moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٨٩٥٨٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه تقدم بدعوي مستعجله لدي المحكمه التجاريه بجده وبقيدها واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته والتي جاء نصها كالاتي: "بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (علاقه تجاريه تتعلق بتوريد طابعه كتب عاليه الكفاءه وتم توقيع العقد من جهتنا ولم يتم تزويدنا بنسخه ولا نعلم مصير المستندات محل الدعوي)، ومبررات الطلب (تتلخص العلاقه بين الطرفين في القيام بتوريد طابعه عاليه الكفاءه وتتمثل اسباب رفع الدعوي المستعجله في طلبنا التحفظ علي مستند العقد المبرم مع المدعي عليها وتزويدنا بنسختنا الموقعه منه حيث انها وقعت من جهتنا وتسلمتها دون اعادتها وذلك لتضمن العقد علي العديد من الشروط والاحكام التي تنظيم العلاقه بين الطرفين) اما مبررات حاله الاستعجال: (ولما كان في تحفظ المدعي عليها لاصل العقدين الموقعه من جهتنا دون تزويدنا بنسختنا رغم طلبنا المتكرر منها ولان البنود التي فيها يعد التاخر في اثباتها بان تكون عرضه للتعديل او التغيير وبالتالي يعد ضررا علي اصل الحق الناتج عن العلاقه التجاريه بين الطرفين وعليه)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، لذا اطلب التحفظ علي المستندات التاليه: عقد البيع الخاص بالماكينه من نوع ماكينه طباعه (...)، هذه دعواي". وبسؤاله عن مبررات حاله الاستعجال فاجاب بانها وفق ما ذكر بالدعوي، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم؛ وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر اركانه، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه، وحيث ان طلب المدعي ينظر علي وجه السرعه اذا توفر فيه ركني الجديه والاستعجال، ركن الجديه يتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (الثالثه) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥ه والماده (الخامسه بعد المايتين) من ذات النظام، وباطلاع الدايره علي مستندات المدعي المقدمه من ممثله، لم يظهر منها ما يسند طلبه ويستدعي معه الاستجابه له، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشي وقوعه، او وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، مما يتبين معه عدم تحقق ركني الجديه والاستعجال في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.