moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٦٠٤١٧ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد مواد كهرباييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م بثمن اجمالي قدره (١٧٨,٦٠٨) مايه وثمانيه وسبعون الفا وست ميه وثمانيه ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٨,٦٠٨) مايه وثمانيه وسبعون الفا وست ميه وثمانيه ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل باتفاقيه تسويه مستحقات الصادره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م والمبرم بين اطراف الدعوي، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل بمطابقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٣١م بملغ اجمالي قدره (٤٤٢,٧٧٢,٩٨) والممهور بختم المدعيه وتمت المصادقه من المدعي عليها علي مبلغ قدره (٦٩,٥٦٠) والممهور بختمها وتوقيعها. واصدرت المحكمه حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٥/٠٧/٠٢ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم)، وقد تقدمت وكيله المدعيه بطلب الاستيناف رقم (...)المرفق بملف القضيه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم الاطراف قررت صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه مطالبتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٨,٦٠٨) مايه وثمانيه وسبعون الفا وست ميه وثمانيه ريال، وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من مطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام ١٤٤٣ه والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا وقدره (١٧٨,٦٠٨) مايه وثمانيه وسبعون الفا وست ميه وثمانيه ريال للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق.