tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630158435 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-09-02 date_hijri=1446-02-29 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:59d1bc15-a1cc-46ef-bf43-760c2e5154c1 entity=document_number:م/66 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670020289 لعام 1446ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعي عليه بتاريخ 1439/02/15ه علي ان يقوم المدعي بمتابعه قضايا المدعي عليه في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...) للاستثمار) المقيده في التجاريه برقم (39809763) وتاريخ1439/12/19ه والمنظوره لدي (الدايره السابعه عشر) بشان المطالبه ب(اجره اعمال) لصالح (...)؛ علي ان يستحق المدعي نسبه (20%) متي ما تم الانتهاء من قضيه المدعي عليه، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (26,400) سته وعشرون الفا واربع ميه ريال مقابل اتعاب محاماه، وقدم سندا لطلبه:1-محرر رسمي متمثل في صك حكم في الدعوي (9763)لعام 1439ه،2-محرر رسمي متمثل في صك حكم (4530953527)وتاريخ 1445/10/27ه،3-محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه،بين المحامي والمدعي عليه،ممهور بختم المدعي عليه، وموقع من قبل المدعي،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/01/11ه حضر الاطراف وكاله،وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه، وقد تقدم المدعي عليه بمذكره الكترونيه بتاريخ 1446/01/17ه تضمنت ما يلي: اولا/الدفع الشكلي: نتقدم بدفع شكلي، حيث ان المحكمه تنظر الدفوع الشكليه قبل الموضوعيه، وبما ان المدعي قام برفع الدعوي بصوره كيديه الهدف منها الحاق الاذي والضرر بالمدعي عليه وبذلك فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي، ثانيا/الدفع الموضوعي: دون المساس بالدفع الشكلي المذكور اعلاه فاننا نجيب موضوعا علي الدعوي وفق التالي: ان المدعي كان يعمل لدينا كمدير وثالث رجل في المؤسسه , كما انه يقوم بتوظيف الافراد وكتابه عقودهم وبذلك كان يستطيع الحصول علي الاوراق الخاصه بالشركه، كما ان لدينا اداره قانونيه ومكتب محاماه لمتابعه القضايا الخاصه بنا فكيف نقوم بالاتفاق مع شخص ليس من اختصاصه القانون وليس لديه رخصه محاماه وبنسبه اتعاب اعلي من نسب المحامين المرخصين فهذا دليل علي تزييفه للحقيقه وعدم صدقه. كما ان بيننا وبينه عده قضايا في مكتب العمل ونفيد فضيلتكم بان العقد الذي استند عليه في هذه الدعوي هو عقد من اصطناعه والختم الذي عليه لا يعود لنا فهو قديم جدا والختم الخاص بنا بشكل اخر كما لا يوجد عليه اي توقيع من موكلي وبذلك فاننا نطلب من فضيلتكم ارساله الي الادله الجناييه لمعرفه وقت طباعته ليتبين لكم كذب ادعاء هذا الشخص لاكل اموال موكلي بالباطل وهذا دليل علي افتراء المدعيه بتزييفه للحقيقه لاكل اموال الناس بالباطل. ونفيد فضيلتكم بانه سبق وان قام بتقديم عقود عمل خاصه به ومن صنعه لدي المحكمه العماليه بحيث ان توقيعه في تلك العقود مختلف عن العقد الذي قام بارفاقه في ملف هذه القضيه مرفق لكم عقود العمل واثباتا علي ان جميع هذه العقود من صنعه وانها لا تخصنا فقد اقدم علي تغيير توقيعه في جميع العقود ونفيد فضيلتكم بان سبب حضوره للمحكمه في القضيه الاساسيه هو بانه تم تفريغه لهذه المهمه ومن مهامه الوظيفيه بان يسلم المذكرات والاوراق للمحكمه كما ارفق لكم تهديداته للمدير العام والمدير التنفيذي برفع دعاوي لتتضح لفضيلتكم الصوره بوجه عام، عليه وبناء علي ما تم توضيحه فاننا نطلب من فضيلتكم ارسال هذا العقد للادله الجناييه للتاكد من اصطناع المدعي للعقد حيث لا يمت لنا بصله، وتحويل هذه القضيه للمحكمه الجزاييه لاحلال العقوبه المناسبه بالمدعي حيث انه يقوم بشكل يومي برفع قضايا في المحكمه وشكوتنا في المباحث الاداريه وتهديدنا وارسال وكلاء منه للتفاوض بمبالغ خياليه حتي يكفنا شره ونفيد فضيلتكم بان هذه الادعاءات الكاذبه يتضح منها سعي المدعي لاكل اموال الناس بالباطل، مستغلا حسن نيه موكلي عليه فاننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي شكلا وموضوعا ورد طلبات المدعي لعدم صحتها،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/01/18ه وبعرض المذكره علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه، ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ 1446/01/29ه جاء فيها: دفع المدعي عليه بتزوير المدعي للعقد واصطناعه نرد بما هو ات: ا- المحرر صادر علي مطبوعات المدعي عليه والختم يقوم مقام الامضاء كما نصت عليه الماده (29)من نظام الاثبات والختم الممهور عايد اليه كما اقر المدعي عليه ذلك في الصك رقم (4570983314) الصادر من الدايره الثامنه عندما سؤل من المحكمه في ذات المحرر عن صحته فاجاب صحيح وبما ان ما اقر به يعد اقرارا قضاييا لازما كما نصت عليه الماده (14)و(17)من نظام الاثبات ولا انكار بعد اقرار. ب- تناقض المدعي عليه ووجه التناقض قوله والختم الذي عليه لا يعود لنا فهو قديم جدا يقر بعايديه الختم اليه وينفيه في ذات الوقت بكونه قديم ! ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ثانيا: دفع المدعي عليه بان من مهام موكلي الوظيفيه اقامه الدعاوي نجيب بما يلي: يعمل موكلي لدي المدعي عليه بمسمي مدير التوظيف ولم يجري العرف علي ان من مهام مدير التوظيف اقامه الدعاوي ! ولا تمت له هذه المهمه بصله من قريب او بعيد بل مهامه مقتصره علي شؤون الموظفين كما اقر المدعي عليه ذلك بقوله (...)كان يعمل لدينا كمدير وثالث رجل في المؤسسه , كما انه يقوم بتوظيف الافراد وكتابه عقودهم ، ومما يدل علي تناقض ما دفع به ان كان من لوازم عمله فلماذا احتيج الي تحرير عقد مستقل ! فقد كان يكفي المدعي عليه اشعار موكلي باداء المهمه كما جرت العاده في ذلك. وننوه فضيلتكم بوجود حكم قضايي سابق لصالح موكلي في ذات الموضوع وذات محل الالتزام وجميع الدفوع المقدمه من المدعي عليه سبق وان تقدم بها بل تناقض في بعضها في هذه الدعوي ونشير فضيلتكم بان المدعي عليه اقام دعوي جزاييه كيديه ضد موكلي في سبيل تخويفه وترهيبه وردعه عن استجلاب حقه المشروع وحكم لصالح موكلي برد الدعوي، وسبق ان اقام موكلي دعوي عماليه مطالبا فيها بحقوقه النظاميه لامتناع المدعي عليه عن اداء ما في ذمته له والحال هذه عاده المدعي عليه وصدر الحكم لصالح موكلي. وحيث ان العقد من مصادر الالتزام وبما ان موكلي وفي محل التزامه ولم يوفي المدعي عليه التزامه، ولجميع ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه ان يسلم ما في ذمته حالا مبلغ وقدره (26,400)سته وعشرون الفا واربعمايه ريال، كما يحتفظ موكلي بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/01ه وقد اطلعت المحكمه علي المذكره الكترونيه المرفقه من المدعي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت المحكمه التاجيل الجلسه، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه بتاريخ 1446/02/21ه تضمنت: ان المحامي غير مخول لحضور الجلسات،بالنظر الي اطراف الدعوي في القضيه جميعهم مكتب محاماه مرخصين، ولم يقبل حضوره في الجلسات، عليه فاننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي شكلا وموضوعا ورد طلبات المدعي لعدم صحتها، ووردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ 1446/02/22ه تضمنت: اولا: دفع المدعي عليه بان موكلي ليس مخولا بحضور الجلسات...: ا-لا يخفي علي فضيلتكم القرار الملكي رقم (م/66) وتاريخ1443/07/15ه والذي جاء بحذف الفقره (1) من الماده (18) من نظام المحاماه المنصوص فيها اي وكيل في قضيه واحده الي ثلاث.. استثناء من من يقبل منهم الترافع عدا المحامين والقضيه بتاريخ 1439 ه والصك صدر بتاريخ 1440/07/27ه اي ان موكلي مخول نظاما بالترافع نيابه عن المدعي عليه في ذلك الوقت قبل حذف الفقره وتعديل الماده (18) وحصرها علي المحامين المرخصين ومن استثناهم النظام. ب- حاول المدعي عليه تضليل الدايره بارفاق ضبوط جلسات لا تخص الدعوي واقتصاص الصك للتحايل بقصد التدليس علي فضيلتكم وايهامكم بان الضبوط عايده لذات الصك والحقيقه ان الضبوط عايده لصك اخر والذي اقتضي منطوقه بشطب الدعوي وليس هو محل الدعوي فالمحل في الصك العايد للدعوي رقم (9763) لعام 1439ه.، ونيابه موكلي وحضوره عن المدعي عليه في الدعوي الاصليه مثبته في ضبوط الجلسات مما يثبت معه سوء نيه المدعي عليه بتزييفه للحقايق وتبديلها مبتغي بذلك اكل اموال الناس بالباطل. ونشير لفضيلتكم بوجود حكم سابق بالصك رقم (4570983314) الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثامنه لصالح موكلي في ذات الموضوع وذات محل الالتزام والحكم لموكلي في تلك الدعوي واكتساب الحكم لحجيه الامر المقضي قرينه علي الصحه والحقيقه. اما ما استند عليه من ضبط الجلسه الصادر من الدايره العاشره والمتضمن منطوق الحكم دون اسبابه، ننوه فضيلتكم بعدم صدور صك الحكم بعد المداوله والنطق فلا يكون معتبرا الي حين تدوينه بذكر وقايعه واسبابه ومنطوقه، فالحكم مفتقر لاسبابه محلا للاعتراض قابلا للالغاء، والحال هذه في الحكم الصادر من المحكمه العامه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/22ه وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (26,400.00) سته وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي وذلك قيمه اتعاب تقاضي، وبما ان هذه الدعوي متعلقه بدعوي قد سبق الفصل فيها لدي الدايره السابعه عشر برقم (39809763) وتاريخ 1439/12/19ه والمدعي يطالب موكله باتعاب تقاضي لذات القضيه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون المدعي قد قام باخطار المدعي عليها قبل قيد الدعوي كما نصت عليه الماده (69) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي:
1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، 4- الدعاوي اليسيره، 5- الطلبات المستعجله،
ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين اما عن موضوع الدعوي: فقد قدم المدعي فيما يدعيه علي صحه دعواه، عقد تضمن النص فيه علي استحقاق المدعي ما نستبه 20% من قيمه المطالبه في تلك الدعوي رقم (39809763)، وقدم المدعي وكاله صادره من المدعي عليه تخوله بالترافع وسماع الدعاوي واقامتها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان المدعي قد طالب باتعابه وفقا لم نص عليه العقد الذي بين الطرفين المتضمن نسبه 20% من قيمه المطالبه، وبعد اطلاع الدايره علي صك الحكم في القضيه رقم (39809763) الصادره من الدايره السابعه عشر بتاريخ 1439/02/15ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ماتقدم، حكمت المحكمه/بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (26,400) سته وعشرون الفا واربعمايه ريال وبالله التوفيق.