tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1273 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-03-25 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:214493d1-76d0-474f-8ff1-3ca82271f238 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1273 لعام 1440 ه
المقامه من / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد / ثلاجه (...) للاستثمار سجل تجاري (...) 
 
 القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا 
 القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا 
 القاضي محمد فهد القحطاني عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) بتقديم صحيفه دعوي يطلب الحكم فيها لموكلته بمبلغ ثلاثمايه وتسعه واربعين الفا وسبعمايه وخمسه وعشرين (349.725) ريالا عباره عن مستخلصات متبقيه في ذمه المدعي عليها لموكلته كون المدعيه تعمل مع المدعي عليها في مجال ترتيب البضايع في الارفف للاماكن المطلوبه مثل (...) منذ تاريخ 3 / 7 / 2015م، وفي تاريخ 10 / 5 / 2018م ارسلت المدعي عليها لموكلته خطابا بالتوقف عن العمل كونها ستقوم بغلق الثلاجه عن العمل, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 25 / 3 / 1440ه وفيها حضر وكيل المدعي الانف الذكر ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها عن طريق نظام (ابشر)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، قدم مذكره مفادها ما جاء بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته استمهل لاحضارها، وفي جلسه 17 / 4 / 1440ه قدم وكيل المدعيه قدم عددا من المستندات عباره عن صور ضوييه لعدد من الفواتير والمراسلات واوامر شراء طوبق بعضها باصله، واكتفي بما قدم وعليه تم حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه 24 / 5 / 1440ه وبدراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديك مزيد بينه، فقدم كشف حسابات علي مطبوعات المدعي عليها، فافهمته الدايره بعد اطلاعها علي ما تم تقديمه بان بينته علي دعواه غير موصله، وان لموكلته يمين المدعي عليها، فافاد بطلبه ليمين المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تبليغ مدير المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم 29 / 5 / 1440ه حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها باداء اليمين عن طريق نظام (ابشر)،وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي بسبب نكول المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين مع تبلغها، واحال علي ما سبق واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدارا لحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه واربعين الفا وسبعمايه وخمسه وعشرين (349.725) ريالا عباره عن مستخلصات متبقيه في ذمه المدعي عليها لموكلته كون المدعيه تعمل مع المدعي عليها في مجال ترتيب البضايع في الارفف، وقدم وكيل المدعيه سندا لدعوي موكلته عددا من المستندات عباره عن صور ضوييه لعدد من الفواتير والمراسلات واوامر شراء طوبق بعضها باصله، وحيث انه بعد دراسه القضيه تبين للدايره ان مستندات المدعيه علي دعواها غير موصله، حيث انه لا تفيد انجاز العمل، وحتي الفواتير جاءت خاليه من مصادقه المدعي عليها له بالتوقيع عليها او الختم عليها، مما يكون للمدعيه طلب يمين المدعي عليها، وقد طلبها وكيلها كما هو ثابت بالوقايع، فقامت الدايره بابلاغ المدعي عليها للحضور واداء اليمين علي نفي الدعوي، وثبت تبلغيها بذلك بموجب نظام (ابشر)، وحيث انه لم يحضر ممثل المدعي عليها لاداء اليمين بغير عذر، مما يعد معه المدعي عليها ناكله عن اداء اليمين، الامر الذي يؤيد صحه الدعوي، وفقا للماده (113 / 1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه التي تنص علي ان : (من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور) ونصت الماده (113 / 2) من ذات النظام علي انه : (ان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وحيث ان الثابت تبلغ مدير المدعي عليها عن طريق نظام (ابشر)، لذلك فان الدايره تذهب لوجاهه الحكم علي المدعي عليه حضوريا والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه، وفقا للماده (57 / 2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي تنص علي انه : ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، 
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه ثلاجه (...) للاستثمار - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه واربعين الفا وسبعمايه وخمسه وعشرين ريالا (349.725). وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين..
 
عضو 
محمد فهد القحطاني
عضو 
معاذ بن عبدﷲ الاحيدب
رييس الدايره
د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 961 لعام 1442 ه
المقامه من / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد / ثلاجه (...) للاستثمار سجل تجاري (...) 
 
 القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا 
 القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا 
 القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا 
 (الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي "الزام المدعي عليها / شركه (...) للاستثمار - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه واربعين الفا وسبعمايه وخمسه وعشرين ريالا (349.725)"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليها فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 09 / 08 / 1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب) 
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (76 / و) والماده (212 / ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
عضو 
ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره 
سلمان بن غرم الشهراني