tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430961912 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:174bdd4e-5cd5-4c95-9ba1-a2bf07f4bffa entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470494625 لعام 1444ه
المدعي:
الشركه الخليجيه لانظمه التعبيه والتغليف
المدعي عليه:
مؤسسه دار البارز للتجاره لصاحبها عمار محمد ذو القرنين
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله ياسين خالد ياسين خياط صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها مواد بلاستيكيه بثمن وقدره (250.000) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٠،٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه 22/06/1444ه حضر وكيل المدعيه/ خالد خياط سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442124616)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عبد السلام المشعل سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433196335)، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها وقبول الدعوي شكلا سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما يلي (الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه حيث ان مطابقه الرصيد المرفقه لم تستند علي السجل التجاري للمؤسسه وانما التعامل مع شركه دار البارز وموكلتي مؤسسه دار البارز وهي المدعي عليها في الدعوي الماثله امامكم ولا يخفي علي فضيلتكم من اختلاف الكيان القانوني بين المؤسسه والشركه امل ملاحظه ذلك. الرد موضوعا: ما جاء من تعاقد موكلي مع المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، وما ورد في مطابقه الرصيد المذكوره فانها لا تستند الي ختم الشركه ولا توقيع المدير العام ولا يعود التوقيع لاي مسؤول حيث انه توقيع مصطنع (عبر الجوال) كما هو موضح لفضيلتكم ولم يحمل ختم الشركه وعليه فانه لا يوجد تعاقد ولا يوجد بيان بالتوريد بين المدعي والمدعي عليها ولا يوجد كشف تسليم ولا يوجد اي بينه وعليه فاني اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم صحتها والله يحفظكم ويرعاكم) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي... تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يقدم ما استمهل من اجله وبسؤاله عن سبب ذلك اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح والصحيح انه يوجد تعامل مع المدعي عليها ولدي موكلته ما يثبت ذلك فسالته الدايره عن سبب عدم تقديمها قبل الجلسه فذكر بانه حصل تاخير من موكلته ولم تقم بتزويده بالمستندات الا متاخره ويعتذر عن ذلك فجري افهامه بان الدايره امهلته بما فيه الكفايه لتقديم الرد ولم يتقدم به فذكر بان الدايره طلبت في الجلسه الماضيه تقديم الرد في الجلسه القادمه وباستعراض محضر الجلسه السابقه معه تراجع عما ذكر وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها مؤسسه دار البارز بدفع مبلغ قدره ميتان وخمسون الف ريال مقابل بيع بضاعه للمدعي عليها وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، ولما كان بحث شروط الدعوي متعلقا بالولايه القضاييه وسابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها لكون ذلك من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها بناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وبما ان المدعيه تخاصم المدعي عليها وقد ارفق وكيلها في صحيفه الدعوي ما يثبت التعامل مع المدعي عليها وهي مطابقه الرصيد وقد دفعت المدعي عليها بعدم التعامل مع المدعيه وما جاء في مطابقه الرصيد انما صدر من شركه دار البارز وليس من المؤسسه المدعي عليها فاذا كان الامر كذلك فقد ظهر للدايره ان المدعيه قد اخلت بشرط من شروط الدعوي المقرره فقها وقضاء وبيان ذلك انها تقدمت بدعواها الماثله ضد من ليس لها صفه فيها اذ الصفه متحققه لشركه دار البارز ومن المعلوم ان كيان الشركه مستقل عن كيان المؤسسه وبالتالي فان المدعيه يصدق عليها انها اخلت بشرط الصفه وقد استبان للدايره انها لا يمكن ان تسير في هذه الدعوي باختلال هذا الشرط الذي لم تنهض به المدعيه بنفسها ولا صفه للمدعي عليها وقد امهلت الدايره وكيل المدعيه مده رابيه عن المده الكافيه لمثل استمهاله بتقديم الجواب علي ما دفع به وكيل المؤسسه المدعي عليها ولم يقدم شييا حتي انعقاد الجلسه وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم4470494625 لعام 1444ه
المدعي:
الشركه الخليجيه لانظمه التعبيه والتغليف
المدعي عليه:
مؤسسه دار البارز للتجاره لصاحبها عمار محمد ذو القرنين
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال نظير بيع مواد بلاستيكيه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السابعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [عدم قبول هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ ان الحكم محل الاستيناف استند الي اقوال وكيل المدعي عليها المرسله بانه لا يوجد تعامل بين المدعيه والمدعي عليها، حيث استغل وكيل المدعي عليها الخطا الاملايي في مصادقه الرصيد ودفع بعدم صفه موكلته في الدعوي للتهرب من سداد مستحقات المدعيه، وان موكلته يؤكد صفه المدعي عليها وقد استعداد وكيلها بتقديم مصادقه رصيد سابقه لهذه المصادقه وهي مختومه بختم المدعي عليها الا ان الدايره رفضت الطلب بابراز المصادقه اثناء الجلسه...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها ورات الدايره فتح المرافعه فيها، وعليه فقد افهمت طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما الي حد الاكتفاء بان تجيب المستانف ضدها عن لايحه الاستيناف المرفوعه من المستانف تفصيلا خلال ثلاثه ايام من هذه الجلسه، ثم تجيب المستانفه عن مذكره المستانف ضدها بما لديها خلال ثلاثه ايام من ايداع ذلكم الجواب، ثم ترد المستانفه علي ذلكم الرد خلال يومين فقط، ويكون ذلك عن طريق منصه ناجز علي ان يقرر طرفا الدعوي اكتفاءهما قبل موعد الجلسه القادمه بيومين علي الاقل، ومن لم يلتزم بذلك فستفرض عليه غرامه قدرها عشره الاف ريال استنادا علي الفقره (1) من الماده (الثالثه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وستعده الدايره مكتفيا وتحجز القضيه للدراسه بما فيها من اوراق ومستندات، فالتزم طرفا الدعوي بذلك، وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي عن بعد عبر الاتصال المريي، وكان قد جري الاطلاع علي المذكرات المودعه من طرفي القضيه، واولها: مذكره مقدمه من المستانف ضدها ردا علي لايحه الاستيناف مضمونها الاتي:(اولا: نتمسك بما سبق ان قدم حيث ان اصل التعامل السابق لا يدخل في محل النزاع حيث انه مستند صحيح ومختوم بختم المؤسسه التابعه لموكلي والمقامه الدعوي ضدها. ثانيا: المستند المقدم مؤخرا المدون فيه مبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال، مجانب للصواب ولا يصح القياس به علي السابق؛ اذ انه لا يحمل الختم الرسمي للمؤسسه ولا يحمل توقيعا حقيقيا بل هو توقيع مصطنع ببرنامج او بنحوه...الخ)، وثانيها: مذكره مقدمه من المستانفه جوابا علي مذكره المستانف ضدها مضمونها الاتي:(نجيب عما ورد في المذكره اعلاه، وذلك علي النحو الاتي/ اولا: اقر وكيل المدعي عليها بصحه المستند المقدم مؤخرا امام هذه الدايره وهو مصادقه المديونيه المؤرخه في 30/06/2020م بمبلغ قدره (260،000) ريال بالرغم من ان المستند يحمل اسم (شركه دار البارز للتجاره)، وهو ما كانت تنكره المدعي عليها، حيث دفعت بعدم وجود اي تعاملات تجاريه بينها وبين المدعيه استنادا الي الاختلاف بين المؤسسه والشركه مستغله الخطا الاملايي في مصادقه المديونيه المؤرخه في 31/12/2020م وانكرت التوقيع المنسوب لها بالرغم من تماثل التواقيع في جميع المصادقات المقدمه من المدعيه، وحيث نصت الماده السابعه عشره من نظام الاثبات علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، فان مصادقه المديونيه المؤرخه في 30/06/2020م بمبلغ قدره (260،000) ريال مستندا صحيحا وملزما للمدعي عليها. ثانيا: دفعت المدعي عليها بان التعامل محل المصادقه هو تعامل سابق لا يدخل في محل النزاع، ولم تقدم البينه المعتبره شرعا ونظاما علي هذا الدفع، حيث ان التعامل التجاري بين المدعيه والمدعي عليها هو تعامل واحد وما جري عليه العمل بين التجار توقيع مصادقات المديونيه خلال فترات زمنيه وذلك لاستكمال الدفاتر المحاسبيه الخاصه بكلا الطرفين. ثالثا: انكرت المدعي عليها المستند المقدم من المدعيه وهو مصادقه المديونيه المؤرخه في 31/12/2020م بمبلغ وقدره (250،000) ريال ولم تقدم البينه المعتبره علي عدم صحه المستند) ا.ه وثالثها: مذكره مقدمه من المستانفه ضدها ردا علي مذكره المستانفه ونصها الاتي:(موكلتي تقرر الاكتفاء بما قدمت والتمسك به) ا. ه. ثم ان الدايره سالت وكيل المدعي عليه (المستانف ضده) عن المصادقه التي تستند اليها المدعيه في هذه الدعوي وهي بمبلغ قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال ، هل يدعي تزويرها؟ فاجاب بقوله: نعم موكلتي تدعي تزويرها، فسالته الدايره، هل لدي موكلته بينه علي التزوير؟ فاجاب بقوله: لا ليس لدينا بينه علي التزوير، هكذا اجاب. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وما جري امام هذه الدايره، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ بما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ ذلك ان ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان مطابقه الرصيد موجهه لشركه (دار البارز) وليس لمؤسسه (دار البارز) دفع يتعلق ببينه الدعوي وليس بصفه المدعي عليها، بمعني انه ما دام المدعي وجه دعواه تجاه المدعي عليها في عقد فان علي الدايره في محكمه اول درجه اولا - في سبيل التحقق من الصفه - ان تتحقق من ان طرفي الدعوي هما طرفا الالتزام ثم تطلب البينه، واما ان تستند الدايره في الصفه علي مطابقه الرصيد فهذا مما لا توافق عليه؛ لانه قد يتم تقديم بينه اخري علي المطالبه؛ الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي قبول الدعوي من حيث الصفه، واما من جهه مستند هذه الدعوي فان المدعيه قدمت لاثبات دعواها المصادقه الموصوفه في حكم اول درجه التي تضمنت المصادقه علي رصيد بالمبلغ محل الدعوي موقعه من المدعي عليها وهذا القدر كاف في اثبات دعواها؛ لانه من المتقرر قضاء ان التوقيعات تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت خلاف لك، وهو ما جري عليه العرف التجاري، وبما ان الماده (31) من نظام الاثبات نصت في فقرتها (2) علي ان تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه ، ولاطمينان الدايره الي المصادقه المشار اليها، لا سيما مع غياب دفع المدعي عليها لهذه المصادقه دفعا موضوعيا؛ وبما ان انكار وكيل المستانف ضدها منحصر في دفعه بتزوير تلك المصادقه؛ وبما ان المدعي عليها ليس لديها بينه علي التزوير؛ وبناء علي الفقره (2) من الماده (39) من نظام الاثبات التي قررت ان عبء الاثبات علي مدعي التزوير؛ ولان حكم الدرجه الاولي في عدم قبول الدعوي لعدم الصفه حكم لم تصل له الدايره في محكمه اول درجه الا بعد دخولها في الموضوع، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوق حكمها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/
اولا: الغاء حكم الدايره [السابعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430676026) وتاريخ 28 /8 /1444ه.
ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه دار البارز للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ عمار محمد ذو القرنين بالهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع ل: شركه الخليجيه لانظمه التعبيه والتغليف ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (250.000) مايتان وخمسون الف ريال؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.