tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630063425 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-08-04 date_hijri=1444-09-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:4430792655 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٨٣١٥ لعام ١٤٤٦ ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٦\٠٦\١٤٤٥ه والمنظوره لدي الدايره السادسه عشر بشان المطالبه بثمن توريد ادويه، والقضيه انتهت بحكم مضمونه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,١٣٢) ثلاث وعشرون الف وميه واثنان وثلاثون ريال، وقد تضررت المدعيه بسبب ذلك لاضطرارها بالتعاقد مع محام للترافع عنها. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٤,٦٢٦) اربعه الاف وست ميه وسته وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٤٣٠٧٩٢٦٥٥) وتاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٥٩٥٥٧٩) الصادر من الدايره السادسه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب المحاماه بتاريخ ٢٧\٠٣\٢٠٢٤م علي مطبوعات مكتب (...) والمبرم بينه وبين المدعي وممهور بختم المكتب وتوقيع منسوب لمدير المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٩\٠١\١٤٤٦ه: حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقه حضوريا ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( ٤.٦٢٦ ) اربعه الاف وسته وعشرون ريالا مقابل اتعاب المحاماه للدعوي الاصليه المحكوم فيها من قبل الدايره ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في الحكم الصادر من الدايره في الدعوي الاصليه بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٧٩٢٦٥٥ والمؤرخ في ١٨/٠٩/١٤٤٤ ه للقضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٥٥٧٩ والمؤرخه في ٢٦/٠٦/١٤٤٤ ه والمكتسبه الصفه النهاييه بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا : بانه يكتفي بما تقدم ، هكذا قرر ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فتبين وجود الحكم الصادر من الدايره في الدعوي الاصليه بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٧٩٢٦٥٥ والمؤرخ في ١٨/٠٩/١٤٤٤ ه للقضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٥٥٧٩ والمؤرخه في ٢٦/٠٦/١٤٤٤ ه والمكتسبه الصفه النهاييه بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم .

الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وحيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب الترافع التي تكبدتها في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٥٥٧٩ والمؤرخه في ٢٦/٠٦/١٤٤٤ ه والمكتسبه الصفه النهاييه ، وبما ان الاصل كون التعويض ينظر امام الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه فقها ونظاما، فاما من الفقه؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واما نظاما؛ استنادا علي الماده (١٦) الفقره (٩) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث ابرزت المدعيه عقد اتعاب محاماه ، وطلبت تحميل المدعي عليه مبلغا قدره: ( ٤.٦٢٦ ) اربعه الاف وسته وعشرون ريالا ، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه ، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (١٦٤) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (٢,٣١٣) الفان وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا ، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه ، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر ، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور ، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام ، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه، وترك الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليه لم يستجب لامر المحكمه ويدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه ، وامتناعه عن الحضور اصبح في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : ( من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت ) ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بمنطوق الحكم ادناه .

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٣١٣) الفان وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا.