tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 15095 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1440-10-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:401964148 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 15095 لعام 1440 ه
المقامه من/ بدر مهل عايش الدلبحي العتيبي سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه دار الاشغال لصاحبها عبدالحسن دعيرم الشيباني سجل تجاري (...)
 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان مساعد بن ناصر بن حمود العتيبي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (401964148) وتاريخ 20/ 10/ 1440ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها:" ابرم موكلي بتاريخ 6/ 6/ 1435ه الموافق 6/ 5/ 2014م عقد شراكه مع المؤسسه المدعي عليها بصفته صاحب مؤسسه ركد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) يتضمن العمل مع شركه الرياض نيو موبيلتي القايمه باعمال مشروع قطار الرياض الخط الثالث وتوفير العماله والمعدات للعمل علي مشروع المترو، وقد تنازلت المؤسسه المدعي عليها بواسطه مديرها العام فهم عبدالمحسن العتيبي "متوفي" عن كامل مستحقات المشروع المتفق عليه لحساب موكلي من بدايه عام 2017م وانسحبت من العمل الا ان موكلي اتفق مع المدعي عليها علي الاستمرار في العمل علي المشروع واستلام المستخلصات كامله لحسابه باسم المؤسسه المدعي عليها. توفي مدير المؤسسه قبل سنه -رحمه ﷲ- وتوجد الان مستخلصات معلقه لدي شركه الرياض لا يقدر موكلي علي استلامها مع كونه المستحق لها نظرا لان المستخلصات كانت تستلم باسم المدعي عليه مما حدا بنا لاقامه هذه الدعوي. وعليه اطلب: الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لكامل قيمه المستخلصات الناشيه عن عقدها مع شركه الرياض نيو موبيلتي لمشروع قطار الرياض والتي تقدر قيمتها (441,529) ريال من بدايه عام 2017م وانها من استحقاق موكلي"، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 22/ 11/ 1440ه حضر وكيل المدعي عبد ﷲ بن محمد بن عبد العزيز الخثعمي، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (401964148) وتاريخ 20/ 10/ 1440ه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يثبت تبلغه وافهمت الحاضر تقديم مستخرج للمؤسسه المدعي عليها موضح فيها هويه صاحب المؤسسه وتقديم ما يثبت قبول المؤسسه المدعي عليها بتحويل كافه المستخلصات الخاص بها الي موكله وتفصيل تلك المستخلصات والجهه الصارفه لها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 13/ 1/ 1441ه حضر المدعي وكاله عبد ﷲ الخثعمي السابق تعريفه، فيما لم يحضر المدعي عليه مع تبلغه وافهم الحاضر بتقديم ما طلب منه في الجلسه السابقه والا عد عاجزا عن تقديم البينه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 18/ 2/ 1441ه حضر المدعي وكاله عبد ﷲ الخثعمي السابق تعريفه، وقدم مذكره ذكر ان بينته تنحصر فيها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 10/ 3/ 1441ه حضر المدعي وكاله عبد ﷲ الخثعمي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن تحريره للاعمال التي نفذها موكله ويطلب بقيمتها من حيث مواعيد الاعمال وقيمتها فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بانها تعد المهله الاخيره علي ان يقدمها بعد عشره ايام من تاريخ الجلسه وتودع لدي امانه سر الدايره، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 1/ 4/ 1441ه حضر وكيل المدعي وكاله عبد ﷲ الخثعمي السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وذكر وكيل المدعي ان المبالغ المعقله لدي المقاول الرييسي شركه نيو موبيليتي (441.529) ريال بموجب الخطاب الصادر منها بتاريخ 20/ 3/ 1441ه وانها مستحقه لموكله وانه يحصر دعواه في طلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لهذا المبلغ وانه مستحق لموكله، وافهمت الدايره الحاضر بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب يمينه علي ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 8/ 4/ 1441ه حضر وكيل المدعي وكاله عبد ﷲ الخثعمي السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه بالحضور لاداء اليمين، وافهمت الدايره وكيل المدعي بانه يلزم للفصل في الدعوي تبليغ الشركه التي يدعي كون المبلغ مستحق في ذمتها وانها مقره به وهي شركه ايتلاف الرياض نيوموبيلتي فطلب ادخالها في الدعوي فافهم بتقديم مستخرج لسجلها التجاري ومتابعه التبليغ، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 20/ 4/ 1441ه حضر وكيل المدعي وكاله عبد ﷲ الخثعمي السابق تعريفه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه كما حضر المدخل احمد بن ضيف المزيد وكيل عن تحالف الرياض نيوموبليتي مجموعه الاعمال المدنيه والتي يندرج تحتها عده شركات الحاضر وكاله وكيلا عنهم وهي(شركه نسما -وشركه ساليني -شركه لارسن وتبرو) ولكونه قد تم تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين في الجلسه الماضيه ولم تحضر فقد قررت الدايره القضاء علي المدعي عليها بالنكول وبسؤال المدخل وكاله عن استعداد موكليه بدفع المبلغ الذي يطالب به المدعي فقرر قايلا ان التعاقد تم مع المدعي عليه مؤسسه دار الاشغال ولا مانع لدينا من تسليم المبلغ لها اما المدعي بدر العتيبي فان موكلي يمانعون من تسليم المبلغ الذي يطالب به لكونه لم يتم التعاقد معه، وسالت الدايره وكيل المدخل في الدعوي هل الورقه المنسوبه لموكليه المحرره بتاريخ 20/ 3/ 1441ه والتي تتضمن استحقاق مؤسسه دار الاشغال للمقاولات مبلغا قدره (441.529) ريال صحيح؟ فقال نعم الخطاب صادر عن التحالف المذكور، وبسؤال المدعي وكاله عن طلباته الختاميه في هذه الدعوي قرر انه يطلب اثبات تنازل المدعي عليها عن مستحقاتها الماليه لدي تحالف الرياض نيوموبليتي مجموعه الاعمال المدنيه والمثبته بالخطاب الصادر عن التحالف بتاريخ 20/ 3/ 1441ه وقدرها (441.529) ريال، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها عليه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها بتاريخ 20/ 4/ 1441ه والمحدد استلامه تاريخ 6/ 5/ 1441ه القاضي/ " باثبات تنازل مؤسسه دار الاشغال (سجلها التجاري (...) لصالح بدر بن مهل بن عايش العتيبي (سجله المدني (...) عن مستحقاتها الماليه لدي تحالف الرياض نيوموبليتي مجموعه الاعمال المدنيه والمثبته بالخطاب الصادر عن التحالف بتاريخ 20/ 03/ 1441ه وقدرها (441.529) ريال. وحدد يوم الاربعاء 6/ 5/ 1441ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه." بناء علي الاسباب التاليه :" تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت دعوي المدعي وكاله تتلخص في قيام موكله بتاريخ 6/ 6/ 1435ه الموافق 6/ 5/ 2014م بابرام عقد شراكه مع المؤسسه المدعي عليها للعمل مع شركه الرياض نيو موبيلتي القايمه باعمال مشروع تطار الرياض الخط الثالث وتوفير العماله والمعدات للعمل علي مشروع المترو. وقد تنازلت المؤسسه المدعي عليها بواسطه مديرها العام فهم عبدالمحسن العتيبي "متوفي" عن كامل مستحقات المشروع المتفق عليه لحساب موكله من بدايه عام 2017م وانسحبت من العمل الا ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي الاستمرار في العمل علي المشروع واستلام المستخلصات كامله لحسابه وانه توجد الان مستخلصات معلقه لدي شركه الرياض لا يستطيع موكله استلامها مع كونه المستحق لها بموجب التنازل وانه يحصر مطالبته بالحكم باثبات تنازل المدعي عليها عن مستحقاتها الماليه لدي تحالف الرياض نيوموبليتي مجموعه الاعمال المدنيه والمثبته بالخطاب الصادر عن التحالف بتاريخ 20/ 3/ 1441ه وقدرها (441.529) ريال وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا الشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/ 5/ 1439ه المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 3/ 1439ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسب ما نصت عليه الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، واما من حيث الموضوع فلكون المدعي يطالب باثبات تنازل المدعي عليها عن مستحقاتها الماليه لدي تحالف الرياض نيوموبليتي مجموعه الاعمال المدنيه والمثبته بالخطاب الصادر عن التحالف بتاريخ 20 /3/ 1441ه وقدرها (441.529) ريال وان بينته انحصرت في اولا: شهاده المدعو نادر مصطفي المتضمنه ان المدعي والمدعي عليه كانت بينهم شراكه منذ بدايه تحرير العقد الذي بينهما للعمل مع مشروع الرياض نيوموبيلتي وان المستحقات الماليه للمشروع كانت تحول الي حساب مؤسسه المدعي ثانيا: ان موكله كان يستلم كافه المستخلصات من مشروع الرياض علي اوراق المدعي عليها وان كشوف الحسابات تثبت استلام موكله للمستحقات الناشيه عن المشروع مناصفه مع المدعي عليها فيما قبل 2017م اما فيما بعد فقد كان موكله يستلم كامل المستحقات بناء علي انسحاب المؤسسه المدعي عليها وتنازلها له ولما قررته الدايره بعد النظر في البينات المقدمه من المدعي وانها لا تعد كافيه في التنازل عليه فقد افهمته ان له يمين المدعي عليه فطلبها ولعدم حضور المدعي عليه في الجلسه التاليه مما قررت الدايره بعد ذلك القضاء عليها بالنكول الامر الذي تنتهي معه الدايره بعد ذلك الي الحكم باثبات تنازل المدعي عليه عن مستحقاتها الماليه لدي تحالف الرياض نيو موبليتي مجموعه الاعمال المدنيه والمثبته بالخطاب الصادر عن التحالف بتاريخ 20/ 3/ 1441ه وقدرها (441.529) ريال وان هذا الحكم ليس في مواجهه الطرف الثالث (مشروع الرياض نيوموبليتي) ولا يثبت استحقاق المستخلصات ابتداء وانما ان استحقت للمدعي عليها فهي متنازله عنها." وبجلسه 19/ 11/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر محمد بن حمود بن ناصر العتيبي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (401964148) وتاريخ 20/ 10/ 1440ه عن المدعي، كما حضرت منيره بنت ابراهيم بن مبارك الجنيح سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (422311566) وتاريخ 26/ 7/ 1442ه عن سهم بن عبدالمحسن دعيرم العتيبي سجل مدني رقم (...) بصفته ولي علي المدعي عليه بموجب صك الولايه رقم (40750724) وتاريخ 19/ 6/ 1440ه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالرياض علي المدعي عليه، واطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيل ولي المدعي عليه المقيد برقم (101378) وتاريخ 5/ 11/ 1442ه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 20/ 4/ 1441ه والمحدد لاستلامه تاريخ 6/ 5/ 1441ه والمحال للدايره بتاريخ 12/ 11/ 1442ه، المكتسب النهاييه بمضي المده، وباطلاع الدايره علي الالتماس المقدم وحاصله " الاسباب الشكليه: حيث ان النظام التجاري ووفقا لنص الماده (86) والمتعلق بتقديم الالتماس والتي احالت علي نظام المرافعات الشرعيه في طريقه وشروط تقديم الالتماس، وحيث انه وبناء علي نص الماده المايتان (200) الفقره الاولي (ب، ج، و، ز) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:- ب- اذا حصل الملتمس علي اوراق ظهر بعد الحكم علي اوراق قطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. كما نص البند رقم (2) من نفس الماده علي انه "يحق لمن صدر يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه" وحيث ان الماده الاولي بعد المايتين (201) من نفس النظام تنص علي انه: "مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم" واستنادا علي ذلك ومن ان الحكم قد ثبت صدوره في غيبه من المدعي عليها الملتمسه والتي لم يثبت حضورها لايا من الجلسات وكذلك جلسه النطق بالحكم ومن انه قد تقدم بذلك الالتماس فور علمه بذلك الحكم وخلال المده النظاميه قبل تقديم هذا الالتماس بعشره ايام من تاريخ العلم ومن ثم فانه يتحقق فيها نص الفقره (و) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه فضلا عن ان الالتماس قد تم تقديمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به طبقا لنص الماده (201) ومن ثم فان الالتماس يغدو مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه في الموعد المقر نظاما. حيث ان هذا الالتماس قد تم تقديمه خلال فتره المنصوص عليها طبقا للنظام وهي الثلاثون يوما من تاريخ حصول الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي وكان قد تعذر عليه عليها ابرازها قبل الحكم خاصه مع وقوع الغش من المدعي عليه وكان من شانه التاثير في الحكم والذي سيتم اثباته للدايره بالبينه القاطعه والتي بسبب ذلك الغش المرتكب من المدعي عليه جعل الحكم يصدر غيابيا بل ومنعت ان يتم تمثيل المدعي عليه فيها تمثيله تمثيلا صحيحا واصبح بناء علي ذلك اصبح من يعد الحكم له حجيه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكان النهاييه وذلك طبقا للبند رقم(1) الفقره رقم ( ب، ج، و، ز) والبند رقم (2) من الماده رقم (200) من نظام المرافعات الشرعيه وطبقا للماده (201) من ذات النظام ولايحته التنفيذيه وبناء علي ذلك وتوافر كل تلك الاسباب في الالتماس المقدم للدايره واثباتها فانه سيكون مقبولا من الناحيه الشكليه خاصه وان زوال اهليه الملتمس تمت قبل رفع تلك الدعوي فتره كما سيثبت للدايره بالبينه القاطعه.واما الاسباب الموضوعيه: اولا: صدور الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي الثابت للدايره ان الدعوي محل الالتماس والمقيده برقم (15095) لعام 1440ه والتي تم احالتها للمحكمه لنظرها بتاريخ 12/ 11/ 1440ه وتم نظرها في اول جلسه بتاريخ 20/ 4/ 1441ه والتي تم اقامتها من الملتمس ضده "المدعي" ضد الملتمسه "المدعي عليه" وهو علي علم تام بوضعه وحالته المرضيه والذهنيه وبرغم ذلك اصر وتعمد ذلك وهو علي علم تام بعدم تمكنه من حضورها لتلك الجلسه او من يمثله، حيث انه كان يعاني من حاله مرضيه شديده خلال تلك الفتره وقبل رفع الدعوي بفتره سابقه ومن انه يعاني من امراض مزمنه وضعف بالذاكره القريبه وادراكه ضعيف نسبيا - وانه قد صدر بناء عليها صك ولايه علي الملتمس "المدعي عليه" بتاريخ 19/ 6/ 1440ه ومرفق صوره ضوييه من صك الولايه المثبت لذلك وانه فاقد للاهليه قبل رفع الدعوي بفتره وهو تاريخ سابق علي رفع الدعوي بفتره وبرغم من ذلك تعمد ادخاله حتي لا يتمكن احد من ابلاغه ولا يتمكن من حضوره للجلسات او من يمثله لعدم العلم، ومن ثم فان فقد الاهليه للملتمس "المدعي عليه" السابقه علي رفع الدعوي يكون التمثيل فيها لم يكن صحيحا بناء علي نص الماده (200/ز) والتي تعطي الحق في التماس اعاده النظر "اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" وان زوال الصفه قد تم تهييه قبل رفع الدعوي وبذلك يكون الالتماس مقبولا لتوافر الشرط فيه طبقا لنظام المرافعات الشرعيه، فضلا علي ان نظام المرافعات قد نص في الفقره الاولي من الماده رقم (76) علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في لاي مرحله تكون فيها الدعوي وتكم به المحكمه من تلقاء نفسها" حيث ان الاحكام الصادره طبقا لذلك تكون احكام منعدمه لبطلانها بطلانا مطلقا. ثانيا: توافر وقوع الغش من الخصم والذي كان له تاثيرا شديدا في الحكم بل واسس الحكم بناء عليه: علم المدعي "الملتمس ضده" بالحاله الصحيه التي كان عليها الملتمس "المدعي عليه" سواء من الناحيه البدنيه والذهنيه وبصدور صك ولايه عليه وان يصر علي اقامه تلك الدعوي في ذلك الوقت وعلي هذا النحو كان القصد منه هو عدم تمكن الملتمس "المدعي عليه" من حضوره بتلك الجلسات او علمه بها حتي لا يتمكن احد من تمثيله وان تسير الجلسات علي هذا النحو وان لا يتمكن من ادايه لليمين الذي ينهي كل شيء وان يتم قبول كل ما يذكره هو او غيره من اقوال او ما يقدمه من اوراق تقبل لدي المحكمه برغم عدم صحتها لعدم وجود من يجحدها او يثبت عدم صحتها، او يطعن عليها بالتزوير خاصه وان هنالك الكثير فيما قرره وقدمه للمحكمه هي اشياء غير صحيحه استغل فيها الغش للتاثير علي المحكمه لصدور الحكم علي ذلك النحو ومخالف للحقيقه والواقع، وان يكون التمثيل في تلك الدعوي علي هذا النحو المتعلق وذلك للحصول علي حكم سريع يستطيع من خلاله ان يقوم بالاستيلاء علي ذلك المبلغ المالي الخاص بمؤسسه دار الاشغال والمملوكه للملتمس "للمدعي عليه" وسيتاكد للدايره من وقصده وعلمه وتعمده لهذا الغش والتي نشير لبعض الاشياء الموصله والمؤكده علي لذلك وفقا للاتي: 1- ان المحكمه بجلسه 20/ 4/ 1441ه قررت بانه قد تم تبليغ المدعي عليها "الملتمسه" بالجلسه السابقه بتاريخ 8/ 4/ 1441ه بالحضور لحلف اليمين ولم يحضر فقد قررت الدايره القضاء علي المدعي عليه "الملتمس" بالنكول لعدم الحضور للجلسه وقد استغل الملتمس ضده "المدعي" ذلك وادخال الغش حيث انه بحكم النكول وعدم حضور الجلسه تقبل المحكمه كل ما يقرره الملتمس ضده "المدعي" ويؤثر في الحكم 2- وتاكيدا لذلك ما قام به الملتمس ضده "المدعي" من ادعاء بالدعوي بتوقيع عقد شراكه بتاريخ: 6/ 6/ 1435ه الموافق 6/ 5/ 2014م مع المؤسسه المدعي عليها "الملتمسه" بصفته صاحب مؤسسه رکد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وذلك علي الرغم من انه لم يقدم العقد الخاص بذلك الاتفاق المزعوم للمحكمه للتاكد منه ومن حقيقته وصحته، خاصه وانه في ظل غياب المدعي عليها "الملتمس" لن يتم الاعتراض والطعن في ذلك، حيث اخذت المحكمه بما قرره الملتمس ضده وصدر حكمها متاثرا بذلك برغم عدم صحته وناتجا عن غش من الملتمس ضده "المدعي". 3- وكذلك ايضا ادعاء الملتمس ضده "المدعي" ان المؤسسه الملتمسه "المدعي عليها" قد تنازلت بواسطه مديرها العام فهم عبد المحسن العتيبي "متوفي" عن كامل مستحقات المشروع المتفق عليه لحساب المدعي من بدايه يناير. ولم يقدم الملتمس ضده "المدعي" ما يفيد ذلك التنازل وتاثرت حكم المحكمه بذلك الغش وصدر علي هذا الاساس ودون ثبوت صحه الادعاء او حدوثه، وتاكيدا علي عدم صحه ذلك ان المرحوم فهم عبد المحسن دعيرم الشيباني لم يكن يملك الصلاحيات لذلك التنازل المدعي به حيث انه كان يعمل موظفا بتلك الشركه وليس مديرا عاما، والدليل علي ذلك انه ليس المدير العام فلا يوجد ذلك بالسجل التجاري للمؤسسه ولا بالتامينات الماليه للمؤسسه مرفق صوره من التامينات وصوره من السجل التجاري الداله علي تلك ومن ثم فلا يحق له التنازل عن مثل تلك المشاريع او غيرها كما ادعي المدعي "الملتمس ضده" وبرغم ذلك كان مثل ذلك الغش اثر الكبير والواضح في صدور مثل ذلك الحكم علي ادعاء باطل. 4- وكذلك ما قرره الوكيل الحاضر عن تحالف الرياض نيوموبليتي مجموعه الاعمال المدنيه والذي بناء عليها حضر عن شركات تندرج تحت هذا التحالف بموجب وكاله عن تلك الشركات الثلاثه التي ادعي بها فهل هذه الشركات الثلاثه هي من لديها فعليا والمسؤوله عن تلك الاموال من عدمه خاصه وان الدايره قد اصدرت الحكم باثبات هذا التنازل بناء علي ذلك الغش وان التنازل هو متعلق بتحالف الرياض نيومولتي مجموعه الاعمال المدنيه دون ان يكون لها توكيل خاص بها وفي هذا مخالفه للنظام. فضيله القاضي وفقا لما ثبت للدايره من المستندات القاطعه وان الملتمس "المدعي عليه" كان فاقد الاهليه قبل رفع الدعوي بفتره طويله وتمسكنا بذلك في هذا الالتماس بالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الاهليه وهذا من الدفوع الجوهريه المتعلقه بالنظام العام ويكون التمسك به في اي مرحله من مراحل الدعوي سواء العاديه او غير العاديه وذلك لبطلان مثل هذا الحكم وانعدامه - هذا بالاضافه الي انه قد ثبت للدايره عدم التمثيل الصحيح في تلك الدعوي وصدور الحكم علي من يكن تمثيله صحيحا خاصه وان ذلك تم عن قصد، ومن ثم فانه الالتماس يكون مقبولا ويتعين نظر الدعوي واعاده الحكم فيها بناء علي الثابت بالاوراق. وبناء علي ذلك نلتمس من الدايره: اولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: الغاء الحكم الصادر في الدعوي محل الالتماس بناء علي ما ثبت للدايره والحكم فيها مجددا وفقا واداء بالاوراق ومن احقيه مؤسسه دار الاشغال في استلام مستحقاتها الماليه لدي تحالف الرياض نيومولتي مجموعه الاعمال المدنيه والبالغ مقدارها (441.529) ريال." ولكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان ممثل المدعي عليه قد التمس اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 20/ 4/ 1441ه والمحدد لاستلامه تاريخ 6/ 5/ 1441ه القاضي/ "باثبات تنازل مؤسسه دار الاشغال (سجلها التجاري (...) لصالح بدر بن مهل بن عايش العتيبي (سجله المدني (...) عن مستحقاتها الماليه لدي تحالف الرياض نيوموبليتي مجموعه الاعمال المدنيه والمثبته بالخطاب الصادر عن التحالف بتاريخ 20/ 03/ 1441ه وقدرها (441.529) ريال"، المكتسب النهاييه بمضي المده، ولما كان الملتمس يدعي ان الحكم صدر علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي وان المدعي علي علم تام بوضع حالته المرضيه والذهنيه، وانه قدر صدر علي المدعي عليه صك الولايه برقم (40750724) وتاريخ 19/ 6/ 1440ه من محكمه الاحوال الشخصيه بالرياض وهو سابق لتاريخ رفع الدعوي، اذ ان الدعوي مقيده بتاريخ 12/ 11/ 1440ه، وحيث ثبت للدايره انقطاع الخصومه في مواجهه المدعي عليه قبل قيد الدعوي، وان الخصومه انما تتوجه علي خلفه باعتباره وليا عليه، واستنادا الي الماده (88) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت: "ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه..." والي الماده (1/ 88 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان :"انقطاع الخصومه بحصول الوفاه او بفقد الاهليه يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ علم الدايره بذلك "، والي الماده (2/ 91) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: "اذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسه الاولي المحدده لنظر الدعوي فلا تسري احكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفه دعوي جديده علي خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للاحكام العام للاختصاص المكاني"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الالتماس شكلا المقدم من ولي المدعي عليه المقيد برقم (101378) وتاريخ 5/ 11/ 1442ه. ثانيا: الغاء حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 20/ 4/ 1442ه القاضي ب "اثبات تنازل مؤسسه دار الاشغال (سجلها التجاري رقم (...) لصالح بدر بن مهل بن عايش العتيبي (سجله المدني رقم (...) عن مستحقاتها الماليه لدي تحالف الرياض نيو مو بليتي مجموعه الاعمال المدنيه والمثبته بالخطاب الصادر عن التحالف بتاريخ 20/ 3/ 1441ه وقدرها (441.529) ريال" والحكم مجددا بانقطاع الخصومه في هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ 
عضو 
علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 102 لعام 1443 ه
المقامه من/ بدر مهل عايش الدلبحي العتيبي سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه دار الاشغال لصاحبها عبدالحسن دعيرم الشيباني سجل تجاري (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ابرم المدعي عقد شراكه مع المؤسسه المدعي عليها يتضمن العمل مع شركه الرياض نيوموبيلتي القايمه باعمال مشروع قطار الرياض، وقد تنازلت المؤسسه المدعي عليها بواسطه مديرها العام فهم العتيبي (متوفي) عن كامل مستحقات المشروع المتفق عليه لحساب المدعي من بدايه عام 2017م وانسحبت من العمل، الا ان المدعي اتفق مع المدعي عليها علي الاستمرار في العمل علي المشروع واستلام المستخلصات كامله لحسابه باسم المؤسسه المدعي عليها، وقد توفي مدير المؤسسه المدعي عليها وتوجد الان مستخلصات معلقه لدي شركه الرياض لا يستطيع المدعي استلامها مع كونه المستحق لها نظرا لان المستخلصات كانت تستلم باسم المدعي عليها، وحصر وكيل المدعي طلباته الي الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لكامل قيمه المستخلصات الناشيه عن عقدها مع شركه الرياض نيوموبيلتي لمشروع قطار الرياض والتي تقدر قيمتها (441,529) ريال وانها من استحقاق المدعي. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي باثبات تنازل المؤسسه المدعي عليها لصالح المدعي عن مستحقاتها الماليه لدي تحالف الرياض نيوموبليتي وقدرها 441.529 ريال، فقدم ولي المدعي عليه التماس اعاده نظر جاء فيه: ان الحكم صدر علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا، حيث ان المدعي عليه يمر بظروف صحيه وقد صدر عليه صك الولايه المرفق، بناء عليه حكمت الدايره الابتداييه قبول الالتماس شكلا، والغاء الحكم الصادر منها باثبات التنازل، والحكم مجددا بانقطاع الخصومه في الدعوي. فتقدم وكيل المدعي بلايحه استيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، مع تعديل منطوقه الي الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، كما هو وارد في المنطوق.
 
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/11/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 15095 لعام 1440ه مع تعديله ليكون علي النحو التالي : اولا: قبول الالتماس شكلا المقدم من ولي المدعي عليه المقيد برقم (101378) وتاريخ 5/ 11/ 1442ه. ثانيا: الغاء حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 20/ 4/ 1442ه القاضي ب "اثبات تنازل مؤسسه دار الاشغال (سجلها التجاري رقم (...) لصالح بدر بن مهل بن عايش العتيبي (سجله المدني رقم (...) عن مستحقاتها الماليه لدي تحالف الرياض نيو مو بليتي مجموعه الاعمال المدنيه والمثبته بالخطاب الصادر عن التحالف بتاريخ 20/ 3/ 1441ه وقدرها (441.529) ريال" والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وبالله التوفيق.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود