moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٧٧٦٠٩لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٢) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٥,٣٩٧.٥٦) خمسه وستون الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و سته وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (عقدي)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه الثمن وقدره (١١,١٠٩.٤٨) احد عشر الفا ومايه وتسعه ريال و ثمانيه واربعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٢١.٨٠) الفان وميتان وواحد وعشرون ريال و ثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه مطابقه الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١١,١٠٩.٤٨) احد عشر الفا ومايه وتسعه ريال و ثمانيه واربعون هلله الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٢/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه و مرفقاتها وان طلب موكلته ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته اولا:-تسليم الثمن وقدره (١١,١٠٩.٤٨) احد عشر الفا ومايه وتسعه ريال و ثمانيه واربعون هلله. ثانيا-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٢١.٨٠) الفان وميتان وواحد وعشرون ريال و ثمانون هلله بموجب كشف الحساب ومطابقه الرصيد، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه الثمن وقدره (١١,١٠٩.٤٨) احد عشر الفا ومايه وتسعه ريال و ثمانيه واربعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٢٢١.٨٠) الفان وميتان وواحد وعشرون ريال و ثمانون هلله. بناء علي ما تقدم، ولتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغا لشخص المدعي عليه، ولما قدمه المدعي وكاله من اسانيد في سبيل اثبات صحه هذه الدعوي واستنادا للفقره الاولي من الماده ٢٩ من نظام الاثبات، والماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، ولعدم توافر ركن الخطا في طلب التعويض طبقا للماده ١٢٠ من نظام المعاملات المدنيه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب.، ، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره –ذات السجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) –ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره(١١,١٠٩.٤٨) احد عشر الفا ومايه وتسعه ريال و ثمانيه واربعون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين