يثبت ذلك، وعلي المدعي عليه الجواب بالتفصيل، ولكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر، والذي يبدا المدعي وكاله وعليه رفعت الجلسه، وانفاذا لما جاء في محضر الجلسه قدم المدعي عليه مذكره بتاريخ: 04 / 07 / 1442ه، وتتضمن ما نصه: " اولا: الوقايع بتاريخ 27/ 3/ 1428 ه بموجب مسمي عقد ايجار مقرون بوعد بالبيع رقم 17061 اشترت المدعي عليها عدد ثلاثه عشر سياره من المدعيه وذلك بموجب العقد في مرفقات الدعوي ؛علي ان تقوم المدعي عليها بدفع قيمه تلك السيارات بموجب اقساط شهريه، وحررت بناء علي ذلك سندات لامر كضمان. اجمالي المبالغ التي تحصلت عليها الشركه المدعيه من المدعي عليها هو مبلغ قدره: (256705) ميتان وسته وخمسون الفا وسبعميه وخمسه ريالات، يضاف عليهم سداد المدعي عليها مبلغ وقدره: (70000) سبعون الف ريال لشركات التامين وهو التزام كان علي كاهل المدعيه؛ ليصبح اجمالي ما قامت المدعي عليها بسداده هو مبلغ قدره: (326705) ثلاثميه وسته وعشرون الفا وسبعميه وخمسه ريالات. حيث انه في عام 1432ه قامت الشركه المدعيه بسحب السيارات والاستيلاء عليها دون سابق انذار؛ وقامت ببيعها بالمخالفه لعقد البيع سند الدعوي. السيارات استمرت تحت حيازه المدعيه منذ عام 1432ه واستمر عقد الايجار المقرون بوعد البيع ساريا. طالبت المدعي عليها المدعيه مرارا تسليمها السيارات لكي يتسني لها الوفاء بالالتزامات التعاقديه، الا انها لم تحرك ساكنا؛ واصبحت يدها علي السيارات يد غاصبه. المدعيه قامت برفع سندات الامر التي تحت يدها ضد الممثل القانوني للمدعي عليها امام لجان الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، وتحصلت علي قرار بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (456250) اربعميه وسته وخمسون الفا وميتان وخمسون ريال، وهو مبلغ غير مستحق نظرا لسداد المدعي عليها مبالغ بموجب حوالات بنكيه ولم يتم اعطاء المدعي عليها اصول تلك السندات وخصمها من اصل المبلغ؛ وقامت المدعيه بتنفيذ قرار اللجنه علي ممثل المدعي عليها امام محكمه التنفيذ بالرياض. ثانيا: الطلبات: 1-رد دعوي المدعيه لعدم البينه. 2- تعويض المدعي عليها عن الضرر في تلك الدعوي 3- قبول صحيفه الطلبات العارضه شكلا وفي الموضوع ا/ تعويض المدعي عليها عن سحب السيارات(13 سياره) وبيعها؛ موضوع العقد سند الدعوي ؛وذلك لسبب وبطريق غير مشروع . ب/ الزام المدعيه بالسداد للمدعي عليها مبلغ وقدره 326705 ريال قيمه ما قامت المدعي عليها بسداده للمدعيه ولشركات التامين للسيارات موضوع العقد سند الدعوي لاستحاله تنفيذ العقد بعد سحب السيارات دون سبب مشروع او وجود مسوغ نظامي. ج/ الحكم بصفه مستعجله وقف التنفيذ للقرارات الصادره عن طلب التنفيذ رقم380015015 وتاريخ 10 / 01/ 1438ه عند دايره التنفيذ الواحده والعشرين بمحكمه التنفيذ بالرياض. لحين الفصل في الدعوي"ا.ه وارفق المدعي عليه تبعا لمذكرته سندات استلام مبالغ صادره من المدعيه لصالح المدعي عليها، وفي الجلسه المؤرخه في 17 / 07 / 1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 26 / 5 / 1441ه ، والمدعي عليه اصاله ، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ، وتشير الدايره الي ان المدعيه لم تلتزم بتقديم ما طلب منها في الجلسه الماضيه ، وبسؤال وكيلها عن سبب ذلك ذكر بانه ليس هناك اي جديد فيما يخص تحرير الدعوي ، وذكر بان السياره بحوزه المدعي عليه ، كما ذكر بانه يستند علي البند العاشر من العقد المبرم بين الطرفين والمتعلق باستلام المدعي عليها السياره محل الدعوي وهي في حاله ممتازه بعد اطلاعها عليها ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي الجلسه المؤرخه في 12 / 08 / 1442ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ 26 / 5 / 1441ه ، والمدعي عليه اصاله ، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي عليه عما يدعيه المدعي عليها من حكم وقرار لجنه الفصل في المنازعات التمويليه؟ فقال انه حكم علي من قبل لجنه الفصل في منازعات التمويليه في ذات العقد محل هذه الدعوي في عدد 13 سياره والمؤرخ في 27 / 03 / 1428 وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر ذلك جمله وتفصيلا وقال ان دعوي لجنه الفصل في المنازعات كانت في عقد مختلف بعدد عشر سيارات وليس 13 سياره، وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه علي استيلاء المدعيه علي السيارات؟ وهل هي بحوزه المدعيه وتصرفت بها ام لا زالت بحوزه المدعي عليها؟ فقال ننكر ذلك جمله وتفصيلا والسياره بحوزه المدعي عليه حتي الان، هكذا قرر وعليه طلبت الدايره من الطرفين ارفاق حكم لجنه الفصل في المنازعات التمويليه وكافه ما يتعلق بذلك والعقد الخاص به خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه. وانفاذا لما جاء في محضر الجلسه قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ: 16 / 08 / 1442ه تتضمن ما نصه: " اتقدم بالرد علي سؤال الدايره : مرفق لفضيلتكم الحكم السابق الخاص في مؤسسه(...) ونفيدكم بانه تم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (456،250) والمبلغ المستحق ولم يتم سداده ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالسداد هو (158،055) " شرح تفصيلي لكامل الاتفاقيه (العقدين) و المسدد والمستحق والمحكوم فيه والمطلوب الحكم فيه " - اجمالي العقدين بالاتفاقيه : 1،007،610 - اجمالي المسدد في العقدين : 393،305 - اجمالي المبالغ المستحقه علي العميل : 614،305 - وتم الحكم بمبلغ : 456،250 - والمبلغ المستحق ولم يتم الحكم فيه : 158،055 نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق".ا.ه، وباطلاع الدايره علي الدايره علي حكم مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض، قرار رقم: (1637-32) وتاريخ: 10 / 11 / 1432ه، وجدته يتضمن ما ذكره المدعي وكاله بالحكم بمبلغ السندات الذي ذكره مقابل سيارات، ثم قدم المدعي عليه رده بتاريخ: 02 / 09 / 1442ه المتضمن طلبه صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها واختلاف مطالبه المدعي وكاله في الدعوي وفي مذكراته. ا.ه، وفي الجلسه المؤرخه في 03 / 09 / 1442ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي والمدعي عليه، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي في دعواه انه عقد مع المدعي عليه عقد اجاره منتهي بالتمليك لعدد 13 سياره، بمبلغ قدره: (589750) خمسميه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وان المدعي عليه دفع جزءا منه وبقي لموكلته مبلغا قدره: (333045) كما هو مفصل في الدعوي، ولاقرار المدعي عليه بالاتفاق محل الدعوي، ودفعه بانه دفع للمدعيه للتعاقد محل الدعوي مبلغا قدره: (256705) ميتان وسته وخمسون الفا وسبعميه وخمسه ريالات، ومبلغا قدره: (70000) سبعون الف ريال لشركات التامين حيث دفعه المدعي عليه والملزم به المدعيه؛ ليصبح اجمالي ما قامت المدعي عليها بسداده هو مبلغ قدره: (326705) ثلاثميه وسته وعشرون الفا وسبعميه وخمسه ريالات، وحيث قدم المدعي وكاله مؤخرا الحكم الصادر من لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه المتضمن الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره: (456،250) اربعميه وسته وخمسون الفا وميتان وخمسون ريال، وحيث ان هذا الحكم يتعلق بسند للتعاقد محل الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله غير مطالبه موكلته بشكل جذري بعد اضافه قرار لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه وخلط في المطالبه في عقدين رغم اشارته في بدء الدعوي للمطالبه بعقد واحد مما يدل مخالفه المذكور للطلب الاصلي واقرار المدعيه بشمول السندات لامر بحكم لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، ولما كان المدعي وكاله مقرا بالمبلغ المحكوم له في اللجنه، واستلام موكلته لمبلغ قدره: (393،305) ثلاثميه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثميه وخمسه ريالات، وحيث يختلف مبلغ المطالبه في بدايه الدعوي، وطلبه الاخير بالمبلغ المتبقي من العقدين، وهذا كله يدل علي عدم صحه اقوال المدعي وكاله، ومناقضه نفسه، ولما جاء في الماده (83/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ونصها: "اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه"، وحيث ان طلبه العارض مخالف لطلبه الاصلي، مما يكون معه تاركا للطلب الاصلي، وغير مطالب به، وحيث رفضت الدايره الطلب العارض لهذه المخالفه، وحيث تعذر نظر الطلب الاصلي لترك المدعي وكاله له وعدم مطالبته له، لذلك كله
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده س.ت رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...). وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4806 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
محل الدعوي عقد تاجير سيارات منتهي بالتمليك، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المحامي (...) بما حاصله المدعي عليها سعيد ناصر سعيد وتم الحكم بعدم قبول العدوي، وبما ان الحكم جاء مجحفا بحقوق المدعيه فانها ترفع هذا الاستيناف، و تم ترك الطلب الاصلي سهوا وبناء عليه اطلب اعاده الدعوي للمرافعه .. واطلب الغاء الصك وتحديد اقرب جلسه ممكنه، حتي تتمكن المدعي عليها من ابداء دفاعها . هكذا قال . هذا وقد عفدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه .
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وما دام ان المعترض اقر بترك الطلب الاصلي فالحكم بعدم القبول الصحيح.
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 03/09/1442ه في القضيه رقم 10375 لعام 1441ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي.