ncar · regulation · processed · 163 chunks
وزاره الداخليه لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص في مياه المملكه العربيه السعوديه المركز الوطني للوثايق والمحفوظات وزاره الداخليه: المركز الوطني للوثايق والمحفوظات بسم الله الرحمن الرحيم المركز الوطني للمعلومات وزاره الداخليه المركز الوطني للوثايق والمحفوظات # المملكه العربيه السعوديه وزاره الداخليه المديريه العامه لحرس الحدود الاداره العامه للشيون البحريه اداره الملاحه والتشغيل قسم الملاحه والمتابعه الرقم: ۱۲۱۷۹ التاريخ: ١٤١٠/٧/١١ه. المشفوعات: قرار رقم ٢ وتاريخ ١٤١٠/٧/٧ه ان وزير الداخليه بعد الاطلاع علي نظام امن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٢٦ وتاريخ ١٣٩٤/٦/٢٤ه ولايحته التنفيذيه. واستنادا الي المادتين السابعه والثامنه من نظام صيد واستثمار وحمايه الثروات الماييه الحيه في المياه الاقليميه للمملكه العربيه السعوديه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ١٤ تاريخ ٢١ / ١ / ١٤٠٨ه والمتوج بالمرسوم الملكي رقم م/ ٩ وتاريخ ١٤٠٨/٣/٢٧ه. يقرر ما يلي : اولا: اعتماد لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص في مياه المملكه العربيه السعوديه بالصيغه المرفقه. ثانيا : الغاء لايحه تنظيم وسايط الصيد والنزهه والغوص الموافق عليها من قبلنا برقم ٢٩ / ت س ٣١٣٥ في ٧/٢٠/ ١٤٠٥ه. ثالثا : علي مدير عام حرس الحدود والجهات المختصه اعتماد تنفيذها كل فيما يخصه. رابعا : تنفيذ هذه اللايحه بعد شهر من تاريخ نشرها. وزير الداخليه نايف بن عبد العزيز لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # المملكه العربيه السعوديه # وزاره الداخليه # حرس الحدود ## الرقم: ۱۲۱۷۹ ## التاريخ: ١٤١٠/٧/١١ه. ## المشفوعات: ## قرار رقم ٤٢٤ وتاريخ ١٤١٩/١٠/١٤ه ان وزير الداخليه بعد الاطلاع علي نظام امن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٢٦ و تاريخ ١٣٩٤/٦/٢٤ ه ولايحته التنفيذيه ولايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص في مياه البحري الاقليمي للمملكه الصادره بقرارنا رقم ٢ في ١٤١٠/٧/٧ه وبعد الاطلاع علي ما رفعه لنا مدير عام حرس الحدود بشان ما توصلت اليه اللجنه المشكله بامرنا رقم ٢٠/٣٠٧٩٨ ح ا في ١٤١٧/٩/٢٤ه من الجهات الحكوميه ذات العلاقه لدراسه مبدا السماح لبعض المواطنين باقامه مشاريع تنزه بحريه تتمثل في استيراد وتشغيل غواصات للرحلات والنزهات البحريه الترفيهيه، وما قضي به توجيهنا بالخطاب رقم ٥٣٩٤٩/٣٥ في ١٤١٨/٨/٧ه للجنه المشكله لهذا الموضوع بضم موضوع وسايط النزهه البحريه باجر الي موضوع غواصات النزهه باجر وتحديد ما هو لازم مما لم يرد له حكم في لايحه الامن والسلامه المشار اليها ، وحيث اضافت الدراسه موضوع الدبابات البحريه وخلصت اللجنه المذكوره الي مشروع الدراسه المرفق المتضمن تعديل الفصل الثالث من اللايحه المذكوره ليكون تحت مسمي ( وسايط النزهه المؤجره والخاصه ) واضافه الجزاءات المترتبه علي مخالفه احكام هذا الفصل في الباب الثامن الخاص بالمخالفات والجزاءات والغاء الماده (٤٨) من هذه اللايحه الخاصه بالدبابات البحريه لورود احكامها في الفصل الثالث المعدل. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه نقرر ما يلي: اولا : اعتماد ما توصلت اليه اللجنه المشكله بامرنا المشار اليه اعلاه بتعديل الفصل الثالث من الباب الثالث من لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص في مياه البحر الاقليمي للمملكه ليكون تحت مسمي (وسايط النزهه البحريه المؤجره والخاصه ) حسب المرفق والمشتمل علي ثلاثه اجزاء : ۱- ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الغواصات السياحيه. - ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل سفن ويخوت وقوارب النزهه باجر. - ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الدبابات البحريه ( الموتر سيكلات البحريه ذات . ثانيا : الغاء الماده (٤٨) من لايحه الامن والسلامه المذكوره الخاصه بالدبابات البحريج العايمه ) لورود احكامها في الفصل الثالث المعدل. ثالثا: تعديل الباب الثامن من لايحه الامن والسلامه المذكوره الخاص بالمخالفات والجزاءات ليصبح وفق المواد المرفقه ليشتمل علي الجزاءات لمخالفات احكام الفصل الثالث المعدل. رابعا : اعاده ترتيب مواد اللايحه المذكوره لتتفق مع الاضافات والتعديلات المشار اليها بعاليه. خامسا : علي مدير عام حرس الحدود والجهات المختصه اعتماد تنفيذ ذلك كل فيما يخصه. سادسا: ينفذ هذا القرار بعد شهر من تاريخ نشره. نايف بن عبد العزيز وزير الداخليه لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ) V # الباب الاول ## تعاريف ومصطلحات الماده (1): في تطبيق هذه اللايحه يقصد بالتعاريف التاليه المعاني الموضحه قرين كل منها : * **المملكه**: المملكه العربيه السعوديه. * **نطاق العمل**: المياه الداخليه والمياه الاقليميه والمنطقه الاقتصاديه الخالصه للمملكه. * **حرس الحدود**: المديريه العامه لحرس الحدود وقيادتها وقطاعاتها ومراكزها. * **الاداره**: الاداره المعنيه بوزاره المواصلات. * **واسطه الصيد**: هي الواسطه البحريه العايمه التي تستخدم بغرض صيد الاسماك وخلافها من الاحياء البحريه المصرح بصيدها بشرط الا تزيد حمولتها الكليه عن ثلاثين طنا ولا يزيد طولها عن ٢٠ مترا (٦٥) قدم) وما زاد عن ذلك يخضع لنظام تسجيل السفن. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص واسطه النزهه والغوص: هي تلك الواسطه التي تستخدم لغرض التفسح ( النزهه ) ولا تزيد حمولتها الكليه عن عشره اطنان ولا يزيد طولها عن ١١ مترا (٣٦ قدم) وما زاد عن ذلك يخضع لنظام تسجيل السفن. واسطه النزهه المؤجره هي تلك الواسطه التي تستخدم لغرض التفسح ( النزهه ) باجر ولا يزيد طولها عن ١١ متر ( ٣٦ قدم ) ويقل ركابها عن ١٢ راكب ولا تتعدي سرعتها ١٥ عقده / س وما زاد عن ذلك يخضع لاحكام سفن الركاب. قايد الواسطه: هو الشخص المسؤول عن تشغيل الواسطه وقيادتها وسلامتها ويحمل رخصه قياده واسطه. رخصه عمل هي وثيقه تصدر من مكتب تسجيل السفن الواسطه البحريه بالاداره البحريه بوزاره المواصلات لوسايط الصيد او النزهه او الغوص تفيد ان الواسطه صالحه للابحار بالشروط المبينه بتلك الوثيقه وهي لازمه لابحار تلك الواسطه. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # سند ملكيه: هي وثيقه تصدر من مكتب تسجيل السفن بالاداره البحريه بوزاره المواصلات لاثبات ملكيه الواسطه. ## المالك: مالك بواسطه البحريه. # رخصه مزاوله: هي وثيقه تصدر من وزاره الزراعه والمياه مهنه الصيد ( الثروه السميكه ) لكل من يريد احتراف مهنه الصيد متي توافرت فيه شروط منحها. # تصريح دخول البحر: هي وثيقه امنيه تصدر من قبل مراكز حرس الحدود لمن يريد الغوص متي توافرت فيه شروط منحها. # تصريح نزهه: وثيقه تصدر من قبل حرس الحدود لغرض النزه ولتفسح. * **قده**: اصطلاح ملاحي لقياس السرعه وتعادل ميل ملاحي * **ميل ملاحي**: اصطلاح ملاحي لقياس المسافه ويعادل ١,٨٥٣ كم. * **قدم**: وحده لقياس الاطوال وتساوي ٠,٣٠٤م. * **رطل**: وحده لقياس الوزن وتساوي ٠,٤٥٤ كجم. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # الباب الثاني ## اختصاصات وصلاحيات **الماده (٢):** **اولا :** يتولي حرس الحدود تحديد الاماكن الصالحه لنزول وسايط الصيد والنزهه. **ثانيا :** يتولي حرس الحدود الاشراف علي كافه نواحي الامن ويطبق كافه تعليمات السلامه والتي تصدرها وزاره المواصلات ابتداء من التصريح بنزول وساطه الصيد او النزهه الي البحر وحصر كافه من فيه من عمال - وتفتيش تلك الوسايط سواء قبل نزولها او بعد عودتها او اثناء تواجدها في البحر بواسطه دوريات حرس الحدود. **ثالثا :** يتولي حرس الحدود بالتعاون مع وزاره الزراعه والمياه مراقبه الصيادين ووسايل ومعدات وطرق الصيد والغوص وتطبق اللوايح والتعليمات التي تصدر من وزاره الداخليه ووزاره الزراعه والمياه بهذا الخصوص. **رابعا :** يتولي حرس الحدود اصدار رخص قياده وسايط الصيد والنزهه والغوص كما يتولي تصاريح نزهه متي توافرت شروط منحها اذا اقتضي الامر ذلك. **خامسا:** تتولي وزاره الزراعه والمياه اصدار رخص الصيد والغوص حسب شروط منحها كما تتولي تحديد عدد وسايط الصيد التي يملكها كل صياد او صاحب مؤسسه. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص سادسا : تتولي وزاره الزراعه والمياه تحديد مناطق الصيد والغوص في البحر والتنسيق مع حرس الحدود. سابعا : تتولي وزاره المواصلات منح رخصه عمل الواسطه البحريه وسندات الملكيه بعد معاينه الواسطه والتاكد من استفايها لكافه الشروط الفنيه وشروط السلامه وفقا للوايح المنظمه لذلك بالوزاره. ثامنا : تتولي الرياسه العامه لرعايه الشباب مهمه اصدار التراخيص بانشاء انديه بحريه بقدر الامكان في المناطق الساحليه حسب ما لديها من لوايح وتعليمات. تاسعا : تتولي المؤسسه العامه للمواني انشاء الارصفه البحريه وما يتبعها من خدمات. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # الباب الثالث ## السلامه البحريه لوسايط الصيد والنزهه والغوص ### الفصل الاول #### ملكيه وقيد الواسطه البحريه والتي تصدر من قبل وزاره المواصلات **ماده (۳) :** * (ا) لا يجوز لغير السعوديين امتلاك واسطه الصيد ويجوز لهم العمل عليها تحت كفاله احد السعوديين سواء كان فردا او شركه او مؤسسه او جهه حكوميه ويلزم ان يقدم مالك الواسطه موافقه الجهه المعنيه بوزاره الزراعه علي امتلاكه لواسطه الصيد قبل اصدار سند التملك. * (ب) يجوز لغير السعوديين امتلاك وسايط النزهه بشرط ان تكون اقامتهم بالمملكه اقامه نظاميه. **ماده (٤) :** تقوم مكاتب وفروع الاداره العامه للنقل البحري بوزاره المواصلات ( الاداره البحريه) بقيد هذه الوسايط في سجلات خاصه ويعطي لكل منها رقما مسلسلا طبقا لاولويه القيد. **ماده (٥) :** * (ا) تصدر الاداره سند تملك الواسطه موضحا به رقم قيد الواسطه ويلتزم المالك بكتابته مع اسم الواسطه وميناء تسجيلها بخط واضح باللغتين العربيه واللاتينيه علي جانبي المنتصف الامامي للواسطه مع مراعاه ان يكون لون الكتابه مخالف للون الواسطه. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص **١٤** * (ب) لا يجوز تكرار اسم الواسطه في الميناء الواحد. * (ج) يقاس طول الواسطه بطول المسافه بين مقدمه بدنها الي مؤخرته مقاسه علي خط منتصف الواسطه ، والمعادله ادناه توضح عدد الركاب لواسطه النزهه والغوص. عدد الاشخاص = ٦٦ X طول الواسطه (م) X اقصي عرض لها (م). **ماده (٦) :** لا يصدر سند التملك الا بعد تقديم المالك ما يثبت شرايه للواسطه وما يفيد سداد الرسوم الجمركيه ان كانت خاضعه لتلك الرسوم وبعد المعاينه الفنيه لتحديد مواصفاتها. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # الفصل الثاني ## رخصه عمل الواسطه البحريه والتي تصدر من قبل وزاره المواصلات ماده (۷) : (ا) رخصه عمل الواسطه البحريه الساريه المفعول شرط ضروري لابحار الواسطه ومده سريانها سنه هجريه واحده تبدا من تاريخ اصدارها . (ب) يجب ان تتضمن رخصه عمل الواسطه البحريه الصادره من الاداره عل «اسم الواسطه ورقم قيدها ونوعها وابعادها ومنطقه عملها وميناء قيدها واسم مالكها وعنوانه وعدد الاشخاص المسموح بحملهم وحمولتها. (ج) يجب ان يتقدم المالك قبل انتهاء سريان رخصه العمل للاداره لتجديدها او لتسليمها. ماده (۸) : لا تصدر رخصه الواسطه البحريه الا بعد تقديم مالك الواسطه ما يثبت ملكيته لها بعد المعاينه الفنيه من الاداره للتحقق من صلاحيه الواسطه للابحار. ماده (٩): عند فقد القارب لاحد مقوماته التي علي اساسها تم اصدار رخصه العمل للواسطه البحريه يجب علي المالك ان يبادر باخطار الاداره في حينه ويوقف العمل بهذه الرخصه لحين اعاده معاينه القارب والتقرير اللازم بشانه. ماده (١٠) : لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص عند فقد الواسطه او هلاكها او التصرف فيها باي شكل من الاشكال يجب علي المالك اخطار الاداره خلال عشره ايام من حدوث الواقعه. **ماده (١١):** في حاله فقد او تلف رخصه عمل الواسطه يجب اخطار كل من الاداره البحريه المختصه وحرس الحدود خلال عشره ايام علي ان ينشر عنها في جريده محليه علي نفقه المالك. **ماده (١٢) :** (ا) لا يجوز اصدار او تجديد رخصه العمل البحريه الا بعد الكشف والتحقق من وجود وكفاءه عمل المعدات التاليه: * ۱ - معدات سلامه الارواح كما هو موضح بالماده (١٥). * ۲- معدات مكافحه الحريق كما هو موضح بالماده (١٦، ١٧). * ٣- انوار الملاحه والكشافات كما هو موضح بالمواد (۱۲، ۲۲ ، ۲۳) . * 4- بدن الواسطه. * ٥- ماكينه ومانع الاحتراق الخلفي. * ٦ - التركيبات الكهرباييه بالواسطه. * ۷- مضخه نزح المياه. * - الصفاره واجهزه الانذار الصوتيه. * - كفاءه تهويه حيز خزانات الوقود. * ١٠-كفاءه مواسير خطوط دواير الواسطه ( وقود / زيت / مياه... الخ ) . لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ١١ - الوسيله الاحتياطيه لتشغيل وتسيير الواسطه. ۱۲ - المخطاف. ١٣ - بوصله مغناطيسيه وجهاز لا سلكي. 14 - جهاز التوجيه ( الدومان والدفه). ١٥ - معدات المطبخ، ان وجدت. ١٦ - كافه معدات الواسطه. (ب) يلزم قايد الواسطه التاكد من توافر المعدات المذكوره بالفقره (ا) اعلاه قبل الابحار. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # الفصل الثالث ## وسايط النزهه البحريه المؤجره والخاصه (١) اولا : ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الغواصات السياحيه. ثانيا : ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل سفن ويخوت وقوارب النزهه بالاجر. ثالثا: ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الدبابات البحريه ( الموتور سيكلات البحريه ذات الاستخدام الخاص والمخصصه للتاجير. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات (۱) معدل هذا الفصل بموجب القرار الوزاري رقم ٤٢٤ وتاريخ ١٤١٩/١٠/١٤ه. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص وزاره الداخليه اولا : ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الغواصات السياحيه # ماده (۱۳) : تعريف الغواصه المخصصه للنزهه عباره عن واسطه بحريه لنقل المتنزهين من المرسي الي مكان محدد للغواصه بهدف الاستمتاع بمشاهده الاحياء البحريه تحت الماء. # ماده ١٤ : اختصاصات وصلاحيات: ا - اصدار سندات التملك بعد تقديم المالك ما يثبت حيازته للغواصه وما يفيد سداد الرسوم الجمركيه في حاله خضوعها لتلك الرسوم. ب - اصدار رخص العمل او تراخيص الملاحه للغواصه بعد التاكد من صلاحيتها للابحار. ج - اصدار رخصه القياده بناء علي ما ورد بالماده (٣٥١، ٣٥٢) من الباب الرباع عشر من نظام المواني والمرافي البحريه ولايحته التنفيذيه. د - القيام باعمال الكشف والتفتيش الفني للتاكد من مطابقه الغواصه لشروط السلامه. ه - الاشراف علي سلامه الابحار طبقا للانظمه لذلك والمعاهدات الدوليه. ثانيا: تتولي وزاره الزراعه والمياه تحديد المواقع المسموح بعمل الغواصات بها حمايه للثروات الماييه. ثالثا : يتولي حرس الحدود مسيوليه: ا- تحديد امكان الابحار الصالحه للغوص والمصرح بها. ب - الاشراف علي النواحي الامنيه وتطبيق تعليمات السلامه التي تصدرها وزاره المواصلات وتفتيش الغواصه سواء قبل نزولها البحر او خلال الابحار قبل عودتها من البحر. ج - اصدار تصريح الابحار بعد توفر الشروط والتعليمات المنظمه لذلك لدي حرس الحدود. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ماده (١٥) : المواصفات الفنيه واجراءات السلامه: المخاطر التي تتعرض لها الغواصه خلال عمليات الابحار: ١- عدم القدره علي الطفو علي السطح عند تعرضها لاي مخاطر وهي تحت الماء. ۲- زياده نسبه الغازات الضاره بالانسان عن المستوي المناسب داخل كابينه الركاب. - حدوث حريق ناتج عن ماس كهربايي او خلافه. ٤ - نفاذ الاوكسجين من كابينه الركاب. ه - تسرب المياه الي داخل الغواصه نتيجه اصطدام او خلافه. اولا : الموصفات الفنيه : ١ - يجب ان تكون الغواصات السياحيه قادره علي الطفو علي سطح البحر عند تعرضها لاي خطر وذلك بتوفر المواصفات التاليه: ا- الطفو عن طريق نظام الاتزان بالهواء. ب الطفو عن طريق نظام الاتزان بالماء. ج- الطفو عن طريق نظام الدفع الراسي، والمحفوظات د - توفر نظام انذار للتنبيه ضد الغازات الضاره ... مثل غاز ثاني اكسيد الكربون وغاز اول اكسيد الكربون والهيدروجين المنبعث من البطاريات وتوفير مواد كيمياييه ماصه لهذه الغازات وعمل عازل لغرفه البطاريات عن كابينه الركاب وعلي نحو محكم يمنع اي تسرب لتلك الغازات الي مقصوره الركاب وكذلك اتخاذ احتياطات في غرفه البطاريات لايجاد ضغط منخفض بصفه دايمه بهدف منع تسرب الغازات منها. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ) ه - استخدام بطاريات قلويه بدلا من الحامضيه. و - توفر نظام انذار للتنبيه ضد الحريق وايجاد مكافحه حريق مع اخذ الحيطه بعدم استخدام الطفايات المضاده للحرايق التي قد يصدر عنها ما هو ضار بصحه الانسان. ز - توفر مخزون احتياطي من الاوكسجين بفتره لا تقل عن (۷۲) ساعه وكذلك توفر بجميع الركاب والطاقم علي متن الغواصه. كما كمامات اكسجين لكل مقعد للاستخدام عند الطواري. تتخذ الاجراءات الكفيله للتاكد من توفر هذه الكميه عند بدايه كل رحله والتشديد علي عدم تجاوز المده المسموح بها في كل رحله حفاظا علي عدم نفاذ كميه الاكسجين بالغواصه. ٢ - ا - يجب ان يتم بناء الغواصه تحت اشراف احدي هييات التصنيف العالميه المعتمده لدي وزاره المواصلات في المملكه وفق الشروط والمواصفات التي تحددها وزاره المواصلات والتي بدورها تصدر التراخيص اللازمه لعمل هذه الغواصه .. بحيث تشمل شهادات الصلاحيه بالابحار والغوص البیان سعي للوثايق والمحفوظات اقصي عمق مسموح به للغوص. - اقصي مده مسموح به للابحار بكامل الحمله. - الحد الاعلي لعدد الركاب واي شروط اخري ضروريه لسلامه الركاب والواسطه. ب - ان تبني الغواصه من ثلاث قطاعات مانعه لنفاذ الماء علي الاقل.... بحيث تكون الغواصه قادره علي الطفو والابحار فيما لو تسرب الماء علي احدي القطاعات. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ج - ان تكون اجهزه الدفع والتوجيه مزدوجه ومستقله بحيث اذا تعطل احدهما يمكن الاستمرار في الابحار. د ان تكون كابينه القياده معزوله عن كابينه الركاب. ثانيا : اجراءات السلامه ١ - يجب خضوع الغواصه للصيانه الدوريه والروتينيه وذلك للتقيد بتعليمات الصيانه اليوميه والاسبوعيه والشهريه والدوريه لبدن الغواصه ومعداتها وفق تعليمات المصنعين والمشرفين علي البناء بموجب شهادات تثبت عمليات الصيانه والفحص صادره من هييه تصنيف واشراف معتمده من وزاره المواصلات بالمملكه بحيث لا تجدد رخصه عمل الغواصه ما لم تتم جميع اجراءات الصيانه المطلوبه. ٢ - يجب ان يكون طاقم قياده الغواصه مؤهلا وعلي مسيوليه المالك علي ان تعتمد مؤهلاتهم من وزاره المواصلات واصدار شهادات الحد الامن من الطاقم. ٣- يتعين علي قايد الغواصه التقيد التام بالاتي قبل الابحار: ا- الحموله المحدده للغوص. ب المده المحدده للنقص ج- العمق المسموح به للغواصه والذي لا يزيد عن (۳۰) مترا. د - اي تعليمات تصدر من الجهات الرسميه. ٤ - توفر واسطه انقاذ تبحر مع الغواصه وتكون مهمتها تقديم المساعده اللازمه لها عند اللزوم بحيث يتوفر عليها التجهيزات التاليه: ا - عدد (٤) غواصين بمعداتهم بحيث يمكنهم الغوص مستخدمين انابيب الاكسجين الموصله بمصدر رييسي علي الواسطه ويكون لديهم الخبره الكافيه للاصلاحات الطاريه وكذلك عمليات الانقاذ والانتشال لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص (3) ب - تلون اتصال تحت الماء مع الغواصه واستمراريه الاتصال مع الواسطه المرافقه. ج - اوناش قطر جانبيه وخلفيه للاستخدام عند الحاجه. د - نظام اتصالات بحري مع حرس الحدود والمرسي والميناء طبقا لما ورد في اللايحه (۸) فقره (ج) من (VHP) الباب الرابع من الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح لعام ١٩٤٧م (سولاس) (SOLAS) ونظام الاستغاثه والسلامه المعروف باسم (GHDSS) بحسب منطقه عمل الواسطه. ه - اماكن للاسعافات الاوليه. و - تامين ستره نجاه بعدد ركاب الغواصه مع احتياطي بنسبه ١٠٪ من عدد الركاب. ز - الحصول علي نسخه من اشتراطات السلامه الصادره من المديريه العامه للدفاع المدني والمنظمه لهذا النشاط. ك - اتخاذ الاحتياطات اللازمه لمنع حدوث اي شرارات كهرباييه. ل - وضع تحذيرات واضحه بعدم التدخين بتاتا. ثالثا : المحافظه علي البييه يراعي عند الابحار والغوص المحافظه علي البييه البحريه وذلك من حيث عدم رمي المخلفات في البحر. ماده (١٦) : الاجراءات الامنيه والاداريه والمسيوليات اولا : التعليمات الامنيه: يتعين علي مالك الغواصه التقيد بموجب هذه اللايحه بتعليمات الابحار في مياه المملكه العربيه السعوديه وذلك من حيث: لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص - التعليمات الامنيه الصادره من حرس الحدود بخصوص الاماكن المصرح لها بالابحار والغوص فيها. - المده المحدده للابحار والعمق المصرح للغوص به من حرس الحدود بحيث لا يزيد عن (۳۰) مترا. - تقديم بيانات باسماء الركاب والطاقم الي مراكز حرس الحدود عند الابحار وعند العوده الي المرسي. - تقديم التسهيلات للجهات الامنيه والجهات ذات العلاقه بعمليات التفتيش في عرض البحر وعلي الرصيف. - مراعاه التقاليد الاجتماعيه والدينيه بحيث تنظيم رحلات للعزاب واخري للعوايل مع التاكد من وجود رب الاسره او ولي الامر مع اسرته. - التقيد بشروط النوادي والمراسي التي ستعمل فيها الغواصه سياحيا علي ان يكون الموقع المراد استخدامه لرسو الغواصه لا يتعارض مع النواحي الامنيه ويكون بعيدا عن: ا- المواني والمنشات البحريه العايمه والمغموره والمناطق المخصصه للسباحه. ب - المنشات العسكريه والصناعيه والبتروليه والقصور الملكيه. ج- محطات تحليه المياه، الطاقه الكهرباييه، المحميات، ومواقع ابحاث الثروات الماييه الحيه، والمصايد. - التقيد باوقات الدخول والخروج من البحر المحدده علي ان يكون ذلك خلال ساعات النهار فقط وعلي ان تكون العوده قبل غروب الشمس. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # ثانيا سلامه الركاب والمشغلين للغواصه: 1. تقع علي مالك الغواصه وحده مسيوليه حمايه وسلامه الركاب والمشغلين لهذه الغواصه سواء علي الرصيف او خلال الابحار او الغوص.. وسلامه المنشات وتحمل ما ينتج من اضرار للبييه. 2. ان يقوم مالك الغواصه بالتامين الشامل علي طاقم الغواصه والركاب. # ثالثا : خطوات اصدار التراخيص اللازمه من الجهات المعنيه : 1. يقدم طلب التصريح بالمشروع الي قايد حرس الحدود بالمنطقه التي يزمع تنفيذ المشروع بها مرفقا به المستندات التاليه: * ا- صوره بطاقه الاحوال بالنسبه للاشخاص وصوره السجل التجاري للمؤسسات والشركات. * ب - صوره مصدقه من صك ملكيه الموقع او عقد تاجير مبديي مشروط بالموافقه النهاييه مع صوره صك الارض او موافقه مبدييه من البلديه علي تاجير الارض في حاله ملكيتها للبلديه. * ج - تعهد بالمحافظه علي حمايه البييه من التلوث بالموقع والمحافظه علي النظافه العامه حسب المعده من قبل الجهات المعنيه. * د - تعهد واقرار بمسيوليه المؤسسه عن كل حادثه في الموقع بسبب عدم اتخاذه الاجراءات المناسبه للانقاذ والاسعاف والوقايه من الحوادث وابلاغ السلطات عن كل حادثه تقع. * ه - تعهد بتزويد الموقع بالفنيين والاداريين اللازمين للتشغيل والصيانه. * و- اقرار باطلاعه علي جميع اللوايح والانظمه الصادره من الجهات. --- لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص المعنيه بهذا الموضوع وتعهده بالالتزام بتنفيذها. ز - تعهد بتعيين مواطن سعودي مؤهل لاداره هذا المشروع اذا لم يتمكن صاحب المشروع من اداراته بنفسه. ح - تعهد بالالتزام بتعليمات الدفاع المدني فيما يخص السلامه العامه. ط - تعهد بالالتزام بما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام صيد واستثمار وحمايه الثروات الماييه الحيه في مياه المملكه العربيه السعوديه وكذلك الخطه الوطنيه لمكافحه التلوث. ۲- بعد دراسه الاوراق اعلاه يمنح حرس الحدود الموافقه المبدييه للمشروع. - تتولي وزاره المواصلات اصدار التراخيص الملاحيه اللازمه للغواصه. ٤ - يمنح حرس الحدود الموافقه النهاييه بعد استكمال جميع التراخيص اللازمه والاجراءات المطلوبه من وزاره المواصلات والجهات المعنيه. رابعا : الخدامات اللازم توفيرها في موقع رصيف الغواصه : يلتزم صاحب المشروع مؤسسه او شركه بتوفير الخدمات التاليه: ١ - تامين مواقف السيارات عامه لمرتادي المرسي الخاص بالغواصه. ٢ - تقديم خدمات عامه لمرتادي المرسي من كافتيريا ودورات مياه ومظلات للاستراحه والمصلي. ٣- تامين مكتب مراقبه لحرس الحدود. - انشاء ملاعب مبسطه للاطفال، ه - تامين الموظفين الفنيين والاداريين للصيانه والتشغيل في الموقع. ٦- تعيين رجال حراسه وامن بالموقع من السعوديين. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ) - تامين وسايل اتصال بين المرسي والواسطه المرافقه للغواصه في عرض البحر تمكنه من الاتصال بحرس الحدود. - اقامه غرفه عمليات في المرسي المخصص للغواصه ويؤمن فيه وسيله اتصال لمتابعه الغواصه. خامسا : تعامل الغواصه في حاله الطفو مثل اي واسطه بحريه اخري حسب انظمه واللوايح والتعليمات البحريه المنظمه لذلك المعمول بها. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # وزاره ## ثانيا: ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل سفن ويخوت وقوارب النزهه باجر المركز الوطني للوثايق والمحفوظات ماده (۱۷) : تعريف سفن ويخوت وقوارب النزهه بالاجر تلك الوسايط البحريه بمختلف احجامها وانواعها المخصصه للتاجير بغرض النزهه في مواقع محدده تتوفر فيها الشروط المطلوبه من قبل الجهات الرسميه، ويندرج تحت هذا التعريف تلك السفن السياحيه المخصصه لنقل الركاب والسفن المخصصه كفنادق ومطاعم عايمه. ماده (١٨) : تعليمات منح تصاريح عمل وسايط النزهه بالاجر: اولا : يقتصر منح التصاريح السفن ويخوت وقوارب النزهه بالاجر علي الشركات والمؤسسات البحريه الترفيهيه فقط والتي تحمل سجل تجاري بممارسه هذا النوع من النشاطات البحريه ويمكن منح تصاريح للافراد في حاله اتفاقهم مع اصحاب المراسي بالعمل خلالها وتحت اسمها . ثانيا: حصول المالك علي موافقه مبدييه من حرس الحدود تخوله بتاجير وسايط النزهه قبل اصدار التراخيص مع مراعاه الشروط والضوابط الوارده في هذه اللايحه. ثالثا : تمنح وزاره المواصلات التصاريح اللازمه فيما يتعلق برخص الملاحه وشهادات التسجيل للسفن واليخوت وسندات الملكيه ورخص العمل للقوارب وفق التعليمات المنظمه لذلك ليها . رابعا : يمنع علي سفن ويخوت وقوارب النزهه الصيد الا بالخيط والسناره وفي حاله استخدام معدات صيد اخري يجب اخذ موافقه وزاره الزراعه والمياه. ماده (۱۹) : اشتراطات السلامه اجراءات الترخيص التي تصدرها وزاره المواصلات لا تتم الا بعد توفر وسايل السلامه اللازمه لانقاذ ومكافحه الحريق ووسايل الاسعافات الاوليه لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص والتي بموجبها يتم اصدار الشهادات والتراخيص اللازمه لتلك السفن او اليخوت او القوارب والتي نصت عليها الفقره (۷) من اشتراطات السلامه بتوفر الشروط الوارده في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذه اللايحه، وكذلك الشروط والتنظيمات التي تصدرها وزاره المواصلات بحيث يقوم حرس الحدود بالتفتيش عليها والتاكد من مطابقتها مع الشهادات الموجوده علي السفينه او اليخت او القارب قبل الابحار، كما يتم التفتيش عليها من قبل قسم التفتيش البحري بوزاره المواصلات من وقت لاخر مع التاكد علي النقاط التاليه: ١ - وسايل السلامه للتمديدات الكهرباييه. ۲- وسايل السلامه المكيانيكيه. - متطلبات الاسعاف الاوليه. - اجهزه الاتصال والوسايل الملاحيه الضرويه. ه - وسايل السلامه الخاصه بقوارب الانقاذ وارشادات الدخول والخروج للمداخل الرييسيه والطواري وتنظيم مواقع طفايات الحريق وتحديد مواقع تجميع الركاب والاطقم في حالات الاخلاء واثناء الطواري ووجود وسايل انذار اوليه من الحريق ، ويكون ذلك اثناء الابحار او في المراسي ما يتم توفير سباحين علي السفن لاغراض الانقاذ. ٦ - توفير سجل فحص معدات السلامه والمعدات الفنيه والحاله العامه (LOG BOOK) علي ظهر كل سفينه او يخت او قارب بحيث يقوم الربان وقبل الابحار في كل مره بتجربه جميع معدات السلامه والمعدات الفنيه وتدوين ذلك في السجل المذكور مع وجود نسخه من ذلك السجل في المرسي الذي تنطلق منه السفينه او القارب. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص - توفر الشروط الوارده في الفصل الرابع من الباب الثالث للايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص والتي تتعلق بشروط ومعدات السلامه. - التعهد بالمحافظه علي البييه البحريه حسب النموذج الصادر من وزاره الزراعه والمياه. ماده (۲۰) : الاجراءات الامنيه (دور حرس الحدود): 1. تحديد مده الابحار وساعه المغادره والعوده والاتجاه وموقع النزهه. 2. حصر الركاب والطاقم والتاكد من البيانات قبل المغادره وعند العوده. 3. في حاله التاجير الفردي لابد من وجود الطاقم المخصص للواسطه. 4. مسيوليه ربان الواسطه عن النواحي الامنيه علي الواسطه خلال الابحار وعليه ان يقدم كل التسهيلات لرجال حرس الحدود اثناء عمليات التفتيش في عرض البحر. 5. مراعاه التقاليد الاجتماعيه والدينيه بحيث تنظم رحلات للعزاب واخري للعوايل مع التاكد من وجود رب الاسره او ولي الامر مع اسرته. 6. يتم الابحار للنزهه في نطاق المياه الاقليميه فقط. 7. يكون مالك الواسطه مسيولا امام الجهات الحكوميه عن تنفيذ الشروط والانظمه المطلوبه منه. 8. التقيد بالتعليمات الوارده في هذه اللايحه. 9. تقوم وسايط النزهه بالاجر بنقل المتنزهين من المرسي المصرح لها بعمليه التاجير وكذلك اعادتهم من نفس المرسي التي غادرته. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # ماده (۲۱) : خضوع سفن ويخوت وقوارب النزهه للصيانه الدوريه يتم اخضاع تلك الوسايط الي الصيانه والكشف الدوري فيما يخص سلامه البدن والماكينات ووسايل السلامه والانقاذ ومكافحه الحريق من قبل هييات التصنيف المعتمده وطبقا لشروط وتعليمات وزاره المواصلات حيث لا يتم تجديد رخصه العمل الا بعد انجازها وتقديم الشهادات المثبته لذلك ، وعلي حرس الحدود ووزاره المواصلات ايقاف اي واسطه لا تلتزم باجراء الصيانه بمعداتها في مواعيدها المحدده لها. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص المركز الوطني للوثايق والمحفوظات وزاره ثالثا : تعليمات منح تراخيص عمل الدبابات البحريه (الموتورسيكلات البحريه) ذات الاستخدام الخاص والمخصصه للتاجير. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات # ماده (۲۲) : تعريف الدباب البحري) الموتر سيكل البحري عباره عن واسطه بحريه تستخدم في اغراض الرياضات الماييه علي سطح البحر. # ماده (۲۳) : تعليمات عامه : اولا : الشروط التي تتعلق بموردي الموتور سيكلات البحريه 1. يلتزم المورد بعدم التوريد الا بعد حصوله علي موافقه وزاره المواصلات علي المواصفات الفنيه وحرس الحدود. 2. عدم تسليم الموتور سيكل البحري الي المشتري الا بعد استكمال اجراءات تسجيله في وزاره المواصلات وحرس الحدود. 3. تقوم المؤسسه او الشركه المورده لهذه الوسايط بتقديم ملف لها لدي وزاره المواصلات يحوي ( بطاقات الاحوال لصاحبها - السجل التجاري - عنوانها ورقم هاتف المحل الذي يمكن الاتصال عليها ) طلب موضحا به النشاطات البحريه التي تقوم بها - تعهد بالتزام بما جاء بالفقرات اعلاه. ثانيا : التعليمات المنظمه لمستخدمي الموتور سيكلات البحريه الخاصه: 1. حصوله علي رخصه قياده موتور سيكل بحري من حرس الحدود والتي يشترط منحها لمن يتعدي عمره ١٦ سنه ويجيد السباحه. 2. حصوله علي سند تملك من وزاره المواصلات ورخصه عمل. 3. تسجيل الواسطه بحرس الحدود حسب منطقه العمل. 4. التعهد بالالتزام بتعليمات الانزال والابحار من حرس الحدود علي النحو التالي: ا - يكون انزال الموتور سيكل البحري الي البحر عن طريق احد المراسي لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص المعتمده لدي حرس الحدود ... وبالنسبه لاصحاب المنشات الخاصه ( قصور - شاليهات - فلل) والذين لديهم موتور سيكلات بحريه خاصه .. يتم نزولها في المنطقه المواجهه لمنشاتهم وتحت اشراف حرس الحدود مع مراعاه عدم مضايقه المجاورين ، مع التعهد بعدم تاجيرها. ب - وضع رقم واسم الواسطه بلون مخالف للون الواسطه وفي مكان بارز يسهل قراءاته ورؤيته. ج - الالتزام باستخدام ادوات السلامه ( ستره النجاه - الخوذه). د - الابحار في المناطق المصرح لها من قبل حرس الحدود وخلال ساعات النهار فقط. ه- عدم الابحار في المناطق التاليه: (الممرات الملاحيه المنطقه المخصصه للسباحه مناطق نزهه العايلات – المناطق الحيويه مناطق المصايد والمحميات والمناطق الممنوعه في الماده (٥١) من هذه اللايحه. و- ابلاغ حرس الحدود عن اي حادث بحري او ما يشتبه به. ز- عدم السماح بقياده الموتور سيكل البحري لمن لا يحمل رخصه قياده. ح - لا يسمح بقياده الموتور سيكل البحري من قبل النساء والاطفال. ط - عدم تغيير لون الموتور سيكل البحري الا بموافقه الجهات المختصه ( حرس الحدود وزاره المواصلات). ي- عدم اصطحاب النساء والاطفال خلال الابحار. ك - الابلاغ الفوري في حاله فقدان الموتور سيكل البحري. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # ثالثا : الشروط اللازمه لراغبي تاجير الموتور سيكلات البحريه تمنح رخصه التاجير للموتور سيكلات البحريه بغرض النزهه من قبل حرس الحدود للشركات والمؤسسات الترفيهيه بحيث يكون صاحبها سعودي الجنسيه..... ولديه سجل تجاري ينص علي ممارسه النشاطات البحريه... ويلتزم المتقدم بطلب التاجير للموتور سيكلات البحريه بايجاد موقع ملايم تتوفر فيه الشروط الوارده في الباب السادس من اللايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص وكذلك الاتي: 1. ايجاد ارصفه خاصه بتاجير الموتور سيكلات البحريه ووقوفها بحيث يكون الموقع مناسب للابحار والسلامه وذلك في المناطق المحميه الهاديه. 2. توفير قارب مجهز عند الحاجه بغواصين ومسعف لتقديم المساعده. 3. ايجاد مكتب وسجلات خاصه بحفظ البيانات عن المستاجرين ( هويتهم - ساعه التاجير - مدتها ). 4. تسجل الموتور سيكل البحريه في اقرب مركز لحرس الحدود قبل انزالها في موقعها التاجير. 5. كتابه اسم ورقم الموتوسيكل البحري في مكان واضح يسهل رؤيته وتسجيل عباره (مخصص للتاجير) علي جنب الموتور سيكل البحري. 6. لا يتم التاجير الا من يحمل رخصه قياده موتور بحري من حرس الحدود. 7. لا يتم التاجير علي النساء والاطفال. 8. لا يتم اصطحاب النساء بالنسبه للمستاجر. 9. عدم مضايقه المتنزهين والشاليهات الخاصه والعامه والتقيد بمناطق الابحار المصرح بها. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # ١٠ - الزام المستاجر بارتداء ستره النجاه والخوذه خلال الابحار، وتوفيرها من قبل المؤجر. # ۱۱ - يكون التاجير خلال ساعات النهار فقط. # ۱۲ - الابلاغ عن اي حوادث تقع في منطقه عمله. ## رابعا : الشروط الواجب توافرها لدي اصحاب المراسي والشاليهات التي تقوم بتخزين الموتر سيكلات البحريه لديها : * علي جميع اصحاب المراسي والشاليهات تزويد حرس الحدود بيان يوضح عدد واسماء وارقام الموتور سيكلات البحريه الموجوده لديهم واسماء مالكيها وصوره من سند التملك. * عدم السماح لاي موتور سيكل بحري بالنزول الي البحر من المرسي او الشاليه ما لم يحمل اوراق ومستندات ملكيه وتسجيل لدي حرس الحدود ويكون لديه موافقه بانزاله الي البحر. * التعهد بعدم السماح للنساء والاطفال باستخدام الموتور سيكلات البحريه. * الالتزام بحمايه البييه البحريه من التلوث والتدمير حسب النموذج الصادر من وزاره الزراعه والمياه. ## خامسا : تخضع الموتور سيكلات البحريه للتفتيش البحري السنوي من قبل وزاره المواصلات للتاكد من توفر شروط السلامه وصلاحيتها للاستخدام. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # الفصل الرابع ## شروط ومعدات السلامه ماده (٢٤) : لا يجوز لواسطه الصيد او النزهه او الغوص الابحار في الحالات الاتيه: * (ا) اذا كانت الحموله بالواسطه تزيد عما هو مبين برخصه عمل الواسطه البحريه. * (ب) تسرب الوقود من الواسطه. * (ج) تواجد كميات وقود او زيوت اضافيه غير مقرر حملها بالواسطه. * (د) عدم كفاءه عمل الماكينه او مانع الاحتراق الخلفي. * (ه) وجود عطل في الدايره الكهرباييه او الانوال الملاحيه بالواسطه او في معدات التهويه. * (و) اذا كان في ابحارها تهديد السلامه الارواح في الابحار. ماده (٢٥) : يجب ان تتوفر معدات سلامه الارواح التاليه كحد ادني بكل واسطه صيد او نزهه او غوص: 1. ستره نجاه او حزام طفو ذو مقاس وقوه طفو مناسبه وذلك بقدر عدد الاشخاص المسموح بحملهم علي الواسطه مع تدوين اسم الواسطه علي كل ستره. 2. طوق نجاه واحد علي الاقل مع حبل الوسايط التي يزيد فيها عدد الاشخاص المصرح بحملهم عن ثلاثه اشخاص ويقل طولها عن ١١ متر (٣٦ قدم ) ويقل عن ٢٠ متر ( ٦٥ قدم) بالاضافه الي ما سبق ذكره في الفقرتين السابقتين مع تدوين اسم الواسطه علي كل طوق. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # ماده (٢٦) : يجب توافر معدات الحريق التاليه كحد ادني بكل واسطه صيد او نزهه او غوص كما يلي: (ا) بالنسبه للوسايط التي يقل طولها عن ٧ متر (٢٦) قدم). 1. طفايه حريق نقالي سعه 6 لتر (١,٥ جالون). 2. طفايه ثاني اكسيد الكربون نقالي زنه ٢ كيلو جرام ( ٤ ارطال) . 3. طفايه كيماويه جافه نقالي زنه ١ كيلو جرام (۲) رطل). (ب) بالنسبه للوسايط التي لا يقل طولها عن ٧ متر (٢٦) قدم ) ولا يزد عن ١٢ متر ( ٤٠ قدم) سواء تدار بموتور او بدونه يلزم توافر ضعف عدد الطفايات المبينه بالفقره (ا) او مجموع عدد الطفايات المبنيه بالفقرتين (ا) ، (ب) من هذه الماده. # ماده (۲۷) : تعفي من احكام الماده (٢٦) وسايط الصيد التي لا يتعدي طولها 7 متر (٢٦) قدم) والتي تعمل في المياه الساكنه في حدود خمسه اميال من الساحل علي ان تحمل فقط طفايه حريق يدويه واحده، والمحفوظات # ماده (۲۸) : يلزم ان تتوافر بكل واسطه صيد او نزهه او غوص المعدات التاليه: 1. خطاف بحبل او سلك لا يقل طوله عن ٢٥ متر ( ٨٠ قدم) . 2. وسيله تشغيل احتياطيه ( موتور احتياطي او مجداف او شراع) . 3. مضخه نزح يدويه او ميكانيكيه نقالي بالوسايط التي يزيد طولها عن ٥ متر (١٥) قدم. 4. دلو بحبل قصير . لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ه شنطه عده. ٦ - مصباح يدوي ضد الماء. صندوق اسعافات اوليه ومياه صالحه للشرب. - صفاره. وعاء لحمل النفايات. ١٠ - بوصله. .VHF\MF MARINE BAND جهاز اللاسلكي ماده (۲۹) : ١ - يكون تركيب الجهاز اللاسلكي الزاميا علي الوسايط التي بلغ طولها ١١ متر ( ٣٦ قدم) او اكثر وكذل وسايط النزهه المؤجره التي يزيد طولها عن ٣,٦ متر (۱۲) قدم) . ٢ - يكون تركيب جهاز اللاسلكي (VHF\MF) اختياري وبناء علي طلب من المالك علي وسايط الصيد والنزهه التي تيراوح طولها ما بين ١١/٣,٦ متر (١٢ / ٣٦ قدم) . - يمنع تركيب جهاز اللاسلكي (VHF\MF) علي الوسايط التي يقل طولها عن ٣,٦ متر (۱۲) قدم) الا بعد اخذ موافقه الجهات الامنيه بوزاره الداخليه. الانوار الملاحيه: ماده (٣٠) : يجب ان توضع الانوار الملاحيه علي ارتفاع مناسب بحيث لا يحجب اضاءتها الاشخاص المتواجدين علي الواسطه او اجزاء الواسطه ذاتها. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # ماده (۳۱) : يجب ان يتوافر في الواسطه المزوده بموتور او بالموتور والشراع معا ويقل طولها عن ١١ متر (٣٦) قدم) الاضاءه التاليه: 1. امامي علوي ذو لونين الايمن منه باللون الاخضر والايسر باللون الاحمر. 2. نور ابيض في منتصف الواسطه بمكان مرتفع. 3. نور ابيض علوي بمؤخره الواسطه يمكن رؤيته من مسافه لا تقل عن 3,7 كم (۲) ميل ملاحي). # ماده (۳۲) : تعفي من احكام الماده السابقه وسايط الصيد لا يتعدي طولها ٧,٨ متر (٢٦ قدم) والتي تعمل في المياه الساكنه في حدود ٩,٣ كم (٥) ميل ملاحي) علي ان تحمل نور ابيض يري علي مسافه ٣,٧ كم (۲) ميل ملاحي). # ماده (۳۳) : يجب ان يتوافر في الوسايط المزوده بالموتور والشراع معا والتي لا يقل طولها عن ١١ متر (٣٦) قدم ولا يتجاوز ٢٠ متر ( ٦٥ قدم) الاضاءه التاليه: ا. نور اخضر بالجانب الايمن من مقدمته يمكن رؤيته م مسافه لا تقل عن ٣,٧ كم (۲) ميل ) بقوس اضاءه ۱۱۲٫٥ ابتداء من المقدمه في اتجاه المؤخره. ب. نور احمر بالجانب الايسر من مقدمه الواسطه يمكن رؤيته من مسافه لا تقل عن ٣,٧ كم ( ٢ ميل ) بقوس اضاءه ۱۱۲٫۵ ابتداء من المقدمه في اتجاه المؤخره. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ( ج ) نور ابيض في منتصف الواسطه مثبت اعلي الصاري ولا يقل ارتفاعه عن ٢,٥ متر ويمكن رؤيته من مسافه لا تقل عن ٥,٦ كم (٣ اميال) بقوس اضاءه ٢٢٥ ابتداء من المقدمه وحتي ۱۱۲٫۵ علي كل من الجانبين نحو المؤخره. (د) نور ابيض علوي بالمؤخره يمكن رؤيته من مسافه لا تقل عن ٣,٧ كم (۲) ميل) وبقوس اضاءه ۱۲۵ بحيث يبين الضوء ابتداء من المؤخره وحتي ٦٧,٥ علي كل من جانبي الواسطه. ماده (٣٤) : (ا) الوسايط التي تعمل بالموتور ويقل طولها عن ۲۰ متر ( ٦٥ قدم) يجب ان يتوافر بها كشاف يدوي ابيض يمكن للسفن العابره ان تراه من مسافه لا تقل عن ٣,٧ كم ( ٢ ميل ) ويوضع هذا الكشاف في المقدمه ويستخدم عند استقبال المخطاف. (ب) القوارب التي تعمل بالمجداف او الشراع يجب ان يتوافر بها كشاف يدوي ابيض لاضاءته قبل اقترابه من اي واسطه منعا للتصادم. ماده (٣٥) : (ا) عند تزود الواسطه بالوقود يجب علي قايدها مراعاه الاتي: ١- غلق جميع ابواب ومنافذ الواسطه. ٢- اطفاء المواقد بالواسطه. ٣- ان يلامس فوهه خرطوم تفريغ الوقود فتحه خزان الوقود منعا للحريق. ٤- عدم التدخين علي الواسطه وكذا عدم تشغيل اي معدات الكتروني. ٥ - يجب ان يتم ملء خزانات الوقود النقالي بعيدا عن الواسطه. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص (ب) بعد تزويد الواسطه بالقود يجب علي قايدها مراعاه الاتي: ١ - تهويه جميع القطاعات بالقارب. ٢ - التاكد من عدم وجود دخان في حيز الماكينات وتانكات الوقود قبل بدء تشغيل الماكينات. - التاكد من عدم تسرب الوقود من خط دايرته بالواسطه. - التاكد من نظافه قاع الواسطه. (ج) في جميع الحالات لا يجوز استخدام مواقد او ساخانات او انوار تستخدم الكيروسين وقودا لها في اي مكان بالواسطه. ويجب علي قايد الواسطه ان يتاكد من ارتداء الاطفال والاشخاص الذين يجهلون السباحه بالواسطه احزمه النجاه الخاصه بهم وان يكون جميع الاشخاص المتواجدين بالواسطه علي علم بكيفيه استخدامها. (د) يجب علي قايد الواسطه ان يداوم المراقبه اثناء الابحار ويكون مسؤولا عن كافه الاضرار التي تسببها الواسطه في البحر. ( ه ) يجب عند ممارسه التزحلق علي الماء وجود شخصين علي الاقل في الواسطه احدهما لمراقبه الشخص الذي يمارس التزحلق والاخر المراقبه سير الواسطه ولا يجوز التزحلق في منطقه بها اشخاص. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # الباب الرابع # الرخص والمستندات التي تصدر من قبل حرس الحدود **ماده (٢٦) :** اولا : رخصه قياده الواسطه البحريه: (ا) يشترط في منح رخص قياده الواسطه البحريه ان تتوافر في قايد الواسطه الشروط التاليه: 1. ان يكون سعودي الجنسيه او اجنبي مقيم اقامه نظاميه بالمملكه علي ان يقدم كفيل سعودي. 2. ان يتقدم بشهاده حسن سيره وسلوك. 3. الا يقل عمره عن ١٨ عاما. 4. ان يكون ملما بقانون منع التصادم في البحار، والفنون البحريه والمساعدات البحريه قدر المستطاع. 5. ان يكون ملما بتشغيل وصيانه الماكينات البحريه قدر المستطاع. 6. ان يكون علي علم تام بكيفيه استخدام الانوار الملاحيه. 7. اجاده السباحه. (ب) تصدر رخصه قياده الواسطه من حرس الحدود ولمده ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها حسب النموذجين رقمي (۲) و (۳) المرافقين باللايحه. (ج) لا يجوز قياده الواسطه بدون رخصه او برخصه غير ساريه المفعول. ( د ) يظل اصدار وتجديد رخصه القياده مجانا لحين موافقه الجهات العليا علي قيمه الاصدار والتجديد. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # ماده (۳۷) : ## ثانيا : تصريح دخول زورق صيد / نزهه للبحر : يلزم وسايط الصيد والنزهه والغوص الدخول الي البحر او الخروج منه من الاماكن التي يحددها حرس الحدود بعد حصول مالكها علي ترخيص من حرس الحدود طبقا للنموذج المرفق باللايحه، كما يجب ان يلتزم جميع الاشخاص بالدخول والخروج للبحر من المراكز التي يحددها حرس الحدود بعد حصولهم علي تصريح. ### ملاحظه : علي جميع مراكز حرس الحدود التاكد من توافر الشروط التاليه عند نزول الوسايط البحريه للبحر. 1. التاكد من وجود رخصه عمل الواسطه البحريه ساريه المفعول. 2. التاكد من وجود سند ملكيه الواسطه البحريه. 3. التاكد من وجود رخصه قياده لربان الواسطه البحريه ساريه المفعول. 4. التاكد من توافر وسايل ومعدات السلامه الوارده في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذه اللايحه. 5. التاكد من وجود تصريح الصيد او الغوص الصادر من قبل وزاره الزراعه ساري المفعول. 6. التنبيه علي قاده وسايط الصيد والنزهه والغوص بالتقيد بتعليمات الامن والسلامه الوارده في الباب السابع من هذه اللايحه وذلك اثناء تواجدهم في البحر. ## ثالثا : تصاريح النزهه : لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ) ٤٧ تصرف تصاريح النزهه من قبل قيادات حرس الحدود وفي حالات معينه حسب النموذج رقم (٤) ومن يرغب التنزه او التفسح ولديه الرخص والمستندات الرسميه اللازمه للواسطه البحريه فيكفي بها ولا داعي لاستخراج تصريح نزهه. المركز الوطني للوثايق والمحفوظات لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # الباب الخامس ## الشروط والضوابط للترخيص بانشاء مراسي لليخوت او النوادي والكباين البحريه ### التعريف: ماده (۳۸) : يقصد بالتعاريف التاليه المعاني الموضحه امام كل منها علي النحو التالي: * **الاماره**: اماره المنطقه. * **حرس الحدود**: قياده حرس الحدود بالمنطقه. * **البلديه**: امانه المدينه او بلديه المنطقه. * **الرياسه**: الرياسه العامه لرعايه الشباب. * **السقايل**: هي عباره عن منشاه تقام داخل البحر تمكن من رسو الواسطه البحريه عليها او استعمالها كاستراحات داخل الماء وهي اما ان تكون مصنوعه من الخشب او الاسمنت او الحديد. * **المرسي التجاري**: هو عباره عن سقاله او مجموعه سقايل منشاه بهدف رسو الوسايط البحريه عليها مقابل اجر وتقدم خدمات عامه للوسايط البحريه الراسيه عليها. * **المرسي الخاص**: هو عباره عن سقاله او مجموعه سقايل مقامه امام املاك خاصه بهدف رسو الوسايط البحريه المملوكه لاصحاب هذه الاستراحات (الكباين). * **النادي**: هو النادي المرخص له من الرياسه العامه لرعايه الشباب لغرض مزاوله هوايه الغوص والنزهه كما يشمل جميع الانشطه الرياضيه البحريه والثقافيه. * **الاستراحه البحريه التجاريه (الكباين)**: هي عباره عن منشات استثماريه مقامه علي اليابسه وامام البحر مباشره يوجد بها سقايل لرسو الوسايط البحريه الخاصه المستاجري تلك الاستراحات وتقدم خدمات عامه لهم. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ماده (۳۹) : شروط منح الترخيص للمراسي البحريه التجاريه والاستراحات البحريه التجاريه ١ - ان يكون المتقدم سعودي الجنسيه، سواء فردا او مؤسسه او شركه. ٢- ان يكون الموقع المراد اقامه المرسي او الاستراحه عليه لا يتعارض مع النواحي الامنيه ويكون بعيدا عن: (ا) المواني والمنشات البحريه العايمه والمغموره والمناطق المخصصه للسباحه. (ب) المنشات العسكريه والصناعه والبتروليه والقصور الملكيه. (ج) محطات تحليه المياه، الطاقه الكهرباييه، ومواقع الابحاث الزراعيه والثروات الماييه الحيه. - ان يكون الموقع مملوك بموجب صك شرعي لصاحب الطلب او مؤجر عليه من مالكه الاساسي او البلديه علي ان لا تقل مده الايجار عن عشر ينوات. ماده (٤٠) : الخطوات التطبيقيه للحصول علي الترخيص: يقدم الطلب الي قايد حرس الحدود بالمنطقه وبرفقه المستندات التاليه: ۱- صوره حفيظه نفوس بالنسبه للاشخاص وصوره السجل التجاري للمؤسسات والشركات مصدقه من الغرفه التجاريه. ۲ - شهاده حسن سيره وسلوك بالنسبه لطلبات الافراد موقعه من العمده ومصدقه من شروط المدينه التابعه لها الشخص بانه لم يسبق ان حكم عليه بحد شرعي او جريمه مخله بالشرف. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص - صوره مصدقه من صك ملكيه الموقع او عقد تاجير مبديي مشروط بالمرافقه النهاييه مع صوره صك الارض او موافقه مبدييه من البلديه علي تاجير الارض في حاله ملكيتها له. - بيان يوضح اسم وعنوان ونشاط الجهه الطالبه للتراخيص. - تعهد بالمحافظه علي حمايه البييه من التلوث بالموقع والمحافظه علي النظافه العامه. - تعهد واقرار بمسيوليه المؤسسه عن كل حادثه في الموقع بسبب عدم اتخاذه الاجراءات المناسبه للانقاذ والاسعاف والوقايه من الحوادث وابلاغ السلطات عن كل حادثه تقع. - تعهد بتزويد الموقع بالفنيين والاداريين اللازمين للتشغيل والصيانه. - اقرار باطلاعه علي جميع اللوايح والانظمه الصادره من الجهات المعنيه بهذا الموضوع وتعهده بالالتزام بتنفيذها. - تعهد بتعيين مواطن سعودي مؤهل لاداره هذا المشروع اذا لم يتمكن صاحب المشروع من ادارته بنفسه. - تعهد بالالتزام بتعليمات الدفاع المدني فيما يخص السلامه العامه. بعد موافقه حرص الحدود علي الطلب يحال الي البلديه لاستكمال الاتي: - تحديد الموقع علي الطبيعه وتنظيم كروكي معتمد بذلك. - الحصول علي موافقه اداره التخطيط بالبلديه علي الموقع من الناحيه الفنيه. - الحصول علي الموافقه المبدييه علي الرسومات الابتداييه المقدمه من صاحب الطلب. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص بعد اكتمال اجراءات الدراسه من قبل البلديه ترفع كامل المعامله الي مقام اماره المنطقه بطلب الموافقه. بعد موافقه اماره المنطقه تعاد المعامله الي امانه او بلديه المنطقه لاكمال اجراءات الحصول علي التراخيص مرفق مالديها من انظمه وتعليمات علي ان يشار في الترخيص الي وجوب البدء في التنفيذ خلال سنه كحد اقصي والا اعتبرت الموافقه علي انشاء المرسي (المرسيه) لاغيه. ماده (٤١) : المسيوليات : صاحب المشروع سواء كان فردا او مؤسسه او شركه هو المسؤول الاول امام لجهات الحكوميه المختلفه ويكون عرض للجزاء في حاله وجود مخالفه او اخلال بالنوحي الامنيه او التنظيميه ويكون مسؤولا عن: ١ - حمايه وسلامه المنشات العامه بالموقع وصيانتها. ٢- حمايه وحراسه الوسايط البحريه الراسيه لديه. - التاكد بان جميع الوسايط البحريه الراسيه لديه مستوفيه لجميع التراخيص المطلوبه من الجهات الحكوميه المعنيه وزاره الداخليه / وزاره الزراعه المواصلات). ٤- عدم ايواء اي واسطه بحريه غير مستوفيه للتراخيص ووسايل السلامه. ه - تامين زورق خدمه وانقاذ خاص بالمرسي. ٦- المحافظه علي حمايه البييه من التلوث. تامين وسايل مكافحه الحرايق. تنفيذ مجاري الصرف الصحيه لجميع دورات المياه وعمل التمديدات اللازمه لا يصالها الي خزانات خرسانيه (محطه). لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # ماده (٤٢) : # الخدمات: يلتزم صاحب المشروع فردا او مؤسسه او شركه بتقديم الخدمات التاليه: 1. تامين الماء العذب للوسايط البحريه. 2. انشاء محطه لتقديم الخدمات البتروليه للوسايط البحريه فقط وذلك بالنسبه للمراسي التجاريه. 3. صيانه واصلاح الوسايط البحريه (اختياري). 4. تقديم معلومات عن حاله الطقس لاصحاب الوسايط البحريه بناء علي نشرات مصلحه الارصاد وحمايه البييه. 5. تامين مواقف سيارات عامه لاصحاب الوسايط البحريه. 6. تقديم خدمات عامه لمرتادي المرسي من كافتيريا ودورات مياه ومظلات للاستراحه واماكن حفظ المعدات والادوات الخاصه بالاعضاء. 7. تامين مكتب مجهز بالاتصالات كنقطه مراقبه لحرس الحدود في حاله طلب حرس الحدود ذلك. 8. تاجير الوسايط البحريه للمواطنين المرخص لهم. 9. تنظيم سجل لحركه الوسايط الموجوده لديه. 10. انشاء ملاعب مبسطه للاطفال ( بالنسبه للاستراحات البحريه). 11. تامين الموظفين الفنيين والاداريين للصيانه والتشغيل في الموقع علي ان يكونوا رجالا. 12. تعيين رجال حراسه وامن بالموقع بالنسبه للاستراحه البحريه). 13. تامين سنترال بالموقع وربط الاستراحات به (للكباين). لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # ١٤ - تامين وسايل اتصال بين المرسي والوسايط البحريه في عرض البحر تمكنه من الاتصال بحرس الحدود. ## ماده (٤٣) : ### النوادي البحريه: فيما يتعلق بالنوادي البحريه الرياضيه العامه فيجب علي طلب الترخيص التقدم الي فرع الرياسه العامه لرعايه الشباب في المنطقه التابع لها للحصول علي التراخيص حسب مالديه من انظمه وتعليمات. ## ماده (٤٤) : ### الانشاءات: وتقسم الي الالي: * (ا) انشاءات خاصه بالاستراحات التجاريه ( الكباين) وهذه تتبع ما لدي البلديه من انظمه وتعليمات وتصورات بهذا الخصوص. * (ب) انشاءات خاصه بالمراسي بانواعها الخاصه او التجاريه حيث يجب ان تكون من مواد قويه التحمل فيما يخص انشاءات السقايل والمراسي ومدروسه من حيث ثباتها ومقاومتها لاتجاه الرياح وموصل عبرها جميع الخدمات الخاصه بالوسايط البحريه من تمديدات مياه والتوصيلات الكهرباييه مع الاحتياط الكامل لوسايل الامن والسلامه والمحافظه ومحاطه بسياج معين لحمايه المشاه المستخدمين للسقايل في الوصول للوسايل البحريه الراسيه عليها. اما تمديدات انابيب التزود بالوقود للمراسي التجاريه فقط، وفيما يخص اعمال التغطيه من ممرات ومظلات واستراحات واي عناصر مبسطه لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص داخل الموقع فيجب ان تكون المنشات من مواد خفيفه كالاخشاب او الالياف الزجاجيه ( الفيبر جلاس) او المواد الصناعيه الخفيفه. وفيما يخص المباني والانشاءات لخدمه الموقع فيجب ان تقام علي اليابسه وليس علي مياه البحر وان تكون في حدود الحاجه المطلوبه للخدمه حوالي ( ۷۰,۰۰۰) مترا مربعا ومكون من دور ارضي فقط وذلك لاستغلالها كمكاتب للاداره والاتصالات ومخزن معدات صغير وخلافه من خدمات، وفي حاله اقامه كافتيريا بالموقع فانها تكون في حدود (۲۰۰) متر مربع شامله خدماتها بحيث لا تزيد نسبه المباني المستغله عن %٢٥ من عرض الواجهه الكامله للموقع علي الطريق العام او علي الواجهه البحريه وجميع المباني او الانشاءات لا تزيد عن ارتفاع دون واحد فقط ودونما توسع يزيد عن الحاجه ويجب ان يتخللها بعض الفراغات كالممرات والمسطحات الخضراء وبعض عناصر التجميل المتناسبه مع الموقع. اما بالنسبه لاطوال السقالات فيجب ان لا يزيد طولها عن ( ١٠٠) مايه متر طوليا داخل البحر حيث انه الطول المناسب والذي يفي بحاجه معظم المواقع علي الطبيعه وفي حاله عدم الوصول الي المياه العميقه بعد هذا الطول فيقوم صاحب السقاله سواء فردا او مؤسسه او شركه بالتعميق في مياه البحر لسهوله وصول الوسايط البحريه للسقاله دون الزياده في الطول المعتمد ويطبق ذلك علي الخلجان كخليج ابر وما شابهه.. اما البحر المفتوح فيسمح بامتداد السقايل للوصول الي العمق بالمناسب لرسو الوسايط البحريه بدون ردم. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ماده (٤٥) : تشكل لجنه فرعيه دايمه في المنطقه من البلديه وحرس الحدود المتابعه تنفيذ الشروط السابقه وتطبيقها علي الوضع القايم او ما يستجد من طلبات في المستقبل يتم الموافقه عليها وازاله التجاوزات التي قد تحصل. ماده (٤٦) : ضوابط اضافيه عند الترخيص بانشاء مراسي لليخوت التجاريه او النوادي والكباين البحريه 1 - عدم التوسع في اعطاء التصاريح لانشاء هذه المراسي (خاصه) المراسي الفرديه وقصرها علي الشركات والمؤسسات الترفيهيه قدر الامكان حتي تسهل عمليه رقابتها وحفظها امنيا . ۲- تحديد مواقع هذه المراسي والكباين في موقع واحد وعدم توزيعها في مواقع مختلفه علي ان تكون بعيده عن المنشات البحريه ( خاصه في شواطي المنطقه الشرقيه ) كالمنشات البتروليه ومحطات التحليه والقوه الكهرباييه والمواني والقصور الملكيه. ٣- كما يراعي ان تكون بعيده عن الاماكن التي يرتادها الناس للجلوس والتنزه علي الشاطي. - الحصول علي ترخيص من حرس الحدود لكل مركبه بحريه سواء بالنسبه للانديه او الافراد ويبين فيه نوع المركبه وقوتها وحجمها ، كما يجب عدم السماح لاي شخص بقياده بقياده زورق او مركبه مالم يحصل علي رخصه تؤهله للقياده. ه - ايجاد مكتب خاص باشراف حرس الحدود يتولي مهمه تسجيل اسماء المراكب العامله في النوادي البحريه والمراكب التي يمتلكها الافراد كما لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص يسجل اسم مالك المركبه ورقم تصريحها ، كما يلزم كل نادي بتسجيل اسماء كل من يرتاده ولا يسمح لاي شخص بدخول البحر بواسطه اي مركبه الا بعد ابراز هويته واخذ المعلومات اللازمه منها. ٦ - قصر السماح في اعطاء التصاريح للمراسي والكباين علي السعوديين فقط. تحديد المدي الذي يسمح للمركب الوصول اليه في البحر وذلك حسب حجم كل مركبه علي ان لا تتعدي جميع المراكب حد معين حتي لا تتوغل في الاماكن الخطره ولا حكام الرقابه الامنيه وتلافيا لما قد يحدث من استغلال سيء لهذه المراكب، كما يتم تحديد خطوط السير ومناطق الصيد للهواه بعلامات معينه. - تحديد وقت الدخول والخروج من البحر علي ان يكون ذلك خلال ساعات النهار فقط وعلي ان تكون العوده قبل الغروب حتي يتسني لحرس الحدود تفتيش المركبه ولضمان عدم هروب اي مركبه ليلا ، مالم يكن هناك اذن خاص او ظروف طاريه معروفه لدي حرس الحدود. ٩ - اقامه برج مراقبه في كل نادي ويؤمن فيه وسيله اتصال مع المراكب للاستجابه لطلبات الاغاثه المراقبه المراكب اثناء سيرها في البحر وايجاد نقاط مراقبه متقدمه داخل البحر. ١٠ - تكثيف الدوريات البريه والبحريه في مناطق المراسي والكباين البحريه وتكثيف حملات التفتيش الدوريه للتاكد من سلامه هذه المراكب والكباين والمراسي ومطابقتها للشروط والعمل علي تحديد المداخل والمخارج التي تسلكها الوسايط البحريه العامله في الانديه البحريه. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص (3) **١١ - الزام اصحاب المراسي البحريه التجاريه ( مارينا ) بان يكون من ضمن العاملين فيها غواصين بحريين يتم تعيينهم تحت اشراف حرس الحدود في كل منطقه ، وايجاد مراكز انقاذ ومراقبه يتلاءم حجمه وتجهيزاته مع حجم المرسي او النادي وطاقته الاستيعابيه.** **۱۲ - وضع اماكن خاصه في المراسي البحريه التجاريه للطاقه الكهرباييه والوقود والحمايه من الحريق وورش الصيانه والاجهزه الاحتياطيه واقامه مسجد ودورات مياه.** **۱۳ - تشكل لجنه دايمه من الجهات المختصه ( حرص الحدود والبلديه ) تقوم بجولات دوريه علي الانديه والمراسي والكباين للتاكد من سلامتها ومطابقتها للشروط.** **١٤ - التاكد من ضروره التقيد بتعليمات السلامه الضروريه في المنشات والوسايط البحريه.** المركز الوطني للوثايق والمحفوظات لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # الباب السادس التعليمات اللازمه لراغبي انشاء مدارس ومراكز تدريب لتعليم قياده القوارب المستخدمه في الصيد او النزهه في المملكه العربيه السعوديه ماده (٤٧) : تعتبر التعليمات التاليه ملزمه للراغبين في انشاء مدارس او مراكز تدريب خاصه بتعليم اصحاب زوارق النزهه او الصيد وكذلك مستخدميها في سواحل المملكه العربيه السعوديه. اولا : الشروط اللازمه للترخيص بانشاء المركز او المدرسه الخاصه بالتعليم علي قياده القوارب. 1. ان يكون صاحب الطلب سعودي الجنسيه. 2. ان يكون لديه سجل تجاري موضحا به هذا النوع من الخدمات. 3. ان يكون موقع التدريب ملايم مع الاخذ بعين الاعتبار بعده عن الاتي: ا) المنشات الحكوميه. ب) المنشات البتروليه. ج) محطات التحليه والقوه الكهرباييه. د) المواني. ه ) القصور الملكيه. و اماكن جلوس المتنزهين. ز الاماكن المحدده للسباحه. ح) مناطق عبور السفن. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ٤ - توفر مدربين من ذوي الاختصاص بموجب مؤهلات علميه وخبره عمليه ( يقدم تعهد بذلك عند تقديم الطلب). ه - تقديم برنامج تدريب متكامل مرفق بدراسه الجدوي الاقتصاديه، موضحا به المواد الدراسيه ومدد التدريب ووسايل التدريب التي سيوفرها. ٦ - توفر وسايل الاتصالات اللاسلكيه مع القوارب ومراكز التدريب والارصفه اللازمه للقوارب ووسايل البحريه علي مختلف المعدات. - تقديم اثبات تملكه لمكان التدريب او عقود ايجاد لمدد طويله ساريه المفعول. ثانيا : الاجراءات المتبعه عند تقديم طلب الترخيص : ١- تقديم طلب باسم حرس الحدود بالمنطقه. - ارفاق شهاده حسن سيره وسلوك موقعه من العمده، ومصدقه من الشرطه. - ارفاق صوره من حفيظه النفوس والسجل التجاري. ٤- ارفاق صوره من صك تملك الارض، او عقد الايجار ساري المفعول. ه - ارفاق صوره من مخططات الموقع. ٦- ارفاق بيان بالمعدات التي سيتم توفيرها كمساعدات تدريب، وكذلك الوسايط البحريه المستخدمه في التدريب مع ايضاح العماله المستخدمه وكذلك مؤهلاتهم الفنيه والعلميه. - ارفاق تعهد بالمحافظه علي حمايه البييه من التلوث والمحافظه علي النظافه العامه. - ارفاق تعهد بمسيوليته عن الحوادث التي قد تحدث خلال التدريب بسبب لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص عدم التزامه بانظمه السلامه المتبعه ، وعدم ممارسه اي نشاطات اخري بدون علم وموافقه الجهات المختصه في هذه المنطقه. - ارفاق تعهد بتزويد الموقع بالعماله والفنيين اللازمين للصيانه والتشغيل. ١٠ - اقرار باطلاعه علي الانظمه والتعليمات الخاصه بالعاملين في هذا المجال، وكذلك اللوايح المنظمه للابحار في المناطق البحريه السعوديه. ١١ - ارفاق تعهد بالالتزام بحدود المنطقه المحدده للتدريب في منطقته والتي يحددها له حرس الحدود. ١٢ - ارفاق تعهد بعدم الاتصال بالسفن العابره او نقل اشخاص من والي السفن العابره او الواقفه في عرض البحر او نقل ممنوعات من والي البحر. ١٣ - ارفاق تعهد بابلاغ حرس الحدود عند مشاهده اي مخالفات للانظمه في البحر. ثالثا : الاجراءات المتبعه بعد الموافقه علي الطلب ١ - يتم احاله الطلب للبلديه لمنح تراخيص الانشاءات المعماريه وفق الاجراءات النظاميه لديها. ٢ - يتحتم عليه اعداد سجلات بالمتدربين، وكذلك نتايج امتحاناتهم، وسجلات للشهادات التي تمنح للمتدربين، وعرضها علي المختصين في حرس الحدود عند التفتيش علي ذلك. ٣- يتم حضور مندوب فني مختص من حرس الحدود للامتحانات النهاييه وله الحق في توجيه الاسيله الفنيه ، وكذلك المصادقه علي نجاح المتقدمين للامتحانات وعدم اعتماد نتيجه الراسبين منهم. ٤ - تعتبر الشهادات التي يصادق عليها مندوب حرس الحدود معتمده لدي حرس الحدود لاصدار الرخص بموجبها . لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # الباب السابع ## تعليمات عامه ماده (٤٨) : لا يجوز لوسايط النزهه والغوص التي تعمل في مياه المملكه مغادره المياه الاقليميه ولا يجوز لوسايط الصيد ان تتجاوز نطاق العمل الموضح في الماده الاولي الا من الطرق والمنافذ البحريه الرسميه، علي ان تكون مستوفيه لكافه شروط السلامه التي تحددها وزاره المواصلات. ماده (٤٩) : يجب علي قايد الواسطه الحصول علي موافقه حرس الحدود قبل الابحار واخطاره فور العوده وكذلك الابلاغ عن اسماء المرافقين في الحالتين. ماده (٥٠) : علي جميع الاشخاص ووسايط الصيد والنزهه والغوص الدخول الي البحر والخروج منه من الاماكن التي يحددها حرس الحدود بعد حصول مالك الواسطه والاشخاص علي تصريح من مراكز حرس الحدود حسب النموذج رقم (1) المرفق باللايحه. ماده (٥١) : لا يجوز باي حال من الاحوال ممارسه الصيد او النزهه او الغوص او السباحه في الاماكن التي يحددها حرس الحدود او في المياه المحظوره او بالقرب من الاماكن التاليه: 1. المواني البحريه وممرات الاقتراب. 2. المنشات البحريه العايمه والمغموره. 3. المنشات الصناعيه. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص - المنشات العسكريه. ه - محطات تحليه المياه. ٦- المنشات البتروليه ومصباتها. محطات الطاقه الكهرباييه. محطات الابحاث السمكيه. - القصور الملكيه. ماده (٥٢) : يجب علي قايد الواسطه اخطار اقرب مركز لحرس الحدود فورا في حاله فقد او وفاه او اصابه اي شخص من ركاب الواسطه اثناء الابحار وكذا في حاله تعرض الواسطه لاي حادث او اذا تسبب في احداث خساير للغير. ماده (٥٣) : لا يجوز لوسايط الصيد او النزهه او الغوص حمل اكثر من العدد المقرر حمله من الاشخاص علي الواسطه والثابت علي رخصه العمل البحريه، كما يجب وضع قضبان حديديه علي مراكب التاجير بارتفاع (١,٢٥م) علي الاقل بحيث لا تسمح للاطفال وغيرهم من المرور خلالها. ماده (٥٤) : لا يجوز مخالفه تعليمات منع التصادم ولا يجوز وقوف الاشخاص بالقوارب الصغيره اثناء الابحار. ماده (٥٥) : لا يجوز لوسايط الصيد او النزهه تفريغ اي زيوت او مواد مشتعله او قابله للاستعمال في قاع القارب او القاء اي زيوت او نقايات في البحر. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص (3) ماده (٥٦) : يمنع صيد الربيان او اي كاينات بحريه حيه في الفترات التي تحددها وزاره الزراعه والمياه ويخطر استعمال وسايل الصيد الممنوعه. ماده (٥٧) : يجب احاطه السطح المكشوف من الواسطه قرب حافته بسياج في جميع الاماكن المخصصه للركاب مع اجازه استعمال مقابض في الاماكن الضيقه والتي لا يمكن تركيب سياج بها علي الا يقل ارتفاع السياج عن متر واحد كما يجب ان تكون المسافه الراسيه والتي تليها متساويتين لا تزيد عن ٣٠ سم باستثناء المسافه السفليه فيجب الا تزيد باستثناء المسافه السفليه فيجب الا تزيد عن ٢٢ سم علي ان تزود الفراغات بين السياج بشباك واقيه مناسبه الحمايه الاطفال من المرور خلالها. ماده (٥٨) : تعامل الموتوسيكلات العايمه معامله وسايط النزهه من حيث شروط اصدار سند الملكيه ورخصه العمل لها ورخصه القياده وترخيص نزول البحر مع التزام ما لكنها بما يلي: ١ - يكتب اسم كل وحده من هذا النوع ورقمها علي سطحها بخط واضح وبلون مميز عن لونها . ٢ - يلتزم قايد تلك الواسطه طوال فتره ابحارها بارتدايه ستره نجاه وخوذه مناسبه للوقايه عند انقلابها او تزحلقه من عليها . ٣- يحدد مكان استخدام تلك الوسايط بحيث يكون بعيدا عن مناطق السباحه والممرات الملاحيه. ٤- ا) يحظر الابحار بهذه الوسايط بعد الغروب او في الجو الرديء. ب المستخدم لهذه الدراجات يجب ان يجيد السباحه. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ماده (٥٩) : يجب ان يقدم المالك طلب تجديد رخصه العمل او ترخيص الملاحه لواسطته قبل انتهاء سريانها ويتم التجديد بعد استيفاء الشروط المطلوبه لتجديدها وعلي مالكي الوسايط المذكوره في حاله عدم الرغبه في تجديدها القيام بتسليمها للاداره البحريه بوزاره المواصلات فورا. ماده (٦٠) : علي مالك الواسطه ان يتحمل مسؤوليه العمال العاملين علي وسايطه ويكون مسؤولا عنهم امام الجهات الحكوميه. ماده (٦١) : يسمح للمتزهين بوسايط النزهه صيد الاسماك ( بواسطه السناره ) فقط او اي وسيله اخري تحددها لهم وزاره الزراعه والمياه. ماده (٦٢) : (ا) في حاله فقد رخصه القياده يجب عليه ابلاغ حرس الحدود فورا والاعلان عنها في الصحف المحليه ومن ثم يحق له طلب الحصول علي بدل فاقد بعد مرور شهرين من الاعلان والمحفوظات (ب) كما عليه ابلاغ وزاره المواصلات في حاله فقد او تلف رخصه عمل الواسطه او سند الملكيه. ماده (٦٣) : بنادق صيد السمك تحت الماء نوعان: النوع الاول : يستخدم فيه طلقه او سهم ينفجر في اجسام الاسماك الكبيره ويمكن ان يستخدم هذا النوع اسطوانات من الغاز المضغوط وخشيه من استخدام لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ) هذا النوع في اغراض غير مشروعه ونظرا لخطورته فانه يمنع استخدامه وتداوله واستيراده الا باذن خاص من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخليه او من يخول من قبل سموه هذه الصلاحيه. النوع الثاني : فهو من البنادق التي تعمل بواسطه شحن الهواء اليدوي او النابض في اطلاق الاسهم الموجهه الي الهدف وهذا النوع مسموح باستيراده واستخدامه لانه يشبه في اليته البنادق الهواييه المصرح ببيعها كذلك لا ينجم عن استخدامه اي مخاطر ولا يمكن التغيير في اليتها، كما انه يقتصر السماح ببيعها علي من يحمل رخصه غواص من قبل وزاره الزراعه والمياه وفي مناطق الصيد التي يتم تحديدها من قبل حرس الحدود ووزاره الزراعه والمياه. ماده (٦٤) : (ا) الواجبات الملزمه لمزاولي هوايه الغوص: ۱ - حمل رخصه الغوص لتقديمها عند طلبها من السلطات المسؤوله. ۲- الالتزام بجميع الانظمه واللوايح والاوامر الصادره من حرس الحدود والامتثال لاي اوامر تصدر اليه من قبل افراد دوريات حرس الحدود. - توضيح مكان غوصه بواسطه الرايه العالميه ( الفا ) لتحديد منطقه الغوص حرصا علي سلامته الشخصيه. ٤ - مسؤوليه كامله عن صلاحيه الاجهزه التي يقوم باستخدامها حرصا علي سلامته الشخصيه. ه - مسؤول عن اي اضرار تلحق بالافراد والممتلكات والمنشات نتيجه لاستخدام معدات الصيد واجهزه الغوص. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص ٦- تجديد الرخصه في الوقت المحدد لها من قبل وزاره الزراعه والمياه. - تبليغ حرس الحدود او اي جهه قايمه بالحراسه او المراقبه عند اكتشاف لاي مواد ممنوعه نظاما او اي اثار مغموره في البحر. - التبليغ الفوري عن ملاحظته لاي خرق للانظمه او اللوايح الصادره من حرس الحدود او وزاره الزراعه والمياه بواسطه اشخاص اخرين. (ب) المحظورات التي ينقي علي مزاولي الغوص تجنبها : ١ - يحظر انتشال الشعب المرجانيه والاصداف البحريه. ٢ - يحظر انتشال الاثار والتصرف بها بطريقته الشخصيه. ٣- يحظر الغوص المنفرد، وذلك حرصا علي السلامه الشخصيه. - لا يسمح بالغوص في المياه المحظوره او في المواني او قرب المنشات الدفاعيه او المنشات البحريه الحيويه او القصور الملكيه او الاماكن التي يحددها حرس الحدود. (ج) يسمح بالغوص الليلي تحت الاشراف المباشر لحرس الحدود ماده (٦٥) : لا يجوز لقايد واسطه الصيد او النزهه او الغوص اركاب اي شخص غير مدرج اسمه في بيان المرافقين والمسجلين لدي مركز حرس الحدود. ماده (٦٦) : (ا) يمنع التصوير تحت الماء لغرض الابحاث العلميه او الاستثماريه، الا بعد الحصول علي موافقه مسبقه من وزاره الزراعه والمياه وحرس الحدود، وعلي حرس الحدود التنسيق مع وزاره البترول والثروه المعدنيه واداره المساحه العسكريه بوزاره الدفاع والطيران قبل اصدار الترخيص. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص (ب) يسمح بالتصوير تحت الماء للغواصين ( يحمل رخصه غوص في مناطق الغوص المحدده بعد اخذ موافقه اقرب مركز لحرس الحدود. (ج) في مخالفه حكم الفقرتين اعلاه اضافه الي العقوبه المقرره تصادر الصور والافلام المستخدمه في التصوير. ماده (٦٧) : الوسايط البحريه التي يعثر عليها مفقوده وتعذر معرفه مالكها او قايدها تحتجز لدي حرس الحدود ويعلن عنها في الصحف المحليه فاذا لم يراجع المالك او القايد خلال ثلاثه اشهر من الاعلان يصار الي بيعها بالمزاد العلني بواسطه لجنه مكونه من مندوبين عن وزاره الزراعه والمياه ووزاره المواصلات ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني وحرس الحدود، اما اذا كانت الواسطه مناسبه لعمليات البحث والانقاذ البحري وحاجه حرس الحدود اليها قايمه ولم يتم معرفه مالكها او قايدها فبعد ثلاثه اشهر من الاعلان يرفع حرس الحدود لوزير الداخليه بطلب ضمها لصالح حرس الحدود. ماده (٦٨) : السماح للصيادين الذين يملكون قوارب صغيره ( هواري) بالنزول للبحر بمفردهم علي ان يكون نزولهم للبحر لساعات محدوده من الليل او النهار وتحت اشراف حرس الحدود. ماده (٦٩) : القوارب التي تتسع لاكثر من شخص ورحله الصيد تستغرق اكثر من (٢٤) ساعه فيلزم وجود مرافق. ماده (٧٠) : علي جميع الصيادين والغواصين والمنتزهين التقيد بالمكان والزمان اللذان يحددانه تصريح نزول البحر. لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد والنزهه والغوص # ماده (۷۱) : تعتبر وسايط الصيد والنزهه والغوص القادمه من الخارج كاي واسطه نقل بحريه تلتزم بالدخول الي المملكه عن طريق المنافذ البحريه الرسيمه وفي حاله مخالفتها لذلك يطبق في حقها نظام امن الحدود ولايحته التنفيذيه. # ماده (۷۲) : يجوز للصيادين والمتنزهين والغواصين النزول علي الجزر الموجوده داخل المياه الاقليميه السعوديه بعد الحصول علي اذن خطي مسبق من حرس الحدود ، وعلي قايد حرس الحدود تحديد الجزيره والوقت المسموح به داخل التصريح، ويستثني من الحصول علي هذا الاذن حالات اللجوء الاضطراري كالعطل الفني …(6,865 more chars)