tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 18 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-10-21 date_hijri=1441-04-05 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/93 entity=document_number:8d2c53e8-8586-42c1-8fd3-f96fd1fdba7a language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 18 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمجيد بن احمد بن الحسين الزمزمي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مضمونها: " انه تم الاتفاق بين شركه (...) ومؤسسه (...) للتجاره حيث ان المدعي عليه قد اخذ بضاعه عباره عن اقمشه رجاليه بفواتير اجله بقيمه ملزم بسداد كل فاتوره بمده اقصاها 90 يوم من تاريخ كل فاتوره وتبقي في ذمته مبلغا وقدره (33429ريال). انتهي فيه للمطالبه بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بسداد مبلغ وقدره (33429ريال)" وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد اول جلسه بتاريخ 05/04/1441ه حضر فيها وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 25/12/1440ه والصادره من الموثق (...) بترخيص رقم (...) بجده كما حضر لحضوره المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال علي ورد في صحيفه دعواه كما قدم ورقه مصادقه رصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه كما قدم خمسه فواتير وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب ما ذكره وكيل المدعيه من وجود تعامل بيني وبين المدعيه في توريد الاقمشه لمؤسستي صحيح واما ما ذكره وكيل المدعيه من استحقاق موكلته لمبلغ وقدره (33.429) فغير صحيح، والصحيح انها تستحق مبلغ وقدره ( 31069 )ريال فقط واما ما قدمه وكيل المدعيه من ورقه مصادقه الرصيد فانها غير صحيحه ولا يوجد فيها ختم للمؤسسه كما ان التوقيع لا اعرف صاحبه، واما الفواتير المقدمه فاثنتين منها غير صحيحه ولا يوجد فيها ختم للمؤسسه كما ان التوقيع لا اعرف صاحبه، واما الفاتورتين رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) فهي صحيحه حيث انها معتمد من المحاسب الذي في المحل ومجموع الفاتورتين هي المبلغ الذي اقر فيه في هذه الدعوي 31069 ريال فقط، كما انه يوجد عامل في المؤسسه لدي قد تعرضت من خلاله للسرقه حيث كان ياخذ بضايع من الموردين ثم يقوم ببيعها دون علمي ثم طلب المدعي عليه مهله للتاكد من صحه الفاتورتين اللتين انكرهما فاجيب لطلبه وبناء عليه تم رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه يوم الاثنين بتاريخ 09/06/1441ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه، اجاب بان الفواتير المقدمه من المدعيه صحيحه بمبلغ وقدره (34.429) ريال الا انني سددت للشركه جزء من المبلغ وتبقي لهم مبلغ قدره (12.000) ريال فقط وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح. وقدم اصل سند لامر برقم (...) وتاريخ 21/11/1443ه بالاضافه الي اصل مطابقه الرصيد وذكر ان علي السند والمطابقه توقيع (...) محاسب فرع المؤسسه المدعي عليها وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بان توقيع (...) غير صحيح وان (...) كان محاسب سابق في المؤسسه وقد انكر التوقيع بعد عرضه عليه ثم سالت الدايره عن بينته علي سداد جزء من مبلغ المطالبه فاجاب ليس لدي بينه علي ذلك وبناء علي جميع ما سبق وما تضمنه محضر الجلسه السابقه من وقايع فقد قررت الدايره بعد اكتفاء الطرفين رفع القضيه للدراسه.وبالله التوفيق. وفي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ 26/02/1442ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي السداد ذكر انه ليس لديه بينه علي السداد كما انه لا يتم السداد بموجب سندات قبض او استلام وبعرض ذلك وكيل المدعيه ذكر بان ما يذكره المدعي عليه غير صحيح والصحيح انه يتم سداد المبالغ بناء علي سندات قبض، فعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم السندات التي تخص المدعي عليه في خلال اقل من 24 ساعه وارسالها علي ايميل الدايره (...)،كما ذكر بانه يحصر دعواه في المبلغ المتبقي وقيمته (33,429) وبناء عليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه يوم الخميس بتاريخ 05/03/1442ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه وفي هذه الجلسه جري الاطلاع علي سندات القبض التي قدمها وكيل المدعي مما تبين للدايره تعامل الاطراف بسندات القبض وبسؤال وكيل المدعي هل قام المدعي عليه بسداد اي فاتوره بعد المصادقه الاخيره التي بتاريخ 31/12/2016م ذكر انه قام بسداد ( 600) ريال فقط جري خصمها من قيمه المطالبه كما تم خصم مبلغ وقدره ( 400 ) ريال من مبلغ المصادقه لوجود خصومات سابقه للمدعي عليه لكونه عميل سابق وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما سبق وبناء علي ما سبق جري رفع الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان هذه الدعوي مرفوعه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه وبناء علي قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (511) والتاريخ 14 / 08 / 1441ه المتضمن في البند (رابعا) ان احكام نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه تسري علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام، فان تحديد الاختصاص النوعي في هذه الدعوي ينظر فيه لما يسبق نفاذ نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( 33429 ) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال، يمثل المتبقي له من قيمه توريد البضاعه للمدعي عليها علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل تجاري، فان الدواير التجاريه بهذه المحكمه تختص نوعيا بالفصل فيها، بناء علي الفقره (ا) والفقره (ب) من الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 1) لعام 1435ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ( 967 / ت) والتاريخ 01 / 01 / 1439ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والقيمي، ولما كان المدعي عليه يقر بالتعامل كما يقر بمبلغ المديونيه ويدفع بسداده، ولما كان لا يملك بينه علي السداد، ولما كان الاصل عدم السداد وانشغال ذمته بالمبلغ، ولما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثين بعد المايه من نظام المحاكم التجاري من كون اليمين" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق, وبما انه يجب الحكم بالاقرار؛ لقول النبي: ((واغد يا انيس الي امراه هذا، فان اعترفت فارجمها)) (اخرجه البخاري), قال القرافي رحمه الله في الفروق: " الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع"، ولان المرء مؤاخذ باقراره،، ولما كان عقد التوريد المبرم بين الطرفين من العقود اللازمه؛ اذ انه عقد معاوضه يرتب التزامات علي كلا المتعاقدين فهو في معني البيع قال ابن قدامه -رحمه ﷲ- في المغني:" والعقود علي اربعه اضرب؛ احدها، عقد لازم يقصد منه العوض، وهو البيع وما في معناه..". (المغني 4/130ط: دار الفكر)، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: [يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود].(المايده:1) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، كما جري افهام الطرفين بان الحكم غير قابل للاعتراض ومكتسب القطعيه استنادا لما ورد في الماده (1/78)من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) المالك لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...)– مبلغا قدره ( 33429 ) ثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال فقط ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره(......)