tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431076582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-31 date_hijri=1445-01-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:93fc4415-727f-4dd6-98ef-53a65ce4140c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471184925 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ 1444/07/13ه الموافق 2023/02/04م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (كونترات ومطابخ ورخام) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1444/07/13ه الموافق 2023/02/04م بثمن اجمالي قدره (28,000.00) ريال وتم سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (23000)، ومده العقد شهر، وقد كانت اليه التوريد بين الطرفين علي النحو التالي: (تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تجهيز وتوريد وتركيب ما هو كونترات ومطابخ ورخام وتوريدها لمعمل المدعي وتم تسليمها كامل المبلغ، الا انها لم توفي بتوريد كامل المبيع،وتبقي جزء ولم اتمكن من الانتفاع بالمعمل لعدم اكتمال التوريد والتركيب من المدعي عليها، وتضرر من ذلك بفوات المنفعه لمده اربعه اشهر ودفعت قيمه ايجارات، فضلا عن رواتب العماله.)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/22ه الموافق 2023/03/14م ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 5,000.00ريال تمثل قيمه التعويض عن الاضرار المترتبه في عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (....) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها،ثم سالته الدايره انه قد جري تدوين موضوع المطالبه في رد مبلغ قدره خمسه الاف ريال لعدم التزام المدعي عليها في تنفيذ العقد محل النزاع، ثم سالته الدايره بان المستندات المقدمه تبين ان السدادات كانت اكثر من المبلغ محل المطالبه، مما يفيد ان المدعي عليها قد قامت بانجاز جزء من الاعمال فذكر بان ذلك صحيح، غير ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الجزء المتمثل في المبلغ محل المطالبه وعليه يطلب رد ذلك المبلغ، ثم سالته الدايره عن ما يثبت ان المفرط هي المدعي عليها؟ كما سالته عن كيفيه تقدير المبلغ محل المطالبه في ذلك المبلغ؟ فعقب بانه يحصر دعواه في المستندات المقدمه في ملف القضيه كما انه قد جري تقدير ذلك المبلغ من خلال التعاقد مع مؤسسه اخري للقيام بانجاز العمل الذي فرطت به المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي مجموعه من سندات القبض الصادره من المدعي عليها والتي تمثل اجمالي قيمه مبلغ الاعمال وكذلك فاتوره صادره من المدعي عليها، ثم سالته الدايره عن ما يثبت ان الاخلال انه كان من طرف المدعي عليها، فذكر بان البضاعه محل النزاع لم تكن وفق المواصفات المتفقه بين الطرفين نظرا لتهالك البضاعه، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، كما يطالب باجره فوات المنفعه والتعويض عن الضرر، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 5000ريال تمثل قيمه الاضرار المترتبه في عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد محل النزاع وعدم التنفيذ وفق المواصفات والمقاييس المتفقه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان الدايره قررت السير في الدعوي حضوريا استنادا علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعواه مجموعه من سندات القبض الصادره من المدعي عليها والتي تمثل اجمالي قيمه مبلغ الاعمال وكذلك فاتوره صادره من المدعي عليها، وبما ان البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي لاسيما وان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت اخلال المدعي عليها في تنفيذ العقد، كما لم يقدم ما يثبت كون البضاعه محل النزاع ليست وفق ما هو متفق عليه بين الطرفين، وبما ان الثابت للدايره من خلال المستندات المقدمه من المدعيه عدم تقديم ما يثبت خطا المدعي عليها في تنفيذ العقد، وبما ان اركان التعويض وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) في هذه الدعوي غير متحققه، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم،، فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين