tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 9591 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-12-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9591 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 9591 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري (...)
ضد (...) للخدمات الصحيه القابضه، سجل تجاري (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: 
ففي يوم الخميس الموافق 26/12/1439ه، عقدت الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض جلستها المشكله من: 
القاضي د. عمر بن عبد الله بن طالب رييسا
القاضي عبد الله بن محمد البدر عضوا
القاضي عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضوا
وبناء علي القضيه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام في 15/12/1439ه، والمقيده لدي المحكمه برقم 9591 وتاريخ 14/12/1439ه الحاضر فيها عن المدعيه وكيلها (...) وعن المدعي عليها وكيلها (...)، المثبته بياناتهما في محاضر ضبط القضيه. 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث تقدم وكيل المدعيه بلايحه تضمنت المطالبه بالزام المدعي عليها مبلغ 506.250 ريال مقابل بيع جهاز طبي علي المدعي عليها. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي اجاب قايلا اطلب الزام المدعي عليها مبلغ 506.250 ريال يمثل ثمن جهاز طبي للجراحه التجميليه اشترته المدعي عليها لاستعماله في عياداتها التابعه لها، وتسلمته ولم تسدد ثمنه، بعد ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيه علي التالي من:
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به ما نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدعوي مقامه علي مركز طبي متخصص غرضه من شراء الاجهزه الطبيه علاج المرضي، وحيث ان ممارسه مهنه الطب ولو بفتح مستوصف او مستشفي لا يعد من الاعمال التجاريه بل من الاعمال المهنيه كما هو مستقر عليه فقها وقضاء، باعتبار ان الطب استثمار للملكات الفكريه وما تتحصل عليه المراكز الطبيه هو اتعاب وليست ارباح وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها، وذلك ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه من الاعمال هي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم من اكتسب الصفه التجاريه المحدده في الانظمه بنص الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ان التاجر من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له، وحيث نصت الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه علي ان القضايا التي تختص بها المحكمه التجاريه هي المنازعات المتولده بين تجار او علي تاجر وعن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، وحيث ان الدعوي الماثله ليست علي تاجر بسبب عمل تجاري اصلي او تبعي، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي. 
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيه بنظر الدعوي، وافهم المدعي وكاله بمراجعه المحكمه يوم الاحد 13/1/1440ه لاستلام نسخه اعلام الحكم وان له الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، والا سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
القاضي
عبد الرحمن بن عبد الله السيف 
 القاضي
عبد الله بن محمد البدر 
 رييس الدايره القاضي
د. عمر بن عبد الله بن طالب
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيه بنظر الدعوي، وافهم المدعي وكاله بمراجعه المحكمه يوم الاحد 13/1/1440ه لاستلام نسخه اعلام الحكم وان له الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، والا سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 602 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) للتجاره، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) للخدمات الصحيه القابضه، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
 (الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع جهاز طبي والمطالبه بالثمن...
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، التي حاصلها ان المدعي عليها منشاه طبيه
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 26/12/1436ه في القضيه رقم 9591 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبد المحسن بن محمد العصيمي 
 عضو 
عبد المحسن ين عبد الله الزكري 
 عضو 
عبد المحسن بن عبدﷲ الزكري
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان