moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439020929 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب التعويض علي التاخر في تسليم مبلغ السياره التي صدر بشانها حكم من تاريخ عدم الانتفاع بها لحين الفصل في القضيه،، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه، ولكون سبب الطلب في الدعوي ان المدعي عليها لم تمكن المدعي من الانتفاع بالسياره وذلك بامتناعها عن تسلم السياره بعد علمها بالعيب وامتناعها عن رد الثمن، وبما ان الاصل في خيار العيب امساك المبيع مع الارش او رده، وبما انه سبق وان صدر حكم من هذه الدايره بفسخ البيع ورد الثمن للمدعي، وبما ان الفسخ لوجود العيب لا يفتقر الي حكم حاكم او رضي البايع، وبما ان المدعي طلب من المؤسسه المدعي عليها تسلم السياره ورد الثمن، هذا يعد فسخا من المدعي وعدم رضي بالبيع ، ويؤيد ذلك عدم استعماله للسياره من تاريخ العلم بالعيب، وبما ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن ربح مالم يضمن، وبما ان طلب التعويض بسبب عدم رد مبلغ السياره طيله نظر القضيه يعد طلبا عن حبس ماله لدي المدعي عليها، وحيث ان ذلك يعد ذريعه الي الربا لان المدعي يطلب مبلغا زايدا عن راس ماله من اجل التاخير في تسليم الثمن ولكل ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره برد دعوي المدعي (...) سجل مدني رقم (...) المقامه ضد المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب، وللمدعيه حق تقديم لايحه اعتراضيه وفي حال عدم تقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.