tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430616086 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:604710e5-a32c-4bdb-9c84-0daa6536694b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470315227 لعام 1444ه
المدعي:
(...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) وشريكه للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/11/09ه، الموافق 2019/07/12م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه قهوه بثمن اجمالي قدره (108,150) ميه وثمانيه الاف وميه وخمسون دولار امريكي، ولم يتم تحديد مده للعقد، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسدد منه مبلغ وقدره (58,756.01) ثمانيه وخمسون الفا وسبعميه وسته وخمسون دولارا امريكيا وسنت، ونشا الحق بتاريخ 1441/02/08ه، الموافق 2019/10/07م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا علي الفاتوره وسند شحن البضاعه وخطاب استلام البضاعه من المدعي عليها، واضرار التقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (49,393.99) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون دولارا وتسعه وتسعون سنتا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- فاتوره برقم (404447) وتاريخ 12 يوليو 2019م علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (108,150) ميه وثمانيه الاف وميه وخمسون دولار امريكي، 2- سند شحن البضاعه، علي مطبوعات المدعيه، 3- خطاب استلام المدعي عليها للبضاعه علي مطبوعات المدعي عليها، تقر باستلام البضاعه وبالمبلغ المطالب به وممهوره بختمها وتوقيعها، وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/05/10ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينه احال لمرفقات المعامله، وبالاطلاع عليها وجدت الدايره ضمنها اقرارا منسوبا للمدعي عليها علي محرراتها ومختوما وموقعا منها بنفس المبلغ محل التعامل الوارد في هذه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبتامل السابق وحصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (49,393.99) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون دولارا وتسعه وتسعون سنتا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، اما عن مطالبته بتسليم الثمن وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ومضعفا لجانبها، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من العقد وخطاب التسليم والاستلام يتضمن اقرارا منسوبا للمدعي عليها علي محرراتها ومختوما وموقعا منها بنفس المبلغ محل التعامل الوارد في هذه الدعوي، وبما انها ذيلت بما ينسب للمدعي عليها، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات؛ فان هذه التواقيع والاختام حجه علي المدعي عليها، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن طلب المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي وحيث ان المدعي عليه تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره: (18,522) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
الزمت الدايره المدعي عليها شركه (...) وشريكه للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه (...) المحدوده مبلغا قدره (٤٩,٣٩٣.٩٩) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون دولارا وتسعه وتسعون سنتا، كما الزمتها بان تدفع مبلغا قدره (18.522) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470315227 لعام 1444ه
المدعي:
(...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) وشريكه للتجاره
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (49,393.99) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون دولارا وتسعه وتسعون سنتا مقابل بضاعه قهوه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وبعد نظر الدايره للحكم اصدرت حكمها: " الزمت الدايره المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٩,٣٩٣.٩٩) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون دولارا وتسعه وتسعون سنتا، وان تدفع مبلغا قدره (18.522) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه"، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومضمونها: "لم ترصد دايره الموضوع في الصك محل الاعتراض ما يثبت تبليغ موكلتي حسب المعتاد من رصد مهمه التبليغ وهذا مخالف لما عليه العمل كما وان التبليغ بموعد الجلسه لم يصل موكلتي الامر الذي نتمسك معه بامتناع ترتيب اي اثار نظاميه متعلقه بذلك او تابعه له بحق موكلتي استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من البند (ثانيا: تحديد المواعيد وتبليغها) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي الالكتروني ونصها "لا تترتب الاثار النظاميه في حق من لم يتبلغ من اطراف الدعوي او لم يصل اليه رابط الدخول وعلي الدايره ان تدون نتيجه التبليغ بالموعد ووصول الرابط في ضبط الجلسه" كذا خالفت دايره الموضوع تعميم معالي وزير العدل (برقم13/ت/8753 وتاريخ 08/07/1443ه) والمتضمن "عدم قبول اي وكاله ورقيه صادره من خارج المملكه الا بعد تصديقها الكترونيا من فرع الوزاره والتحقق منها من خلال النظام " الامر الذي يجعل الحكم والحال هذه ساقط الاعتبار نتمسك بالطعن في تزوير كافه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه طبقا لنص الماده (129/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه ونص الماده (40) من ذات النظام كما حكمت دايره الموضوع علي موكلتي باتعاب المحاماه دون ان تبين المقتضي الشرعي والنظامي المنطبقين بحقنا بهذا الخصوص فضلا عن ان الجلسه كانت جلسه الحكم فلم يظهر مماطله موكلتي في الحضور فضلا عن عدم اجراء دايره الموضوع الايجاب الشرعي للحكم باتعاب المحاماه باعتبارها من دعاوي التعويض"، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، جري تحديد جلسه في 17/6/1444ه وفيها حضر الاطراف المشار اليهم، وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه، وبسؤال المستانف هل هو محام؟ فاجاب بقوله: نعم انا محام ورقم ترخيصي (...) ولحاجه القضيه الي مزيد من الدراسه جري رفع الجلسه. وفي جلسه 18/6/1444ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن اصول بيناته التي ابرزها في القضيه فقال ان هذه الاوراق صور بريديه لان موكلته في خارج المملكه وسيتم التراسل عبر هذه الرسايل وكلها عبر البريد الالكتروني وسوف ازود الدايره بجميع البيانات حيث ان موكلتي ترسل البضايع للمدعي عليها وهي عباره عن قهوه نسكافيه ويقومون بتزويد موكلتي عبر البريد الالكتروني بهذه الاوراق التي قدمناها، هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه هل بينكم وبين المدعيه اي تعامل تجاري؟ فاجاب بقوله: نعم يوجد تعامل تجاري بيننا ولكن الختم ليس ختمنا ولا يطابق الختم التابع لموكلتي وكذلك التوقيع وكلها مزوره حتي الورقه مزوره. فجري سؤال المدعي عليه هل تم احاله هذه المستندات الي البريد الالكتروني الخاص بالشركه المدعيه؟ فاجاب المدعي عليه بقوله: ان البريد الالكتروني محل الرسايل التي تدعيها المدعيه كلها ليست تابعه لنا، هكذا اجاب. ثم قال المدعي انني اطلب مهله لتزويد الدايره بالبريد الالكتروني الذي وردنا ارساله من المدعي عليها علما بان موكلتي شركه اجنبيه ومقرها خارج المملكه ولا يوجد بيننا اوراق وانما هي رسايل بريد الكتروني فاصل الاوراق موجوده لدي المدعي عليه وتم ارسال نسختها الينا بالبريد الالكتروني وهذه هي الطريقه المتبعه في التعامل بيننا كما ان لدي بينه وهي بوليصه شحن المرسله للمدعي عليه واستلامهم لها واسم المستلم مؤسسه (...) للتجاره وهذا في تاريخ 2019م قبل تحويلها الي شركه، ووزن البضاعه من القهوه في هذه البوليصه قدرها 25140 كيلو غرام وعدد العلب فيها ثلاث الاف وتسعين علبه قهوه،كما انه في الخطاب المبين فيه اقرار المديونيه مذكور فيه رقم البوليصه رقمها 8427697 والقاعده تقول "ان من سعي في نقض شيء ما تم من جهته فسعيه مردود عليه" والعرف التجاري قايم علي ذلك. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال: ان هذه الشحنه لم نستلمها ولا علاقه لنا بها وبالفعل كانت موكلته مؤسسه ثم تحولت الي شركه ولا اعلم بدقه متي تحولت، وللمعلوميه فان بيننا وبين المدعيه تعامل ونستلم منها البضايع باسم المؤسسه في السابق، واما هذه البضاعه محل الدعوي لم نستلمها. هكذا اجاب. ورفعت الجلسه لتقديم المدعي كامل بياناته في القضيه وبه حرر. وفي جلسه هذا اليوم فتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها قال المستانف ضده: انه كان التعامل بيننا عن طريق قروب واتساب علما بان تعاملنا السابق هو بالبريد الالكتروني لكن المطالبه في هذه القضيه كان عن طريق واتساب ثم ارفق المدعي مذكرته الجوابيه ونصها: (بدايه نفيد فضيلتكم بان موكلتي قد قامت بارسال الشحنه بعد طلب المدعي عليها بموجب سند شحن البضاعه من قبل المدعيه للمدعي عليها مرفق، واما فيما يتعلق بالخطاب التي تنكره المدعي عليها، نفيد بان المدعي عليها قد ارسلت هذا الخطاب من خلال المجموعه المشتركه بين موكلتنا والمدعي عليها بالواتساب –مرفق صورها- كما تجدر الاشاره ان دفع المدعي عليها بعدم صحه المطالبه غير صحيح، وهو دفع مرسل، لا سيما وان العرف التجاري بين التجار مبني علي الثقه، فما بالكم ان اطراف الدعوي بينهم تعامل سابق كما اقر وكيل المدعي عليها بذلك في الجلسه السابقه؟ كما نفيد فضيلتكم بان مكان المدعيه هو (...) هو ما ادي الي التواصل من خلال البريد الالكتروني ومن خلال الواتس اب، كما ان المدعي عليها قد اقرت بالتعامل السابق مع المدعي وطريقه العمل المتبعه فان ذلك حجه عليها ونصت الماده الثامنه والثمانون من نظام الاثبات علي (يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الاطراف او فيما لا يخالف النظام العام)، ونصت الماده التسعون من ذات النظام علي (تقدم العاده بين الخصوم والعرف الخاص علي العرف العام عند التعارض) وارفق المدعي محادثات بالواتساب بين موكله والمدعي عليها وبعرضه علي المدعي عليه قال: لا صحه لعايديه البريد الالكتروني الذي ذكر انه لموكلتي واما محادثات الواتساب فهي لمعاملات سابقه ولدي مذكره سوف ارسلها عن طريق النظام الان وبعرض ذلك علي المدعي قال: ان البريد الالكتروني المشار اليه هو لموكلتي وليس للمدعي عليها واما التابع للمدعي عليها فان موكلتي تراجع السيرفرات لاخراجه منها لكونه لدينا معاملات كثيره مع التجار والمعامله قديمه مع المدعي عليها، هكذا اجاب. ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها استنادا لما قدمه المدعي من بينات ومستندات تثبت اصل التعامل بينهما والتوريد وان جميع المراسلات بينهما عبر اليميل او الواتساب وليست ورقيه لكون مقر المدعيه خارج المملكه وكل ذلك بمجموعه يقوي جانب المدعيه في دعواها ويضعف دفع المدعي عليها امام الدايره بعدم الاستحقاق لما ذكرته من اسباب، وبناء عليه فان الدايره تري في ان في الاسباب التي اقامت عليها الدايره الابتداييه هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولذلك واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 11 / 5 / 1444ه القاضي ب (الزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه للتجاره سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه (...) المحدوده مبلغا قدره (٤٩,٣٩٣.٩٩) تسعه واربعون الفا وثلاث مايه وثلاثه وتسعون دولارا وتسعه وتسعون سنتا امريكيا، وان تدفع مبلغا قدره (18.522) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا تعويضا عن اتعاب المحاماه) محمولا علي اسبابه واسباب الدايره والله الموفق.