moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3888 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي جاء فيها: (بان موكله يطالب بالزام المدعي عليها بدفع تكاليف المحاماه في الحق الناشي له منذ عام 2016م والتي صدر بها حكم نهايي من الدايره الثالثه عشر برقم 1197 لعام 1440ه لصالح موكله بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 779000 ريال سبعمايه وتسعه وسبعون الف ريال، وقد تحمل موكله اتعاب المحاماه في المطالبه بحقه والبالغه مبلغ وقدره 194750 مايه واربعه وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال) ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي ثم حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 16/07/1442 ه وفيها تم سؤال المدعي هل تم الذهاب للمصالحه قبل الجلسه الاولي فاجاب لا وبناء عليه ,تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبينا بالاسباب: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) كما نصت الماده الحاديه عشره من اللايحه علي ما يلي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق ما يلي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ونصت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) كما نصت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي خمسه عشر يوما)، ولما كان الامر كذلك وكانت الدعوي الماثله تدخل في مضمون المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، وبالتالي فيشترط لها سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما كانت الدعوي الماثله لم يتم فيها اجراء المصالحه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي.