tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 244 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:c7432e85-d378-4ac2-8552-147c682e09cb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 244 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي صالح بن علي الفضل عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره المدعي، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" انه تم الاتفاق بيني انا / (...) كطرف ثاني وبين المدعي عليه / (...) كطرف اول بتاريخ (1435/ 10/ 7ه ) علي ان اقوم بدفع مبلغ (255000) (ميتان وخمسه وخمسون الف ريال سعودي) للطرف الاول/ (...) حسب سند الاستلام المرفق وكذلك مبلغ (8000) ثمانيه الاف ريال سعودي حواله صادره لحسابه ليصبح مجموع المبالغ المسلمه له (263000) (ميتان وثلاثه وستون الف ريال سعودي) وتفويضه بتشغيل المبالغ المذكوره في بيع وشراء السيارات بالاجل والتقسيط وكذلك تفويضه بالتوقيع نيابه عني في حاله البيع والشراء والسحب لصالح حسابه مقابل عموله اقوم بدفعها للطرف الاول وقدرها (20%) عشرون في المايه من صافي الارباح علي ان يقوم الطرف الاول باخذ الاثباتات اللازمه للتقسيط والبيع الاجل من سندات او كمبيالات وذلك حسب عقد الاتفاق الذي تم بيني وبين الطرف الاول المرفق الا انه لم ينفذ الاتفاق الذي تم بيني وبينه واهمل في ذلك وماطل وسوف واخل بوعوده لمده قاربت العامين في محاولاتي لانهاء الاتفاق واسترداد حقوقي، وختم صحيفه الدعوي بطلباته التاليه: بانهاء الاتفاق المبرم بيني وبينه واعاده الاموال المسلمه له مع الارباح جراء تشغيلها في بيع وشراء السيارات بالاجل والتقسيط وهي مبلغ وقدره (644965) ستمايه واربع واربعون الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحالتها لهذه الدايره، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي الالكتروني ومرفقاتها، حددت لها جلسه عن بعد وابلغت اطراف الدعوي به، وفي جلسه هذا اليوم حكمت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب: 
 
(الاسباب)
ولما كان نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، قد حددت اجراءات خاصه في قيد الدعوي التجاريه وقبولها، ولما كانت دعوي المدعي شركه مضاربه، وبما ان النظام قد نص علي وجوب ان ترفع الدعوي من محامي في الدعوي التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1- ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام"، وقد نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام، ب-الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام، ج - طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده"، وبما ان صحيفه الدعوي قد رفعت من المدعي ولم ترفع من محامي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها من هذا الجانب، ولا ينال من ذلك من ارفاق المدعي رخصه محامي في ملف الدعوي فيما انتهت له الدايره من حكم، اذ العبره بما هو مدون في صحيفه الدعوي وفقا لما نص عليه صريح النظام، ومن جانب اخر ان المدعي لم يراعي المدد النظاميه في اللجوء الي المصالحه والوساطه وفقا لما ارفقه من وثيقه صلح في ملف الدعوي الالكتروني، حيث تضمن انه تقدم بالطلب بتاريخ 5/6/1442ه ثم تقدم بطلبه قيد الدعوي بتاريخ 12/6/1442ه، وبما ان الفقره الاولي من الماده(59) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه علي انه:"1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وحيث ان المده التي تقدم بها المدعي لطلب اللجوء الي المصالحه وتقديم الدعوي اقل من المده المقرره نظاما، مما تنتهي معه الدعوي الي عدم قبولها لعدم مراعاه المدد النظاميه في هذا الجانب ايضا.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
صالح بن علي الفضل
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني