tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530752755 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2024-02-17 date_hijri=1445-07-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a306c08c-883c-459c-9c73-57e18131aee4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٧٤٢٩ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي :
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه :
شركه (...) الزراعيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها- في تقدم وكيل المدعيه بلايحه الدعوي الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده، وبعد احاله ملف الدعوي الي هذه الدايره باشرت النظر في الدعوي الي حد الفصل فيها، وفق مايرد: في الجلسه المرييه التحضيريه المنعقده في ١١/ ٧/ ١٤٤٥ه ، وفيها تبين حضور المدعي (...) بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارفق ما نصه: سبق لموكلي ان ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢١م علي انشاء واداره وتشغيل وتسويق خط انتاج سمكي مكون من اربعه عشر حوضا للاسماك علي ان يتم اداره وتشغيل وتسويق المشروع محل العقد علي المدعي عليها وفق الماده الثانيه من العقد المبرم واقتصر دور موكلتي في تمويل المشروع وسداد قيمه بناء وتجهيز وتوريد خط الانتاج السمكي وفق معايير تم تحديدها من قبل المدعي عليها وعلي اثر ذلك سلمت موكلتي المدعي عليها مبلغ وقدره مليون واربع مايه الف ريال (١,٤٠٠,٠٠٠) حسب ما تم الاتفاق عليه في البند الرابع من العقد المبرم وبعد نزول موكلتي لارض المشروع محل التعاقد تبين ان المدعي عليها لم تقم باي اعمال في المشروع سوي البنيه التحتيه ولم تكمل تنفيذه ويتضح بان المدعي عليها تقاعست عن اداء المهام المسنده اليها في العقد محل الدعوي في بندها الثاني ولما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها والزامها باعاده ما تم استلامه من موكلتي مبلغ وقدره مليون واربع مايه الف ريال هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بقوله : ماذكره وكيل المدعيه من العقد والمبلغ الواصل لموكلتي وقدره: (١,٤٠٠,٠٠٠) هذا كله صحيح، ولكن ماذكره من تقاعس موكلتي عن اداء المهام فهذا يجاب عنه بان المدعيه تاخرت في الدفعات مما اثر علي العمل واحتاج مهله للرجوع لموكلتي للاجابه علي هذه الدعوي علي وجه التفصيل ، وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ الدفعات اجاب بقوله: الدفعه الاولي كانت في ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٢م ، والدفعه الثانيه كانت في ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢ م ، هكذا اجاب ، وبسؤاله عن سبب التاخر في تقديم الدفعات ومخالفه ماتم الاتفاق عليه في العقد حيث نص العقد علي ان الدفعه الاولي تكون عند توقيع العقد والعقد تم توقيعه في ١/ ١٢/ ٢٠٢١م، بينما موكلته سلمتها في ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٢م ، وكذا نص العقد علي ان الدفعه الثانيه تكون بعد شهرين من توقيع العقد ، بينما موكلته سلمتها في ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م، فاجاب بقوله حصل اتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي تاخير الدفعات ، وبطلب البينه منه قرر مهله لذلك، فجري امهال وكيل المدعيه لارفاق البينه علي الاتفاق علي تاخير مواعيد الدفعتين عن موعدهما المحدد في العقد، كما جري امهال وكيل المدعي عليها مهله لارفاق الجواب الموضوعي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه وحتي تاريخه علي ان يتضمن مقدار عملها في المشروع واسباب التعثر -ان وجدت- ومواعيد الدفعات وتاخرها من عدمه، والاتفاق الذي يدعيه وكيل المدعيه فيما يخص اتفاق الطرفين علي تاخير مواعيد الدفعتين من عدمه .. كل ذلك يرفق عبر النظام قبل الساعه ١٠:٠٠ صباحا من يوم الاحد الموافق ١٦ / ٧/ ١٤٤٥ه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد المتخلف عن هذا الموعد ناكلا .. وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه.
و في الجلسه المرييه المنعقده هذا اليوم، وفيها تبين حضور وكيل المدعيه: (...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها: (...)، بالوكاله رقم: (...)، هذا وقد طلب وكيل المدعيه ارفاق مذكرته الجوابيه ، والتي جاء نصها: جوابا علي مذكره المدعي عليها فاننا نوجز جوابنا بما يلي: -
اولا: - يقر المدعي عليه وكاله وللمره الاولي بان المشروع انجز منه ٩٨% ولكن المدعي عليها لم تخطر موكلتي عن حاله المشروع والمراحل التي وصلت اليها المشروع ولم يصل الي موكلتي اي خطاب يتضمن ما انتهي اليه المشروع بل كان جل اهتمامها طلب المال بل الاغرب من ذلك ان المدير التنفيذي لدي المدعي عليها واثناء عقد اجتماع مع موكلتي ذكر للمدير لدي موكلتي (...) والشريك في الشركه (...) عند توجيه سؤال له من قبلهما عن حاله المشروع الذي يزعم وكيل المدعي عليها انجاز ٩٨ % منه , اجابهم بان هذا المشروع يخص المدعي عليها حصرا وان المشروع محل التعاقد لم يتم استكمال العمل به والان تتدعي المدعي عليها بان المشروع انجز منه ما نسبته ٩٨% مما يعني ان المدعي عليها بعد اقامه الدعوي وما ذكرناه من الصرف لمبالغ المشروع محل التعاقد علي مشروع المدعي عليها لم تجد مخرجا الا ان تجعل مشروعها هو المشروع محل التعاقد ومن حيث هذا الاقرار ومضمونه واثره فيكون مؤداه تكذيبا في دفوع المدعي عليها من الاضرار او الموانع في تاخير الدفعات علي حد قولها فمن غير المتصور عقلا ومنطقا ان تتمسك المدعي عليها بالتاخير في الدفعات وفي الوقت ذاته تقر انها انجزت ٩٨% من المشروع محل التعاقد , فهل انجزت المدعي عليها ٩٨% وتعجز عن اكمال ما نسبته ٢% ؟ الامر الذي يستدل منه علي ان المدعي عليها تتحجج بالتاخير في الدفعات لمجرد الجواب عن الدعوي.
ثانيا: - ان المدعي عليها تجاهلت الرد علي ما جاء في مذكرتنا الجوابيه علي الخطاب الذي ارفقناه للدايره القضاييه في البند اولا منها فلم تجيب عن ذات الخطاب لا باقرار ولا بانكار بموقف لا يجوز السكوت به ولما لهذا الخطاب من اثر جوهري ودلاله مهمه كان من المتعين علي المدعي عليها الجواب عن ذلك جوابا ملاقيا مما يجعل المدعي عليها ناكله عن الجواب
ثالثا: - ان ما جاء في جواب المدعي عليها في البند ثانيا وفقراتها الاحدي عشر كلاما لا يلاقي ما ورد في مذكرتنا الجوابيه حيث ان المدعي عليها تطرقت الي امورا لا علاقه لها بمكمن الخلاف وصلب الدعوي حيث ذكرت ان هناك خلافا بين الشركاء لدي موكلتي واسترسلت في هذا الجانب الذي لا دلاله منه حيث ان تاخير الدفعات اجبنا عنه في مذكرتنا السابقه ونحيل اليه منعا للتكرار.
رابعا: - ان المدعي عليها اقرت اقرارا صريحا في مذكرتها الجوابيه في البند الخامس الفقره الاولي منه انها نفذت مبني خط الانتاج بتكلفه ضخمه تجاوزت المليون ومايتان الف ريال سعودي فاذا اخذنا بالاعتبار اقرارها بانجاز ٩٨% من المشروع وانها تسلمت مبلغا مقداره مليون واربع مايه الف ريال فلا يتبقي سوي التسليم النهايي للمشروع التشغيل ولم يتبقي علي موكلتي الا بدء العمل بالمشروع ولا تستحق المدعي عليها اي دفعات الا بعد اكمال ما نسبته ٢% ويستلزم ذلك اشعارا من المدعي عليها لموكلتي بانتهاء المشروع ولم يحدث ذلك حتي تاريخه وبناء علي طلب المدعي عليها ان الدفعه الثالثه والاخيره المجزيه تسلم بعد اكمال المشروع وعليه فما هو العايق لدي المدعي عليها في انهاء وتسليم المشروع حتي تاريخه ؟ مما يثبت تقاعس المدعي عليها في انهاء المشروع ويثبت هذا التقاعس عند النظر الي تاريخ تسليم المدعي عليها الدفعه الثانيه والتي كانت بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢م اي قبل سنه واربعه شهر!
خامسا: - ما ذكرته المدعي عليها من وقوع اضرار عليها من تاخير الدفعات علي حد قولها وذلك بالزامها بغرامات ماليه بلغت مايه وعشرون الف وتسعه وتسعون ريال سعودي وبالنظر الي ما ارفقه المدعي عليه وكاله نجد انه لا صحه لتلك الغرامات او تكون المدعي عليها هي سبب التاخير حيث ان عقد المدعي عليها مع الشركه الصينيه موقع ١٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢م وتاريخ تحويل المدعي عليها للمبلغ كان بتاريخ ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢م بينما استلام المدعي عليها للدفعه الاولي كان بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ٢٠٢٢م اي قبل شراءه للمعدات بقرابه اربعه اشهر فكيف يستقيم ان يتم تغريم المدعي عليها عن فتره التاخير قرابه اسبوعين فقط! ومن جانب اخر فان مبلغ الدفعه الاولي في حيازه المدعي عليها وكان بامكانها السداد فما وجاهه الزام موكلتي بتلك الغرامات! بل ان مجموع المبالغ التي ارفقتها المدعي عليها تشكل قرابه مبلغ ثلاث مايه وتسعه الاف ومايتي وثماني وعشرون ريالا سعودي مما يجعل في يد المدعي عليها قرابه الاربع مايه الف ريال كمتبقي من الدفعه الاولي فعن اي غرامات تتحدث عنها المدعي عليها؟ مما يجعل هذا الادعاء غير صحيح ولو صح ذلك علي سبيل الافتراض وليس الاقرار فهو من صنع المدعي عليه ولا علاقه لموكلتي به ولا بينه موصله عليه،
سادسا: - ما جاء في مطالبه المدعي عليها بفسخ العقد فان موكلتي لا تمانع بفسخ العقد مع المدعي عليها شريطه ان يعود الحال كما كان عليه قبل التعاقد وذلك ان تعيد المدعي عليها الي موكلتي ما استلمته من راس المال وهو مبلغ وقدره مليون واربع مايه الف ريال سعودي
سابعا: - اما ما ذكرته المدعي عليها من تاخر موكلتي من دفع اجره الارض مشمول العقد فان ذلك حق يراد به باطل حيث ان هذا العقد تم توقيعه لغرض انشاء مزرعه خضروات و ورقيات للجزء المتبقي خارج المشروع وتم الرجوع عن هذه الفكره جمله وتفصيلا والدليل علي ذلك ان المدعي عليها لم تخاطب موكلتي باي اجره طوال الفتره الماضيه حتي تاريخه ولم تتسلم موكلتي الارض موضوع عقد الايجار وهي المساحه البالغه احدي عشر الف متر مربع ولكنها تحاول اظهار تاخير موكلتي للدفعات وانها متقاعسه في انفاذ التزاماتها ومع ذلك فلا مانع لدي موكلتي من استلام الارض موضوع العقد ١١,٠٠٠م ودفع قيمه اجره العقد كامله ولمده عشر سنوات.
وعليه تطلب موكلتي فسخ العقد واعاده راس المال المسلم مبلغ وقدره مليون واربع مايه الف ريال سعودي.
والله يحفظكم ويرعاكم ا.ه هكذا ارفق. عليه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وكافه ماقدمه طرفي الدعوي ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا .
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه وملف الدعوي، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي استنادا علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولكون وكيل المدعيه قد طالب بفسخ عقد الشراكه المبرم بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢١م علي انشاء واداره وتشغيل وتسويق خط انتاج سمكي، بالاضافه الي مطالبته بالزام المدعي عليها باعاده ما تم استلامه من موكلته وهو مبلغ اجماله: مليون واربع مايه الف (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، بالاضافه الي حوالات مصرفيه الي المدعي عليها بقيمه اجماليه مليون واربعمايه الف (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال، والتي تمثل قيمه الدفعتين الاولي والثانيه الذين نص عليهما العقد، مضيفا بان المدعي عليها لم تقم باي اعمال في المشروع سوي اعمال البنيه التحتيه، وبان المدعي عليها قد تقاعست عن اداء المهام المسنده اليها في العقد محل الدعوي وتحديدا في البند الثاني منه المتعلق بتنظيم اعمال العقد، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته باقراره بصحه العقد، وصحه وصول المبلغ المدعي به من المدعيه لموكلته وقدره: مليون واربعمايه الف (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال ، ولكنه دفع بعد ذلك بان المدعيه قد تاخرت في تسليم الدفعات مما اثر علي سير العمل، وبما ان وكيل المدعيه قد اقر -صراحه- بان الدفعه الاولي سلمتها موكلته لصالح المدعي عليها في تاريخ: ٢٣/٠٢/ ٢٠٢٢م ، وان الدفعه الثانيه سلمتها موكلته في تاريخ: ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢ م، الامر الذي ثبت معه للدايره بان موكلته قد خالفت بذلك اتفق عليه في العقد- صراحه - وتحديدا في الفقره الاولي من البند الرابع الموسوم ب «الطريقه المحاسبيه»، حيث نص ذلك البند من العقد علي ان موعد الدفعه الاولي يكون عند توقيع العقد -والعقد قد وقع بتاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢١م- ، بينما موكلته لم تسلم الدفعه الاولي الا بتاريخ ٢٣/ ٢/ ٢٠٢٢م ، وكذا نص ذات البند علي ان الدفعه الثانيه تكون بعد شهرين (٦٠ يوم) من تاريخ توقيع العقد – اي: في تاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٢م- ، بينما موكلته لم تسلم الدفعه الثانيه الا بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٢م، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن سبب تاخر موكلته في تسليمها للدفعه الاولي وكذا الدفعه الثانيه لصالح المدعي عليها، دفع وكيلها بحصول الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي تاخير الدفعتين الي موعد التسليم الذي حصل، هذا ولكونه قد عجز عن اثبات ذلك بالبينه - بالرغم من امهاله- ، مما ثبت معه للدايره تاخر المدعيه في سداد الدفعتين من دون مبرر ثابت لذلك، وعدم التزامها بما انيط بها عقدا؛ اذ تاخرت في سداد الدفعه الاولي شهرين واثنين وعشرين يوما، بينما تاخرت في سداد الدفعه الثانيه لمده قاربت تسعه اشهر، وذلك كله خلاف ما اوجبته الفقره الاولي من البند الرابع من العقد، المتضمن ترتيب مدد السداد للدفعتين، بالاضافه الي اطلاع الدايره علي الخطاب الموجه من المدعي عليها الي المدعيه في ٠١/ ١٠/ ٢٠٢٢م، -المرفق عبر النظام- المتضمن الاشاره الي «تاخر المدعيه في سداد الدفعات الماليه لمده تقارب السته اشهر، وحصول الضرر علي المدعي عليها نتيجه هذا التاخر، مع امهال المدعيه سبعه ايام للسداد، وانه في حال عدم الالتزام فيصبح العقد باطلا»، كما ان وكيل المدعيه قد اقر صراحه في صحيفه دعواه بان المدعي عليها قد عملت في المشروع فيما يخص اعمال البنيه التحتيه بالذات، ولا يخفي -علي ناظر- ان اعمال البنيه التحتيه تعتبر هي الاساس لكل مشروع وهي المرحله الاهم من مراحل المشاريع كافه، اذ هي الاس الذي تبني عليه؛ وفي سلامتها سلامه للمشروع، وفي فسادها فساد للمشروع، وهذا بحد ذاته كاف لبيان اهميه هذه المرحله في المشاريع عامه، والي عمل المدعي عليها في المشروع محل النزاع، وحيث ثبت للدايره - واستنادا علي ما مضي- تاخر المدعيه في سداد الدفعتين، كما ثبت لها عمل المدعي عليها في اعمال البنيه التحتيه في المشروع، مما يجعل مطالبه المدعيه بفسخ العقد واستعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها - والحال كما تقدم- حريه بالرفض، وفيما يخص مطالبه وكيل المدعي عليها بفسخ العقد ودفع الفروقات وبما ان الدايره وفي جلستها التحضيريه قد حصرت النظر في هذه الدعوي بطلبات المدعيه، عليه فان الدايره تفهم المدعي عليها بان لها حق المطالبه بذلك في دعوي اخري، وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي الكفايه لتكوين القناعه والعقيده بما يرد في منطوقه.
ويحق للطرفين الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما وقدرها ثلاثين يوما تبدا من تسلم نسخه الحكم الكترونيا، استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره/ برفض دعوي المدعيه بكافه طلباتها، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.