moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩١٣٣٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٨٨٢٥٣٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه عشر) بشان المطالبه ب(ثمن مبيع قدره (٤٤,٦٥٢.٥) اربعه واربعون الف وستمايه واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله تاسيسا علي انه بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه نشات علاقه تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها وردت علي اثرها المدعيه للمدعي عليها بضايع عباره عن ساعات ولم تسلم المدعي عليها المبلغ المذكور)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٤,٦٥٢.٥) اربعه واربعون الف وستمايه واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله) للمدعيه شركه (...) للساعات سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٩٢٧٣٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥ه، وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٣٩٦) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريال. وقدمت سندا لطلبها، المستندات التاليه: ١- محرر رسمي متمثل بالصك رقم (٤٥٣٠٧٩٢٧٣٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥ه الصادر من الدايره السادسه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض. ٢- محرر عادي متمثل بعقد اتعاب محاماه الصادر علي مطبوعات (...) للمحاماه والمبرم بين عده اطراف من ضمنهم المدعيه والمحاميه (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٣م والممهور بتوقيع الاطراف. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضر لحضورها مدير المدعي عليها، وجري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه؟ فقررت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٣٩٦) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريال. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي؟ احالت علي عقد اتعاب المحاماه والصك رقم (٤٥٣٠٧٩٢٧٣٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥ه. وبسؤالها عن محل المنازعه؟ قررت بانها اتعاب محاماه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ طلب مهله للجواب. تم قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف من الدايره برقم الصك رقم (٤٥٣٠٧٩٢٧٣٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥ه وما بني عليه، وحيث اجاب مدير الشركه المدعي عليه بطلب مهله للجواب ، ونظرا لكون مدير الشركه المدعي عليها لم يلتزم بموجب الماده الثانيه والعشرون فقره (٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها(٢.علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل)ا.ه كما انه لم يقدم جوابا علي الدعوي اثناء نظر القضيه في الجلسه الاولي ؛ ونظرا لما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١٤٠٠) الف واربعمايه ريال للمدعيه شركه (...) للساعات سجل تجاري رقم(...) ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم