tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 10390/3/1 ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-08-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0eedb801-b8b5-436a-9254-6af799dce880 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 10390/3/1 ق لعام 1438ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)
مالك معرض/ (...)، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاحد 25/5/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم:
عبد الله بن سلمان المعثم رييسا
عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا
مالك بن فهد الملحم عضوا
وبحضور/ عبد الله بن خليفه بوخوه امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها اخيرا بتاريخ 5/8/1438ه.
(الوقايع)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 13/3/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه (...)، بصحيفه دعوي حاصلها انه بتاريخ 25/1/2011م وبمحافظه (...) حرر المدعي عليه سند لامر لصالح المدعيه بمبلغ (25,000,000) ريال مقابل قيمه سيارات، سدد المدعي عليه جزء من المبلغ وتبقي مبلغ (8,711,318) ريال، وبتاريخ 26/10/2011م قام المدعي عليه بمخاطبه المدعيه بخطاب تضمن اقراره بالمبلغ المتبقي ثم قام بسداد بعد ذلك مبلغ (3,500,000) ريال بموجب عدد سبعه شيكات مسحوبه علي بنك الراجحي مبلغ كل شيك (500,000) ريال، ثم قامت المدعيه بعد ذلك بحسم مبلغ (2,144,334) ريال مقابل سيارات اعيدت وتسويات اخري وتبقي مبلغ (3,066,984) ريال لم يقم المدعي عليه بسداده، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وبسطت نظرها في الموضوع، اذ عقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 29/10/1438ه حضر فيها وكيل المدعيه كما حضرها وكيل المدعي عليه/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم(...) بتاريخ 13/3/1437ه الصادره من كتابه عدل محافظه (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي التفصيل السابق والوارد في صحيفته علي ضويه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت دفعه بسابقه الفصل كون دعوي المدعيه هذه كانت محل طلب عارض في الدعوي التي كانت منظور لدي المحكمه العامه (...)؛ وبالتالي لا يجوز نظرها، اما موضوعا فما ذكره وكيل المدعيه من قيام موكله بسدادات فصحيح اما ما ذكره من ان المتبقي مبلغ (3,066,984) ريال فغير صحيح؛ كون صافي المتبقي للمدعيه في الخطاب الذي اشار اليه وكيل المدعيه مبلغ (3,585,234) ريال وقد تم سداد بعد ذلك مبلغ (2,5000,000) ريال وتبقي مبلغ (85,234) ريال فقط، وقد تم سداد هذا المبلغ بموجب فواتير ومشتريات كفرات وبطاريات، وقد اقرت المدعيه في الدعوي التي نظرتها المحكمه العامه في (...) بان المتبقي لها مبلغ (85,234) ريال فقط، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 21/11/1438ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان دفعه بسابقه الفصل غير صحيح؛ فقد ورد في الصك الذي اتكا عليه وكيل المدعي عليه بان دعوي قيمه السيارات دعوي تجاريه خارجه عن الاختصاص، اما انكار وكيل المدعي عليه المطالبه فهو مرسل؛ كون المدعي عليه اقر بصحه خطاب المديونيه والذي تضمن ان المتبقي مبلغ (8,711,318) ريال سدد منها مبلغ (3,500,000) ريال وبعد حسم الخصومات يتبقي مبلغ (3,066,984) ريال، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 5/1/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان شركه (...) وشركه (...) شركتين ذات ذمه ماليه واحده وان التعامل بينهما وبين المدعي عليه كان علي سبيل المقاصه وتسويه ديون الشركات علي بعضها، كما ان الخطاب التي استند عليه وكيل المدعيه مؤرخ في 28/11/1432ه ولم تعترض عليه المدعيه طوال هذه الفتره فسكوتها الطويل قرينه علي الوفاء، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 2/2/1439ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت انكاره كون شركه (...) وشركه (...) كيان واحد بل لكل شركه ذمه ماليه وميزانيه واداره مستقله عن الاخري، والمدعيه لم تسكت عن مطالبتها طوال السنوات السابقه، اما ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان هناك تعامل بين المدعي عليه والمدعيه وشركه (...) للاستثمار وان هناك تسويه ومقاصه بينهم فهو ليس محل انكار ولا يتعارض مع مطالبه كل شركه عملايها بمديونياتهم، وهو الحاصل بين المدعيه وبين المدعي عليه، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 23/2/1439ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره لم تاتي بجديد زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد. ثم تبادل الاطراف مذكراتهم التي لم تتضمن جديدا مؤثرا، وبجلسه يوم الاثنين 5/5/1439ه قرر الاطراف اكتفايهم فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه ترمي من دعواها الي الزام المدعي عليه سداد مبلغ (3,066,984) ريال مقابل شراء سيارات، ولما كان المدعي عليه قد دفع بسابقه الفصل في الدعوي مستندا علي الحكم الصادر من محكمه (...) برقم (...) وتاريخ 26/5/1436ه، فبعد تامل الدايره له تبين ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لم يتناوله الحكم المشار اليه ولم ينهي النزاع حوله؛ مما يتحتم اطراح هذا الدفع، اما موضوعا وحيث ان المدعيه بنت دعواها علي الخطاب المرسل من قبل المدعي عليه والمؤرخ في 28/11/1432ه والذي ذكرت ان المدعي عليه اقر فيه بان الرصيد المستحق للمدعيه مبلغ (8,711,318) ريال، قام المدعي عليه بسداد مبلغ (3,500,000) ريال بموجب سبعه شيكات مسحوبه علي بنك الراجحي مبلغ كل شيك (500,000) ريال، ثم قامت المدعيه بعد ذلك بحسم مبلغ (2,144,334) ريال مقابل سيارات اعيدت وتسويات اخري فتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (3,066,984) ريال، وحيث ان الدايره بعد فحصها للخطاب المشار اليه تبين ان صافي المستحق للسداد للمدعيه شركه (...) هو مبلغ (3,585,234) ريال فقط وليس مبلغ (8,711,318) ريال كما ذكرت المدعيه، فالثابت من الخطاب ان المبلغ الاخير هو قبل حسم رصيد السيارات تحت التصريف بمبلغ (2,126,084) ريال وقبل حسم مطالبات شركه (...) للاستثمار بمبلغ (3,000,000) ريال وقبل حسم قيمه السبع شيكات والمسحوبه علي بنك الراجحي والتي تم سدادها فيما بعد ومجموعها (3,500,000) ريال، وعليه بعد حسم جميع ما سبق من اجمالي الرصيد (8,711,318) ريال يكون المتبقي للمدعيه مبلغ (85,234) ريال فقط، وحيث ان وكيل المدعي عليه قد اقر باستحقاق المبلغ الاخير للمدعيه- كما جاء في مذكرته المقدمه في جلسه 23/2/1439ه- فان الدايره تؤاخذه بذلك وتلزم المدعي عليه به، اما ما اثاره الاطراف بوجود مستحقات لطرف ثالث شركه (...) وان هناك تسويات لها، فان الدايره اشاحت بنظرها عن كل ما اثير حول ذلك؛ كون المدعيه في هذه القضيه هي شركه (...) والخطاب الذي اتكات عليها المدعيه شركه (...) بين المستحق لها بشكل دقيق والشيكات المسدده والتي مجموعها مبلغ (3,500,000) ريال والتي هي محل اتفاق من الاطراف تم تحريرها لصالح المدعيه شركه (...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(لذلك)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مالك معرض(...)، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (85,234) ريال، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 امين السر 
جواد بن محمد الضامن
عضو
 مالك بن فهد الملحم 
عضو
عبد العزيز بن محمد العتيق 
رييس الدايره القاضي
عبد الله بن سلمان المعثم

الحكم في القضيه رقم 622 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ معرض (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا
 وبحضور علي بن عبدالمحسن الحميدي المحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.066.984) ريالا ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (85.234) ريال ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره وتم تاييد الحكم من هذه الدايره كما هو موضح بعاليه، ثم قدم وكيل المدعيه وكاله التماس راغبا اعاده النظر في القضيه زاعما وجود تناقض في الحكم الابتدايي، وتم احاله الالتماس مع القضيه الي هذه الدايره فاصدرت حكمها بعدم قبول الالتماس، ثم قدم وكيل المدعيه وكاله التماسه هذا راغبا اعاده النظر في القضيه، وتم احاله الالتماس مع القضيه الي هذه الدايره.
(الاسباب)
 وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما ، وانما هو تكرار لما اورده في اعتراضه علي الحكم الابتدايي؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس.
(لذلك)
حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس للمره الثانيه المقدم من وكيل المدعيه. و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
علي الحميدي المحسن 
عضو
خالد بن سعود الرشود 
عضو
عبدالعزيز بن احمد العمير
 رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني